ايضا من المسائل المتفرعة على هذا صلاة الجماعة والجمعة هل تجب عليه ولا تجب عليه؟ ذهب كثير من اهل العلم الى انها لا تدعو عليه صلاة الجماعة. قالوا لان نفعه مملوك لسيده
فلا تجبوا عليه. من مفرق بين الجمعة والجماعة. والقول الثاني انه تجب عليه كما تجب على الحر لعموم الادلة خطابات في وجوب صلاة الجماعة. كما انه يجب عليه اصل الصلاة
فما الفرق بين وجوبها في عصرها وكذلك وجوبها على هذا الوصف ان تكون في جماعة. فالصحيح ان الجماعة تجب عليه ان الجماعة تجب عليه. هذا هو الصحيح يوم الادلة. ولذا قال ابن اللحام رحمه الله
الاصل دخوله في مطلق الخطاب. ولا يخرج الا بنص او اجماع مع المنص يعني ما يحتمل دليل يأتي يؤتى بدليل محتمل لابد من نش او اجماع هذا هو الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام
لما حث وامر الجماعة لم يستثني احدا من ذلك. هذا مقام يحتاج الى بيان. كذلك ايضا من المسائل التي تتبرع على هذا وهو الجهاد الجهاد قال لا يجب عليه لانه يتضرر سيده به يتضرر سيده به
وربما انه يقتل في الجهاد فيكون الظرر بالغا هذا قول عامة اهل العلم وكذلك ايضا من المسائل كما تقدم هل يجذب بينه وبين سيده؟ الجمهور على او ذهب بعضهم الى انه لا يجري بينه وبين سيده لانه ماله
فلو اعطاه مثلا مئة بخمسين او خمسين بمئة قالوا يجوز لانه في الحقيقة ليس مالكا له بل ماله فكان الباقي الذي عنده كالأمانة ليس زيادة ليس زيادة فهو المالك للمال
ومنهم من قال  ويمكن يقال والله اعلم يفرق بينما اذا اعطاه عطاء جازما بمعنى من لك واختصه بهذا وانتفع به اختصه بهذا المال وان يتشرف فيه. وبينما اذا اعطاه عطية ليست منجزة بل
كأنه اه على المعلق امانة عنده ونحو ذلك او لاجل ان يشتري شيئا من حاجات السيد نحو ذلك لم يبت العطية ويقطعها في هذه الحالة الى بأس وان بتها وقطعها
فلا يجوز لانه ملك له يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم على هذا القول كما تقدم
