من المسائل التي اه سبقت مسألة الاكتتاب الاكتتاب الشركات والمساهمات وما يتعلق لبيع الاسهم ونحو ذلك لكن هناك مسألة من هذه المسائل وهي حق الاكتتاب. حق الاكتتاب هل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه
مثلا الشركة المساهمة هذه يجعلون لكل مثلا بيت يعطونه حق الاكتتاب له ولاولاده بطائقهم واثباتاتهم فكل من قدم هذه الاثباتات فانه يسجلونه سهما ويأخذ له اسهم بعدد ما عنده من افراد
اسرته وبيته  ولكل بو شاهب قدر من المال يقدمه للمساهمة هذا الحق حق الاكتتاب كما تقدم هذا حق الاكتتاب خاص للمكتتب نفسه وكذلك لمن معه من باب النفع العام والمصلحة وحتى يعم الاكتتاب اكثر اكبر قدر وعدد من الناس
فلا يكون خاصا فكثير من المكتتبين ليس عنده مال ليس عنده مال فيعمد الى بيع حق اكتتابه الى من له قدرة ومال فيعمد هؤلاء اصحاب الاموال الكثيرة الى شراء حقوق الاكتتاب
يجمعون المئات ربما الالاف فيشترونها ويجعلون كتاب بينهم وبين اه هذا المكتتب ويشترون حق الاكتتاب بقدر معين يعطونه شيئا من المال ويكتب ويكتتبون باسم فلان ويكون الربح الحاصل لهذا المشتري
وهذا في الحقيقة لا يجوز اولا لان حق الاكتتاب حق خاص والمقصود منه مكتتب ومن معه من اهل بيته واسرته الذين يقدمون. ثم تقدم هذه هذه الوثائق باسماء اصحابها وهم الذين ينتفعون بها
وشرائها يخالف المقصود بالانتفاع اكبر قدر ممكن من المكتتبين فلذا يعمد كثير مثلا ممن ليس عنده مال عنده مال ويقدم بناء على انه يبيعه ولو كان ولو كان الامر مثلا انه يقدم وياخذ حقك كتاب
لا لك الامر اهون لكن هو يبيعه يبيع حق الاكتئاب هذا ثم يؤول الامر بهذه الاسهم الى رؤوس معدودة والى اناس معدودين واصحاب الاموال ويحرم منها كثير من الناس يترتب عليها في ذلك ضرر
ومضارة لعموم الناس مع ما فيه من المخالفة ثم ايضا هذا حق اختصاص حق اكتتاب له فلا يجري علي حق البيع لا يجري عليه البيع ولذا فانه لا يجوز لما فيه
الى التعدي والظرر والمخالفة. اما لو كان مثلا الذي الذي مثلا يريد ان يبيعه لا يبيع حق اكتدابه انما يجعل مشاركة بينه وبين انسان مثل المضاربة فلو انه شاركه انسان في اكتتابه
شاركه انشاء في اكتتابه  ودفع شيئا من المال شاركه وهي باسم فلان وهي باسم فلان باسم صاحبها الذي اكتتب بها ثم هذا شاركه قال انا سوف اجعل لك نصف الاكتتاب وانت
يعني تشارك ايضا ثم هو يأخذ نسبة يكون باب المضارع هذا اذا كان ليس ممنوعا نظاما فلا بأس اما ان يأخذ مال من الناس او من اصحاب الاموال  ياخذ بال
وهو اجزاءه على انه له لكن في الحقيقة هو دفعه لتلك الشركة المساهمة نيابة عن الذي اعطاه وهو يأخذ باسمه لكن الدافع حقيقة هو ذاك الذي اشتراه ويكتب بينهم مكاتبة على انه لا حق له فيه
لا حق له في هذا الحق الذي هو حقل اكتتاب يترتب عليه كما تقدم حرمان كثير من الناس الذين عندهم مال ويريدون ان يكتتبوا يسابقون هؤلاء الذين يجعلون هذه الاسهم تؤول الى اوراش محدودين
دعوني الى اناس معدودين هذا وجه الظرر اعظم ضرر عظيم من جهة منع من كان عنده مال على حسب قدرته فيدفع انما يعمد كثير من الناس الى شراء الى اخذ هذه اسهم ثم تؤول
الى اناس معدودين ثم يكون احتكار لهذه الاسهم ويكون ايضا نوع اضرار بها حينما يحتكرونها تسبب ظرر على عموم الناس فلا يحصل المقصود من هذه التجارات والبياعات كما تقدم المقصود
من الشركات والبياعات والمشاركات فيها هو النفع يوم الناس دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء لا هؤلاء فالجشعين يعمدون الى هؤلاء فيغرونهم بالمال ويدفعون لهم ولا يقدمون وثائقهم
ثم بعد ذلك اذا خرجت الاموال والارباح تؤول الى اناس معدودين فيحصل الظرر والشر في هذه المعاملات على هذا الوجه الذي لا يجوز. اما لو كان مثلا تكون باسمه هو
ثم يشاركه انسان ليس مكتبا ويكون باسمه ثم يعطيه نسبة منه هذا اذا لم يكن ممنوعا من جهة الشركة فلا بأس من ذلك. هذا كله على فرض ان المساهمة سالمة
من العقود المحرمة شركات النظيفة الشركات التي تبيع البيوع الخالية من الغرر والمخاطرة والربا وسائر المحرمات
