يسأل الاخ يقول الايداع لو اودع في البنك او دعا في البنك بنسبة اربعة بالمئة يعني سنوي مثلا بدأ سانوي هذا اذا كان على هذا الوجه وهو مجرد اعطاء المال واخذ زيادة عليه
هذا ربا هذا ربا نسيئة حرام بالاجماع بالاجماع من اجماعها اه علماء العصر لان هذه الاموال كما تقدم وهذه النقود قائمة نقد مستقل بنفسه يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة. وتسمى ودائع وليست وديعة في الحقيقة
اليست وديعة لو كانت وهذا ايضا من التلبيس يسمون الربا ودائع انظر يقول وديعة اودع هل هذا وديعة الوديعة من ودع الشيء من الدعا والطمأنينة وهو الركود وما اشبه ذلك يؤخذ المال
ويودع ويترك يحفظ وهي الامانة. وهي الامانة. لكن هذا ايضا من التلبيس في هذا الباب يسمونها ودائع لانهم يعلمون انهم لو قالوا نعطيك فائدة ربوية زيادة ربوية  نفر منها اهل الاسلام. لكن يقول نعطيك ارباح
وديعة تربح علي هكذا. هذا ربا ولا يجوز. ويجب عليك التخلص من هذه المعاملة ولو ان المودعين في البنوك سحبوا اموالهم لاضطرت البنوك الى النظر في التعامل وغيرت التعامل لكن كثير ممن يتعاملون هم من اعظم الاسباب
اب في بقاء البنوك على ما هي عليه من المعاناة الربوية. يغرونه بهذه الودائع يسمونها وديعة يعطيه يعطيه مثلا الف ريال مئة الف ريال الف جنيه وما اشبه ذلك باي عملة من المعاملات وفي اخر السنة يعطونه زيادة
قوي عليه. البنك يأخذ هذا المال ويرابي به. وقد يبيع ويضارب ببعضه يعني هو لو تعامل بالحلال ربما يتعامل احيانا هم معاملات مضاربات فيها ارباح لكن يأبون ان يعطوك ارباح
لان المضاربات في الغالب تكون ارباحها كثيرة ومباركة وان كان اصحاب البنوك لا بركة بيعهم. ولهذا يحصل لهم المحق مهما تعاملوا ما دام انهم بالربا فهذا الوصف لهذه المعاملات وصف محرم ولا يجوز فالواجب عليك التخلص
واخذ رأس المال لكن هل تأخذ هذا الربا نقول ان كان قصدك ان تأخذه يعني تأخذ مثلا دخل الإنسان في هذه المعاملة وهو لا يعلم وهو لا يعلم ثم علم
استرجع رأس ماله وفيه زيادة يقول عليك ان تسأل لكن هذه الزيادة الربوية هل يأخذها نقول اذا اردت ان تأخذها حتى لا يستعين بها البنك لا يستعين بها البنك على التعاون الربوي يتعامل به في الحرام. فانت تأخذها لانك تخفف من الشر وتخفف من المنكر
وان كان اخذها فيه نوع منكر لكنه تخفيف من المنكر وانت مأجور على ذلك حتى لا يأخذ البنك هذه الاموال الربوية فيرابي بها او تعينه على تعاملات محرمة وانت في هذه الحالة هل تستفيد منها
هل تنتفع بها؟ هذا خلاف تقدم الاشارة اليه. اذا كان الانسان اذا كان الانسان دخل في هذه المعاملة جاهل تماما لا يدري وخفيت عليه فذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك كما قال سبحانه فمن جاء موعظة من ربه فانتهوا فانتهى فله ما سلف
وقال سبحانه وان تبتم يا ايها الذين لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقال وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم وقف ان تبت والتوبة تشمل توبة الكافر وتوبة المسلم. لا تأذني فهو يأخذ رأس ما له
لكن ما زاد على ذلك فقال سبحانه فانتهى فله ما سلف فلهما سلف والموعظة تكون لمن ايضا وقع عند بعض العلم الى ما وقع في الحرام عالما. انسان وقع في الحرام عالم
لان هذا حرام غير مبالي متساهل. هل له هل ينزل جاء؟ تقدم هذا؟ وان قوله ومن جاء موعظة ربه امس بمن وقع فيه وهو عالم. وقع فيه وهو عالم. فاقول على هذه الحال عليك ان تأخذ هذا المال. وهذا الربا ان كنت مستغنيا عنه
تتصدق به تنفقه على فقير على محتاج او في بعض المشاريع الخيرية فلا بأس فلا بأس بذلك وان كنت محتاجا له فلا بأس وعلى ما تقدم على قول بعض اهل العلم انه لا بأس ايضا ان تنتفع به بعد التوبة منه
نعم رفع الصوت جزاك الله خير   البنك الاسلامي نعم واحل الله الماء وحرم طيب حقنا نحن نتكلم عن الربا ما تكلمنا عن البيع تكلمنا عن الربا تكلمنا عن الربا عرفت ولا
نعم   انت لا تنظر الى الشعارات ولا الكلمات عرفت ولا انت انظر الى الحقائق انظر الى الحقائق عرفت ولا لا يعني ربما ترى بعض الشعارات البراقة ونحو ذلك انت عليك بالحقائق
فاذا كان هذا البنك عرفت ولا لا اذا كان هذا البنك يتعامل المعاملات الحلال التي دلت عليها ادلة او هذا البنك مثلا اعتمد على فتوى لاهل العلم الموثوقين بهذا الشيء العلم موثوقين
وتبين ان هذه المعاملة حلال لا بأس لكن حينما يكون ربا صريح هذا ما يمكن ان يحلله احد من العلم الحين لما مثلا يودع مثلا الف ريال الف دولار الف جنيه. وما اشبه ذلك ويعطى بعد ذلك زيادة ثابتة مضمونة
هذا لا يجوز لكن اذا كان يقولون نحن نعطيك اربعة في المئة من الارباح لا بأس هذا لاباس اذا كانت ارباح يعني هذا المال لا بأس يعني انت مثلا تعطي البنك
مثلا الف جنيه الف ريال ويقولون نحن نعطيك اربعة في المئة خمسة في المئة عشر هذه نسبة وهذه النسبة ليست اربعة بالمئة من مثلا نفرظ ما اعطيتهم مئة الف اذا كان يقول نعطيك اربعة في المئة يعني يعطيك اربعة الاف هذا لا يجوز. بالاجماع
وان كان اربعة في المئة يعني من الربح فاذا دخل البنك في مضاربات وربح سهمك وربح مثلا سهمك او ربحت هذه التجارة مثلا نفرض مئة الف مئة الف فاعطوك نسبة اربعة في المئة
من مائة الف  اللي هو اربعة الاف او صار ربح مثلا يعني مائة الف واعطوك اللي هو اربعة في المئة ثمانية الاف او اثنى عشر الف اذا كانت ثلاث مئة. يعني تزيد النسبة بحزيئة الربح وتنقص بحسب نقص ربح. وقد لا يحصل ربح
قد يخسر المشروع فلا تأخذ شيئا بل قد يذهب مالك يعني لا يجوز ان يضمنوا مالك مو بالربح فلا يجوز للبنك ان يضمن مالك. لا يقول انا اضمن لك ملك لا
تجارة والظرب في الارظ والبيع والشراء بما قسمه الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء الذي يحصل فيه البيع والشراء وتطيب به النفوس ويحصل فيه الحركة وتداول السلع. اما المرابي والعياذ بالله مستلقي على فراش
ويأخذ اموال الناس يربي عليهم يربي عليهم يأخذ اموال الناس ويربي عليهم ويودعها في بنوك اخرى في بنوك اخرى ويأخذ عليها فوائد ربوية اكثر من الفوائد التي يدفعها او ربما اجعلوها في معاملات اخرى محرمة. اذا كانت على هذا الوجه فهي التي لا اما على وجه المضارع وبيع الشراء فهذا لا بأس به. ولكثرة
اليوم في هذه المعاملات وقع الخلط ولهذا كثير من البنوك والشركات لا تظهر وتبين حقيقة البيع والشراء لا تظهر مثلا يعني واوراق لوائح يعطونك كلاما عاما ولا يبينون لك ما هو الواقع ولا عليك ان تحتاط
الا اذا كانت المعاملة هذه موثوقة من اناس من اهل العلم مثلا الشركة هذي والبنك هذا اعتمد عليهم وضبطت الشرعية في هذه الحالة لا بأس بها نعم
