السنة والسنتين السنة والثلاثين. دليل على انه لا يشترط ان يوجد المسلم فيه حال العقل لو انك مثلا عقدت عقدا مع انسان في مائة صاع تمر او كذلك من سائر ما يسلب فيه كما سيأتي من انواع الفواكه والخظروات الصحيح انه يجوز الاسلام فيها يجوز
لذلك يأتي ان شاء الله  اذا اسلمت في هذا الشيء واعطيته. هذا الشيء غير موجود اسلمت في الشتاء في ثمر لا يوجد الا في الصيف الان لا يوجد السوق منقطع
او انت طلبته على الصفة المعينة التي تكون الثمار فيها والان قد توجد بعض الثوار مثلا مما يحفظ ويجمد لكن هو جاء على صفة معينة الصفة المعينة غير موجودة الان
غير موجودة  فهل يصح وان كان غير موجود؟ يصح على الصحيح. وهذا قول الجمهور قول الجمهور مثل لو اسلم مثلا في نوع من الخظروات التي لا تزرع الان. تزرع في الصيف او تزرع في الشتاء. فاجنب في الشتاء فيما يخرج في الصيف. او اسلم في الصيف فيما يخرج
شتاء ونحو ذلك من انواع البياعات ويصح دليله انه قال السنة والسنتين ومعلوم ان هذه الثمار لا تكون موجودة طوال العام بعد السنة والسنتين هي معدومة في بعض هذا الوقت
وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يصح حتى يكون جنسه موجودا اسلفت مثلا في حبوب لابد ان يكون جنسها موجود لست مثلا يعني يوجد في الاسواق يوجد بين الناس لو انك ذاب تشتري تجده اسلفت فيه تمر لابد ان يكون موجود
وهكذا لو اسلفت مثلا في سلع اخرى مثل الان اسلفتها في جهاز للاجهزة او الة من الالات لابد ان يكون موجودا لابد ان يكون موجودا قد يكون غير موجود مثلا الان في البلد
ولا يأتي هذا الا بعد سنة او بعد نصف سنة يجوز لانه منقطع مثلا في البلد منقطع الان وموجود في بلد اخر. يحتاج انتظار الى ستة اشهر لكن لا بد ان يكون الاسلام او الاسلام في الوقت الذي يوجد فيه
ويحدده في غير وقت ابانه لكن وقت العقد لا يضر ذلك لا يضر ذلك  هذا الحديث يدل على ان لا بأس روى ابو داوود من حديث ابي اسحاق السبيعي عن النجران عن ابن عمر رضي الله عنهما
ان رجلا اسلم او اسلف في نخل في تمر في نخل فلم يطلع شيئا فلم يطلع شيئا. فشكى المسلم اليه. فقال عليه الصلاة والسلام بم تأكل مع اخيك؟ اعطه ما له
اذا تأكل مال اخيك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تسرفوا في نخل حتى يبدوا صلاحه لا تسرفوا في نخل حتى يبدو صلاحه. هذا الحديث احتج به ابو حنيفة رحمه الله. على ان السلم
لا يصح حتى يكون هذا المسلم فيه او جنس المسلم فيه موجودا. لانه قال حتى يبدو وصلاحه وظاهره ان الاسلام والاسلام لا يكون مثلا في الثمار او في التمر الا اذا وجد
صالح في البساتين ظهر صلاحه. فلو اسلم مثلا وهو غير موجود او اسلم فيه وهو موجود لكن حتى لما بدأ صلاة   والجواب عنه من وجهين وجه يتعلق بالسند وجه يتعلق بالمتن
الحديث لا يصح الحديث لا يصح لانه من رواية ابي اسحاق ومسحاق امام رحمه عمرو بن عبدالله السبيعي من الطبقة الثالثة ست وعشرين وسبع وعشرين ومئة سنة وفاة ابي الزبير محمد مسلم تدرس الاسدي رحمه الله. و
ومدلس ايضا رحمه الله لعروب التدليس ابو اسحاق الا اذا روى عنه شعبة  قتادة  لا لا هذا هذا نعم يا هذا اذا انا شعبة نعم قال شعبة كفيتكم تدنيسا ثلاثة
يقول شعبة كفيتكم تدليسة من هم الثلاثة الاعمش ابو اسحاق السبعي وقتادة روى عنه شعبة. وكذلك ايضا قال روى عنه ابن ابنه اسرائيل اسرائيل ابو يونس ابن ابي اسحاق السبيعي هذا امام رحمه الله. ويروي عن جده ابي اسحاق عمرو بن عبدالله
ويقول انه يحفظ صحيفة ابا اسحاق كما يحفظ سورة البقرة. يعني انه لا يسقط منها حرفا رحمه الله. فروايته عنه قوية رحمه الله انه مدلش ورواه عن النجراني والنجراني هذا مجهول هذا مجهول فالسند ضعيف
ولهذا كان الصواب قول الجمهور صراحة حديث ابن عباس ثم ايضا في الحقيقة هذا اه من السعة لانه لو جعل عقد السلم ان يكون جنسه موجودا قد لا يكون حصول المقصود منه
لا يحصل المقصود يعني صار موجود قد لا يحتاج الى السلم. يذهب ويشتري من السوق ثم ايضا لا يحصل الربح ولا المقصود. لا للمسلم والمسلم اليه لان المسلم المسلم اليه في الغاء يعني يشتري من السوق
فلا يحصل المقصود من التداول للبيع والربح لوجوده. وفي الغالب ان السلم يكون في سلعة غير الموجودة فالمسلم يربح رخص السعر والمسلم اليه يربح تعجيل الثمن وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى حيث ينفع كل منهما الاخر. هذا عنده بستان ولا عنده مال. وهذا عنده مال ولا عنده بستان
هذا عنده مال ولكن لا يعرف هذه البياعات او مشغول عنها. وهذا انسان متصدر لهذه الاشياء. يستقبلها يأخذ عقود الاسلاف فيشتري سواء كان عنده بستان او ليس عنده بستان. ينتفع بهذا المال. يأخذ هذا المال. لا ليس من اللازم ينتفع به في بستان لا. قد يكون انسان
هذا المال يقضي بحاجة لاهله يقضي به دينا وما اشبه ذلك يقضي بحاجة من بحاجات خاصة ثم هو في الوقت الذي اتفق عليه يبحث عن المسلم فيأتي بهذا الصف المتفق عليها فلا يشترط المسلم ان يكون عنده
اصل لا يشترط هذا هذا بالاتفاق على العلم. وروى البخاري رحمه الله عن عبد الله ابن شداد عن ابن ابزى وابن ابي اوفى عبد الله ابن عبد الله ابن ابي هو الاسلمي وابن ابزه وعبدالرحمن
ابن ابزى الخزاعي صحابي صغير وابوه صحابي. وعبدالله بن ابي اوفى ايضا ابوه صحابي فيقول يقولان كنا نصيب المغانم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتينا انباط من انباط الشام
وكنا نسلم اليهم في الحنطة والشعير والتمر قال قلت اكان عندهم زرع؟ قالوا لم نكن نسألهم عن ذلك. وعند ابي داوود وليس عندهم زرع وليس عندهم. ليسوا مصحف بساتين وهذا
محل اتفاق من اهل العلم فيما يظهر الا ان كان خلاف شاذ الله اعلم انه لا يشترط في المسلم اليه ان يكون عنده اصل لا بأس ان تسلم مثلا تطلب مثلا من
اه من لا عنده بستان ان يؤمن لك تمر رطب من ليس عنده محل يبيع الاجهزة ان يؤمن لك جهاز حاسب او جوال ونحو ذلك لكن على انه يشتريه يسلم لك لا على انه يصنعه
او يتفق مع صانع ونحو ذلك. لا على انه يصنعه لا فان كان هو يصنعه فهو يكون عقد استصناع. يكون عقد اذا كان هو الذي يستصنعه. نعم نعم اسمع الصوت
فالحاصل انه لا يشترط ان يكون عند المسلم اليه اصل تسلم اليه ولهذا قال ابن اليوم لم نكن نسألهم. بل يعطونهم المال ويتفقون معهم. ثم في حال الاجل يحضرون لهم
حديث ابن عمر المتقدم اه سبق الاشارة الى انه ضعيف فعلى هذا لا يعترض بحديث ابن عباس ثم كما تقدم الاصل في هذا الحل والاباحة والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اسلف
فليسرف الحديث المتن فيه انه عليه السلام لا تسرفوا في نخل حتى يبدو صلاحه حتى يبدو صلاحه هذا لو ثبت قد يكون حجة لقول من قال من اهل العلم انه يجوز السلم في ثمن بستان بعينه
في ثمر بستان بعينه. بشرط ان يكون قد بدأ صلاحه هذا قاله بعض اهل العلم الاصل ان السلم لا يجوز ان تقول اسلموا اليك في بستان فلان انت مثلا تعرف ان فلان عنده بستان وعنده تمور طيبة جيدة
فقلت لشخص انا اسلمك او اسلمت الى نفس الشخص اسلفت الى نفس الشخص صاحب البستان هذا لا يجوز ان تعطي صاحب بستان معين وتشرط عليه ان يكون من ثمرة بستانه
انت اسلم اليه في اجل معلوم واجل معلوم جميع الصفات لكن لا لا تقل له تعطيني من ثمرة بستانك هذا لا يجوز يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم في هذه المسألة
من جهة الاطلاق او من حيث الجملة جوز بعضها العلم جوز بعض اهل العلم ان يسلم في ثمرة عينه بعد بدو الصلاة. الصلاة. لكن الجمهور يقولون لا مطلقا لا يجوز مطلقا لان النبي عليه قال فليسلم
في تمر معلوم الى اجل معلوم وكيد معلوم. وزن علي اجل معلوم. لا تسلب في شيء معين لانه بيع موصوف في الذمة. ما حينما تعين هذا طريقه البيع ليس طريقه الاسلام والاسلام طريقه البيع
والنبي عليه الصلاة والسلام حينما اه قال له كما في حديث في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام اه حينما رواه ابن ماجه حديث رواه ابن ماجة وفيه انه عليه الصلاة والسلام قيل له عن قوم قيل له عن قوم
اسلموا لتوي ما اسلموا شدة وانا نخشى ان يرتدوا  يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام يعني ان يعطيهم شيئا من التمر فكان رجل يهودي رجل يهودي سأله النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال من نخل فلان قال النبي عليه السلام من نخل فلان
فلا من نخل فلان فلا يعني انه لا نسلم اليك في نخل وان هذا لا يصلح وان هذا لا يصلح وجاء ايضا في حديث زيد ابن سعية او سعنة اليهودي ذاك الذي اسلم في قصته رواه ابن حبان
وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما اراد ان يسلم اليه في نخل فقال عليه الصلاة والسلام  في خير معلوم وزر معلوم. وليس في نخل فلان او فلان يعني انه عليه السلام في هذين الحديث بين انه لا يصلح هذا
وهذا على ظهر الاخبار حديث ابن عباس كما تقدم ولا يصلح ان يكون في شيء معين او نخل معين بل لابد ان يكون موصوفا في الذمة ان يكون موصوفا في الذمة وان هذا هو الواجب
يكون موصوفا في الذمة انما كما تقدم جوز بعض اهل العلم اذا كان الثمر بدأ صلاحه فيسلم اليه لكن هذا فيه نظر. اذا بدأ صلاح فانه يكون طريقه البيع طريقه البيع. فلو ثبت هذا الخبر دل على الجواز في السلم ويشبه السلم المعجل. يشبه
السلام الحال كما تقدم معنى انه حينما يكون نضج وصلاح كان كالسلم الحال فاذا كان كالسلم الحال على هذول الجاز وان كان في الحقيقة يعني هو معين هو معين في النخل
فيخرج عن كونه شلما انما يجوز على الصحيح ان يكون السلم في شيء معين اذا كان هذا المعين كثيرا او له شهرة مثل اليوم مثلا السلم يعني في بعض الشركات شركة معينة او مصنع معين ومثل قديم لو كان الانسان عنده بستان كبير
بستان كبير كأنه قرية بستان عظيم ومثل هذا البستان العظيم يبعد مثلا يكون التلف في جميعه. والهلاك في جميعه ويشبه هذا البستان العظيم البساتين الكثيرة. فقد جوز المالكية هذا الشيء رحمة الله عليهم. وقالوا انه اذا كانت قرية
يعني لو يعني لو اسلم مثلا في بساتين قرية مع انها محدودة جاز مع انها محدودة جاز. لغلبة السلامة. كذلك ايضا اذا كان هذا بستانا عظيما تمره كثير ومعه مشهور فينزل منزلة غير المعين
ومثله مثلا اليوم الاسلام في سيارة من شركة معينة اليوم صارت مثلا الشركات لها ماركات ولها علامات في جميع انواع التجارات والانسان ربما يحتاج ان يسلم في سيارة معينة فاذا حدد اوصافها لا يمكن ان تكون شائعة كل شيء
لا تكن شائعة بل لابد ان تكون في شركة معينة من انواع السيارات الموجودة اليوم؟ السيارات مثلا كل سيارة صفاتها للشركة الفلانية معروفة والشركة الفلانية فهذه الشركات عظمتها وكبرها وتعجل في روحها واشتهارها ينزل منزلة الشيوع
وغير المعين وقد لا تصلح حال الناس الا بها ولو قيل له اسلم في سيارة بدون ان تعين مثلا الجهة نحو ذلك قد لا يتيسر هذا بل سبب للنزاع والخلاف والمقصود
من عقد السلم على هذه الاوصاف المذكورة هو قطع النزاع والخلاف فاذا كانت تعيين الشركة هو اللي يقع النزاع كان متعينا ثم هو لا يحصل فيه او يؤمن فيه حصول التلف ونحو ذلك الا لامر جائحة عامة هذا شيء قد لا يكون حتى
في الشنب غير معين مطلقا بأي جهة من الجهات تأتي افة عامة انما هذه المصانع وهذه او هذه الشركات وهذه المؤسسات الكبيرة الظخمة حينما يسلم اليها تنزل منزلة غير الشيء او غير المعين. غير المعين
وعلى هذا يجوز مثل هذا
