تتعلق بحديث ما يتعلق بالمسائل السابقة ومسألة وهي مسألة البطاقات الائتمانية تقدم الكلام عليها وانواع البطاقات تقدم الكلام عليها. لكن مناسبة هنا هو ان يدخل فيه تلك البطاقات تسمى البطاقات الاحتمالية. له
من بعض صورها التي مالا لشخص مدة يوما او خمسين يوما ثم تجعل له اجرا ثم بعد الاجل تقول له اما ان تقضي واما ان ترضي. ما يقولون ذلك لكن هذا هو المعنى
يا ابني مسروق عليه بعد مدة اذا لم يفي بما عليه ويقضي ما عليه فان عليه نسبة واحد في المئة اثنان في المئة بعضهم ربما يزيد اكثر. ايضا ربما لا يكون على صورة
نسبة او يتحايل مع اصحاب البطاقات الملوك نقول نحن لا نضع نسبة لو اشرت جزائي اذا تعثر بدأ شرط جزائي خمسة في المئة. هذا اقبح في الحقيقة من النسوة. لان هو تسبيح
الامر الثاني وهو الثالث انه يعاقب على كونه لم يقف بين هذا عين محادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فعلا وبحرب من الله ورسوله. وان الشرط الجزائي لا يجوز
في علوم الالتزام التي تكون دينا انما يرجوه الالتزام المالية دون ما يترتب عليه دين الذي يترتب عليه دين فهذا يكون اما ان تقضي واما ان ترضي. فهذا من بيع كان بالكامل. لان من عليهم دين لا يستطيع القضاء
حتى يقضي الدين. فهو مؤخر للمؤخر. لا شيء بمشيئة ومنها ايضا من صور ايضا ان كانت بالكامل هو ان بعض البنوك مثلا التي ينزل فيها الراتب الشهري للانسان ينزل فيه الراتب الشهري
للانسان انه ربما يستعجل راتبه في اول الشهر. الشهر. وراتب ويذهب الى البنك يذهب الى هذا البنك ويقول اعطني راتبي مقدم فيعطيه الراتب مثلا مئة ريال مئتي ريال حسب اربعة ربما وحسب ما يتفق بينهم وعاء هذا
هذا في الحقيقة ربا لا يجوز هذا ربا لا يجوز لانه بيع ما للبال مؤخر مؤخر بالمؤخرة. كما تقدم. ومنها ايضا ما يسمى بيع الفواتير بيع الفواتير ايضا مثل بدلا ان تكون لديك فواتير
لشركة او جهة على زبائن. وتكون هذه الفواتير مؤجلة لكن فالبوترة يعني عندهم هو ان صاحب الذل مثلا الذي هؤلاء تستحسن هذه الحقوق من الزبائن اذا كانت هذه فاتورة مثلا بالف
يعطي مثلا تسع مئة تسع مئة وخمسين ثم بعد ذلك يستحسن هذه هذه الجهة وهذا الشخص يستحسن حينما يحل اجلها. الصورة المتقدمة في تقديم الراتب او يعطيه الراتب ثم بعد ذلك يأخذ الراتب كاملا. حينما يعطيه الراتب ناقصة. وايضا من صورها ايضا صور
المتقدمة سبق لشرع اليها هو ان صاحب الشركة الذي اخذ من مشتري السيارة وهذي كمبيالات مثلا مدتها سنة سنتين سنة او اكثر من سنة ربما خمس سنوات المعرض او صاحب الشركة الى البنك ويستعد ثمنها فيبيعها على البنك بنصف
يأخذها بوقتها. يبيع هذه الكبرياء القسط الف وخمس مئة يقول مثلا بالف واربع مئة. يقول بعد ذلك كاملا. يكتسبون الملح فهذا يأخذ نصف الربح وهذا يأخذ نصف الربا. وهذا كل حرام كما تقدموا للتحايل على الربا
