هناك مسائل ايضا نحتاج الى الى اشارة اليها تتعلق بحديث عبادة بن الصامت في قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب الحديث وسبق ان علة الذهب والفضة مطلق الثمنية وان كل ما كان ثمنا للاشياء فانه يجري فيه الربا كما تقدم. وان هذا هو الصحيح
لتعليل تحريم الربا في الذهب والفضة انهما ثمن الاشياء وعلى هذا جميع العملات اليوم التي تعامل بها الناس حكمه حكم الذهب والفضة لكن هي نقد مستقل قائم بنفسه كما تقدم
والاجناس الاربعة البر والشعير والتمر والملح تقدم ان العلة فيها الصحيح انهما مكيلان او موزونان مطعومان. كل مكين مطعوم موزون مطعوم يجري فيه الربا. خذ هذه القاعدة  كل ماكين موزون وكل ماكيل مطعوم
يجري في الربا وليس المراد بالموزون كل ما يوزن الناس اليوم يزنون كل شيء حتى الماكينات يزيلونها يكلون يزنون الشعير يباع بالوجه الان البر يباع بالوزن لكن المراد في اصله
في اصله ان البر مكيل والشعير مكيل وسلسة مكيلة الفواكه معدودة الفواكه معدودة تعد ليست مكيلة ولا موزونة. توزن اليوم اليوم فهي لا يجري فيها الربا انما المكيلات والموزونات اشياء معدودة
اشياء معدودة مثل السوائل الالبان اللبن يجري فيه الربا بكيل  حتى لو وزن ولهذا ترى تراها الان يباع يعني باللتر وهي اشبه بالمكينات اليوم مثلا هل تجوز ان تشتريهم؟ موزون ومكين لكن اذا اردت تبيع اللبن باللبن
فهذا يباع بالكيد هل يباع بالوزن؟ بعض اهل العلم يرى ان ما لا يختلف فيه الكيل والوزن يجوز بيعه وزنا او كيلا الشيء الذي لا يختلف لان حجمه واحد يجوز بيعه كيلا ووزنا
لكن الذي يختلف من انواع الحبوب منها الثقيل ومن الخفيف فحينما تبيعه وزن بوزن فلا يتساوى لان الثقيل يرجح في الميزان والخفيف يرتفع فقد يستويان كيلا ولا يعني يستويان وزنا ولا يستويان كيلا
ولا يستويان كيلا لان هذا الحب ثقيل. وهذا الحب خفيف وان استويا يعني في الكيل لكن لا يستويان في الوزن. يوم كنت تبيع صاع بر نوع ثاني لكن هذا البر اثقل
فلو وضعته في الميزان لكان البر الثقيل اذا كان البر الثقيل اثقل من البر الخفيف. واكثر في الوزن واكثر في الوزن. لكن اذا استوي حجمهما وصار يعني لا لا في الوزن ولا في واحد جاز
ومنها بعض أنواع السوائل وذكروا منه اللبن اللبن خاصة اذا كان خاليا من الزبد اذا كان خاليا من الزبد صافيا خاليا اذا ونسبة ما فيه من الدهون واحدة تماما لا تختلف النسبة
فهذا لا يختلف كيله ولا وزنه. لكن حينما يشك في الامر فنرجع الى الاصل فلا نبيع اللبن اللبن الا كيلا الا كيلا ولان اللبن ما كيلو مطعوم فاذا كان ماكيل مطعوم
يجري فيه الربا ولا يجري فيه الربا يجري فيه الربا يجري فيه الربا فاذا اردت ان تبيع لبن بلبن لابد ان يكون مثلا بمثل لكن اللبن هل هو جنس واحد او اجناس
هل هو جنس واحد او جناس؟ عندك لبن البقر لبن الغنم لبن الابل الجمهور يقولون ان الالبان اجناس لبن الغنم جنس ولبن البقر جنس ولبن الابل جنس طيب اذا كان اللبن اجناس
هل يجوز بيع لبن الابل بلبن البقر متفاضلا او لا يجوز؟ اذا قلنا انه اجناس يجوز اذا قلنا ان لبن الابل جنس ولبن البقر جنس في هذه الحالة اتبع كيف شئت. كيل او وزن لانه لا يشترط ماذا؟ التماثل
فلا يظر عدم تماثله عدم تماثلهما لا بأس ان تبيع هذا بهذا متساويا او غير متساويا لان هذا جنس وهذا جنس. وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور انهما اجناس. وذهب مالك رحمه الله الى ان اللبن جنس واحد
وعلى هذا لا يجوز بيع عنده. لا يجوز ان تبيع لبن البقر بلبن الابل. ولا لبن البقر بلبن الغنم الا متماثلا لكن قول الجمهور اصح واقرب لماذا لانها اصول اجناس
لان لانها فروع عن اجناس وفروع الاجناس اجناس. قاعدة فروع الاجناس اجناس لانه مستخلص من جنس واللبن الثاني من جنس واللبن الثالث من جنس. فلما كانت مستخلصة من اجناس مختلفة
في هذه الحالة دجاج بيع بعضها البعض وهذا قد يبتلى به يعني بعض من يعاني هذه  التجارة فيحتاج اليها فيسهل عليه من جهة انه بيع بعضه ببعض بيع بعضه بعض يعني
غير متماثل لانه جناس وكذلك ايضا اللحوم من باب اولى لحم الابل  ولحم البقر جنس ولحم الغنم جنس ولحم الطيور جنس. فلو كان عندك مثلا لحم بقر واردت ان تبيعه بلحم غنم. او بالعكس او لحم ابل بلحم غنم
هل يجوز ان يجوز؟ بعض اهل العلم قال ان اللحم كله جنس واحد فلا يجوز ان تبيع لحم الابل بلحم البقر متفاظي لانه لحم كله لحم. فاذا كان لحم يكون كسائر الاجناس مثل البر
يشمل جميع انواع البر البر جيشن تحته انواع جميع انواع البر جنس واحد فلا يجوز ان تبيع هذا النوع من البر بهذا النوع البر الا متماثل. وان اختلفت اسماء البر
سلفت اسماء البر لانها انواع لجنس واحد فمن اهل العلم من قال كذلك انواع الاجناس انواع اللحم فيها جنس واحد لكن الذين قالوا انها اجناس قال تختلف اصولها كما قال سبحانه ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين
قبل ذلك ومن الظأنتين ومعجز اثنين ذكر يعني ذكر الابل والبقر والغنم وليختلفوا اهل الظأن والمعز جنسان او جنس واحد هذا فيه خلاف لكن الاكثر على ان من الغنم الغنم ظأنها ومعزها جنس واحد جنس واحد
ولهذا في الزكاة بابها واحد. ويبين ويبين انها جنس واحد ان النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في الزكاة جنسا واحدا وفرق بينها وبين الابل والبقر فالبقر جنس في الزكاة والابل جنس في الزكاة والغنم ظأنها ومعزها جنس واحد في الزكاة
فكذلك ايضا  اللحم وان كانت تختلف في بعض الاحكام في باب الاضاحي في بعض الاحكام قد تختلف وهذا لا يظر قد يختلف حكم الشيء في باب ويتفق في باب اخر وهذا لا يظر. والعبرة على الدليل
واذا قيل كما قال الجمهور ان اللحم اجناس فعل هذا يجوز ان تبيع هذا اللحم بهذا اللحم هذا اللحم بهذا اللحم اه وان كان متفاظلا لكن لا يجوز نشأ لا يجوز ماذا؟ نشأ
لماذا لان علة الربا فيهما علة الربا فيهما واحدة هذا موزون هذا موزون وهذا بل بل كلاهما موزون كلاهما موزون وكلاهما مطعوم يعني كلاهما موزون وكلاه مطعون لكن اختلفت الاجناس من جهة ان هذا لحم وهذا
هذا لحم ابل وهذا لحم غنم
