من المسائل ايضا سبق الاشارة اليها سبق الاشارة اليها ايضا بالامس وهي مسألة العلامة التجارية او الاسم التجاري. او شهرة المحن وان لم يكن على لان العلامات التجارية انواع ربما تكون علامة تجارية ربما يكون العالم التجاري
يعني تكون رسما محددا او اشارة مثلا. علم التجارة ليس لهم علامة لكن اشتهر هذا المحل وعرف عند الناس وصار الناس يعني يطمئنون الى السرعة للسلعة من هذا المحل فرجت هذه السلعة
من هذا المحل واستقر في نفوس الناس. فلو انه جعل اسمه او اسم هذه الشركة بالاشتهرت جعله لغيره. وبيع العلام وليس بالتجاري علامة والاسم التجاري كما قرر مجمع الفقه. صار له ثمن اليوم. صار له ثمن. مثل ما تقدم في
فالعلامة التجارية لها ثمن ولها اعتبار ولذا اذا كان ثمن جاز التصوف فيها. لكن هل يجوز التصرف فيها؟ على سبيل البيع قائد مثلا او دائم هذا جائز على كلام اهل العلم في هذا الزوج لكن بشروط فلو ان جهة مثلا من الجهات
معينة لها علاقة معينة واشتراها انسان اشترى هذه العلامة مدة معينة. يجوز يعني ان تكون مواصفات التي يعملها في هذه المنتجات والسلع بنفس المواصفات التي يعملها. وهذا هو تكون باتباع احيانا. احيانا يكون بالاتفاق بين
هذه الجهة من يشتري هذه السلعة يكون بالاتفاق بينهم بان يقول من يخرج يفرض عليه هذا الشيء وانه يعمل نفس المواصفات تماما حتى لا تهتز قيمة هذه العلامة. ولها لا بأس وان يظع هذه العلامة ما دام
انه بنفس الشروط والمواصفات. لانه له قدرة على نفس الجودة. ربما تكون جودة هذا المحل ابلغ تلك الشركة صاحب العلامة. لكن الناس لا يطمئنون لانهم لم يستقل لنفوز الناس. فاحتاج الى هذه
وعند ذلك بعد ذلك آآ يشتغل في نفوس الناس ولذا ربما بعض الشركات تعطي هذه العلامة لاصحاب الجودة العالية لانه ربما ذلك يسحب عليها السلك الا اذا عمل معهم شراكة
التجارة ولهذا يعطونه بمن دونه وعلى هذا اذا كان على هذا الوجه فلا يجوز ان يظهر العلامة بدون البواب. يعني يبين ان هذه العلامة ليست علامة. انما وضعها حتى لا يخدع اذا كانت
ولا يمكن ان يؤدي السلعة او ان يصنع هذه السلعة او ان مثلا هذه العلامة لمطعم من المطاعم اني ولا يمكن ان يؤدي هذا الطعام على الطعام وعلى الدور الذي بهذا المطعم يجب ان يبين مثل ما تقدم في السلع المقلدة السلع المقلدة
والخلاف واذا كانت مثلا وضعت علامة تجارية اه مصنع او منتج ولا يجوز ان يوضع على في التقليد. فمن واذا كان هذا موجود وانتشر عند الناس احتاج الناس اليه فيجب على ان يبين يجب على وان استلزم الغش فلا يجوز التجارة في مثل هذه العقود

