يقول علام سعدي رحمه الله باب السلم والرهن والافلاس والحوالة والصلح والوكالة والشراكة والغصب والعارية هادي كلها ابواب جعلها رحمه الله في باب واحد. وسيذكر بعض الاحاديث لهذه الابواب  بدأ رحمه الله
المسألة الاولى وهي السلام والعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشلفون الثمار وهم يسرفون بالثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن
معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه هذا الحديث العظيم اصل في باب السلام  باب عظيم من ابواب البياعات وعكس البيع المشهور المعتاد ان البيع المعتاد او او عكس المداينات التي تكثر بين الناس
فان المداعيات تكثر بين الناس يعني هو تأخير الثمن وتعجيل المثمن معنى يشتري الدهب يشتري السيارة يشتري الدار يشتري الارض يشتري الطعام الملابس يستلمها ويكون الثمن مؤثر  تمام؟ مؤجل لانتفاعه لاجل ان ينتفع بهذه السلعة
لكن السلام العكس يكون صاحب السلعة الذي تجتنب السلعة هو الذي يريد ان ينتفع بالدراهم والذي يريد ان ينتفع بالدراهم فهو تقديم الثمن وتأخير المثمن اما المداولات  الكثير المشهورة هو تقديم المثمن وتأخير الثمن
قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى الحاكم وغيره بسند عنه اشهد ان السلف ان السلف المضمون في كتاب الله ثم تلا قوله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
اكتبوه لاجل مسمى فاكتبوه السلم وبيع موصوف في الذمة بيع موصوف في الذمة. الى اجل مقدر محدود وبعض اقتصر على بيع موصوف في في الذمة والسلام له شروط واتفق العلماء على ان
على انه لابد ان ان تتوفر شروط البيع شروط البيع لابد لانه بيع. ثم جاءت السنة بشروط اخرى زيادة على شروط البيع مختلف فيها. لكن هنالك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها
ستة او سبعة مع شروط البيع ايضا كذلك انما الشروط المتفق عليها هذه لا اشكال في وجودها او وجوب وجودها. والشروط المختلف فيها ينظر في الدليل على هذا الشرط يقول علي ابن عباس رضي الله عنه قدم النبي المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين
قال النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم في تمر فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وكانت هذه المعاملة موجودة عندهم معروفة لاصحاب
البساتين يا صاحب البستان يستفيد من تعجيل الثمن ويكون مصلحة له في العمل في البستان يجرع بستانه وينميه ويغرس ويتابع الثمرة بتحصل مصلحة له لوجود هذا المال الذي يعينه على
تحصيل الثمرة ويستفيد بتعجيل الزمن والمسلم يستفيد برخص الثمن برخص السلعة لانه حينما تكون السلعة مؤجلة يكون ثمنها ارخص من السلعة المعجلة هذا واضح كما انه في حالة تقصير حينما يقسط الثمن يكون الثمن اكثر
وذلك ان هذه البياعات جاءت على صفات متعددة فلذا جاء الشرع بجواز هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على الامر الذي يقطع النزاع والخصومة وهذا هذا الحديث ايضا يمكن ان يجعل دليلا
اذا تقدم من ان الاصل حل البياعات والعقود وان الاصل السلامة والصحة في العقود الاصل السلامة وصحة العقود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كيف تتبايع؟ ما الصفة لا تركهم عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه. والمعنى ان الاصل هو صحة والسلام. لكن قال
من اسلف في تمر او غيره لكن كانوا اصحاب بساتين اصحاب حدائق وبساتين فقال من اسلف لتمر فليسرف الحديث لان المقصود من البيع هو الانتفاع وعند الغرر والجهالة تحصلون النزاع والخشوع فيفوت المقصود
وهم يسرفون. السلف هذا في لغة اهل الحجاز يسمونه سلف من الاسلاف اسلمه الشيء اعطاه الشيء  اهل العراق يسمونه السلم سمي السلام لان الثمن يسلم في مجلس العقد سلم من اسلم فليسلف
هذا امر والامر يقتل الوجوب. قال وهم يشبهون بالثمار دليل على جواز الاسلام والاسلام في جميع الثمار في جميع الثمار
