من العقود التي يكثر ايضا ريانها بين الناس اليوم وهذه يقع فيها كثير من اصحاب المتاجر والمحلات والبقالات وهي البيع على التصريف بي على التصريف البيع على التصريف وقع في خلاف
ويسميه الفقهاء او العلماء ابيعك بشرط ان نفقة والا رددته علي نفقة يعني بعته ونفد  يعني ذهب بالسوق من جهة المشترين ذهب كثير من العلم لانه لا يصح هذا العقد ومنه وهذا المشهور مذهب الحناف رحمة الله عليهم
وهذا مثل ما يقع ايضا في بيع الالبان وما اشباه الاشياء الطازجة التي تباع يوما بيوم ولها تاريخ محدد وصاحب المحل والمتجر والبقالة احتاط لنفسه يقول هذه مؤرخة بتاريخ فقد تمضي الايام
ولا ولا تشترى فلو انه تحملها وصار مشتريا لها لركبه خسارة يقول انا ابيعها وما بقي فهو لصاحبها هذا في الحقيقة ان كان جاريا على انه يشتريه  يشتريه وما بقي فيرده كما
يفعل اصحاب البقالات والمتاجر ما يبقى من الالبان ونحوها والزبد نحو ذلك فيردونه الى اصحاب المحلات اللي هو البائع. البائع الاصلي هذا ان كان قد اشتراه في هذه الحالة ترى فيه الخلافة
هل يصح او لا يصح؟ على قولين والصفة الثانية ان يكون صاحب المتجر صاحب البقالة وكيلا للبائع يستلمها ويبيعها ويأخذ على كل حبة من هذه المبيعات سمسرة او اجرة وكالة في بيعها
وهذا محتمل هل ما يجري مثلا على جهة البيع انه اشترى من صاحب صاحبي الذي يبيعه ثم هو يبيعه على زبائنه او انه وكيل له وكيل له نعم اي نعم
يعني ما هي الصفة التي يفعلها اصحاب المتاجر؟ هل هم يشترون؟ او وكلاء نعم لكن هل هو اخذ من بائع الالبان الشركة التي تبيع الالبان هل مثلا صاحب البقالة هل هو يشتريها منه ثم يبيع على زبائنه
او الشركة هذي صاحبة الالبان توكل البقالة هو المحلات هذي توكلهم في بيعها ان كان وكالة هذا لا اشكال فيه ان كان وكالة لا اشكالية فهم يبيعونها ويأخذون السمسرة يأخذون السمسرة
وهذا يمكن يقال هو الظاهر انهم وكلاء لهم  ولهذا تجد مثلا من يأتي ويشتري من صاحب البقالة هو يكون صاحب الشركة موجود لا يبيع الزبائن. يقول خذ من صاحب البقالة
لا يبيع خذ من صاحب بقالة هذا قد يقوي انهم باعة وليسوا وكلاء وليسوا وكلاء الا اذا كان اتفاق بينهم على انه وكيل وان كل حبة يأخذ مقابل يأخذ مقابلها ثمن
واتفق هو اياه انه لا يبيع عند محله غيره من الزبائن هذا ايضا محتمل فعلى ثغرة كون كوني وكيل لا بأس به وعلى كونه ان نفق والا رددته هذا فيه خلاف لكن الاظهر انه لا بأس به على كلا الصورتين والصورة الاولى ايش قال فيها
والصورة الثانية على الصحيح وفيه مصلحة ولا غرر ولا جهالة والبيوع جاز فيها امور لاجل دفع الظرر ما هو دون ذلك والشمسرة واضحة بينهم وفيه مصلحة للجميع. مصلحة للبائع والمشتري
الثاني والمشتري الاول وهو المشتري الاول وهو صاحب البقالة والمشتري الثاني هو الزبائن والبائع الاول وهو الشركة فلا يظهر ان فيها شيئا
