من باع نخلا بعد ان تؤبر. فثمرتها للبائع كما تقدم. هل هذا خاص بالنخل؟ او بجميع انواع الشجر نعم جميع انواع الشجر والزرع يدخل الزرع ولا ما يدخل الزرع نعم
كيف يدخل الزرع اذا بعت ارضا وفيها زرع لمن الزرع  للمشتري النبي يقول من باع ثمرة بين ان تؤبأ فثمرتها للبائع انت الان بعت ارضا زرعها ظاهر. غضب قط او بعض الانواع
مما هو ظاهر بعض الانواع مما هو ظاهر يظهر الشارع او الحبوب عموما على قسمين حب او زرع يستحسد مرة واحدة مثل البر الشعير وكذلك الفجل وش الانواع تعرفونه انواع
مرة واحدة تحصد ولا يخرج بعد ذلك جزاء اخرى هذي انواع اذا حصدت مرة واحدة هذه مرة واحدة لا تخرج مرة ثانية. وانواع اذا حصدت فانها تخرج مرة بعد اخرى. يخرج مرارا
مثل قط كما تقدم  نعم  كوشة نعم كذلك كذلك الكوشة والطماط وانواع تخرج هناك زروع جزة جزة يجزها مرة ثم يجزها اخرى جزة جزة طيب اذا هي على نوعين نوع
يستحسد مرة انت بعت ارضا في هالزرع ظاهر لمن الزرع؟ لك او للمشتري للبائع لماذا؟ هو يقول اشتريتها وهذا اصل  والعصر والفرع تابع للاصل لماذا نعم لانه يعني خارج من الارض وثمرة ظاهرة. والاصل ان الثمرة الظاهرة تكون للبائع. بشرط ولا بدون شرط
هل لازم يشترط البيعة ولازم ولا يشترط نعم لا يلزم لان النبي قال عليه الصلاة والسلام من باع ثمرة بعد ان تعبر فثمرتها لمن؟ هذه مستثناة شرعي لا بالشرط بماذا؟ بالشرع لا تحتاج الى شرع
وكذلك في معناها ما هو مثلها او اولى منها. اذا كان اذا كان الطلع في الكفر وحينما يخرج هذه الثمرة التي لم تنضج بعد ان من فتح عنها هي للبائع ولا زالت
لم تنضج ولا تنسوا الحلو الاكل تكون للبائع فالزرع الظاهر الواضح من باب اولى انه لمن؟ للبائع. طيب اذا كان هذا الزرع يحصد مرة اخرى ومرة هل للبائع ان يستكمل الحصاد حتى يأخذ الاصول؟ اوليس له الا الظاهر
يعني الجلسة الاولى لك الجزة الاولى فاذا باع ارضا فيها زرع مثلا وهذا الزرع يخرج شيئا فشيئا مثل ما تقدم القط القبض وبعضنا نعم يأخذ الجزة الاولى. وعلى هذا يجب عليه يبادر الى الجزء في الحال
لماذا لان الذي في باطن الارض لمن للمشتري حتى لا يختلط الذي في باطن الارض ويطلع شيء منه وبمال البائع فبادر لكن ليش المواطن مع ذلك على وجه يحصل مشقة؟ لا
يبادر باخذه بما تيسر. بلا مشقة ولا ضرر. واضح هذا ولذا لو ان انسان اشترى دارا فيها متاع مثلا فيها متاع يلزمه ماذا ان يخرجه متاعه يخرج المتاع ما فيها من حاجاته واغراظه
الهروش وكذلك ما فيها من الثلاجات والغسالات المجالس ونحو ذلك المقصود متاعه لكن لا نقول يخرجه في عجلة حتى لا يخرجه شيئا فشيئا على على الشيء المعتاد ربما يحتاج عدة ايام يكون متاعه كثير وثقيل يحتاج عدة ايام
يبحث مثلا عن نقله ربما يجد من يطلب مالا كثيرا في بحث مثلا عن شخص او عن شركة تنقله بشعر مناسب فله ذلك لكن لا يتأخر على عن الوجه المعتاد. كذلك ايضا مثله اذا بعت زرعا اذا بعت ارضا فيها زرع. ما نقول مباشرة اذا قال اشتريت
قال لك يلا مباشرة عليك ان تحصده حالا ويحتاج مثلا ربما ان يبحث عن من يحسد عمال ونحو ذلك وينظر الذي يناسب وقد يكون وقد يكون باعه ليلا يحتاج انتظر الى النهار الى النهار لان ليلا يشق عليه ولا يكون حصده مثلا قد يبيعه مثلا وهو مسافر يحتاج الى ان يضمن يستقر قد يبيع
وهو مرتبط بعمل في دائرة ونحو ذلك او لا يقل له حالا عليك ان تذهب الى ارضك وتحصد لا لا ضرر ولا ضرار والامور تجري على ما اعتاده الناس في بياعاتهم. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا
نعم اي نعم لكن ليس المعنى انه يتأخر لا يبادر ممكن يعني قد يحتاج قد يكون الزرع كثير يحتاج ايام وقد يكون قليل لا يحتاج الى الى مدة طويلة وقد يكون العمل العفش والمتاع قليل
لا يحتاج الى مدة هكذا مثل ما تشتري انت تأتي مثلا الى البائع تشتري منه السلعة ان تأتي الى البقالة تشتري منها فحينما تشتري عليك ان تنقل اشتريت اغراظ من صاحب المتجر البقالة تنقله لا تتركها
قال لك لا تتركها. قال دعا من؟ قال يا اخي انا لا استطيع لا يمكن حفظها او قد تؤخذ وقد تسرق يلزمك ماذا؟ اشتريت منها علبة لبن ايش تقول؟ استأجر حمال
تنقلها انت تأخذها معك يعني شيء النقل المعتاد مثلا هذا الشيء كذلك شيء بالعرف ولو انك تركته مثلا حتى ترث بغير الله انت الظامن. انت ظامن له في هذه الحال. فالمقصود ان الشيء يجري بالعرف في نقل
حاجات الانسان بالنفس المكان ولهذا يبقى تبقى هذه الارض تبقى هذه الدار مشغولة مشغولة بنفع البائع حتى يفرغ منها. وهذه قاعدة المشغول لا يشغل. قاعدة المشغول لا يشغل فلهذا يعني ينتظر حتى يأخذ حاجته. ولو انك بعت دارا مؤجرة
هل للمشتري ان يخرج المستأجر لو بعت دارا مؤجرة ان تبعتها في وسط الحول بقي ستة اشهر المشتريان هل يستلمها بمنفعتها او مسلوبة المنفعة نعم يعني يخرج المستأجر الان الان بعت الدار وهي مؤجرة
اشتريت الدار ولا مؤجرة انت تشتريها مشلوبة المنفعة ليس دائم الى ان تنتهي مدة الايجار الى انتهاء العقد لكن هذا اذا كان البائع المشتري يعلم لكن اذا اشتراه لا يعلم ولم يخبره البائع شيكون
له ماذا لا له الخيار له خيار له خيار فلو باع الدار وهي مؤجرة وهو لا يعلم له الخيار وان كان عالم فانها تكون مشغولة مثل ما مثل الزرع مشغول
بحق البائع حتى ينقله والدار كذلك بحق الباء حتى ينقل متاعه هكذا وهذا من حقهم هذا اذا كان الزرع هذا اذا كان الزرع كما تقدم اذا كان زرعا لكن اذا كان ثمرة ثمرة نخل
بعت النخلة وهي معبرة. لمن؟ للبيع بعت الشجر شجر تفاح شجر رمان هذي يشمل كل ايضا انواع الاشجار الرمان والتفاح الموز ونحو ذلك وكل الثمرة الظاهرة ولو لم تكن ناضجة لمن
للبائع طيب هل لا حج في هذه الحالة مثل الزرع هل يقطفه مباشرة من الثمرة الان الثمرة هل يلزم البائع ان يقطفها حالا لا يقضي هو تبقى الى متى    نعم تبقى حتى تنضج وتصلح للاكل
للاكل وبعد ذلك تؤكل ويأكل منها وربما يبيع منها اذا تبقى مثل ما تقدم بالثمرة حينما يشتري انسان حينما يشتري انسان ثمرة ثمرة صالحة صالحة فان المشتري تبقى له الثمرة ولا يجوز للبائع لصاحب النخل يقول عليك ان تقطف الثمرة لا
لو قطف اعتلفت وفاة المقصود. مقصود من شراء الثمرة هو الانتفاع بها بالاكل والبيع والصدقة والهدية ونحو ذلك. وهي اخرج ان ينتفع بها وينتفع بهذه الحال. لو الامر لا كان فيه ظرر عليه
اذا نعم فعلى تبقى حتى آآ يعني ينتفع بها كما تقدم طيب نعم  نعم. كذلك واذا كان الزرع فانه يحصد لان الزرع هذا مثل ما تقدم لان لأن هذه الصورة ليست كصورة من اشترى ثمرة
يعني ينبغي يفرق قد يقول قال طيب لماذا الزرع الزرع اذا كانت الثمرة تكون مشتري ثمرة الزرع لماذا لا يبقى له حتى ينضج ثم تخرج الجزة الثانية والثالثة  لانك في الحقيقة الان بعت ارض بعت الارض واذا بعت الارض
في هذه الحالة انت بعت معها ماذا؟ بالاصول. الاصل المغيب فيها ليس ملكا لك الاصل المغيب فيها ليس ملكا لك. اما الثمرة التي تستحضر مرة واحدة انت مالك لها وتستعصي مرة واحدة لا تطلع مرة اخرى. فرق بين ان تبيع مثلا زرعا ارضا فيها زرع
والزرع يخرج شيئا فشيئا فلا يقول انا احسدها مرة والثانية او اتركه حتى تنضج ثم اذا نضجت يعني حصدتها مثل كرات مثلا والقتل لا نقول انت الان بعت الارظ. واذا بعت الارظ لا تملك ما في باطنها
تابع لها. اليس كذلك؟ مغيب فيها. مغيب فيها. فهو تابع لها مثل ما تقدم معنا في سائر المغيبات فانها  لماذا؟ تابعة للمبيع تابعة للمبيع  انما انت لك الشيء الظاهر. ولذا تبادر بالحصاد لا تتأخر. حتى لا يختلط
شيء من الجديد بالقديم يختلط شيء من الجديد الذي لتوه خرج من ارض بالقديم بادر لكن المبادرة كما تقدم بحسب ما يتيسر له. ولهذا لو خرج شيء يسير هذا لا يظر. هذا لا يظر. ولهذا
يعني في مثل هذه الامور يبنى على العرف يعني مثل ما قال العلماء لو انه اشترى اشترى مثلا صوفة شاة ان جئت واشتريت بلسان صوف شاته يجوز ولا ما يجوز
ها تحلق الشاة وتأخذ صوفها يصلح المصلح يصلح يصلح ايش اليوم ظاهر وبين لكن اراد ان يحلقها حتى يصل الى الاصول تماما ويحصي ربما برع الشتم. نقول لا. يكون الاخذ بقدر ماذا؟ الشيء المعتاد الذي لا فيه ظرر. قال لا انا سوف اخذ الشعر وسوف
فاخذ اصل الشعر مثل ما يسمى مثلا في حق عدم البصيلات اصوله  يقول لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز انت لك هذه هذا الشعر الظاهر هذا في الشيء على العرف على العرف وعلى المعتاد ولهذا
فلو انه مثلا يعني تأخر شيئا يسيرا وقتا يسيرا ثم طلع شيء يسير جدا جدا هذا لا التفات اليه ولا يعني اه لا يؤثر ولا يقال اختلط بحق البائع الاول بحق البائع الثاني. لانه لا حكم لمثل هذا
وهذا عوفي عن مسألة المجهول والغرر في مسائل كثيرة. ربما احيانا يكون له وقع في الثمن لكن عفي عنه لانه لا يمكن اللي حاطته به ولا يمكن السلامة منه. واقع واقع. الشارع لا يمنع الناس من امر لا فكاك منه ولا مناص منه
الامور تكون جارية على المصلحة. وعلى ما اعتاده الناس. طيب
