وهي مسألة الحوالة بالشلب والحوالة على السلام على المذهب لا تصح. وكذلك الحوالة عليه بالسلم كما لو اسلفت في في مئة صاع بر الى سنة ثم لما حل الاجل قلت
لصاحب الطعام الذي اسلم اليك لفلان او لي على فلان مئة صاع نفس الدين الذي عليك فقلت له احيلك على احيلك بدينك احيلك بدينك علي على فلان يعني لو كان عندنا محمد مسلم. واحمد مسلم اليه. وعبدالله طرف ثالث. اسلم
احمد اليه في بري. فمحمد اسلم في مائة صاع بر الى احمد الى سنة واحمد اسلم ايضا في في مئة صاع بر الى عبد الله الى سنة. نفس التاريخ فلما حل اجل محمد
على احمد قال له احمد انا احيلك بمئة الصاع التي تطلبني على عبد الله فانا اطلبه مائة صاع اطلبه لاتصاع وقد حلت. هذا احالة بالدين. احالة بالدين. والصحيح انه لا شيء في ذلك
لا محظور في ذلك وعلى هذا نقول ان الدليل في السلم تقدم والدليل على هذه المسألة ان الاصل حل  البيع وجوازه وهذه حوالة وليس هناك دليل على منع السلم مشروع والحوالة مشروعة وشروط
متوفرة وشروط الشلل متوفرة فلا مانع هم يقولون انه شرف السلم في غيره. تقدم ان هذا الحديث ضعيف وانه لا دلالة فيه على ما ذكروه كما سبق في مسألة بيع الشلن او الاعتياض عن الشلل
هذه صورة الحوالة بالسلام الحوالة على السلم مثلها يعني قريب منها لكن يختلف المحيل الصورة الاولى المحيل المسلم اليه. هذه السورة المحيل المسلم نفسه كما تقدم لمحمد اسلم في مئة صاع
في ذمتي احمد ومحمد ومحمد يطلبه عبد الله مائة صاع بره يطلبه عكس الصورة الاولى في الصورة الاولى احمد يطلب عبد الله الان سار عبدالله يطلب محمد فلما حل اجل محمد على احمد
ونفس السلم الذي بين محمد وعبد الله في نفس التاريخ فقال محمد احيلك بدينك على احالة على السلام  تحيلك بدينك جمعت احالة به وعليه بدينك علي على محمد فتأخذه منه. هذه ايضا معاملة صحيحة على الصحيح. المذهب يقولون
لا تصح الحوالة على السلف والعلة ما تقدم. وهذه العلة ضعيفة عليلة لا تقوى  كما تقدم في المسائل السابقة بدوس الامس  هذه من ايضا عقود او صور او من مسائل السلام
