قال وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة. سنبل الذي فيه الحب هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث نهى عن بيع السنبل حتى يأمن العاهة. مثل ما تقدم فاذا كان الحب
لا زال لم يشتد فلا ولهذا في حديث انس نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود الذي رواه اهل السنن واحمد رحمه الله. وحديث صحيح الحب حتى يشتد
فاذا اشتد الحب امن العاهة يجوز بيعه لكن قبل ذلك لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه طيب اذا اشتد الحب اذا اشتد الحب الان لاج بيعه صحيح ولا لا طيب هل يجوز لك ان تبيعه في سنبله
او لابد ان تفركه من سبل وتبيعة لا انت الان هذي هذي مزرعة او ارض زرعت لحب القمح والان اشتدت وطابت سنبل ملأ الارض هل تشتريها على السنبل نشتري هذا الحب في سنبلة
او لابد من فركه فلا يبيعه صاحبه حتى يفركه وتراه او يكفي ان يباع وهو في سنبله  يخرج من السنبل اذا انت شافعي على مذهب الشافعي رحمه الله. طيب نعم
كيف  امين العاهة لكن الان هل يرى ولا ما يرى قد يكون امير يعني كونه يأمن العهد شيء لكن هل يرى او لا مستور الان؟ هل يجوز بيع المستور هذا فيه خلاف
في هذه الصورة. الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز لانه لا يرى فلا يدرى عنه هل هو مثلا ربما قد يكون هو اشتد لكن ربما اذا فرك رأى منه ما هو مسوس
وما هو المتعفن وما اشبه ذلك فنهى عنه فقال لابد ان يفرك. والجمهور مذهب احمد ومالك وابي حنيفة انه لا بأس ان يباع وهذا هو الصحيح في ظاهر الحديث عن السنبل حتى يشتد
وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فالمنهي عنه هو بيعه في سنبله فهو بيعه قبل ان يشتد فدل على انه بعد ان يشتد يجوز بيعه في سنبله هذا ظاهر الحديث
ثم ايضا نقول انه في الحقيقة هو المصلحة ولو كان مستورا واهل الخبرة والصنف يعرفون الحب ولو كان مثلا تالفا او متعنفنا فانه يدرك ويظهر ويتبين وايضا لو فرض انه يجهل من جهة فهذه الجهالة مغتفرة
لان ضررها يسير والقاعدة الشرعية ان الشيء الذي فيه مفسدة اذا كانت مصلحته غالبة جاهزة وان ارتكبت المفسدة  وهذا يجري في مسائل كثيرة. مثل بيع الحمل مثل بيع الحيوان الحامل
يجوز وان كان ربما اذا معلوم ان الشاة الحامل والناقة الحامل لها ثمن والحائل لها ثمن ويجوز انه اذا اشترى هذه الشاة ان يكون الجنين ميت ويكون ظرر على هذه الشائعة ذي الناقة. فلا يكون كقيمته التي اشتراها وهي حامل. هذا وارد
لكن لانه لا يمكن فصله ولا يمكن بيعها الا وجنينها في بطنها في هذه الحالة  او كان في اخراج هذا الشيء وفصله ظرر ومشقة ضرر مشقة ولذا جاء فيما هو اعظم
جاء فيما هو اعظم. في مسألة اعظم من هذا وهو سقوط شرط واجب في باب الذكاة وان الشيء يؤكل بلاد يؤكل بلا دون ان يذكى. يعني دون ان يخرج دمه. ما هو
نعم لا والمتردية اذا تردى يعني الهدم تكون متردية والمتردية والنطيحة اذا اذا ماتت حتف انفها وقع لهدم تكون ميتة تكن ميتة هذي مسألة اخرى هذي مسألة اخرى صحيح. لكن نريد مسألة جاء بها الدليل نصا في حل الحيوان
ولو لم يذكى ها السمك معروف انه ما يذكى نعم الجنين الجنين يعني في شيء لا يذاكر كيحل بلا ذكاة مثل السمك لكن الجنين جنين الشاتي حديس صحيح نذبح الشاة
والبقرة وقال نذبح الشاة والناقة فنجد في بطنها الجنين قال عليه الصلاة والسلام زكاته زكاة امه يعني اذا ذبح الجنين فسقط اذا ذبحت الشاة فوجدوا فيها الجنين الجنين حلال يؤكل
هذا اذا سقط ميت او سقط وكانت حركة حركة الميت ما يمكن تذكيته. حلال لكن لو انه سقط الجنين في حياة مستقرة وش يجب في هذه الحالة اذا ارادوا تذكيته اذا ارادوا اكله لابد من تذكيته
واذا اراد يبقى فالامر اليه. لكن الشأن انه لو سقط ميتا او في حكم الميت فهو حلال لماذا؟ لان يتعذر تذكية ولهذا اجراه الشارع مجرى جزء منها كيدها ورجلها جنين الشاة مثل رجل الشاة في حلة
مثل فخذ الشاة يحل ما هو حلال وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فاذا كان هذا في الجنين الذي اذا في الحيوان اللي ذكرته شرط في حله فهذا الذي هو ايسر من باب اولى
لما فيه من الضرر  في الامر بفصله عن السنبل وبيعه. ثم ايضا في الحقيقة يرتب عليك كلفة ومشقة عظيمة ربما ان الناس يعزفون عن شراء السنبل يعزفون ايضا الذي يفرك السنبل
ويبيع يبيع بثمن غال من يحتاج بفرقه الى عمل وتعب ومشقة ايضا ربما ان مع فركه ايضا يتلف شيء منه ويذهب شيء منه ويتساقط من هنا ومن هنا الا ان كان
كما هو الان يكون عن طريق اجهزة ومكائن ونحو ذلك فالمقصود ان هذه الامور الشارع من رحمة الله سبحانه وتعالى انه خففها ويسرها يقول الصحيح انه لا بأس به
