ولا يبح حاضر اللباد ولا يبع حاضر اللباد. مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي قال لا يبيع حاضر اللباد. الحاضر من هو؟ صاحب البلد. البادي من هو؟ الذي من خارج البلد
هل البداوة قيد؟ الجمهور يقولون البداوة ليست قيدا. البداوة ليست قيد. بمعنى لو ان مثلا جاء الى مكة بائع من الطائف من جدة مثلا وهكذا في اي بلد من البلاد
يفترض ان وهذا قول الجمهور والصواب. قال ما لك انه قيد لكن قيدهم اظهر لان العلة في قوله هنا قال لان الحاضر يعلم السعر والحاضر موضع السلعة فان اشدد فيها ويكون سمسارا له. والذي جاء من خارج البلد انما قصده ان يبيع السلعة ويذهب
وهذا يكون سمسارا له فيضيق على الناس ويقول له دع سلعتك عندي فانا ابيعها بالتدريج فهذا لا شك فيه ضرر عظيم على الناس وان كان يعني ترك السلعة في يد البادي نفسه يعني قد يكون في ضرر يسير لكن لا يضر هذا
هذا لا يضر من جهة انه حينما يبيع الحاضر للبادئ الحاضر للبادئ ينتفع من؟ ينتفع الباقي. ويتبرر من اهل البلد. لانه يبيع له بسعر مرتفع والشارع نظر في المصلحة العامة. وهو نفع العموم وهو اهل البلد. وان ترتب على
ضرر يسير. ويدفع الضرر يدفع الظرر العظيم ولو ارتكب الظرر ان يسر لانه وان كان على البادي ظرر في منع سمسرة اللي يبيع بما تيسر يبيعه بسعر لا يبيعها به سمسار السمشار يعرف السحر
كيف تباع والناس يقدمون عليه ويزيدون في السلعة؟ فينتفع هذا البادي. لكن يتضرر اهل البلد بخلاف ما الى اهل السوق قصدي بخلاف ما ترك نفس البادية هو الذي يبيعها الا ما تيسر. يبيعها بما تيسر
ثم هذا بالحق في نفع فيه نفع له. فيه نفع له من جهة انه لا يتأخر لان السمسار يتأخر. ربما عن التدريب وقد تكون السلع كثيرة. والبادي بقائه في البلد له مؤونة. وعليه فيه مشقة. والانفع
ان يبيع السلعة وان يذهب الى بلده ينتفع بهذا المال ويتاجر فيه ويأتي بسلعة اخرى ووين انتفع من انه قد تضرر من وجه اخر بحبسه حتى يبيعه. ثم ربما هذه السلعة ايضا لا تباع لان الناس
في الغالب على البادية الذي يأتي ويشترون منه ما لا يشترون من السمسار. يتحرجون منه قد لا يشترون. لانه يبالغ في السلعة. ولهذا قال ولا يبعها. قيل ابن عباس ما معنى
قال لا يكون له سمسارا. لا يكون له سمسارا. العلماء قيدوا هذا وكثير من العلم قيدوا هذا البيع بشروط وقالوا قالوا ان من شرط عدم جواز بيت حاضن البادية الا ان
دون البادئ ان يكون الحاضر هو الذي قصد البادئ. والسمسار قصده. قال انا ابيع لك. اما لو ان وهذا هو المراد انا ذكرته في الربيع الركباني انه يعني المراد في بيع الحائض البادي ليس بيع الركبان وهو تلقيه او
اليه هذا في هذه المسألة لا في مسألة سبقت. فينتبه لهذا. وهذا كما هو رحمة الله عليه. فاذا مثلا جاء البادي للسمسار وقال اتدعوني؟ قالوا لا يدخل في النهائي بعض العلماء. لكن هذا فيه نظر. لاننا
ان نظرنا الى المعنى نظرنا الى المعنى فان المعنى دال عليه دال عليه من جهة انه النقاش منه هو دفع الظرر على السوء. وهذا يحصل به الظرر. فالتقييد بهذا موضع نظر
والاصل يعني الاطلاق الاصل الاطلاق في هذا الخبر ولان المعنى الذي يخشى منه موجود في هذه السورة وهو حصوله ظرر على اهل البلد. كذلك منهم من قال بشرط الا تكون هذه السلعة يحتاج
صحي حاجة عامة. اما ما نحتاج الى حاجة عامة واختلفوا فيه. فقالوا يحتاج الى حاجة عن مثل اقوات ونحو ذلك اما ما يحتاج الى حاجة عامة مثل بعض الاجهزة ونحو ذلك فلا والصواب ان الحاجة العامة والاحتياج يختلف من بلد الى بلد
ولهذا من احتكار الصواب والنهو عام سواء كان في الاطعمة او في غير اطعمة كما هو قول ابو يوسف رحمه الله. فالظاهر هو اطلاق الحديث بلا تقييد وانه لا يجوز ان يبيع حاضر اللبال وان يكون نفس البادئ هو الذي يبيع السلعة لاهل السوق ولغيرهم
السوق ينتفعون عموما. وهذا ما يعرف في الاقتصاد المعاصر باسقاط الوسيط بين المنتج مستهلك والاقتصاد لم يعرفه الا الان والشارع جاء به عليه الصلاة والسلام منذ ذلك تمام هو اسقاط بين المنتج والمستهلك هذا من اعظم اسباب المنافع والمصالح لعموم الناس
لان اعظم اسباب الغلا واعظم اسباب الاحتكار. وما يحصل من تطرف البياعات هو وجود الوسطاء وكثرة الوسطاء بين المنتج والمستهلك. فتجد مثلا منتج يعني حينما ينتج السلعة يبيعها مثلا لشركة والشركة ربما تبيعها لتبيعها للتجار بالجملة
اجر جملة يبيعها لتجار التجزئة. تجار التجزئة يبيعونها للمستهلكين. انظر كيف انتقلت بين وسطاء كيف ترتفع؟ ترتفع اضعاف مضاعفة فلا تصل للمستهلك الا وقد ارتفعت اضعاف ضعفك. اما حينما تكون السلعة من المنتج الى المستهلك
تصله السلعة باردة وينتفع المنتج. لان هذا هو ظرر على المنتج المستهلك لا شك لانه حينما يكون وسطا المنتج يبيعه بسعره رخيص. لابد لانه سوف تنتقل من يد الى يد
على تلك الشركة وتلك الجهة بسعر لكن الشركة تبيعها بسعر اخر ارفع على التجار والتاجر هذه تاجر التجزئة بشعر ارفع ثم يتحمل كل هذه القيم هذه الاشعار تحملوها من؟ المستهلك. تحمل المستهلك. الشارع الحكيم جاء باسقاط الوسيط مهما كان. هو جائز لكن مهما امكن
ان تكون السلعة من المنتج وصانع لها الزارع لها وما اشبه ذلك كل بحسب تجارته او بحسب ماله مباشرة تكون انفع. ولهذا تجد هذه التجارات فيها بركة. لكن حينما يكثر الجشع وترتفع السلع كما هو اليوم سلع منها تصل الى المستهلك
يشتريها باضعاف مضاعفة. ويكون المنتج دعا يمكن بعشرة بالمئة من قيمة شراء المستهلك هنا تقول وصلت الى المستهلك وقد ارتفعت قيمتها تسعين في المئة. هذا واقع في كثير من السلع او اقل واكثر
هذا يعرفه اهل الاختصاص لكن باب ضرب الميثاق والشأن لا يعترض المثال. فا قال عليه الصلاة والسلام لا حاضر اللباد. ثم قال في حديث جابر دعوا الناس يرزقه الله بعضهم
الله اكبر. بل علة حتى يرزق الله بعضهم من بعض. فتحصل البركة والخير في هذه البواعات المباركة لا يكون له سمسارا واليوم كثرت الشمس المرأة جاءت ما يعرف بالمكاتب مكاتب الوساطة التجارية ومكاتب العقار وكذلك
بسطاء بين اه تجار والمستهلكين واسماء كثيرة اليوم صارت موضع البيع والشراء ونحو ذلك بل صارت الدعايات الان تجارة نفس الدعاية صارت تجارة. الدعاية التي ليست مقصودة انما هي سبيل ووسيلة لبيع السلع صارت تجارة. وصار اصحاب الدعايات ايضا عندهم من يعمل لهم
هذا ايضا مما يتوقف ضعفا على ويزيد الامر على نفس المستأجر لكن ما دام الامر لا يمكن الا بذلك فليس حل البياعات هذا الاصل حل فانه بعض الصور من اهل الشارع عن السمسرة او الوصيل. والا يمكن
الا بالشمس فلا بأس بذلك. وهذه لها صور كثيرة تتعلق بالسمسرة والوساطة التجارية. لعلها ان شاء الله تأتي غدا مع بقية الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
