وهي من اشترى الثمرة. من اشترى الثمرة في رؤوس النخل لاجل ان يبيعها هل يجوز له ان يبيعها هل يجوز لمشتريه ان تشتريت ثمرة النخلة الان هل يجوز لك ان تبيعها
واضح السؤال نعم يجوز طيب الظمان على من الظمان في هذه الحال على من؟ عالبايع ولا عالمشتري على البائع  طيب هل يجوز ان تربح فيما لم تضمن نعم الشرح لماذا
طيب انت لو اشتريت سلعة ولم تقبضها للتجارة هل يجوز ان تبيعها في جميع في جميع السلع كل السلع التي تشترى ولم تقبض لا تبيعه ليس خاص بالثمار لان النبي عليه نهى عن لم يضمن ونهى عن بيع المبيع قبل قبضه. حتى يكتاله حتى يستوفيه
فهذا لا زال في ضمان البائع  ضمانه عليه. والقاعدة انه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن فهل نقول انه لا يجوز له لهذا الحديث او نقول انه يجوز
وله دليل اخر ذهب ابو حنيفة والشافعي لانه لا لانه الى الجواز قالوا لانه ليس لان الظمان على من؟ عندهم الظمان على من الذي يقول الضمان على المشتري يجوز واضح هذا
نعم ابو حنيفة والشافعي يقول يجوز لكن هم لا يرد عليهم حديث نهى عن الربح ما لم يضمن. لماذا لانه يقول الان هذه الثمرة من ظمان من؟ عند ابي حنيفة والشافعي
لا من ضمان المشتري اذا كانت منظمة يقول يجوز ان يبيعها لانه ربح في شيء يظمنه هو ففات المحظور انما على قول احمد رحمه الله مالك الذي يقول انها من ظمان البائع
هل يجوز ان يبيع او لا يجوز ان يبيع قيل لا يجوز ان يبيع لانهم بضمانه وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى عبد الرزاق عنه
انه رضي الله عنه نهى عن بيع الثمار نهى ان يبيع من اشترى نهى من اشترى ثمرة يبيعها حتى يصرفها حتى يصلبها وجاعا الزبير والعوام وعزير بن ثابت خلاف ما جا عن ابن عباس ولعلها تراجع هذه الاثار وينظر في ثبوتها عنهم
المقصود مسألة خلافية بين الصحابة وبين اهل العلم بعدهم وكثير من العلم جوزوا بيعها وقالوا ان ان هذه الثمرة هي في الحقيقة مقبوضة من وجه دون وجه مقبوضا وجها وان كانت من ضمان البائع
ولم يقبضها المشتري قبضا تاما لكن هي في الحقيقة مقبوضة من وجد وجه. فاكتسبت وجها خول له ان يبيعها قالوا ولان المحذور في النهي عن بيع ما لم يضمن عن ذبح ميضان هو كونه
يعني يستطيع نقل المبيع. يستطيع نقل المبيع هل جاءت في النهي عن ما لم يضمن؟ هي المبيعات التي يمكن نقلها واضح هذا الحديث الذي نهى عنه نهى عن ذبح ما لم يضمن هو كما في قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن
عن البيع حتى يقبض نهى عن ان يباع تباع السلع حتى تقبض فالسلع يمكن ان تقبض اليس كذلك؟ انت اذا اشتريت سيارة يمكن تقبضها. اشتريت بيت قبضه بالتخلية اشتريت مثلا
شيء ينقل يقبض مثل ما تشاهد الساعة هذي بالنقل اشتريت دابة بالنقل هذي يمكن نقلها او لا يمكن نقلها نقلها سهل ويسير اذا الحديث ورد الحديث في النهي عن ربح ما لم يضمن
هو في السلع التي لا مشقة في نقلها ويتيسر نقلها. ويتيسر نقلها ولهذا ورد الحديث بالنهي عن بيع السرير حتى تقبض وكذلك حتى يحوز التجار الى رحالهم. لحسن ثابت نعم بيع السلع
حتى تقبض نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فهذه في سلع يمكن قبضها ويمكن نقلها ولا مشقة في ذلك ولهذا الشارع له يخصص والنصوص ربما تخصص بالمعاني اما الثمار في رؤوس النخل
الحقيقة لا يمكن ان يقبضها ولو امرناه بقبضها لترتب عليه تلاف الثمرة اليس كذلك؟ لو قلنا له ولا انا اريد ان ابيعها. قلنا اذا اذا قلنا له اذا اردت ان تبيعها
عليك ان تصلمها وان تنقلها الحقيقة قد لا تشترى والتتلف والمشتري الثاني لا يشتريها انه سوف يشتريها ويبقيها على رؤوس النخل وربما ينقلها ولما كان نقلها لا يمكن الا بضرر
وقد تلف المال اغتفرت هذه المفسدة لدفع مفسدة اكبر ولتحصيل مصلحة اعظم هو انتفاع البائع وانتفاع هذا المشتري بهذا البيع والا لترتب عليه  يترك عليه الثمار ولا يبيعوا اهلها حتى
تدمر  هذه الثمار معلومة ان هنالك مدة بين نضجها وبين اكتماله في الوقت الذي يحصل فيه التفقه من هذه الثمار فلهذا الاظهر والله اعلم وهذا ما رجح ايضا شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم انه يجوز ان تباع
هذه الثمرة يجوز ان تباع هذه الثمرة آآ ولو كانت في رؤوس النخل لو كانت في رؤوس النخل
