مسألة ثالثة ان هذا البحث وهي تعريف طيب سبق معنا ان من شروط البريع الصحيحة ان يعلق البيع خلافا للجمهور تعليق البيع لا يصح مثل ما ينافي مقتضى العقد والصحيح ان هذا من
كما انكم سلمتم بجواز بجوازي آآ ما يكون مصلحة العقل والكفين والخيار وتأجيل الزمن. المسلمون بها. كذلك ايضا الاسوة في الدنيا دليل على التفريق فان هذا وهذا وربما يكون كل يريد ان يتأنى ويتروى ولهذا
شرعت لماذا؟ التأني والتروي الخيار شرع للتأني والتروي في معرفة حال البيعة فهذا فيه معنى الخيار الحقيقة لكنه قبل عقد البيع او تعليق للبيع برضا اريد ان اشرف لك اريد والدي برضا والدتي برضا اخي
وما اشبه ذلك بما فيه مصلحة ونوع من التأوي والنظر في الجميع والخيار والقياد الحقيقة المقصود منه هذا المعنى حتى ينظر ان يصلح البيع الزمن لانه او نريد ان تكون البيعة الصالحة له. لكن من بره مثلا بوالده بوالدته
بصاحبه او بذلك استجابة وان لا يقع حتى يكون ولهذا تعليق البريع لا بأس به يقولون لا يصح تعليق البيع. لماذا؟ قالوا لان مقتضى البيع هو تسليم السلعة هذا مقترح فاذا علق البيع فمن تأخير تسليم السلعة ففي مخالفة لمقتضى العقد
وتقدموا بعض المسائل بالامس وان هذا تعليم وهذا تعليم في الحقيقة عليم وضعيف حتى لو انه من قال لكم ان مقتضى العقد هو تسليم السلعة مباشرة. ومن قال لكم ان تأخير السلعة
ان تأخير الشيعة وعدم تشغيل الشيعة لا يدري ما قال لكم هذا لا دليل عليه غاية الامر انه انه اجتهاد ونظر في هذه المسألة وهذا نزاع الادلة هل يصح هل معنى ذلك ان قولكم ان مقتضى العقد وتسليم السلعة هو مقتضى
او مقتضى العقد بكل وجه. ان كنتم تريدون انه وقت هو العقد المطلق ده صحيح فمن اشترى سلعة العقد التسليم تسليم البيع تسليم السلعة صح لكن هذا في العقد المطلق هذا في العقد الذي
ليس فيه شروط يقيد الذي ليس فيه شروط تبين اما اذا قيد العهد فهذا وصف اخر. ولذا الخيار فيه تأخير السلعة وعدم تسليم لها. تأخيره كذلك في تأخير الزمن ونحو ذلك
والصواب انه لا بأس الف لأنه ليس فيه علة من علل تحريم البيع والأصل وصحة العقول الشارع لا يأتي بغد مصلحة للجميع. فاذا كان الصواب كما تقدم انه يجوز تعني البيوت
اميرك على رأس الشهر او امضي البيع على رأس الشهر مثلا لا بأس به ايضا او على رأس السنة او نحو ذلك. فانه لا بأس به كما تقدم شروط فاذا كانت متوفرة
فهو صحيح ولم يقترب به مفسد من المفسدات. فلهذا كان الصلاة وصحة العقل على هذا الوجه كما تقدم
