وهي مسألة ما اذا اراد ان يؤجره النخل انسان عنده نخل فجاء مزارع فلاح قال لصاحب انا اريد ان استأجر منك هذا النخل هل يجوز ان يستأجر النخل او لا يجوز
هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على منع تأجير النخب تأجير النخل غير بيع ثمرة النخل تأجير النخل مثل تأجير الارض مثل ما تؤجل الارض وفي هذه الحال لو اجره النخل
على الصحيح جاز على الصحيح وانت لا تبيعه ثمرة انما نخل مغروس يعمل عليه وما حصل من الثمرة فانه يكون بينهما على الثلث على النصف. عليكم السلام وبركاته. هذا جائز
وان منعه الجمهور وقالوا انه غرر وقالوا ايضا انه كيف يؤجر والذي يخرج ثمرة الذي يخرج ثمرة. والثمرة ما تؤجر. الثمرة عين والاجارة لا ترد على الاعيان انما ترد على المنافع
الايجارة تلد ماذا على على المنافع لا على الاعيان. تأجير السيارة تأجيل الدابة وغيرها مما يؤجر اي شيء يؤجر فهذه اما ان تكون الاجارة لعين يعني مثل تأجير الطعام لاكله
تأجير الشمع لاشعاله قالوا هذه عين تتلف والعين لا تؤجر انما تؤجر العين الباقية تؤجل الكتاب الكتاب باقي ما يتلف تؤجر السيارة لكن تقول الجرد تقول اجرتك هذا الطعام لتأكله
لم يصح جارته تبيع ما ترد الاجارة على الاعيان التي لم ترد الايجار على المنافع العين باقية والمنفعة تكون للمستأجر هذا صحيح لكن يقال من قال لكم كما يقوله بعض اهل العلم ان الاجارة لا ترد الا على العيان. الاجارة ترد على المنافع وترد على الاعياد
على المنابع هذا واضح وهي العين التي بينهم وترد ايضا على الاعيان. لكن الاعيان نوعان عين تستهلك وتذهب لا يبقى منها شيء مثل هذا الطعام المعين هذا الشراب المعين ما تقول اجرتك هذا الكأس
استأجر مني هذا الكأس لتشربه. استأجر مني هذا الطعام لتأكله. لا هذا يجرى عليه عقد البيع ليس عقد ايجارة وهي عين تتلف وتستهلك. وهنالك اعيان ترد عليه الاجارة تستخلف لها اصل ثابت
وتستخلف يعني تخرج شيئا فشيئا. مثل تأجير البئر. الانسان اذا استأجر بئر. هل يستأجر حفرة حفراوي يستأجر الماء لماذا استأجر البئر للماء لو كان ليس فيها هل يستأجرها؟ اذا هو استأجر ماذا
استأجر الماء لماذا صح تجارة الماء لانها عين تستخلف. يخرج ماء يأخذ ماء ثم يتبعه ماء وهكذا وهكذا ايضا قال بعضهم لو استأجر شاة للبنها شهرا اخذت شاة واستأجرتها شهرا لاجل ان تشرب لبنها. قال الجمهور منعوه لكن
ذهب بعض اهل العلم الى جوازه قالوا لا مانع هذي عين تستخلف لان اللبن حينما تحلب منه حلبة يخلفه اخر وهكذا هي عين تستخلف وقالوا ان هذا ورد في القرآن
قال سبحانه فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وليس لنا تجارة منصوصة في هذا الا في جارة الظهر الا في اجارة الظهر في على هذا الوصف على هذا الوصف وقال سبحانه فان اضعنك فاتنه اجورهن
ومع ذلك استأجر الظن لماذا لماذا وهي ها للحليب للحليب اذا هي ايجار والحليب يعني عين اليس عين لكن عين تستخلف هم وش يقولوا طيب حينما وردت عليهم هذه الاية
قالوا يعني ماذا اجابوا عن هذه الاية قالوا ان الرضاع فيه حول للطفل وتهدئة للطفل وما اشبه ذلك تهدئه وتحمله يعني اه تربيه التربية المناسبة المقصود انها يعني سواء كانت تربية او لغير ذلك لكن المقصود انهم قالوا ان هذا الرضاع ليس المقصود
انما هي لاجل ما يصحب هذا الرضاع من حمله والقامة الثدي واخراج الثدي وما اشبه ذلك ها طيب نقول اذا كان كذلك لو لو ان امرأة ليس لها لبن هل تستأجر
لا يعني لا يمكن لا يمكن. دل على ان الاجارة واردة على اللبن على اللبن هذا دليل بين على ان الشيء الذي يستخلف يعني الشيء الذي يخرج شيئا فشيئا ان الاجارة واردة عليه
وعلى هذا يقال من استأجر نخلا وكانت الاجارة بينهم على الثلث قال لك الثلث ولي الثلثان لك النصف ولي الثلث ولي النصف فالصحيح انه لا بأس به مثل ما تقدم معنا في المزارعة بالثلوث او النصف
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة
