انبه على مسألة الصكاك ايضا الصكات اهون من الجامكية سكاك ورقة جارتني يجوز بيعها وتارة لا يجوز بيعها الصكاك كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة
ان مروان ابن عن سليمان ابن يسار اه عن ابي هريرة ان مروان الحكم رضي الله عنه وزع الناس صكوكا صكوكا فجعل الناس يبيعونها فجاء ابو هريرة فقال اربيت وقد نهى عن بيع الطعام او او كما قال
قال او قال صكاك تباع في الاسواق. وقد نهى الرسول ان يباع الطعام قبل قبضه لها يبعى قبل قبضة. فلم فلما سمع مروان امر الحرس ان يأخذوا الناس. قال سليمان فلقد رأيت حرسه ينتزعونها من الناس
ينتزعون الصكاك هذا ظاهره عدم جواز بيع السكاك وهي فيها خلاف فيها خلاف والقول الثاني جواز بيعها والقول الثالث التفصيل في هذا وهذا هو الصواب وذلك ان الصكاك ليست ورقة نقد ورقة فيها نقد. ورقة مكتوب فيها مقدار معين من الطعام. لفلان مثلا عشرة
من البر لفلان عشرة اصع من التمر وما اشبه ذلك فالصك ورقة مكتوب فيها قدر معين من المال قدر معين من المال اعطيت اعطيت هل يجوز بيعها او لا يجوز
هذه ان كان البائع الاول صاحب الصك والذي قرر اهل العلم النووي وهو ايضا قول كثير من اهل العلم غيرهم انه لا بأس من بيع السكاك قبل قبضها. اذا كانت
اذا كان محتواها طعام قد يقول قائل طيب لو قال قائل الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه اليس كذلك واضح ولا لا؟ انتبهوا لهذا ايران
من باع طعام فليبيعه حتى يقبضه هنا يقال بجواز بيع هذا الطعام قبل قبضه وش الجواب هل يظهر جواب؟ واضح واضح السؤال سؤال ان الطعام لا يباع قبل قبضة. انت اشتريت طعام لا بد ان تحوزه
الى محلك او تنقله لكن هذه الصكاك هذه الصكوك كانت تباع  اذا صرفها الامام او الوالي للناس يجوز ان يبيعها من قبضها. من اعطيت اياه يجوز ان يبيعها على الصحيح
نعم ما هو فلوس ما هو فلوس طعام هذا صك صك فيه يا اخوان اليد لو واحد واحد يقول احسن صك فيه وصك فيه عشرة اصع طعام ما فيه دراهم
عشرة اصعب ومثل يوم مثلا لو يعطى انسان مثلا كوبون فيه مثلا تموينات من آآ المتجر بقدر يعني تشتري تموينات بقدر الف ريال ما تاخذ دراهم ان تعطيك كوبون نشتري بهذا الكوبون هذا الورقة هي اصل ليست عربية هذه اصلها لكن انتشرت بين الناس
اعطيت هذا الكوبون تشتري به من التموينات هي مثلها مثلها  يعني لكن هذا يعطى من بيت المال له وهو يبيعه صحيح انه يجوز ما الفرق بينه وبين مسألة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ واضح السؤال؟ ها
ارفع الصوت   طيب الا يدخل في بيع الطعام قبل قبضه ليش لماذا لا يدخل حتى الطعام اشتريتها ملك لك انت. انت اشتريت الطعام ملكته ولا تبيعه حتى تقبضه انت اذا اشتريت الطعام لا تبيعه حتى تقبضه
نعم ارفع الصوت ترى ما  ما نسمع التشويش والله ما سمعت كلام الاخ لو احد يوصله    لأ هو هو في الحقيقة الان ما قبض حتى الان ما قبض طعام نصره له
من بيت مال المسلمين وباعه على شخص اخر بهذه الورقة عشرة اصعب ونحو ذلك ايه هذي نعم منحة تبرع لكن اذا اذا كانت عطية ليست عن طريق البيع الا يجوز
منحة طيب  نعم اذا نقول الفرق بينه وبين النهي عن عن بيع الطعام قبل قبظه انك في بيع الطعام قبل الوظع انك الطعام انت اشتريت الطعام ولما اشتريت الطعام في هذه الحالة
يكون مضمونا على غيرك ويكون هذا الطعام انت اشتريته بعوض اشتريته بعوض يكون فيه غرر ومخاطرة في هذه الحال في بيعه. تعريض للتغرير قد يعترض عليك البائع لكن الطعام الذي اعطيت من بيت من المسلمين
هذا جاءك بغير عوظ. جاءك ماذا بغير عوض عطية فما جاء من الطعام عطية او هبة فيجوز لك ان تبيعه قبل قبضه. وما كان من الطعام اشتريته فلا تبيعه قبل قبضة. ارأيت لو ان
ورث مالا مات مورثه مات مورثه ومورثه خلف خله اموالا فهذا المال يجوز له لانه في الحقيقة ورثه بغير عوض يجوز ان تبيع ولو لم تقبض لانك ورثته  في هذه الحال
اه يجوز بيعه والذي نهى عنه ابوه قد ابو هريرة انكر على مروان انتم لماذا؟ نقول الذي انكر ابراهيم مروان يحتمل والله اعلم ان ابا هريرة النهي عن بيعها وانها
ربما تحصل وربما لا تحصل لانها في بيت المال والانسان لا امر له على بيت المال قد يحصل بشدة او يحتاج الى هذا الطعام فلا يصرف يصرف لغيره مثلا وهذا باعه فيتظرر المشتري
لكن اقرب والله اعلم هو جواز البيع لان الاصل ان هذا المال باق ومحاز لبيت مال المسلمين وآآ اخذه بغير عوض كما تقدم فلا بأس. لكن المشتري المشتري من البائع هو الذي لا يجوز له بيعه وهو الذي انكره ابو هريرة. واضح
المشتري الذي انكره هريرة ان الناس كأن اصحاب العطيات كانوا يبيعونها فالذي اشتراها باعها على شخص ثاني اخر ولهذا جاء في رواية عند عند مالك ما يدل على هذا قال
فانتزع الحرس من ايدي الناس حتى يردوها الى صاحبها الاول او المعطى الاول فكانت تتداول وتباع من بائع الى بائع لان المشتري الثاني في الحقيقة اخذها بعوض وما دام اخذ بعوض فنقول انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. فيدخل في هذا الحديث بخلاف السورة الاولى والبيع الاول فانه
ويبيع طعاما موهوبا من بيت مال المسلمين فهو ابلغ واحل من المال الذي يوهب له من جهة اخرى كما تقدم
