لكن الشيء الذي يمكن علمه ومعرفته يعني مثلا لو انه باع السنبل باع السنبل والشمبل هذا مستور الحب فيه. الحب فيه مستور وصاحب السنبل يعلم ان فيه عفن ان فيه مرض
في هذه الحالة هل يجوز او لا يجوز ها لا يجوز يقول طيب هو من نفس يعني من حين ما نبت وانا لم اصنع شيئا وانا ابيعه وهو مستور نقول ولو كان يجب عليك البيان
يجب عليك البيان ولا يجوز لك ولو باعه على هذا الوجه فلا يصح لكن لو ان لو ان البائع لو انه احتمل ان السم البائع لا يدري ان فيه عيب
لكن احتمل ان فيه عيب احتمل ان فيه المتعفن محتمل لكن يقول انا لا اعلم فقال فباعه البائع اللي هو لا يعلم في هذه الحالة هل يصح او لا يصح
وهو لا يعلم يقول محتمل لكن يقول انا لا اعلم نقول في هذه الحالة لا بأس يصح بيعه متى لا متى لا يجوز البيع وللمشتري الخيار اذا بعت سلعة ها
اذا بعت سلعة وفيها عيب انت تعلمه انت تعلمه في هذه الحالة يجب عليك البيان ولا يجوز. لا يحل لمسلم باع بيعا وفي عيب الا بين له. تقدم معنا حديث حكيم الحزام
فان كذب فان بين فان صدق وبين بورك له ما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. الكتمان هو كتمان العيب. هذا لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا. بلفظ من غشنا فليس منا. وهذا ايضا من الخديعة والخديعة في النار
وضد النصيحة فلا يجوز هذا فللمشتري خيار العيب لكن حينما يبيع الانسان بيع ولا يدري يبيع سيارة ويشتري هذا ويكون طالب السيارة يعني يريد البراءة من العيب. فقال صاحب السيارة انا لا اعلم ان فيها عيبا
لا اعلم هذه السيارة اللعنة فيها عيب فباعها ثم وجد فيها عيبا في هذه الحالة نقول ان كان البائع شرط البراءة قال انا ما اعلم في عيب وكان في عيب انا بريء منه
انا ابيعك سيارة على حالها ابيعك هذا الشي على حاله نقول في هذه الحالة اذا اشترط البراءة وهو لا يعلم العيب صح البيع ولا رجوع للمشتري. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم
كيف ايه نعم هذه صورة اخرى يقول مثلا باع السيارة يعلم ان فيها عيب. يعلم ان فيها عيب يقول لكن لا اعلم العيب بعينه. هذا صحيح هذا هو واجب عليه
فلا يلزم ان يقول اذهب الى المهندس لكن الواجب على البيان يقول السيارة فيها خلل لكن انا ما اعلم الخالق. انا اقود السيارة اسمع فيها اصوات ونحو ذلك او ما اشبه ذلك. يعني من الشيء الذي يبين ان فيها خلل
تريد ان تشتريها بعيبها؟ تريد ان تفحصها لك ذلك. هذا بيان واضح ولا اشكال فيه والمشتري بالخيار لكن المسألة التي معنا هي اذا كان لا يعلم العيب وباع بالبراءة من العيب. فاذا باع بالبرائم فانه
فانه في هذه الحالة يبرأ ولا رجوع للمشتري لكن لو باع لو باع وهو يعلم العيب   يقول ان له الرجوع وللمشتل خيار. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم
الفرق بينما يعلم من العيوب وبين ما من العيوب فاذا قيل هل يجوز او يصح عن ابيع السيارة بشرط البراءة على قولين على قوله من العلم من جوز البيع سواء كان يعلم او لا يعلم وهذا مذهب الاحناف
ابو دهب بعظ العلم الى الجواز الى المنع مطلقا. منهم من فرق بين العيب الذي يعلمه والعيب الذي لا يعلمه وهذا هو رواه عن احمد رحمه الله مذهب الشافعي وهو ثابت عن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنهم فقد باع
عبدالله بن عمر مملوكا له الى زيد ابن ثابت بخمسمائة فوجد به عيبا فرده الى ابن عمر فاختصم الى عثمان فقال عثمان احلف انك لا تعلم به عيبا رحلة يقول عمر
من اليمين من اليمين فلم يحلف رضي الله عنه لانه يريد ان يفدي يمينه فقظى عليه عثمان رظي الله عنه برد هذا المملوك واخذ زيد بن ثابت ثمن فباعه ابن عمر بثمانمائة رضي الله عنه
لما انه لم يحلف بورك له فباعه في ثمان مئة رضي الله عنه هو يعني الظاهر انه لا يعلم لكن الشاهد من القضية ان زيد ابن ثابت ان عثمان وابن عمر وزيد ثابت رضي الله عنهم
اتفقوا على قضاء ابن عمر قال على على قضاء عثمان وانه قال احلف انك لا تعلم ان فيه عيبا فدل على ان العيب الذي يعلم لا يبرأ منه البائع والبيع والعيب الذي يعلمه ان العيب الذي يعلمه لا يبرأ منه. والذي لا يعلمه يبرأ منه. ومثل ما يجري عند الناس اليوم
حينما يريد ان يبيع مثلا سيارة ينابيعك كومة حديث مثلا هذا روب هذا اذا كان يعلم العيب لكن يقول انا ابرأ من العيوب ابرأ من العيوب يقول في عيوب ربما يقول
مليئة بالعلوم لكن انا ابرأ من كل العيوب هذا جوزه بعض اهل العلم اذا اعلمه وبلغه انه فيها عيوب لكن يبرأ من العيوب الا اذا كان من العيوب التي هي نادرة
ولا تكاد تقع ولها اثر في في ثمن السيارة الانحطاط عن السعر المعتاد وكان في نوع غرر هذا لا يجوز لكن اذا كان من عيوب المعتادة اللي تقع  سأل البراءة من ذلك فهذا جائز على احد الاقوال
وان كان ظاهر الخبر انه ان كان يعلمه يجب ان يبين هذا العيب والذين جوزوه قالوا هو بين من جهة قال هو فيها عيوب وانا ابرأ منها. تريد ان تشتريها واشتريها والا فانت بالخيار
ايضا من المسائل متعلقة بمسألة المستور مثل الحب في السنبل كما في هذه المسألة حينما تشتري شيئا مأكله في جوفه نشتري الشاي مثل الرمان الحبحب البرتقال ونحو ذلك. تأتي وتشتري من صاحب المحل هذه الفواكه
مستورة انت لا تدري هل هي معيب او غير معيب؟ وكذلك في الغالب البائع. يقول انا اشتريت هكذا وانا ابيعه هكذا فهذا على ما تقدم ان كان يعلم ان فيها عيب
فهذا عليه البيان وان كان لا يعلم كما تقدم هل يبرأ البائع لو اشتريت مثلا حبحبا فوجدت الحبحب لا يصلح للاكل لا يصلح الا للبهائم  مثلا ايضا فوجدته مارجا ثالثا لما فتحته
اشتريت رمان برتقال فوجدته ايضا تالفا مالك رحمه الله يقول لا رجوع للمشتري لان البائع لم يخدعك ولم ادلس اظهر لك السلعة وباعها كما اشتراها والبيع الاول كذلك وهو لم يحسم خديعة
ولا غش. والنبي عليه السلام قال من غش فليس منا. قال هلا اظهرته وهذا اظهره لكن لو انه مثلا باعك مثلا صندوق مثلا البندورة الطماط او التفاح او الفاكهة فجعل
الطيب اعلى والتالف اسفل هذا غش واظح ما في اشكال والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ان شاء الله هذا الحديث قال هلا جعلته قد طعام حتى يراه الناس لما ادخل يده في الطعام من غش فليس منا
هذا غش لا يجوز حتى ولو اشتراه مغشوش لا يجوز. بعض الناس يقول انا اشتريت هكذا يعني كثير من الباعة هذا من الجهل هذا يبين لك يبين يا اخواني ان الجهل
بمسائل البيوع والمعاملات يوقع في الحرام ويستلذ والعياذ بالله الحرام ولا يبالي. بعضهم حينما تقول كيف هذا مغشوش هذا المحل او هذا الصندوق قد قد حشي بالاوراق فليس فيه الا اقل من النصف
مغشوش الذي يراه يظنه ممتلئ او يوضع على طريقة مثلا يكون ظاهر ويكون مرتفع ووسطه خالي ليس فيه شيء الحيل الكثيرة توضع التي يعملها اولاء. فيقول انا اشتريته على هذه الصفة نقول ولو اشتريته ما يجوز. اذا غشك انسان
واشتريت بني على هذا الوجه وانت تريد ان تغش فتأثم مرتين لانك ساعدت هذا الغاش واقررته على الغش اخوك المسلم الواجب عليك ان تقول له هلأ اظهرت هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
هلا ابهرته حتى يراه الناس. من غش فليس منا هذا لا يجوز له  وكثير من الناس مثل ما تقدم يقول انا اشتريته على هذه الصفة. يقول لا يجوز لك ذلك
بل اذا غشك فان لك الرجوع في هذا ولا يجوز ان تشتريه مغشوشا بنية ان تبيعه فمالك رحمه الله يقول انه لا رجوع للمشتري والمذهب مذهب احمد رحمه الله وجماعة
وهو الجمهور يقولون للمشتري الرجوع للمشتري الرجوع اذا كان الباقي اذا كان هذا الشيء آآ الباقي لا ثمنه مثل مثلا البيض. قشر البيض لا قيمة له مثل برتقال قشر البرتقال لا قيمة له الموز قشر الموز مثلا لا قيمة له
فاذا وجده تالفا فقالوا له الرجوع لماذا له الرجوع؟ قالوا لان كل كل جزء من الثمن مقابل كل جزء من المبيع الثمن يقابل المبيع وكل جزء من الثمن مقابل جزء من المبيع
فإذا فات بعض المبيع صار معيب ترجع بقدر الثمن ترجع بقدر ما فاتك من البيع. فاتى الثلث ترجع الثلث كان تالفا جميعه ترجع بجميع الثمن لان الثمن الان لا مقابل له
واكله اكل للمال الباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل فلا يجوز اكل مال الباطن وقول ما عليك مثل ما لكن هذا هو قول الاكثر رحمة الله عليهم انما لو ان البائع مثلا احترز
هذا اذا اشتريته على الاطلاق اشتريت لكن لو انك اشترطت عليه مثلا وقلت له ان وجدته تارفا فسارد اليك فلا كذلك لان المسلمين على شروطهم. المسلمون على شروطهم ما وافق الحق كما في رواية ابن الجارود رحمه الله
الوزراء والادلة الاخرى الدالة على وجوب الوفاء بالعقول والشروط وهذا شرط عليه فيجب الالتزام به. وكذلك ولو شرط عليك بادر قال انا ابيعك لكن بشرط البراءة لو وجدته تالفا فلا ترجع علي
نقول كذلك. كثير من الباعة حينما يبيع يقول هذا مضمون او نحو ذلك. فان وجدته تعرفا ترجعه فرده علي لكن الشأن ان عنده حال الاطلاق في حال الاطلاق كما تقدم الخلاف وقول الجمهور انه يرجع
لماذا؟ لما تقدموا لان الاصل السلامة الاصل هو السلامة. فاذا وجدت الفا فخالف مقصود العقد فله ان يرجع يلحق بهذا ايضا مسألة وهي قول بعض الباعة البضاعة التي تباع لا تسترد
ولا تبدل. بعضهم يضع لوحة يقول البضائع التي تشترى لا لا ترد ولا تستبدل  وهذه العبارة لا لا يحسن وضعها يضعها وضعه عن غير بصيرة يقول لا يجوز للانسان ان يظع مثل هذه العبارة
لان البضاعة حينما تبيعها يمكن ان يكون فيها عيب وانت وضعت يعني هذه العبارة عامة والباعة مختلفون منهم من يدخل عليك ويشتري ويشتري مثلا ربما يكون منك شرط ربما لا يكون منك شرط. ربما تبيع الاطلاق
وصور البيع كثيرة ومنها صور عليك الرجوع فيها وكونك تضع هذا هذه العبارة فلا يصح فله الرجوع اليك فلو اشترى انسان بضاعة ثم وجدها معيبة فانه يرجع عليه يرجع عليه
في هذه الحال بخيار العيب العين مثل ما تقدم ان الثمن مقابل لكل جزء من اجزاء هذا المبيع
