مما يتعلق المغيبات بيع الغائب بيع الغائب. وسبق وهو موصوف لكن اذا كان الغائب بيع ولم يوصل قال ابيعك داري التي في المدينة الفلانية ابيعك سيارتي اتيه البلد الفلاني ابيعك
هذا الجهاز الذي مثلا ولا يراه لا يراه بعيد واحتاج الى بيعه احتاج وهذا احتاج الى الشراء. بل ربما يعجبه ان يبقى في ذلك البلد. لانه سوف يساهم به الانسان
كان له امتعة في بلد واخرين هذا البلد فقال اريد ان اشتري امتعتك وهذا الاثاث فاشترى منه واجهزة كهربائية هذا انتقل الى هذا البلد وهذا انتقل الى هذا البلد واذا اراد ان يشتري لنا ان يشتريه
الولد حتى يكون ايسر له فلا يحسنه قوة النقل. المصلحة وربما تكون صور اخرى كثيرة في مصلحة للجميع هذا اضافية الغائب ولم يوصف لكن علم عينه علمت عينه سيارة بذل جهاز كهربائي من هذا النوع مثلا ثلاجة وغسالة لكن لا تعلن صفته هل يجوز بيعه
ولم يوصف. وذهب الشافعي الى بطلان هذا البيع ذهب الحمام رحمة الله عليهم وكذلك المالكية للغرب بين الموصوف وغير الموصوف. والشافعي منع مطلقا. وابو حنيفة اجاز مطلقا. والحنابلة والمالكية قالوا
احمد انه يجوز لحديث من باع شيئا من اشترى شيئا لم يره لكن هذا حديث رجل مجنون فلهذا لا يصح انما العهدة في هذا على ان الاصل اذا على من اجازة قال ان الاصل حلم المبيع وسلامة المذيع مبيع وما يحصل منه
فواتي الصفات التي يطلبها فانه يكون له خيار العين بهذا. كما ان له خيار الخلف ولا ضرر في هذا وقد تبايع الصحابة رضي الله عنهم صناعا غائبة لم توصف ولان
الحقيقة لا يتأتى عليه الوصف. العقار لا يتأتى عليه الوصف لو قال بعت في هذا البيت فيه كذا وصالة ومجلس العقار خصوصا لا يحسم المقصود الا برؤيته. فعند الحاجة لا تحصل بيعه
وهو في الخيار اذا رآه. وهو الخيار وهو الخيار اذا رآه. ولو كان على الصحيح مباغت للصفات التي وصف الا بالعقار انعقاد خصوصا يختلف عن غيره. ان ربما يدخل من اول ما يدخل هذا المكان نفسه تعزف عن
ابدا ولا يقبله. ولهذا في هذه الحال حين يرى السورة الاولى وهو ان يبيعه شيئا غائبا غير موصوف. تقدموا خلاف. وقد يقال وقد يقال تفصل في هذا ان بان يقال اذا كان الغائب تفترض انواعه او اعيانه
افتراضا بينا. مثل مثلا السيارات لو دعا السيارة من هذا النوع. لن يبين من صفاته. الحقيقة السيارات تقترب من الصفات واختلافا متباينا. كذلك بعض الاجهزة فهذه السيارات وكمان زي ما اشبه لا يكفي بيعها بمجرد ان يكون بيعتك سيارة بل لابد ان
الصفات التي تحصل الرهبة فيها او يحصل العزوف عنها. اما اذا كان المتقارب مثلا فلا بأس من نوعه فلا بأس به من نوع المتقارب. ربما هناك صلة لا فرق بين هذه السلعة وهذه السلعة فهذا لا بأس. اما اذا وصف له
فلهم بعد ذلك الخلاف خيار الخلف في الصباع
