من المسائل المعاصرة المتعلقة بمسائل الربا ما يسمى بالظمان البنكي. ان يأتي يريد ان شراء شيع من شركة لكن هذه الشركة لا تغب بالتعامل معها ولا تدري هل هو مليء هل عند
العمال ونحو ذلك فيطلب منه ضمان بنكي من بنك من البنوك يوثق المال الذي تشترى به السلعة وانه ولي وانه قادر على السداد حتى يمكن التعامل معه ببيع الشراء وهذا جاري للمعاملات في الظمانات البنكية وهذا الظمان له صورتان صورة
تعتبر واحسان من يكفل هذا الشخص الذي عنده مال الاولى اذا كان الذي طلب ضمان البنكي لديه غطاء لديه مال كاف بسدادها في السلع وهو قادر فهذا لا بأس به ويجوز للبنك ان يأخذ اجرة عليه
هذا الظمان يعني المعنى هل يجوز اخذ الاجرة على الظمان البنكي او لا يجوز؟ ان كان طالب ومعني البنكي قد غطى رأس المال بمال موجود فلا بأس ان يأخذ البنك اجرة على هذا الضمان. ويأخذ ايضا اجرة اخرى تتعلق
بالتكاليف المتعلقة باستخراج هذا الظمان. لانه في هذه الحالة يكون البنك يكون وكيلا له والوكيل يأخذ اجرة. يعمل له اجرة كما لو كان انسان يتوكل الانسان في بيع سلعه ونحو ذلك فطلب منه اجرة مقطوعة او محددة ونحو ذلك كذلك ايضا في هذه الصورة لا بأس
كما هو قام بالعمل ولا محظور في ذلك. والشركة التي تعامله ترجع عليه وتأخذ من هذا المال الموجود. اما اذا كان ليس عنده غطاء او عنده غطاء لكن ليس الغطاء كاملا. يعني مثل نصف المال الذي
ان تتطلب هذه المعاملة التجارية. فهذا لا يجوز. لا يجوز اعطاء الضمان البنكي في طالب الظمان ما العلة؟ العلة ان الظمان ان البنك في هذه الحالة يكون كفيلا بسبب فلو انه لم يتمكن من سداد الدين فالشركة التي اخذت هذا الضمان ترجع على البنك
ترجع الى البنك وتأخذ منه وتأخذ منه المال الذي هو مقابل هذه السلعة والبنك يرجع عليه لان هذا يعتبر قرضا من البنك يطالب بالظمان وقد اخذ البنك منه اجرة يكون كأنه اقربه بزيادة. يكون كأنه اقربه بزيادة. اما الصورة
التي سبق لشرائعه لو ان البنك لم يأخذ منه شيئا هذا لا بأس به لكن البنوك لا تصنع هذه البنوك لا تعمل هذا ولا تعرف القروض بنوك لا تعرف الخلف لا تعرف القول والناس يسمونها قرود. هذا ليس بصحيح. فالبنوك لا تعرف القروض الشرعية انما
تكون مزاينات والتمويلات وتكون بزيادة. فهذه الصورة الاخيرة لا تجوز لما تقدم من ان كل ظرف جر نفعا فهو ربا. وهذا محل اجماع من اهل العلم. وهو قول الربا وقد ثبت وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقرر احدكم
فاهدى له هدية فلا يقبل منه الا ان يكون جرى بينهما قبل ذلك. الا ان جرى بينهما قبل ذلك. يعني لو انك انت اقرفت انسان قرظ. القرض ارفع واحسان. فالذي اقرؤه عرف
لك هذا المعروف فجأة ودعاك الى مناسبة وليمة دعاك يكرمك لانك اقررته. يقول لا يجوز لك ان تجيب الا اذا قدرت كلفة هذه الوليمة في هذه الحال تخصمها من القرية. ولا تأخذ الا ما بقي. لا بأس. وهو لا
ان يدعوك لاجل انك اقررته لان هذا ربا لماذا؟ لان من حكمة الشرع للانفاق بين الناس ان على القرض مما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. فلا تريد به وجه صاحبك ولا امر الدنيا فتتحول القروض الشرعية
الى بيع وشراء وتكون اشبه بالربا. هذا باب عظيم وحكمة عظيمة من الشارع. ولهذا روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا سأله قال اني اقررت رجلا عشرين درهما
احدى سمكة فقبلتها يعني اهدى له بعد ما اقربه. قال بكم تقوم السمكة؟ قال بثلاثة عشر درهما كم بقي له من القرن؟ واقربه عشرين. اقربه عشرين والسماكة بثلاثة عشر سبعة نعم قال ابن عباس لا تأخذ الا سبعة دراهم. رضي الله عنه. لا تأخذ الا
دراهم ثلاثة عشر درهم استوفاها. وكذلك ايضا ثبت في صحيح البخاري عن ابي بردة يعني انه سأل عبد الله ابن سلام فقال له عبد الله ابن سلام انك في ارض الربا فيها فاس
فاذا اقررت احدا قرضا فاهدى لك حلة ابني او حمل قت فلا تقبل منه يعني ايه لا تعطيه ثمنه؟ ثبت هذا ايضا عن عمر وعن ابي ابن كعب وعن جمع من الصحابة وهذا
بحال الإجماع من اهل العلم فلهذا لا يجوز مثل هذا العقد على هذه الجهة كما تقدم لعلة الربا وعلة اخرى ايضا علة اخرى ان قال عقد ارزاق واحسان. وعقوبة الارهاب والاحسان. لا يؤخذ لها عوض ولا ثمن
وهي لله سبحانه وتعالى لوجه الله عز وجل. فلا تأخذ مقابل هذا الاحسان شيئا من المال فهاتان علتان تبينان تحريم مثل هذا الظمان والظمان والكفالة عقود الانفاق لانه ان كان ضامنا فهذا واضح. وان كان كفنه فانه اذا لم
ما عليه فانه يرجع هذا على صاحب الدين على الكفيل الذي سبعة من عليه الدين
