السلام احكامه كثيرة في الحقيقة. احكامه كثيرة خاصة في هذا العصر واستلم اليوم فيه عوظ لكثير من البياعات المحرمة اليوم في عقود التوريد والاتفاقات عقود التوريد كثير منها اليوم تجري على
على جهات فيها شيء من الغرر والمخاطرة والجهالة هذا واقع في كثير من هذه البياعات وربما يتفق المصنع او يبيع المصنع السلعة قبل صنعها قبل صنعها  يبيعها بت باتا ثم يتفق على الشعر بعد ذلك
الشعر بعد ذلك وهذا لا يجوز هذا لا يجوز بل لا بد يعني اما ان يجري على عقد استصناع يجري ان يجرى عقد استثناء. واذا جرى عقد عقد استثناء فالحمد لله امر بهذا يسير. تقدم عقد الاستصلاع
واما ان يكون عقد سلام ويشلى فيه الثمن هذا ليس فيه التسليم ثمن يقول العبد عبد سلم وليس فيه اتفاق على استثناء فيكون عقد استسناع وليس فيه شراء لسلعة معينة فيكون من البيع المعتاد
بل يبيعونها قبل صنعها ويتفقون يبيعون ويتفقون على الثمن ويجعلون يبيعونها تحديد الثمن بعد ذلك بلا شك سبب  الخلاف ويكون في الحقيقة بيعتانئ بكالة لان السلعة في الذمة والثمن في الذمة. هذا بيع كالئ بكالة
وهنالك انواع من البياعات وانواع من العقود موجودة في البنوك السلم وصفات العقود المتقدمة فيها غنى وفيها بركة لكن مثل ما تقدم بلي كثير من الناس من اصحاب المؤسسات والشركات والبنوك بالاخذ بهذه العقود التي
وصلت عدواها من الكفار. صار ضررها على اهل الاسلام. والا فالبركة والسعة والخير في هذه العقود. خاصة عقد السلام فيه من المصالح والمنافع الشيء العظيم  مما يقع في كثير من البنوك
ما يسمى بالشنب المنظم مثل التورق المنظم عندها الشلب المنظم وهو ليس فيه حقيقة عقد السلم ولا اجراء شروط السلم بل يعني يكون اتفاق بين العميل والبنك يقول مسألة على اقرار
وربح بهذا القرن وفائدة ثم هو له ايضا شروط اخرى يمكن ان تيسر يعني ان امكن قبل يأتي الشهر اه ذكره والا فهو موجود يعني هذا العقد وعلى عقد مثل ما التورق المنظم ومثل
يسمونه منظم تحسينا له والا كيف يكون منظما وهو مخالف للشريعة لا يمكن ان يكون هذا منظما المنظم والموافق للشريعة الذي على الشروط الشرعية. لكن مثل ما تقدم في كثير من اسماء البياعات
التي اه تجرى مثل ما يسمون شهادات استثمار ونحو ذلك. وبيع المرابحة بيع لامر بالشراء وما اشبه ذلك اسماء اللامعة التي يخدع بها العميل او يعلم لكنها تكون من اسباب اندراج
الناس وشهرتها وسهلها وتحفظ على هذا يقع يقع فيها الناس ثم تكون سببا لان يتأول لها وقد يتأول لهم ويتأول بمجرد تعلقا بالاسم والعنوان لهذه البياعات. والعبرة للحقائق والمعاني لا للمسميات
حتى وان كانت تسمية مثلا صحيحة. لكن تجد حقيقة اجراء السلعة عن هذه التسمية بمعزل تماما فلذا عقد السلم من العقود التي فيها غنية والشفاء وكفاء عن هذه العقول ولعل يتيسر التعرض الى شيء من ذلك
