تتعلق بالحدود بعضها ظاهر فيه الدليل كما قال سبحانه فان اتينا بفاحشة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات والجمهور على انه لا فرق بين متزوجة وغير متزوجة؟ لا
الجمهور والاحصان الاسلام هنا على قول كثير من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وقيل يعني نكاحها. لكن الشأن والاشارة الى هذه المسألة هناك مسائل جاء فيها النص والدليل هنالك مسائل في اخرها مثل القذف
القذف فهل يعني لو قذفه حر هل يجلد الحر ثمانون او انه يعجب ولا يجلد وانه لا حد على الحرج بقذفه للمملوكة الجمهور على انه لا حد على الحر لا حد عليه اذا قذفه
استدلوا بقول النبي عليه الصلاة في الصحيحين عن ابي هريرة من قذف مملوكه من قذف مملوكه فان كان بريئا في نداء يوم القيامة او كما قال عليه السلام من قذف مملوكه
وهو بريء مما قذفه جلد يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان عقاب القاذف للمملوك ان عقابه يوجد يوم القيامة لا شك ان هذه فضيحة عظيمة. والعياذ بالله. ومنهم من فرق بين ان يقذفه سيده. وان يقذفه
غيره وهذا يجري على اصول الظاهرية لان الظاهر يتمسكون بالظاهر يجرون العموم  وجوه عموما الادلة وهو داخل في العمومات والخطابات على القاعدة. وهذا هو الاصل وهذه من المسائل سبق سؤال بعض الاخوان عن مذهب اهل الظاهر
يعني هل هو ارجح؟ نقول هو ارجح حينما يكون العم الذي اخذوا به ليس اه مخصوص والعلة التي تكلم ليس مخصوصا ليس مقيدا. يعني العموم مطرد ما لم يكون الخلاف
او اه اجراء العموم فيه مخالفة لادلة اخرى. يكون على وجه المكابرة في هذه الحال او علة ظاهرة بينة لا يختلف عليها فتعمم هذه العلة فيأتي الظاهري ويخالف ظاهرية جامدة
لا معاني فيها. هذا مخالف للشريعة الشريعة ليست جامدة لا شريعة كلها معاني واحكام. ان ربك حكيم عليم. وكان الله عليما حكيما. وهو اليم الحكيم سبحانه وتعالى فكل وحكمة وكلها رحمة. وفرغها من هذه المعاني ابطل كثيرا ادلة
ورد عليه قوله ولم يقبل مهما كان القائد ولهذه المسألة الاصل يجراه على العموم وهذا يجري على اصول الظاهرية يجري ايضا على القول الصحيح يعني فيما يظهر يجري على اصول الظاهرية
وينظر ايضا اجراؤه على القول الصحيح. ينظر اجراؤه على القول الصحيح. هل يقال ان هذا الحديث يكون خاصا بما اذا قذفه سيده ولا شك ان لسيده عليه حق وان السيد لا يمكن ان يقذف مملوكه
ويجتري على قذف مملوكه وهو يملكه يتشرف ببيع والشراء وهو يخدمه في الغالب انه لا يقذفه الا بامر واقع لا يمكن ان ان يقذفه. لما يترتب عليه من يعني الظرر عليه
اما غير سيده فلا. الامر بخلاف ذلك. قد يحصل منازعة او خلاف بينه وبين اخر غير سيء في هذه الحالة اه يجرى العموم عليها. وهذا محتمل الله اعلم نعم هذي يعني غالب مسائل التي يظهر اه من هذه العبارة كما تقدم
سبق مسألة مهمة وتحتاج الى تحرير ايضا. وهي مسألة  بيع العبد وله مال وما استدل به كثير من اهل العلم في جواز بيع شركات وبيع المؤسسات التجارية ونحوها التي تشتمل على اموال
للشركة مملوكة وتشتمل على ديون في ذمم الناس. وتشتمل على عروض تجارة حسب التجارة التي يعني الشركة. وانه يجوز بيعها بمال ويكون المال تابع  ايضا جرى الخلاف في مسألة تداول الاسهم
في مرحلة التأسيس بعد الاكتتاب قبل ان تظهر يعني تظهر ظهورا بينا وان تدار التجارة كما سبق وان اهل العلم في هذا الزمان على قولين في هذه المسألة ومنهم مفصل كما تقدم نعم

