الحكيم حزام رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع ما ليس عندي. رواه الترمذي والحديث رواه البقية الخمسة وهو حديث حديث صحيح سنأتي له شاهد من حديث من حديث عبد الله بن عمرو
ايضا سيذكره المصنف رحمه الله قال ولا بيع ما ليس عندك. هذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره على اقوال القول الاول انه في بيع ما لا يملك. لكن ما ليس عنده اي ما لا تملك. والقول الثاني انه نهي
يعني مما لا تملكه وتبيعه حالا على جهة الشنب والقول الثالث انه وهذا القول لانه على جامع السلف قول جمهور رحمة الله عليه. والقول الاول قاله بعضهم. والقول الثالث انه ليس نهيا خاصا عن بني ما ليس عنده. ولا ينسى نهي
عن بيع السلف انما هو نهي عن بيع ما ليس عنده. سواء كان يذهب فيشتريه يبيعه ثم او كان سلما حالا ليس عنده. او كان مملوكا له ولا يقدر على تسليمه. او كان مملوكا له وهو بعيد. يشب
قد يحصل غرق. وان كان يمكن تسليمه. لان السلمون ملعونين بعد لكن ان كان يظن المشتري ان البائع يمكن ان يسلمه وان يسيره والمفتي والبائع والبائع بالواقع لا يمكن نسلمه الى بعد طويلة فلا يبيعه حتى يتحقق من تسليمه في الوقت الذي
ولا يتأخر زيادة على المعتاد الا بنظام بائع الا الا بما المشتري وهذا القول الثالث هو الاظهر وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله. هو انه لا تبع ما ليس عندك. ولهذا لم يكن لك بهذا سواء كان عندك او
فالمعنى انه دا نهي عن بيع الشيء الذي ليس عنده حكما وان كان عنده حسا فليس النهي عن بيعه ما ليس عند بيع الحس والمشاهدة انما عن بيع الشيء الذي ليس عنده حكما. وان كان عنده حسا ومجاهلا. قد يكون انسان عنده بيت
وهو موصول فلا يضيعه المقصود لا يباع الله بشيء لانه وان كان عنده فليس عنده كذلك ايضا لو كان يملك طيرا فلا يضيعه لانه وان كان عنده حس مشاهد شاهد لكن لا يمكن تسليمه. كذلك لو كان عنده سمك في ماء كذوب. مشاهد لكن
يمكن تسليمه الا بمشبة شديدة على خلاف ظن المجتمع فلا يبيعه وان كان عنده حس ومشاهدة. لكن في الحقيقة ليس عنده حكما. ليس عنده حكما. وهذا يبين ان هذه الكلمة العظيمة تحتها معاني كثيرة تحتها معاني كبيرة وادخل تحتها بويعات كبيرة
وان الشارع الحكيم اراد النهي عن البيع الذي يحصل فيه شيء من الغرض او المخاطرة وليست نظر الى الشيء الموجود ولا الشيء المعدوم لا انما عبارة عظيمة رحمه الله ان النهي هنا نهي عن بيع لا
وهل يحصل او لا يحصل؟ يعني وين كان؟ هذي عبارة عظيمة رحمه الله نهي عن بيع عن بيع السلع التي لا يدرى هل تحصل او لا تحصل؟ من ما تقدم في الغرق فيقول القيم رحمه الله النهي عن بيع
اليس عندك هو والنهي عن بيع الغرر على حد سواء او في معناه او كما قال رحمه الله. المقصود انه من نحو هذه العبارة انه في معنى بيع الغرض. وهكذا اقواله عليه الصلاة والسلام. تتفق
في هذا الباب ولما تفسر تفسر الاخبار بعضها بعضا. قال يا رسول الله يأتيني من يشتري مني البيع وليس عندي فاشتريه ثم ابيعه له. قال لا تبع ما ليس عندك. وبذلك ايضا يدخله بيت ما هو في
ولذا يمكن ان تكون العبارة شاملة لجميع انواع البلاعات التي جاء النهي عنها مثل نهي النهي عن بيع الطعام قبل فظة قبل استنفاءه قبل استيفائه وكذلك سائر ما لا يقدر على تسليمه. من الشيء البعيد او الشيء الذي نحو ذلك
العبارة عظيمة وفيها معاني كثيرة والى لو باع الانسان ما ما في ما ضمانه على البائع فانه في الحقيقة وان كان يملكه لكن في المعنى قد يمتنع هذا المذيع قد يمتنع هذا المبيع بالمعنى. فاذا
كيف ذلك؟ لانك حينما تبيع ما في ضمان غيرك فان فان المشتري البائع حينما يراك ربحت في هذا وهو باعه اياه بثمن رأى انه ورعاك ربحت سبق انه ربما ندمنا انه لم يبع فقد يفتعل الاعضاء
انا ما بعتك ربما يجحد وليس عندك شهود. ونحو ذلك وقد يمنعك من اخذه. فليس عنده قد يمنعك ناخذه في الحقيقة وقلنا على ما بعتمه ويتطمع هذا البائع في السلعة ويمتنع من التسليم لان
برنامج كما تقدم. وهذا في الحقيقة في هذا المعنى فلا تبع ما ليس عندك. حتى يدخل في فاذا دخل في ضمانك انتفى الغرر الحاصل ببيع هذه السلعة. ولهذا كان الصواب
في هذا المعنى هو ما تقدم وما تقدم وان هذا القول في الحقيقة يدخل في كل ما عمل به ما تقدم. يدخل فيه العلة الاولى وهي بيع ما لا يملك. يدخل فيه العلة الاولى وهي بيع ما لا يملك
لكن هل يدخل فيه
