ولهذا الاحوط الانسان اذا اراد ان يوكل ان يعطي الفقير او ان او يعطي وكيل الفقير. لا وكيله يقول انسان مثل بعض الجمعيات التي يوكلها الفقراء بالاستلام الصدقات. وبعض الجمعيات الان مجرد تسجيل اسماء
لم يوكلوهم او يكن انسان يستقبل للفقراء وهم وكلوه بالقبض فاذا وقعت في يد الوكيل وكيله قرأ كانها وقعت في وجه يدي ووكيل بيد الفقير كما لو انه اعطى انسان ولهذا واخرج الزكاة
واعطاها وكيل الفقير لا ضمان عليه الظمان على نفس الوكيل بخلاف وكيل هو وكين هو اذا كان وكيل هو ولم يكن منه تفريط وهو امين يضمن هو الزكاة يوم النفس المزكي الزكاة. هذا خلاف ما تقدم تقدمت بمعنى مسألة في ضمان الزكاة مسألة ضمان الزكاة. نقول
زكاة في ذمة المزكي في ذمة المزكي يجب عليه ان يخرجها. اذا حال الحول. لكن هل يجعل يبادر حالا نقول بحسب الاستطاعة بحسب الاستطاعة والقدرة بعد حواليان الحول في يده
بلا تفريط المذهب يضمن المذهب انه يضمن وقول الجمهور هو الصحيح انه لا ضمان انه لا ضمان لانه ادى كما امر ولم افرط والانسان حينما يخرج الزكاة يريد اخراج الزكاة يبحث عن مستحق نعم
بل لو بادر باخراجها الى بحث لكان خلاف المشروع بل عليه ينتظر ما يعطي مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الحديث الصحيح. قال اني اراكم الجلدين. سألهما الحديث الانسان ينظر فاذا اجتهد ونظر
ثم اخرجها فلا ضرر عليه ولا يضمنها ولو اعطى ولو اعطاها غني اعطها غني اما صدقتك فقد تقبلت حديث صحيح البخاري وهذه رواية جيدة وهذه رواية جاءت خارج الصحيح ولكن في الصحيح
اما الفقير اما الغني فلعله يعتبر اما والسارق لعل الجانية لعلها تستعف كذلك الشارق لعله يعتبر الصدقة قد تقبلت حكاه النبي عليه الصلاة والسلام عن من كان قبلنا اقرارا له يدل على ان من شهد في اخراج الزكاة
انه لا يضمن حينما تتلف هذه الزكاة بلا تفريط منه لا ضمان عليه ولذا كما سبق الظمان يكون عند التفريط عند التفريغ فلو اخر الزكاة الى مصلحة فتلفت ظمن. لانها امانة عنده ليست له. ليست ماله امانة
فرط فيها واذا نفرط فيها لا يظمن وهذا هو العبر وقول الجمهور كما سبق لا ليس لا الوكيل اذا استلم الزكاة عليه الا اذا كان هذا وكيل الفقير استلم يعني وكيل فقير في هذه الحالة
يصلح هو الفقير اذا استلم هو الفقي والفقير رضي ان تكون عنده خلاص انتهت وصلت الى الفقير اما وكيله يجب ان يوصلها. يبادر لا يؤخر ولا يجوز لا للوكيل ولا للاصيل ولا للوكيل. ان يتفق على التأخير
بالمبادرة حق يجب ايصاله واخراجه. واتوا الزكاة اتحقق يوم حصادك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة اذا حال الحول عليه الصلاة والسلام نعم
