من العقود التي وكثرت هذا الزمن عقد اخر. وهو المسابقات المسابقات التجارية. مسابقات تجارية كثرت في الصحف والجرائد عبر ايضا وسائل اخرى اليوم كثرت هذه المسابقات وغالبها اليوم عقود غرض ومخاطرة
ولا يصح بنا الا ما سلم من ذلك ولها صلة فلو ان جهل من الجهاد محل نتيجة سوء مثلا جعل مسابقة لمن يدخل فيها مثلا للشراء ثم بعد ذلك يعطون كل
يا ترى كل ما بيشتروا ما النسبة التي يسقطونها عليه من هذا فهذا فيه تفصيل ان كان مثلا يشتري هذا الكوبون بماء فهذا لا يجوز. لو انه مثلا تشترى بسعر ثم بعدها
بعد ذلك اه يشتري يشتري فانه في الحقيقة زيادة في السعر. زيادة في السعر على صورة بيع الاولى ومن ذلك ايضا مسابقات جمعة واتصال بالهاتف اتصال بالهاتف ثم ذلك ذكرى مسابقة
على سلعة معينة كذلك الصورة السابقة تجرى مسابقة على سلعة معينة بعدها استفادة فالفائز يأخذ الفائز. يقول السورة السابقة هذا امام انك في الحقيقة دفعت مالا وثمن هذا الكوبون قد ارتفع المالك
بعد القبور ثم توا سلعة واحدة او سلعتان عليها ثم يوضع السهم فمن فاز اخذها. الحقيقة هذه ليست ليست عطية من المهجر وليست هبة منه انما هي على سبيل المسابقات والقمار
من مالك وما لغيرك ومن فاز احد من طلع اسمه اخذ هذه العين التي وقع عليها السهم سواء كانت مثلا جهازا واحدا او اكثر من جهاز لماذا؟ لانه الحقيقة مال لانه مال
اه يعني وقع فيه لان هذا المال مجموع مال الجميع. وهذه الجهة تجمع اموال طائلة لهذه مثلا ثم تضع جائزة او جائزتين بنصف وسورة من هذا المال فانت اذا اخذت هذه الجائزة وخرج اسمك كنت غانما. واذا لم يخرج اسمك كنت غانما. لانك تبعت
ومن الذي يأخذ الماء الاكثر؟ هو المتجر يأخذه بغير وجه حق؟ هو في الحقيقة نوع من التلاعب بعقول الناس في جمع الاموال وجلب الزبائن فيأخذون اموالا طائلة كبيرة ويضعون جائزة او جائزتين قد تكون ثمينة لكن
نسبتها الى المال المجموع العاقل لا يعادل واحد في المئة. وهذا امام هذا امار لا يجوز الدخول فيه الصورة الثانية اذا كان على سبيل الاتصال على بعض الارقام كما تفعل بعض الجهات خاصة وسواء كان عبر اذاعة او عبر تلفاز
يقول اتصال ومكالمة ومسابقة على جائزة. ثم يوضع السحب بعد ذلك على فائزة معينة فمن فاز اخذها. فينظر ان كان هذا الاتصال بالسحر المعتاد تماما. لا لا يزاد فيه شيء
على شيء والاسئلة في اشياء مباحة. ليس فيها شيء محرم. وكذلك السلعة التي تظلم اذا كان السحر مثلا على هذا الوجه على هذا الوجه والمكالمة بالسعر المعتاد الذي ينتصر به
وكذلك ان تكون لا تقوم المكالمة طولا يترتب عليه اه اجرة اكثر اجرة اكثر. يعني ان المكالمة قد تكون فاذا كان بالسعر المعتاد فلا بأس به. لانها تكون هبة وعقلية من هذه الجهة
وصلت هذا المال وهي لم تأخذ من المتسابقين شيئا. لم تكن المتسابقة حتى يكون عقد قمار بين المتسابقين والرابع والاخر من هو هذه الجهة التي بدون مسابقة؟ وان كان وان كانت
يفعل بمعنى ان تجعل الدقيقة بخمس دقائق بالدقيقة مثلا دعاء بخمس ريالات بعشر بعشر ريالات هذا في هم بدل ان يأخذوا نسبة عشرة ريالات جعلوه على سبيل المكالمات يتفقون مع بعض الجهات
مع جهة الاتصال هذه الجهة فيعطونهم نصف هذه الجريمة او ربع هذه القيمة او جهة الاتصالات ونحوها ويأخذون الباقي. وهذه حيلة يعني ثنائية او ثلاثية على القمار على وجه المكالمات. وهذا لا يجوز. لان هذا المال لان هذه المكاملة سوف يدفعها. سوف يدفعها. بعد ذلك
وما دفعها يعني مباشرة لا تتزوج عن اتصالات وعن اتصالات بعد ان سوف تأخذها وتقتسم البال بين كون الجهة التي اه اقامت هذه المسابقة هذا قيماض لا يجوز وفي هجر الاموال كما تقدم
الاوقات ومحاذير اخرى ايضا خذوا من هذه الجهة خاصة اذا كانت ايضا هذه الجهة جهة يعلو ربما الشرعية من جهة مثلا اذا كان من بعض القنوات تكون تعرض والمشاهد التي تجتمع على عبارات محرمة ربما شرقية هذا من اعانة الى هذه القنوات
قنوات على مهلك عليه من الضلال والخاصة انه يجرون اموالا طائلة ربما بلدهم ويجعلون المسابقة والسهل انا جائز ربما خمس جوائز عشر جوائز لا تبلغكم الا واحد في المئة او اقل من واحد في المئة من هذه الاموال الضاحية
كذلك ايضا اذا كان لديه المسابقة مثلا يجعل ربما لا يأخذ له نبأ متجر مثلا ولا يقيم له لبن يعطي المشاركين في يقول انا اعطيكم يعني ورقة ولك حق مسابقة ولا اخذ ثمن هذه مجانية. انت
بالف ريال ثم بعد ذلك اذا وصلت الى حد الف ريال تدخل في المسابقة ويخلص وهكذا فاذا جمعوا بنى الاسماء كثيرة عملوا سهل على هذه المشتريات. مشتريات بجائزة معينة سنأخذها واحد من المشاركين هذه ان كانت السلع السلع بعد
قامت المسابقة سرحها كسعرها قبل اقامة المسابقة. هذا لا بأس به لانه لا محلول لانه يبيعونه السلاح في زمنها المعتاد وغاية الامر انه كالدعاية لهم حتى يقبل الزباء عليهم ويكثروا
ثم هم بعد ذلك يعطون هدية لواحد هدية هذا لا بأس به هذا لا بأس ولانه دائم بين الغرب والصلاة. والقاعدة ان هذه المسابقات اذا دار بين الود والسلامة جاز. واذا دار بين
الا من ثلاثة اشياء بنصب او خف او حاذر لا يجوز ان اجتهد من هذه الصور للمصلحة الشرعية فيها. اشتهر منها كما قال عليه الصلاة وصحيح ابو هريرة لا سبق الا في نصر
وهو سهام او خف وهو السباق على الخير. والحق كثير من اهل العلم من اهل العلم لذلك المسابقات الشرعية مسابقة في حفظ القرآن في حفظ السينما في دراسة الفقه وما اشبه
وعليه قصة ابي بكر رضي الله عنه مع المشركين لما نزلت سورة هذا هو الصحيح فالمقصود ان ان العقد اذا دار بين الامور يحرم ولا يجوز الا فيما استثناه الشارع. لان مصلحته غالبة على
هذه قاعدة السيئة. اذا غمرت المفسدة في المصلحة جاهزة. وان كانت هي في الاصل مفسدة لكن ان غمرت كما المجالس اليسيرة في الماء واستحالتي كذلك ايضا هذه الصورة هذه السورة اذا كانت هذه السلعة
ايها المبتلاة هذا لا بأس به. انما قد يروي المحذور من جهاد اولا ان الداخل في هذه المسابقة قد يصرف الشراء ما لا حاجة له فيه. ربما احيانا يبالغ به شراء اشياء قد يدركها. وخاصة
اذا كانت المسابقة على اشياء معينة. مثل اشياء لان ربما تجد بعض الجهات التجارية صدقات على نوع من السلع لا يدرج لا يدرج. هذه الحالة يكون الامر حاجة محددة للدخول في المسابقة سريعا سريرا لعله ربما يقع في نفسه انه
مقابل الجائزة. لكن نفسي بطبيعتها تحب المنافسة. ولا تنظر والعاقبة تحب وتخدع بالبريء ولا تنظر في العاطفة فاذا كان على هذه الصلة فهذا محذور مذري الى اتلاف الاموال والى الاسراف الذي كان الواجب عليه ان يصرفه في وجوهه. التي يستحق ان يصرف
يعني ليس من جهة انه امام لا من هذه الجهة. اما اذا مثلا بعشرة ريالات السلع من عندهم التي تستهلك غالبا هذه بعشرة هذه بعشرين هذه فقبل المسابقة بايام زاد المتجر في سعرها انتظارا للمسابقة. فهو
بعد ذلك عمل المسابقة التجارية. واعطى اوراق لمن يدخل فيها. ثم بعد ذلك يعمل سحب على جوائز ايش تعمل جوائز؟ ثمنه من اين اخذه المسجد؟ من اين اخذه؟ نعم من الزيادة من الزيادة. وفي الحقيقة يعني جعل للزيادة في كل سلعة
يأخذها يكسبها. ثم اعدم لاهل الجامعة يشتري مني جوائز ويستهجن الباقي فيعود الامر الى المسألة انا في الحقيقة اشد من مسألة القمار. يعني ربما تكون اشد من القمار الصريح. هذا قمار مغلف
امام سترهم. صح؟ بهم؟ الربا المغلف. يعني حينما يكون القمار ظاهر. يعني يأخذ ما من المشتركين ثم بعد ذلك يعمل مسابقة لماله والفائز يأخذ هذه الجائزة هدف بمرض واحد لكن حينما يزيده الصنعة هذا قمار مغلف مثل الربا المغلف
بانه غش وخداع للناس وفي التحايل على الحرام وايضا اظهار صور انهار العقد المحرم بصورة العقد الحلال. وهذا لا يجوز. ومن هنا ايضا اذا كانت المسابقة مثلا في مجلات او جرائد وتباع بغير سعرها. كانت تجمع مثلا
ريالين ثلاث ليال ثلاث ريالات مثلا ثم يوضع كوبون في كل صحيفة في كل مجلة ويزال في سعرها ايضا هذا في حكم الدماغ. لأنك زدت في سعرها لأنك دفعت المال. او القمار
هو المال الزائد عن السعر المعتاد. وهكذا سائر السور الاخرى اذا الضابط في هذا ان يكون الذي نأخذ من كمالها اما بصورة واضحة او بصورة الزيادة في السلعة بذرا زيادة
عاشوراء او زيادة بان يجعل شيء لا قيمة له. مثل ان يجعل ورقة في هذه الجريدة تساوي هللات ويزيدها. هذا مثل من يبيع مثلا مثلا حبة قمح وخمس مئة بالف ريال. تمرة او تمرتين وخمس مئة. بالف ريال. يقول الحمد لله
انا اشتريت اخذت الف ريال حلال. اخذت الف ريال حلال. كيف ذلك؟ قال خمس مئة مقابل خمس مئة خمس مئة مقابل تمرة الوسخ هذا احتيال هذي احتيال على البيبان لا يصح هذا لو انهم
خمس مئة بالف لك انا يعني اوضح حتى يبلغوا الربا مثل ما تقدم معنا في ايوب رضي الله عنه ورحمه يخادعون الله كما يخادعون الصيام لو اتوا الامر على وجهد كان اهون عليك
