يقول رحمه الله وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر انادة اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. فصلتها وجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي فقال لا تباع حتى تفصل. او
تفصل. رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم من طرق رحمه الله وله روايات من رواية علي بن رباح اللخمي ومن رواية حنش ابن المعتمر عن فضالة ابن عبيد جاء في رواية
كما هنا من ولاية حنش ابن المعتمر انه انه ذكر انها اثني عشر دينارا وجاء في رواية مسلم انه اشترى قلادة ووجد في ذهب وخرز ذهب وخرج وقال النبي لا تباع حتى تفصل وانه وجد الذهب اكثر
الذي فيها اكثر من ما اشترى به فقال لا تباع حتى تفصل يقول عليه الصلاة والسلام جاء في رواية ابي داود بسبعة دنانير او تسعة دنانير وجاء اه في رواية عند بشرة فضائل ابن عبيد
انه ذكر هذه القلادة وانه اشتراها وان فيها ذهب وخرج وان النبي عليه السلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. يقول عليه الصلاة والسلام
فجاءت روايات وجاء رواية ايضا عند مسلم انها لم تقع لفضائله رضي الله عنه. انما وقعت انما وقعت لبعض التابعين وانه سأل فضالة عنها وانه قال له ان فضالة قال له
اه اني اشتريت قلادة وانه وجد فيها ذهب وخرز وان الذهب اكثر من المال الذي وان الذهب اكثر من الدنانير اللي اشتراها بها فقال رضي الله عنه الذهب يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن
هذا الحديث اخذ العلماء منه قاعدة ان من باع ذهبا بذهب او فضة او بر بيبر او قمح بقمح او كل مال ربوي اي مال ربوي مثل لحم بلحم سكر بسكر رز بارز
اذا بعت مالا ربويا بمال ربوي يعني المالان ربويان المال من جهة البائع ربوي والمال من جهة المشتري ربوي. يعني قصي ربوي يجري في الربا انه يجري في الربا فلا يجوز
بيع هو بيع احدهم الاخر ومع احدهما من غير جنسه. سواء كان غير الجنس مال ربوي او ليس مالا ربوي مثل ان تبيع مثلا صعبر ودرهم في صاع بر ودرهم
او صاعي بر بصاع بر ودرهم او صاع بر وثوب بصاع بر وثوب يعني سواء كان المال الثاني الذي مع المال الربوي سواء كان هذا المال الثاني ربوي او ليس ربوي
الربوي ثوب وبر في ثوب وبر. ربوي مع ربوي بربوي عربي ساعبر مع درهم بصعبر مع درهم شميه العلماء قاعدة مد عجوة مد عجوة وهو ان تبيع مدي عجوة يمد عجوة
ودرهم عجوة هذا تمر من اطيب التمر من تمر المدينة فقالوا لا يجوز بيع  تمر تمر وبر بمد تمر وبر لان ولا يحصل التساوي لا يحصل التسوس. ومن اهل العلم من قال اذا كان
المدان متساويان اذا كان المدان متساويين  كان الذي في الشق مثل مدبر ودرهم بمدبر ودرهم جاز. لان الدرهم مقابل الدرهم ومدوا البر مقابل مدوا البر فليس هناك زيادة فليس هناك زيادة
وهذا مذهب الاحناف ولهم ايضا صور اخرى في هذه. فالشاهد ان النبي عليه السلام قال لا تباح حتى تفصل لا تباح تطفو على هذا من اشترى يعني ذهب مثلا وخرج اشترى مثلا قال قلادة ذهب
هذه القلادة فيها جواهر جركون او خرج او الماس او نحو ذلك يعني اموال غير ربوية مثلا او جنس اخر او معه فظة مثلا معه فظة جنس اخر وبعت واشتريت هذا المال هذه القلادة التي فيها ذهب
وفيها غير الذهب لان القلادة التي في حديث في حديث فضالة فيها ذهب وخرز. والخرز ليس مالا ربويا ليس مالا ربويا فالنبي عليه السلام قال لا تباح حتى تفصل نتوصل يعني يفصل الذهب على حدة
والخرج على حدة ونزل حداه حتى يكون مقدار ثمن الذهب مقدار وزن الذهب مثل مقدار وزن الدنانير ولهذا في رواية مسلم وزنا بوزن هذا صريح انه لا بد ان يساوي ولو كانت القلادة مصنوعة
فلا يجوز ان تشترى بالذهب او بالدنانير من الذهب زائدة مثلا تكون القلادة هذه وزنها مثلا وزنها مثلا مئة غرام فلا تشتريها مثلا بعشرة دنانير مثلا بخمسين دينار خمسين الدينار هذه مثلا وزنها مئة وخمسين غرام. وتجعل الزيادة مقابل الصنعة. هذا قول عامة اهل العلم. قول عامة
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبى حتى تفصل. فاخذ اهل العلم من هذا انه لا يجوز ان يباع الذهب ومعه شيء بذهب حتى يفصل. لماذا؟ لانه لا يعلم التساوي بين الربوي والربوي الا بعد فصله. الا بعد فصله
فلما فصلها اخذ الذهب وحده والخرز وحده وجد فيها في القلادة اكثر من اثني عشر دينار يعني صار في زيادة صار فيه ماذا؟ زيادة فاذا صار فيه زيادة وش الحكم
يقول ربوي الذهب والذهب وزنة وزنة بوزن في حضارة مثلا بمثل في حديث عبادة وغيره سواء بسواء ولهذا زاد هذا قول عامة اهل العلم ومنهم من يحكي اجماع انه لا يجوز بيع الذهب
المصنوع الحلي بالذهب الا مثل المثل وان اراد ان يشتريه معلوم ان الصنعة لها ثمن فلا يشتريه بالذهب. يشتريه بغير ذلك يشتريه مثلا بعروض تجارة يشتريه مثل ما يتعامل الناس اليوم
العمولات اشتريه بالريالات بالدولارات بالدنانير اشبه ذلك لان هذي العمولات جنس وان كان لان نقد ما نقول قائم مقام الذهب لا ما نقول قائم مقام الذهب حتى لا ندخل في مسألة اذا كنا قائمة ذهب
يريد علينا اشكال بعضهم يعبر يقول ان هذه العمولات قائمة مقام الذهب لو كانت قائمة مقام الذهب ما جاز ان نشتري بها الذهب ما جاز ان نشتري بها الذهب يعني اذا كانت قائمة لان البدل يأخذ حكم المبدل
ولهذا العبارة الاسلم ان نقول ان هذه العملات نقد مستقل قائم بنفسه. ولهذا يجوز ان تشتري به الذهب. يجوز ان تشتري به الفضة. لكن بغير نسيئة يدا بيد ولهذا تشتري مثلا هذه الجواهر من الذهب والفضة تشتريها
بهذه العملات ان يكون ماذا يدا بيد لا نسيء لان الشيئين اذا اتفقا للعلة واختلف جنسهما جاز التفاضل بينهما وحرم النسا فالعملات كجنس ثالث مثل الفضة مع الذهب فكما إنك تبيع الفضة بالذهب
متفاضلا فتبيع هذه العملات بالفضة او الذهب متفاضل لكن لا تبيعها بها نسيئة كما لا تبيع الذهب بالفضة نسيئة ولا تبيع البر بالشعير نسيئة. لانها متفقة في العلة. فاذا اتفق في علة ربا الفضل
التفاضل بينهما اذا اختلف جنسهما وحرم النسأ بينهما وعلى هذا يجب فصل ما فيه هذه فصل ما في هذا الذهب من غير الذهب. قال لا تباع حتى تفصل فلو انت جئت الى صاحب الذهب
ومعك ذهب انت معك ذهب فلا تشتري اذا كان الذهب الذي معك ليس خالص والذهب الذي معه ليس خالص وان كان صاحب المحل يبيعه جميعا وانت ايضا تبيع جميعا هذا لا بأس ان تبيعه بغير الذهب لا بأس. لكن اذا اردت ان تشتري ذهب بذهب
فلابد ان يكون وزنا بوزن اذا كانا خالصين اذا كان ذهب خالص وذهب خالص يوزن فان اتفقا وزنهما تماما جاز بيعهما تأخذ ذهب ويأخذ ذهب كبرها يعني  وعينها سواء جيدها ورديئها
ماذا الثمانية او القيمة الساقطة في باب الربويات لا قيمة لها وهذا شيء يأتينا ان شاء الله في مسألة بيع التمر بالتمر الرطب بالرطب التمر بالتمر رطب رطب فيه خلاف
لكن التمر اليابس بالتمر التمر اليابس بالتمر. تبيع التمر بالتمر ان كان هذا التمر يوكال تبيعه كيلا بكيل. ولو كان هذا رديء وهذا جيد. ما تبيع صاع بصاع تريد تشتري جيد
بع الجمع بالدراهم بع الراديه بالدراهم. واشتر بالدراهم جنيب اشتر جيد. يوم كنت تأخذ مثلا مكان ثمن الصاع نصف صاع من الجيد وقد تبع صاعين وتشتري صاع من الجيد اذا كان بالصاع
ونحو ذلك وقد تشتري بالكيلو اذا اشتريت بدرهم المقصود انه لا بد ان يكون وزنا بوزن. هذا اذا كان الذهبان خالصين ليس معهما غيرهما اما اذا كان ذهبك معه خرج
معه مثلا يعني بعض الجواهر النفيسة للالماس ونحو ذلك فلا يجوع وكذا فلا يجوز ان تبيعه بالذهب الاخر سواء كان ذهبك معه غيره او ليس مع غيره. فان كان مع غيره فيجب ان ان يفصل. كما قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل او تفصل. يقال هذا
يعني يفصل الذهب من غير الذهب فاذا فصل الذهب من غير الذهب في هذه الحالة يوزن فيباع بمثله وجها بوجه هذا هو قول عامة اهل العلم ذهب بعض اهل العلم ورجح شيخ الاسلام رحمه الله
ابو القيم في اعلام واقعي وانتصر له انتصارا قويا انه يجوز بيع المصوغ من الحلي  بالدنانير يجوز بيع المصوغ بالدنانير بالذهب يعني بعملة الدينار اذا كان ذهب وخالفوا عامة اهل العلم وانحكى الاجماع على هذا
وظاهر حديث فضالة واضح وموافق لقول الجمهور خاصة في رواية مسلم لا تباع حتى ذهبنا وزنا بوزن والنبي عليه الصلاة والسلام وقد لا تباع حتى تفصل او تفصل او تفصل
وايضا ما ثبت عن ابي الدرداء  رضي الله عنه ان معاوية رضي الله عنه باع حلي الآن يدخلي باعها باعطيات الناس يعني بالدنانير فبلغ ابا الدرداء فامرهم برده وقال اكلتم الربا
ثم قال معاوية ما بال اقوام يحدثونا باحاديث نسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابو درداء لنحدثن وان غضب معاوية ينخفي عليه الامر عليه الامر رضي الله عنه
وبين ابو الدرداء وبين ان هذا ليس من رأيه وليس اجتهادا منه. انما ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وامر ذلك وصريح انه لا يجوز بيع هذي هذي لعبة الناس. ابن القيم اجاب بان هذا
محرم محرم وان هذا لا يجوز لكن هذا وان كان قد يلد انما علل بكونه حلي ومحرم. انما قال بين انه ربا انه ربا رضي الله عنه ولهذا قول الجمهور
هو الابهر رحمه الله ايضا بان الاستماع في ان صنع الخواتم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تباع والخاتم يعني لا يبلغ ثمنه دينار وان الناس في ذلك الوقت
يعني يشترونها لا بد ان يشتروها بدنانين وانهم يبعد ان يشتروها مثلا بعود تيجان وذكر اشياء محتملة ليس فيها دليل  في كلام رحمه الله ولهذا ذهب الجمهور الى تحريم بيع الذهب مطلقا
سواء كان حولي او غير حولي بالذهب يأتي الكلام على
