من المسائل تقدمت ايضا لكن اشير اليها اشارة وهي بيع الغائب. سأل عن بعض الاخوان امس وانا اجبت بيع الغائب وهذا يقع كثيرا اليوم وله صور في الحقيقة. بيع الغائب له صور
احيانا يكون غائبا بالكلية لا يرى واحيانا يكون غائب من اجل انه بعيد ويمكن ان يرى عن طريق الصورة اصوره لك خاصة اليوم عن طريق وسائل اتصال مثلا عن طريق الانترنت ونحو ذلك يمكن ان يرسله ان تراه مصورا
سورة ان تراه متحركا. صور متحركة هذه كأنك تراه صور لك مثلا دار صور لك السيارة يصور لك مثلا الجهاز ونحو ذلك هذه المسائل في الحقيقة اشار العلماء المتقدمون الى مسائل يمكن ان يستأنس بها في بعض المسائل الواقعة
وهي مبنية ايضا على القاعدة وان الاصل هو حل البيوع وانه اذا ظهر المبيع ظهورا تاما ولم يخفى في هذه الحالة جاز العقد والبيع عليه ما يتعلق يعني الغائب انسان مثلا باع شيئا باع دارا
باع سيارة انت في مكان صاحب المكان او كلاكه كان واحد لكن المبيع غائب. لا يمكن يراه هل يصح او لا يصح على ثلاث اقوال قيل لا يصح بيعه مطلقا
وقيل يصح وللباء وللمشتري الخيار اذا رآه وقيل يصح بالصفة يصح بالصفة وهذا القول يمكن ان يقال اذا امكن وصفها وجب ما امكن وصفها مثل مثلا الدار الدار في الغالب مهما وصفها الانسان ما يمكن ان يقع في نفس
المشتري تحقق هذه الدار اذا الرؤية للدار والعقار غير وصفه قال العلماء العقار مما انه لا يصح بيعه او ان له الخيار اذا رأى وهذا هو الاصح وهذا هو الاصح في هذه الحالة خاصة في العقار
العقار خصوصا اذا باعه  انه اذا رآه فهو بالخيار اذا رأى وهذا رواه الطحاوي عن عثمان وطلحة رضي الله عن طلحة بن عبيد الله انه ما تبايع يا دارين لهما بالكوف المدينة
فتبايع كل منه باع الدار بهذه الدار فقال عثمان فقيل لهم قيل لاحد ما غبنت قال عثمان  ما لم اره قال طالحة فلي الخيار. قال طلحة قد اشتريت مال مرة فلي الخيار
فتحاكم الى جبير بن مطعم فقظاء على عثمان وقظى لطلحة بن عبيد الله بالخيام وانه اذا رأى الدار فله الخيار ورد في هذا الحديث ضعيف من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار
اذا رآه وبالخيار اذا رآه ومنه اليوم ما يسمى بيع الكتالوج كتالوج مثلا يبيع شي بوصف الكتالوج جرى الكتالوج كما يسمى وهو ويسميه ما يسمى الكتالوج اليوم يسميه بعض العلماء بيع النموذج
بيع النموذج او الانموذج النموذج او الانموذج  والنموذج ورقة تكتب فيها صفات المبيع سواء كان غائبا او مستورا او مستورا فهذا البيع ذكره علماء المالكية وذكره غيرهم وهو ان تذكر صفات المبيع في هذه الورقة صفة كذا وكذا فيشتريه على هذا النموذج
على هذا النموذج فاذا تبين خلاف النموذج او الانموذج فله الخيار لانه خيار الخلف في الصفة سمى خيار ماذا خيار ماذا الخلف في الصفة يسمى خلاف الصفة ما دام انه لم يطابق الصفات
ومثله ايضا اليوم مثل ما لو صورت له شيئا في الانترنت صور هذا الشجرة تماما من جميع الجهات. صوره من جميع الجهات فان كان له باطن صوره ورآه. فكأنه يراه حقيقة
فهذا مثله ايضا. اذا لكن بشرط ان تكون الصفة تأتي عليه تأتي عليه من لا يخفى بعض الصفات فهذا فاذا كان بيع النموذج يصح بكتابة صفات المبيع فالبيع في بيع السلعة المصورة التي يراها من باب اولى
ومن باب اولى ايضا لو كانت متحركة. صورة متحركة. صورها مثلا بالكاميرا ونحو ذلك. صورة متحركة يرى. هذا ابلغ ابلغ من تصويرها التصوير الثابت غير المتحرك وعلى هذا هل له الخيار اذا رآه؟ منها العلم من قال انه يجري في الخلاف المتقدم في بيع الغائب
فكما ان له في بيع الغائب الخيار اذا رآه فكذلك له الخيار اذا رأى هذا المبيع الموصوف او هذا المبيع الذي صور نحو ذلك. لكن الاظهر والله اعلم انه في
بيع  الانموذج او ليس لهم بيع البرنامج بيع البرنامج وبيع يسمونه بيع البرنامج بيع البرنامج يعني الورقة المكتوب فيها الصفات الانموذج شيء اخر. بيع البرنامج وهو الشيء المكتوب فيه الصفات
والصحيح انه اذا كان مطابق للصفات انه لا خيار له فيه لا خيار له فيه. هذا ما لم يكن عقارا العقار العقار له وصف خاص من جهة ان له الخيار اذا رآك كما في قصة
عثمان وكذلك طلحة. لكن هل لو اتت عليه الصفات ورؤي يصح؟ الله اعلم. واذا كان غائب لا اشكال فيه او كان الوصف لا يأتي من الصفات لا اشكال فيه. لكن اذا كان وصفا تاما
الله اعلم هذا يحتاج الى مراجع ونظر نوع اخر هو بيع الانموذج. الانموذج هذا هو ان تريه مثلا شيء مثلا يبدأ يشتري يريد ان يشتري منك ساعات مئة ساعة مثل هذه الساعة
موجودة عندكم مستودع بكم هذه الساعة؟ قال هذي بعشرة ريالات قال اريد مئة ساعة ومرأة انتقل بابي عكا مئة ساعة على صفة هذه الساعة انموذج منها وما رأى الا ساعة واحدة
او من يذهب انسان يريد بلاط مثلا او بلوك نحو ذلك. ذهب الى المصنع او البائع فاراه بلاطة واحدة هل اريد مئة بلاطة البلاطة الف لكة من هذا النوع فارى واحدة منها
وقال اعطيك الف حبة على هذا على هذا الانموذج على هذا الانموذج يصح على الصحيح مع انه بيع غائب بيع غايب لكن رأيت انموذجا منه وهكذا كل ما ينضبط يعني شرط هذا لابد لهم شرط ان يكون هذا المبيع غير متفاوت
شرطه ماذا ان يكون غير متفاوت غير متفاوت. اما اذا كان متفاوت لا اذا كان متفاوت لا بالانسان اراد يشتري حبحب  اريد مئة مئة حبة من الحبحب فقال هذي عندي واحدة وعندي مئة حبة ابيعك اياها
الغالب ان الحبحب منه الكبير ومنه الصغير المتوسط متوسط لا يصح لانه متفاوت. لكن لو فرض ان الحبحب الذي عنده يقول جميع الحبل اللي عنده على هذا المقاس الا فرق يسير لا بأس
مثل الاشياء لو باعه بيض. البيض في الغالب لا يتفاوت ومعدود. فالقاعدة في المعدود ان كان لا يتفاوت جاز بيعه. وان حصل تفاوت يسير. كما لو باع مثلا مئة برتقالة مثلا
حبة واحدة والباقي على هذا الشكل قد يتفاوت شيء يسير. مئة بيضة وما اشبه ذلك يعني او سواء بالعدد او بغيره مثلا لو رأى حبة وقال ابيعك مئة كرتون ونحو ذلك عن ليس المقصود بالحبة المقصود انه اشترى على هذا الانموذج
مهما كان فباعه بسعر واضح. فاذا كان المعدود غير متفاوت فلا بأس. ولا يضر التفاوت اليسير لكن اذا كان متفاوتا فلا يصح بيعه على الانموذج كما تقدم  اذا كان العلماء رحمة الله عليهم
اه ايضا ذكروا مثلا بيع الصبرة انت مثلا تأتي مثلا الى كوب الطعام الطعام او كومة حبحب مثلا او كومة من البر  ترى اعلاها ما ترى باطنها فرأيتها فاشتريتها هذه الكومة الصح. وان كنت لم ترى باطلا انت رأيت اعلاها
ما كان يعني موصوفا وصفا تاما او كان جميع اجزاء غير متفاوتة فلا بأس يعني بعض الاشياء قد لا تتفاوت مثل مثل البر ونحو ذلك. في الغالب ان رؤيتك لاعلاها كرؤيتك لاسفلها
الا ان يكون مثلا في غش وضعها على مكان مرتفع مثلا ونحو ذلك فلا تكون جميعها يعني وضع على ربوة فاوهم وما كأنه كثير هذا يكون باب الغش. لا من هذا الباب
هذه الصورة كما تقدم في من الصور التي تقع. ومن ذلك ايضا ما يعانيه كثير من الناس من البيع عن طريق الانترنت ويعرض الصور لكن ينبغي ان يعلم ان من يريد ان هذا البيع
انه يبين حاله هل هو مالك للسلعة هل هو وكيل للسلعة؟ هل هو وكيل لصاحب السلعة؟ هل هو سمسار هل هو يبيع على طريق السلام اربع طرق لابد من التفقه من معرفتها. ولعل نأتيها ان شاء الله في درس غد هذه ان شاء الله. هذه المسائل يعني نأتي في درس غد ان شاء الله وهي طرق
بيع اه التي يستعملها كثير من الناس واليوم كثر التعامل فيها اه يعني يتعامل كثير من البائعين من النساء والرجال ربما ايضا جهات اخرى اعتبارية شركات يعرضون هذه السلع لابد من
ان يعرف البائع حاله ما هو حينما بعض الناس لا لا يفرق يبيع السلعة بربح تسأل هل انت مالك للسلعة هل انت وكيل للسلعة الآن الشمشار هل انت تبيع على جهة السلام
تختلف الاحكام يختلف الاحكام. ولهذا تقدم معنا قول عمر رضي الله عنه لا يبع في سوقنا من لم يتفق في الدين لانه اذا لم يتفقه وقع في الحرام واكل الحرام
ويوكل الحرام وقد لا يكون معذورا بجهله حينما يكون جهله على سبيل التساهل تساهل ولم يبالي مثل هذا لا يجوز للانسان ان يعانيه حتى يتعلم البيع وهذا محل اجماع من اهل العلم
هذه مسائل مهمة ونأتي اليها ان شاء الله
