من المسائل المتعلقة ايضا ببيع المرض وهي تقع كثيرا بيع ما ورد به الانسان بتمليكه. مثل ما يعطى من جهة الدولة مثلا بالمنحة او نحو ذلك وهذا يكثر في المنح التي تعطى لبعض الناس
ونحن نشتري المنح وربما يعنى في بعض الصحف نحن نشتري منح واختلف العلماء في هذا الزمان في بيع وهذه صورة ايضا متقدمة جاءت في سور متقدمة ذكرها العلماء وكانت من عهد الصحابة رضي الله عنه في بعض سورها ومن العطاء او ما يسمى
السور وان بعضها يكون طعاما وبعضها يكون مالا لكن هذه الصورة وهي ضلع حق المنحة لوحة تتوفى في شروط وظلال الملحة. او عنده اثبات في هذا مثلا فهل يجوز ان يبيعها؟ ان كانت ان كان البيع قبل ان يعطي المنحة
ما قبل ان يعطى المنحة فان هذا لا يصل. فان هذا لا يصح. فما تقدم. ان كان العطاء فان هذا لا يصح. ان كان العطاء كما قبل اعطائه المنحة فان هذا لا يسعون ومخاطرة مثل هذا لا يجوز غرر ومخاطرة
ثم ايضا فلهذا كان بين الجندي والظلم فقد يجيبه شيئا ولا يحسن ذلك. والسورة الثانية ان يعطى لكن قبل تطبيقها يعطى يعطى مثلا منها او لكن في اي مكان في اي بلد او اذا كانت مذاهب معينة في اي مكان داخل البلد
في هذا الموقع ما اشبه ذلك لن توظف ايضا هذه الصورة هل تجوز او لا تجوز؟ هذه الصورة التي لا يعلم حال الامر ولا يدار. يقول لا تجوز لانه في الحقيقة يقول شيئا لا يدرى معه. تجيب شيئا لا يدرى ما هو
ولهذا يعني حينما يضيع هذه المنحة وهذه الارض هذا الشخص او لا يعلم مكانه في هذا المكان مكان يعني ثمنه غالي او مكان جبنه هل تكون مشعتك كبيرة؟ هل تكون مساحتها صغيرة؟ شواربها
يشتريها بناء على ان هذا يعطى لمنحة في مكان يعني مكان جبل غالب فيؤمر وقد يكون بالعكس يجوز اذا كان خاصة اذا كان خاصة هذا واضح اعطيت له خاصة فهذا واضح بمعنى انه لا يجوز
يخالف هذا الامر لانه خص بذلك وبيعها يترتب عليه ضرر وجعلها تجارة ثم قد يسعى بعض الناس يعني بعض الطرق والرشاوي بان يستخرج حقوق المنح فتجعل تجارة فيعطى غير مستحق ويعظم المستحب
اذا كانت قد طبقت لاعطي حق المنحة ولم فيجوز بينها ولو كانت مجهولة. قالوا لانه لا يبيع الارض انما يبيع هذا الامر. هذه الورقة انما يكون هذا الحق وهذا حقوق فله ان يتصرف فيه
انما باع هذا الحق. لكن هذا فيه نظر اذا لو قيل هذا لقينا بجواز ايضا الصورة الاولى ان له حق ان ينحى لكن حتى الان لم يرضع هذه الارض ولا من محياها. فلو قيل انه
هذا الامر لقي لا فرق بين الصورة الاولى وهي ما اذا اعدي حقا منها وملح. ثم هو في الحقيقة قلب والعلة في مانع هو خشية الغرض والضرر المترتب على البيع وهذا لا فرق في المعنى ان يكون
او انها المعنى موجود وما دامت العلة والمعنى فانه يعمم وله خاص اذا المقصود من اتباع المعاني والعبرة بعض المعاني والاصول وهذا هو المقصود من النهي عن بيع الغرض. ولهذا يجوز منهما لا ضرر
او ما يضطر اليه ولا احيد عنه اما باب الشورى فلا. مع ان لي من المفاسد الاخرى جعل تجارة يترتب عليه ضرر على عموم المستحبين لهذه الاشياء. هذا هو الاظهر في هذه
المسألة كما تقدم بسورتين كتابين. لكن اذا طبقت هذه الارض مكان معين في هذه الحالة اتضح الامر وزال الغرض للظرر وملكها وايضا رجل على تجنيدها متمكن بذلك في هذه الحالة له ان يبيعها
