من المسائل ايضا الواقعة تتعلق بالعقود ويتعلق بحديث حكيم بن حزام اللي سبق الاشارة اليه وهي ما استجد من العقود اليوم وهي كثيرة تعرض الى ما تيسر منها لكن هنالك عقود
اشار اليها العلماء متقدمون واختلفوا فيها مثلا عقود المقاولات عقود المقاولات هذه كيف تكييفها حينما يتفق اثنان على مقاولة تتفق مثلا مع المقاول على ان يبني لك دارا او بيتا ونحو ذلك
هذه يسميها العلماء عقود استصناع عقود استصناع وهي واقعة كثيرا قد تكون مثلا مع شخص وقد تكون مثلا الناس مثل تتفق شريكة وتعرض على الناس انها تبني لهم شقق حتى الان ما بنيت الشقق
تتفق معهم في بناء شقق هي لا زالت هوى بابا فتعطي مخططات ورسومات هندسية وتتفق مع الزبائن الذين يشترون منهم فتبيع الشقق قبل بنائها هذه ما حكمها ذهب الجمهور الى ان هذا
يجوز على جهة عقد السلف عقد السلام اذا كان عقد اما عقد استثناء فلا يجوز عقد استثناء فلا يجوز عقد السلام هو ان تقدم الثمن وتحدد الاجل تظبط الصفات شروط السلف المعروفة
فقال لابد  عقد الاستسناء من تقديم جميع المال وتحديد الاجل وضبط الصفات على خلاف فيما يجري فيه السلف وذهب الاحناء رحمة الله عليهم وهذا من محاسن مذهب الاحناف الى انه يجوز
عقد الاستصلاع على غير جهة السلام. وقالوا ان عقود الاستصناع وهي ما يسمى اليوم عقود المقاولات عقد اخر عقد اخر ليس كعقد السلم العقد الايجارة والبيع هذا عقد وهذا عقد والاستثناء كان موجود في عهد النبي عليه السلام. والنبي اصطنع خاتما عليه الصلاة والسلام
ومن البعيد ان يكون النبي عليه السلام اعطى الصانع الذهب ومعنى اعنه اعطاك اجرا اصطنع خاتم فكونه اصطنع خاتم الظاهر ان الخاتم ان نفس مادة الخاتم من الصانع نفسه اما حينما تكون المادة
من المشتري او الطرف الثاني هذه اجارة هذه ايجار عقد ايجارة انت تستأجر هذا المقاول وتتفق معه وتكون مواد من عندك هذا عقد ايجارة لا اشكال فيه لكن الكلام حينما تكون المواد من نفس المقاول
النفس المقاوم وهم في هذه الحالة يقولون هذا غائب بغائب لا يجوز لكن الصحيح ان هذا عقد مستقل وليس دينا بدين بل هو وصف اخر وهو استصناع كما والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا حسان بن سعد الساعدي اما امرأة من انصار قال مري غلامك
ان يصنع لي منبرا حتى احدث عن الناس يا صناعي يعني نجار مثل ما تذهب الى النجار ان يصنع لك بابا ما جئت بالخشب انما هو الخشب من عنده يصنع لك باب يصنع لك مثلا رف دولاب كل كل شيء من عندك
وكذلك مثلا الخياط ما تأتي بالثياب انت هو يبيعك الثوب من عنده. انت تستصنع منه خياطة الثوب صناعة الدالوب والرفوف يعني اشياء عامة واقعة هذه قد تكون عقود مقاولات في العمارات والبيوت والفلل ونحو ذلك
وقد تكون عقود في بعض الاغراض الخاصة في صناعة الثوب خياطة الثوب مثلا او الاخشاب ونحو ذلك فهذا اذا كانت المادة منك نفس المادة التي تصنع انت تعطيه وتستأجره هذا واضح
تعطيه الثوب تعطيه الخشب الحديد كل يعني كل شيء مالك هذا ايجارة. اما اذا كان المادة مين هو في هذه الحالة انت تستصنعه والصواب ان هذا عقد مستقل كما اعتقد ليس ايجارة
وليس سلام لكن قد يجمع أنواع من العقود قد يجمع أنواع من العقود هو مستأجر من جهة لن يأخذ اجرة عمله وايضا مستصنع او مستصنع من جهة لانه يحظر لك المواد
وهو الذي يشتريها وايضا ربما يكون بائع من جهة اخرى ايضا لانه في الغالب حينما يحظر المواد يبيعه عليك باكثر لاباس من اجتماع البيع والاجارة والاستصناع لا بأس ووصف العام انه استصناع
لكن حينما اتفقت مع انت اتفقت اتفاقا عاما لم تفصل تقول يشتري منك هذه السلع بكذا واستأجرك بكذا واستصنعك بكذا هذا فيه مشقة في ربما يحصل نزاع لكن يأتي وصف عام
شامل لكل هذه العملية يسمى استصناع لانه هو المقصود. لانه ليس لك قصد في شراء انت قصدك انه يصنع لك هذه هذا الشيء هذا قصده وحينما يشتري هذه السلعة في الحقيقة باعها عليك. في الغالب انه
يبيعها عليك بزيادة ثم انت تستصنعه  يصنعها وتكون صناعته اياها بايجارة لايجارة فلا بأس من اجتماع هذه الاشياء لا بأس كما يعني لو جمعت عقدين اشتريت سلعة واستأجرت سلعة اخرى
لا بأس من ذلك فهذا العقد كما تقدم عقد مستقل عقد مستقل جمع هذه الاوصاف وهو اليوم غالب العقود التي تكون في المقاولات هل يشترط تقدم رأس المال تقدم من الصحيح انه لا يشترط تقديم رأس المال لان نقول هو ليس سلما
ليس سلما حتى يشترط فيه تقديم رأس المال الناموس يصنع فتتفقون على العقد ويحدد الاجل والمدة. حدد الاجل والمدة. لا بد من تحديد الاجل حتى لا يفضي الى النزاع لانه لو بيحدد الاجل
قد يحصل نزاع بينه وان كان هو معتاد يحدد له المدة يعني عرفا وتقريبا في هذا الشيء في هذا الشيء لا يضر التأخر اليسير الذي خارج عن الطاقة او خارج عن احيانا قد
يحصل للمستصنع ظروف. مثلا ما وجد هذه المواد ما وجدها تأخر في احضارها بغير تفريط منه وتأخر لا شيء عليه في هذه الحالة لانه ما دام انه لم يفرط في عمله فلا شيء عليه
لكن في الحالة المعتادة حالة الاختيار التي ليس فيها يعني سبب يوجب التأخير يجب عليه ان يلتزم بالعقد يجب عليه ان يلتزم بالعقد ولا بأس من ان يتفق على دفعات
يقول المستصنع للمستصنع اعطيك الدفعة الاولى مثلا اعطيك عشرين في المئة من المال وبعد ثلاث اشهر اعطيك ثلاثين في المئة هذه خمسون ثم بعد اربعة اشهر اعطيك ثلاثين في المئة
وعند تسليم السلعة اعطيك الباقي عشرين في المئة لا بأس من ذلك لانه كما تقدم لا يشترط تقديم رأس المال وهذا فيه مصلحة لهما مصلحة لنفس المستصنع فلا يعطيه جميع رأس المال لانه لو اعطاه جميع رأس المال قد يتساهل ويتهاون المستصنع يقول خلاص ضمنت المال
وقد يفرط ويتأخر لكن تعطيه شيء قليل مما يضطره الى الاجتهاد حتى يحصل الدفعة الثانية فاذا مشى في العمل ينشط لانه الان مضى كثير من العمل ما بقي الا قليل ما يضعف فيجتهد
في العمل حتى يحصل الدفعة الثالثة فاذا حصل الدفعة الثالثة لم يبقى الا المراحل الاخيرة فيكون اجتهاده اعظم لاجل ان يتخلص من هذا العقد فيتفرغ لغيره هذي مصلحة ظاهرة وكذلك هو مصلحة للمستصنع نفسه
لانه يستعين بهذا المال على العمل مثل السلم هو مثل السلام تدفع المال وتعطيه المسلم اليه تقول مثلا اعطيك الف ريال بشرط ان تحظر لي هذا هذا الجهاز مثلا من الاجهزة
لك مدة اسبوع مواصفات معينة الى اسبوع يأخذ هذا المال نفس المسلم اليه انتفع بهذا المال يأخذه يذهب ويبحث عن سلعة ويشتريها ويشتريها لك فيحضرها في الوقت وان كان السلعة في اول قد تكون السلعة مثلا
يأخذها باقل واكثر المقصود انها تكون على المواصفات التي بينكما. فكلاكما انت ترتفق بعمل اخيك ويرتفق بهذا المال الذي منك فيكون عنده مولة في البحث فلا بأس كما تقدم من جعله دفوعات
