المزكي لماذا يؤخر؟ يعني لماذا يؤخر؟ هو الان تجد حاجاته واغراظه التي يحتاجها يوم العيد من ملابس ونحو ذلك له ولاهله او غير ذلك يحتاط لها ويعدها قبل ذلك ويجعل هذه هذه
في هذا الوقت ان كان يريد ان يخرجها قبل صلاة العيد على الوجه المشروع يذهب الى الفقير هذا هو السنة ما يذهب الى الجمعية ان كان يريد السنة فانه كما في حديث ابن عمر كانوا يؤدونه قبل صلاة العيد
هذا الاسلم والاحسن. انتوا اذا تعطيه ان تعطيها قبل صلاة العيد لمن؟ للمستحق. وانت ذاهب الى صلاة العيد تمر وهي تعطيه. هذا صحيح هذا طيب وفعل حسن وهو يعني ايضا فيه
موافق الحج الا ان يكون سامي يحتاط يعطي قبل ذلك لانه يعلم انه يريد ان آآ يعني يستعد بصنعها واصلاحها ليوم العيد ونحو ذلك اما الجمعيات في الغالب كثير من الجمعيات ما تستقبل في هذا الوقت. يعني اكثر الجمعيات خاصة هنا ما تستقبل
على قول ضعيف جوز بعضهم جواز اخراجها يوم العيد هناك قول ضعيف بعض اهل العلم يجوزوا اخراجها يوم العيد جميع يوم العيد بعد الصلاة لكن هذا قول ضعيف الصبر يجب اخراجها قبل صلاته كما قال ابن عباس رضي الله عنه. حديث ابن عمر
صحيح وكنا نؤديها قبل العيد بيوم او يومين وعند ما لك وطى بسند صحيح قبل العيد بيوم يوم او يومين او ثلاثة وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد ثلاثة ايام رضي الله عنه. حديث ابن عباس
رضي الله عنه عند سند جيد انه قال عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
شهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين. من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ليست زكاة عيد ليست زكاة فطر صدقة من من عرظ الصدقات يتصدق بها الانسان
صدقات طوال العام. اما هذه زكاة قبل صلاة العيد. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كانوا يخرجون عن النبي عليه السلام. وكما في حديث ابن عباس نعم نعم نعم
يعني هو يقول وقت الفضيلة قبل صلاة العيد وقت الجواز قبله بيومين وثلاثة ايام هذا عن قول الصحيح ومنهم من جوز ان تخرج من اول الشهر وقول الشافعي منهم من جوزها ان تخرج
من اول العام وقول ابي حنيفة والقول الضعيف قول الشافعي رحمه الله ايضا هذا قول ضعيف وسبق اشارة الى هذا هذه المسألة نعم
