ثم بعد ولا تصروا على وجه تجهكم. من شرارة الشيء الى جماعة تشر من شرط الشيء اذا جمعته وشربت الشيء اذا جمعته وقيل لا تسروا الى الشر وهو الرفض. وهو الرفض. ربط
خلاف الناقة وفرع الشاة لكن الاقرب انه من قولهم مسرورة. ولهذا قال المسرات المسرات لم يقل مسرورة. من باع مصرات لم وكل من باع مسرورا ولما قال مصرات دل على ان المراد به وجمع
اللبن ان المعنى وجمع اللبن في في اخلاق الناقة او في ظرع الشاة. ولو كان من الشر وهو الظر وان المعنى ولا تصروا اي تربطوا فقال من باع مسرورة اي مربوطة لما قال من باع مصر
وهو التي وهي التي جمع اللبن في ضرعها ايام حتى كبر ضلعها وصار الذي يراه يظن هذا حلبها. وانها كذلك كل يوم. فانخدع بها فاشتراها وغالى بثمنها لانه يظن ان لبنها كبير ولا شك ان لديه فائدة حينما يكون بدنها كثيرا
فائدة له وبيع البيت اذا كان يحترمها. وكذلك ان كان يبيع لبنها يستفيد منها ان هذا يغالى في ثمنها لا تسر الابل والغنم. لا تسر الابل والغنم وهنا قال لا تسروا الابل والغنم. هذا في الحديث انه عليه الصلاة والسلام
قال لا تسر الابل. والبخاري رحمه الله في صحيحه ذكر البقرة معها اللي ذكره الترجمة وليس في الحديث في الترجمة. وهذا واضح لان الحديث خرج على الغالب في ذلك الوقت
وان التي يعني تكثر ويشرب لبنها وهي الابل والغنم بخلاف البقر فكانت قليلة في بلاد الحجاز ولهذا البقر في معناها. ولهذا في الحديث الاخر من باع محصلة يشمل كل محفلة
حتى ادخل بعضهم في الخلق. وكذلك غيرها. يعني كل محفلة مما يباع. لكن البقر داخلة ودخولها خاصة من باب اولى لانها اغزل لبنا واكثر ويقال لا تسروا الابل والغنم. قوله لا تسروا
جعل الله عند النسائي للبيع لا تشر الابل والغنم للبعير. ايش يفهم منه؟ هل له مفهوم هذا شر الابل والغنم للبيع. هل له مفهوم؟ نعم. نعم ارفع الصوت بغير يعني سرها لغير البيع مثلا سراها لاهله
يجمع اللبن باهله او للضيف ها؟ ما فيها شيء نعم نقول قوله لا تسر الابل والبقر هذه للبيع لكن لو سراها جمع اللبن في ضبعه تركها ايام تسمى في بعض البلاد المحينة
يعني يترك لبنها حتى يغسل. فلو ترك لبنها واو ويومين او ثلاثة لاجل ان يكثر اللبن فيستبعد منه له ولضيفه ربما للبيع لا بأس لكن لا بد من شرط ما هو هذا الشرط
لابد من شرط لجواز التصرية لغير البيع ما هو هذا الشرط؟ جمع اللبن في الظرع اذا كثر نعم ها احسنت نعم بشرط ان لا يضر بهيمة نعم هذا لابد ولا يجوز ان عليها يجب الاحسان فاذا كان مثلا لك
قليلا لو احترقه لم يحصل المقصود او للشرب جمعه يوم او يومين ليعلم انه لا يضر لا بأس من ذلك. لان المعنى ظاهر. ثم الحديث المراد في في حال البيع. واخذ العلماء
الضرر من جهة الجهات المعنى ولهذا اذا كثر وثقل فرعها فانها تحلب
