ايضا من المسائل المتعلقة بالغرض والجهالة بلع الشهرة هي سبل ولكن لها غرور شهرة. ما هي السورة؟ نعم القوة السورة صبر الطعام ونحو ذلك فهي ولا يرى اسفلها. يجوز بيعها. يجوز بيعها. في رؤية العلم بها
ولا يعني من حيث الجملة ولا يشترط العلم كم كي هذا الطعام كم وزن مثلا هذا الشيء الى خضروات كم يأتي بكين وكذلك ويشترط لانه ظاهر ان تأتي مثلا الى ما صاحب المحل تأخذ من الكرتون
او الفواكه تشتري هذا صبرة في الحقيقة. مجموع لا تدري لكن لو قلت مثلا لو قال صاحب المحل او اشتري منك هذا الكونتور كل كيلو بعشرة ريالات او خمسة هل يجوز او لا يجوز؟ او صاحب المحل يقول وين؟ فذلك يقول
شبرا بلد. هذي الشبرة انت لا تعلم. لكن نقول اكرمها لك. اكرمها لك. وكل صاع بعشرة ريالات كله يجيله بعشرته بعشرة ريالات. هل يجوز؟ هذا؟ نعم اصل الجواز ولانه يؤول الى العلم يؤول الى العلم. نعم
والعلماء نعمل هذا قال لانه حال البيع لا يعلم قبل هذا المبيع. لكنه يؤول الى العلم وهو معلوم من حيث الجملة. هو مثلا ان تشتري هذه الكومة كل صاع بكذا
او كنت له بكلام كما تقدمت. المسألة الصغرى هي مسألة تقضى الجواز بيعها. تقدم جواز بيعها. لكن انت تبيع هذه الشبرة وتعلم انها من العشر تبيع هذه وتعلم انها عشرة اصع عشرة اصعب هل
سجود بيعها شبرة اذا كان احد المتبايعين يعلم فيلها. او والاخر لا يعلم. والاخر لا يعلم. الجمهور قالوا لا يجوز. اذا كان اذا كان لا يعلم اذا كان لا يعلم. اذا كان لا يعلم فلا يجوز. اذا كان احدهما احدهم يعلم ولا خلاني
البيع مثلا يعلم هذه الكم انها عشرة عاصي ويعلم هذه القومة انها عاشرت كيلو مثلا او عشر كيلو فقالوا لا يجوز لان شرط ذلك هو جهلهما او علمهما والنبي نهى عن بيع السوء. يعني نهى عن وكيلها بالطعام المصبن
تسمى الاوباء بالمقلوب. لكن هذي مسألة اخرى انما قد يقال ان انه لابد من علمهما او جهلهما على ذهب الشافعي الى الجواز رجل مذهب احمد رحمه الله قالوا لا بأس من البيع ان يبيع الكومة والصغرى وان كان يعلم. قد يقال ذرة بينما اذا كان
قد يفتخر بظاهرها والبيع غرر بذلك وهو يعلم والمشتري يظن مثلا هذه ان قدرها او بالعكس البائع يظنها خمسة عاصي والمشتري يعلم خبرته انها عشرة اصع في هذه الحالة يكون في باب الغش ويجب
آآ ان يعجبه بذلك والجمهور كما تقدم جهلهما اذا يدور الامر على الغرض لكن صدقت مسألة هل يدخل في هذا ما تقدم من بيع بالكراتين التي لا يعلم التي مثلا التي ربما يعلم البائع ان فيها عشر كيلو. والمشتري لا واله لان فيه عشر كيلو. هل يقال هذا من هذا
وانه يجب ان يعلمه ان في عشر دين او وجود للمشتري ان يشتريه وان لم يعلم قدر كيلة يظهر والله اعلم ان ما يشترى بشيء محدود والصندوق هذا يشبه الشيء المعلوم لا يكون كالصدور. لكن ليس
اسأل الله من كل وجه. الشبرة هو الشيء المصدور المجموع. اما لان معناها مختلف عن اسفلها والوسط كذلك ان الذي يوضع يصب في يوضع في كرتون او صندوق وفي الحقيقة الكلب
كالمكيل المعلوم كالصندوق انما يأتي الغرر لو كان هذا يعني آآ يعني بمعنى انه لين وجوانبه آآ تنفتح سيدخل فيه حبات من المحبات من هنا فلا تتفقوا جهاتهم لا تتفق جهاته
تختلف من هذه الجهة اه يعني ظهر برج بعض هذه الخظروات ومنها برج بعض الخضروات لوعد الكرتون عن يعني اللجنة هذا قد يقال لكن ما دام صندوقا او كرتونا مشدود
متوازي تماما فالاظهر انه حكم حكم بيع الشيء الذي لا جهالة فيه لانه كالمكين في الحقيقة. ولو اتفق شخصان على البيع بكيل لا يعرف مثلا بين الناس لو قال ابيعك بهذا السطر سطل والسطل لا
قال نبيعك باهل عشرة اسطر اسطول من هذا القمح وهذا الحبحب ومن هذا القمح ومن هذا الحبحب مثلا قداسة ذلك بعد ابيعك عشرة عشرة من عشرين وهو ليس مكيلا معروفا لكن اتفق على ذلك وهم يعلمون
الى نهايته. ولا بأس بذلك كما تقدم. فذلك ايضا يعني مين؟ اه صور متعلقة بهذا بباب الصغرة متعلقة باب الصرة انه يجوز بيع مثلا الارض مشاهدة وهو لا يعلمها. يقول ابيعك هذه الارض من هذا الحد الى هذا الحد. لا يعلم كل مصائب
لا بأس بها. لانها مشاهدة ومرئية. مشاهدة مرئية. لكن لو كان البائع يعلم الخلاف المتقدم او المشتري يعلم والباهلة يعلم يأتي فيه خلاف متقدم من جهة ان قد يظن ان مساحتها كبيرة
صغيرة نحو ذلك. او قال مثلا ابيعك من هذا الثوب والقماش اللي على طيهه اطوال من القماش على طيها ابوءك هذا القماش كل متر بعشرة ريالات مثلا لا بأس وهم لا ولا مال قدر هذا الضوء
لانه يؤول الى العلم فلا غرر ولا مخاطرة. مثل ما تقدم في القاعدة العظيمة وهو الاصل حلم فلا نحدد شيء الا بدليل بين
