مسألة الرابعة ايضا متعلقة بما تقدم وهي توقيت المضاربة توقيت المضاربة الجمهور على انه لا يجوز توقيت المضاربة فلو انك اتفقت مع انسان ان يعمل في مالك فقالوا يعمل حتى يصفي المال ويظهر الربح
تنبع لذلك سواء طالت المدة او قصرت المقصود هو التنظيظ كما يقول تنظيظ المال وهو خروجه بالربح المقصود ان تتحول السلع الى مال تحولت المدة او قاصورات في ربح ولا بيكون في ربح؟ لا تحدد ولان تحديدها
قد يكون فيه ظرر اما على المظارب او على المظارب ربما تحدد مثلا الى سنة ثم اذا انتهت السنة اذا السلعة معروضة للبيع وفيه ارباح فاذا انتهى العقد بينهما والسعر مرتفع يكون تضرر المضارب
تبرر المضارب وربما يكون بالعكس يكون الظرر على النفس المضارب النفس المضارب ربما يعني ينتهي عقد المضارب والسعر نازل سعره نازل  اه او في اخر السنة فاذا يعني يعني ربما في اخر السنة
تعرض السلعة ويكون فيه ارباح لكن بانتهاء العقد المضارب يرفع يده العمل وقد يخسر صاحب هذه البضاعة لان هذه فرصة لعرضها وبيعها لكن ترك المقتضى انتهاء عقد المضاربة وهذا المظارب بحث عن غيره ممن يكون له فرصة احسن واتم
وذهب الاحناف رحمة الله عليهم الى جوازها وهذا اظهر لان الاصل هو حل العقود والشروط وقد يكون هذا المضارب مثلا يريد ان يضارب هذه السنة لانه بيت السنة الاخرى ان ينقل ماله الى معاملة اخرى
ربما يكون هو هذه السنة في هذا البلد يريد ان يضارب الاستيلاء وبعد سنة سوف ينتقل الى ولد اخر. قد يكون نفس العامل هو في هذا البلد يقول انا لا استطيع ان اعمل معك سنة اخرى
مدة سنة فيه مصلحة كلها وفيه مصالح فلا نعطل هذه المصالح وهي حاضرة وبينة والظرر ليس بظاهر لامر محتمل لا يترك الامر الواضح البين لامر محتمل والامر المحتمل الحمد لله له حله
الشريعة بمقتضى الأدلة الأخرى دفع الضرر ولهذا جمع بين يعني اخذ بهذا القول وتفادي لما قاله الجمهور تحصيل المصلحة بتوقيت المضاربة مصلحة الحاضرة لهما او لاحدهما وقد تكون كما تقدم مصلح تعلق بسلع معروضة في هذا العام
ولا تعرض في العام الثاني فصور المصالح كثيرة يعرفها اهل التجارات صور المصالح. في توقيت المضاربات كثيرة جدا وكذلك هي ايضا كما تقدم متنوعة متنوعة ولذا لا بأس من توقيته لا بأس
من توقيتها لانه لا دليل على المنع وللاصل متقدم مرارا وهو حل العقود والشروط ما لم تتضمن محرما هذا هو الاصل والقاعدة وما ذكره الجمهور هذا امر محتمل ليس حاضر
وهذا يجري في ليس في توقيت في غير التوقيت قد يجري معه عقد مضاربة في هذه السلع وهذا النوع من البياعات ثم يحصل عكس مقصود احدهما او عكس مقصودهما جميعا
هذا امر وارد في هذا ويغيره لكن اذا وقتوا وقتوها بسنة وقتها المضارب والمضارب بسنة ثم في نهاية السنة كانت السلعة سوف تباع ظهر الربح البين وسوف تباع ثم انتهت
في هذه الحالة هل يجوز للمضارب ان ينهي عقد المضاربة ويبيع السلعة ويأخذ ربحها كامل بمقتضى انه بمقتضى انه انتهى عقد المضاربة؟ هل هذا قول؟ نقول لا الاظهر الله هنا في هذه الحال انه لا ظرر ولا ظرار
لا ظرر ولا ظرار يأتينا دليل اخر قد يجري في مسائل كثيرة جاء الشرع باستثنائها دفعا للظرر استثنيت من الربا استثنيت ايضا في مسائل فيها جهالة وغرر مر معنا بعظها الشارع تفعل لي الظرر او لاجل الحاجة والمصلحة
هذا هو المصلحة وانه مثل بيع الثمرة غير المؤبرة بيع الثمرة غير الناضجة تبعا لاصولها مع انه ما يجوز بيعها وحدة لكن جاجة تبعا. وبيع الحمل طبعا كذلك بيع لو انسان عنده مملوك وله مال
جاز بيعه وماله وماله تبعا له. ولا يكون من الربا اشتريت هذا المملوك بمال ومعه مال ربما هذا المال اكثر من الماء الذي اشتريته به. النبي اطلق عليه الصلاة والسلام
ولم يحدد ومسائل كثيرة جاهزة في ذلك مثل بيع المعدوم التابع لاجل دفع الظرر والضرر يزال وليس معنى ذلك ان هذا يعني حكم لازم وظرب لازم وظربة لازم وانه يقع الذرناء
في هذه الحال يقال يجب على المضارب ان يمدد له حتى يبيعها. فلا يمكن ان يذهب جهده والربح ظاهر لانه حينما ينتهي عقد المضاربة سنة ينظر ان كانت السلعة على حالها او ارتفاع
لا يغري ولا يدعو البائع عادة ان صاحب السميع يبيع عادة لا يبيع وين كان في ربح فلو قال المظارب مثلا لو باع مضارب السلعة ويا تبع عادة بمثل هذا الربح لان صاحبه لا يبيع مثل هذا لان عليه ظرر
لكن يبيعه حتى يزيد الربح لحد معين كذلك ايضا لو كان في اخر السنة ارتفعت ارتفاع ليس بارتفاع الكثير ولا ولا تباع عادة بمثله والمضارب لا يبيعها لكن لما انتهى عقد المضاربة قال نبيعها حتى يأخذ نقول لا
لان لو لم ينتهي العقد لا يبيعها. كذلك اذا انتهى لا يبيعها من باب اولى اما حينما تكون اه معروض للبيع وصاحب يطلب بيعها بل سوف يبيعها مباشرة. لانه ارتفع سعره ارتفاع بين وظهر فيها الربح الكثير
الذي تباع العادة بمثله هذه الحالة لا يجوز له ان يستأثر بالربح بل تباع السلعة اما ان يبيعها صاحبها لانه انتهى عقد البيع او ان يقال للمضارب في هذه الحالة
لك ان تمدد وتبيع هذه السلعة يبيع السلاح ويأخذ نصيبه هذا هو الواجب ولا يقال انه لا يقال انه لا يأخذ شيئا كما تقدم. ومثله ايضا مسألة المزارعة والمشاقات بتوقيتها او عدم توقيتها على الخلاف في ذلك
اذا قيل بتوقيتها فانه يرفع الظرر فلا يذهب حقه لا يذهب حقه حينما ينتهي العقد بل الظرر يزال. ومثل هذه الصورة كما تقدم
