هل يجوز بيع الرطب بالرطب؟ عندنا الاحوال ثلاثة عندنا الصور ثلاث ثلاث سور. السورة الاولى ان يباع التمر بالتمر. هذا واضح لا اشكال فيه. لان التمر يابس في تمر يابس فيباع
في مثله فان كان يمكن كيله يكال كما تقدم وهذا الغالب ان التمر يكال. لكن اذا كان مكبوسا مجبولا ما يسمى الكنيز فهذا لا يمكن كيده فيباع التمر بالتمر كيف يباع كما تقدم؟ نعم
وزنا احسنت يباع وزنا لان ما يمكن كيله مثل ما يكبس في  قياس ونحو ذلك في المصانع سواء كان في انية كبار او صغار فاذا علم قدره اذا اه علم قدر هذا وهذا
يكفي يعني وعلى هذا اذا كانت اذا كان هذا القدر معلوم تماما يكفي استبداله بلا وزن مثل لو كان هذا قدر يعني وضع في هذا الكيس مثلا واحد كيلو اثنان كيلو وهذا الكيس كذلك
فيكفي المبادلة في هذه الحال للعلم بالتساوي لكن لو خشي عدم ظبط الوزن مثلا في هذه الحالة يوزن هذا بهذا فاذا اتفقا جاز بيعهما جاز بيع واحد والاخر الحال الثانية
ان يباع الرطب بالتمر هذه هي التي جاءت في هذا الحديث وانه لا يجوز انه لا يجوز بيع الرطب. ما العلة؟ كما سبق نعم نعم لان الرطب يجف. فاذا جف ينقص
فلا يحصل التساوي او التماثل وشرط بيع الربوي بالربوي بجنسه التماثل من الصورة الثالثة ان يباع الرطب بالرطب الرطب بالرطب. هذه فيها خلاف من اهل العلم من منعها وقال انه لا يجوز بيع الرطب
بالرطب لا يجوز بيع الرطب الرطب قالوا وان كانا مستويين في هذه الحال لكن حينما او في المآل لا يستويان. فاذا يبس الرطب فانه ينقص ثم هذان هذان النوعان هذان النوعان
قد تكون رطوبة احدهما اكثر من الاخر فاذا يبس هذا يبس هذا فلا يستويان في ثاني الحال وان استويا في اول الحال فمنعوا بيع الرطب بالرطب مطلقا سواء كان من نوعه او لم يكن من نوعه
لانه في ثاني الحال قد يكون احدهما اقل من الاخر والثاني اكثر منه ومن اهل العلم من قال اذا كان الرطب يباع بجنسه مثلا تبيع رطب من نوع مثلا الروثان او السلج
او الخلاص يعني انواع التمور الموجودة في كل بلد. فاذا كان يبيعه من بنوعه هذا النوع من نوع يبيع السلق بالسلة الروثان بالروثان خلاص بالخلاص وما اشبه ذلك البرحي بالبرحي يعني انواع التمور
بحسب اسمائها واحوالها في كل بلد فيجوز اذا كان نفس النوع لانه اذا كان هذا النوع اذا كان من نوع واحد في الغالب انه في ثاني الحال في ثاني الحال
يستويان يستويان في النشاف كما استويا في كونهما رطبين هكذا قالوا لكن في الغالب انهما اذا كانا من نوع واحد فانه لا يشترى الرطب بالرطب لان الذي يريد ان يشتري رطب برطب يشتري نوعا بنوع
يشتري نوعا بنوع اما ان يشتري من نفس النوع في الغالب ان هذا لا يقع لكن ربما يقع احيانا ربما يقع احيانا ان يكون احدهما مثلا افظل افضل وان كان من نوع واحد يعني مثلا انواع
انواع التمور قد يكون هذا النوع مثلا من بلد وهذا النوع من بلد من نفس النوع مثلا الخلاص مثلا هذا من بلد وهذا من بلد. فهو يشتهي هذا النوع هذا يقع
فقصده اليه لانه من النوع الذي يشتهيه ويناسبه ويمكن بعض أنواع التمور في بعض البيئات تكون اقل حرارة وبعضها اكثر برودة فيختار هذا لانه من اقل حرارة او اكثر حرارة
في هذه الحال قالوا لا بأس وهذا القول جيد لانهم استويا في هذه الحال ورطوبتهما واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام  علل بكونه اذا يبس انه ينقص وتعليله واقع للرطب مع التمر
اما سورة الرطب مع الرطب سكت عنها عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها والاصل الحل والاصل الحل فعل هذا يجوز بيع الرطب بالرطب بيع الرطب بالرطب اذا استويا في اول الحلق
لكن قد يقال انه اذا علم ان هذا الرطب من هذا النوع هذا الرطب من هذا النوع اذا نشف كل منهما فان احدهما يكون اكثر والاخر اقل قد يمنع من جهة تحقق العلة
لكن اذا علم او غلب على الظن انهما يستويان في حال النشاف كما يستويان في حال الرطوبة فهذا لا بأس به كما تقدم
