وبمسألة تغير الاشعار في باب السلام وتغير الاسعار في باب الاستصناع باب الاستسناء وان الواجب ان لا يبقى السعر على الارتفاع والنزول على النقص والزيادة. وان الاصل انه ما يجوز ان يعلق
فاذا اسلمت مثلا الى شخص في مال تسلم له المال ما تقول ايجاد اعطيتك زيادة ان نقصت تعطيني هذا مخاطرة وقمار هذا هو الاصل. يكون العقد باتا منجزا لا تردد فيه
وهذا اذا كان في البيع فالسلم اشد. السلم البيع ما تقول؟ ابيعك هذه السلعة بمئة او بمئتين لا يجوز هذا. بمعنى انك تقول مئة ومائتين وتفترقان على هذا بدون البت. فيأتيك ويقول انت بعتني السلعة
فتقول لا انا بعتك مئتين فتختلفان اما اذا قلت مثلا انا ابيعك السلعة بمئة عاجلة او مائة مئتين مؤجلة هذا لا بأس به مع البت لهذا تأخذها معجلة او مؤجلة
كما تقدم في القول الاظهر في تفسيره انه قد يحتمل اكثر من معنى وان تلتقي على وجه واحد والمنع لعلة واحدة. اما ان يبت العقد يقال اسلم لك في مئة الف
لك مئة في مئة صاع بالف ريال وان نقص جعلنا خمس مئة. وايجاد جعلناه الف وخمس مئة. هذا لا يجوز كذلك هو بالاستصلاح لا يقول مثلا حينما يبيعه البيت او الشقة على الخارطة يسمونه البيع على الخارطة
هذا لا بأس به على الصحيح. والجمهور منعوه لكن الصواب جوازه مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو الذي تقتضيه اصول كثير من اهل العلم. وكما تقدم بيع مستقل ليس شلل ولا ايجارة
بيع مستقل والاستصلاع كان موجودا في عهد النبي عليه السلام. واصطنع النبي خاتما عليه الصلاة والسلام. كما تقدم البحث في ذلك فلا يصلح ان تقول اقاومك على هذه الشقة على هذا البيت
ويكون النفس المستصنع منه كل شيء. منه الآلات منه الخرسانة والحديد والاسمنت كل شيء منها. اما حينما انت تستأجر المقاول بعمله هذا ايجارة ليست الصناعة. انت تؤمل الحال هذا هذا واضح لا اشكال فيه
ليس استثناء الاستثناء ان تتفق معه في عمارة دار او شقة ونحو ذلك الف مثل ما وقع اليوم في المشاريع في كثير بعض المشاريع فيتفق صاحب المشروع مع جملة من الناس ان يصنع لهم
ويضع لها مخطط ويعين لكل واحد مثلا شقة وخاصة في بعض البلاد قد تكون شقق مثل هذه الدور العاشر في الدور العشرين من الدور الاول وفي هذا الموقع بهذه المواصفات ونحو ذلك ولا مانع ايضا من ان الباء المشتري
اثناء العقد يحضر ويقول اريد كذا اريد كذا لا بأس. يعني هذه داره فلا بأس ما دام في حدود التكاليف المتفق فيقول ضع لي مثلا من هذا اللون ضع لي مثلا الابواب من هذا النوع الاسلاك الكهربائي من هذا النوع والافياش من هذا النوع وكذلك سائر ما
يعلمه اهل الصنف فلا بأس لا بأس بذلك ما دام هذا لا يغير من اساس العقد وفي حدود المتفق عليه بأس من ذلك. فيكون عقدا باتا منجزا في اول الامر حينما يتفقان على هذا العقد
اما ان يكون عقدا مترددا تحت العجز والزيادة كما يقولون. يعني ربما تنخفض الاسعار وربما تزيد الاسعار هذا يفضي الى الاضطراب والخلاف. وهذه لها يعني حلول وطرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار
وتقدم ايضا في مسائل الصرف والمصارفة انه حينما يحصل تضخم في العملة او يحصل انهيار لكنها لا زالت تتعامل بها كما تقدم بيانه وانه يعدل بين المسرف والمستسلف. ويكون عدلا وسطا بينهما
فلا يظلم احد منهما الا في الاحوال المعتادة والنزول اليسير فالاظهر انه ليس له الا المال الذي اسلك اياه او اقربه اياه كما سبق نعم
