مسألة شهادة الشهادة هل تقبل شهادته او لا تقبل الجمهور يقولون لا تقبل جمهور علماء من حنفية والمالكية والشافعية عن احمد والقول الثاني عن احمد رحمه الله انها تقبل وهو الذي صح عن علي رضي الله عنه عن انس عند ابن ابي شيبة
وكان شريح رحمه الله لا يقبل شهادة المملوك حتى فرأى عليا يقبلها ثم صار يقبلها وقال ما لك بن انس بن مالك رضي الله عنه الصحابي لا اعلم احدا رد شهادة العبد. حكم الاجماع انس رضي الله عنه
يقول لا يعلم خلافا او احدا رد وجاء عن مالك ابن انس الامام  من ابي عامر الاصبحي امام دار الهجرة في زمانه رحمه الله لا اعلم احدا قبل شهادة العبد. فما قولان متقابلان وكأن ما
رحمه الله ابن انش لم يبلغه كلام انس لكن كلام انس رضي الله عنه امتن واعظم الصحابي رضي الله عنه الشيء الثاني حكاه في زمانه زمن الصحابة وزمن التابعين لانه ادركه كثير من التابعين
وسمع منه العلم جمع عظيم منهم. يقول لا لو احد ردها وهذا هو الصواب ان شهادته ماضية وان شهادته مقبولة  اما ولهذا تقبل في الرواية بلا خلاف فقيل للجمهور تقبلونه في الرواية انتم ولا تقبلوا في الشهادة. قالوا ان باب الرواية اوسع
وباب الشهادة اضيق قال ابن القيم قال القيم رحمه الله رادا عليه في الطرق الحكمية والقول بان الرواية اوسع من الشهادة كلام قالوه يعني معنى كلامه واشتهر وليس هذا الكلام مبني ليس بديا على تحقيق
من الشهادة لان الرواية شهادة على النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة في الاموال شهادة في حقوق العباد وايهما اخطر واعظم الشهادة على النبي عليه انه قال او شهادة انسان
وفي صرة شرة طعام او بلش من الهنوش او صاع بر او صاع شعير او نحو ايهما اخطر واعظم الشاهد على النبي عليه الصلاة والسلام. لان هذا هذه الشهادة يلزم منها
ان يحكم بان هذا العمل مشروع. ان هذا العمل لا يجوز. ان هذا العمل جائز. والرواية تشمل جميع الناس وتلزم جميع الناس فامره اعظم وامرها شأنها اشد ولذا كانت الشهادة على النبي عليه السلام
احلى واعظم لكن الرواية اوسع لا شك لعظمتها ولجلالتها ليس الساعة فيها من جهة ان يتهاون فيها لا بل الشهادة في هذا في الرواية بل الشهادة في الرواية اوسع كما تقدم
من جهة ان الرواية تكون عامة للناس وليست خاصة ليست خاصة باحد وهذا لعظمها  نجوى نجومها لعموم الناس والاشارة فيها وهذا كلام فيه تحقيق عظيم من هذا الامام رحمه الله
ولذا احيانا ربما يكون سبب اشتهار قول او الاخذ بالقول المرجوح ان يؤتى بكلام على جهة قاعدة مثلا جهة قاعدة ثم يشتهر بين الناس على انه قاعدة ويقوله احد اهل العلم
وتبنى عليه هذه القواعد فيسلم به على انه قاعدة من القواعد. يسلم به على انه قاعدة من القواعد تعظم في نفسه وتكبر هذه القاعدة وينزلها مدينة الدليل وكأنها بنيت على
اية او حديث صحيح ان مقاعد قالها بعض اهل العلم واحتمل خطأ والصواب لكنه يستهاب حين مات يكثر ترداد هذه القاعدة وتشبع كثيرا وتكرر في المجالس العلم حينما يأتي امام محقق
يدقق  يرد هذه القاعدة الى اصلها فانه يتبين الصواب وينبلج الفجر. ويظهر الصبح ويسفر بعدها ويتبين هل هو موافق او مخالف للدليل كما في هذه القاعدة التي ذكر القيم رحمه الله
رحمه الله واعلى درجة في عليين مني وكرمه هذه المسألة سبق سبق قول الجمهور على انها على انه لا تقبل شهادته ورد ابن القيم رحمه الله هذا بكلم اهل العلم والادلة. ثم قال ايضا ما معناه رحمه الله
ان الرواية لها شرط ومانع شرطها العدالة ومانعها التوبة وهل هناك فرق بين الحر والعبد في هذين اذا وجد الشرط لا فرق بين الحر والعبد واذا وجد المانع لا يرقى بين الحر والعمد
من اصل التهمة وذكرتم من التهم من جهة القرابة من جهة العداوة هل هذا الوصف ينطبق على المملوك مبروك لا ينطبق هو صحيح لو ثبت مثلا انه شهد هذا المملوك
لشاب بينه وبينه عداوة وطبقنا عليه ما طبق على الحر لو شهد لانسان بينه وبين مودة عظيمة وصداقة يعني نوع صار فيه نوع محاباة فاننا ايضا في المعنى المحاباة مع انه الصداقة لا تردها في الحقيقة
ولهذا اذا كان انسان من اهل الدين والامانة والصدق وله اخ في الله يحبه فان شهادته ابلغ لكن الصداقة التي يكون مع المحاباة واذا جوزوا شهادة الوالد لولده والولد لوالده خلافا للجمهور. حينما تنتفي المحاباة في هذا
العلة في هذا هو الميل والمحاباة لا القرابة ولا كونه مملوك ولا غير ذلك والمسبب لقبولها هو العدالة وقد يكون المملوك خيرا لسيده قد يكون المملوك خيرا من الحر. والنبي عليه الصلاة والسلام
اخبر كما في الصحيحين بموسى ومعناه عن ابي عن ابي هريرة قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين  ذكر منهم وعبد ادى حق الله حق مواليه وابي هريرة كذلك اذا يؤتى اجره مرتين اذا
نصح لله ونصح لسيده. ادى حق الله. ادى حق الله ونصح لسيده الى غير ذلك وكم ولد في تاريخ الاسلام لما كان المملوكون كثيرين ممن ذاق علما وحفظا وفهما كثيرا من العلماء في زمان من الاحرار
بل تتلمذ عليه ائمة كبار من الاحرار وهم كثيرون جدا من اشهر ام عطاء بن ابي رباح رحمه الله ورضي عنه المكي الفقيه الكبير العظيم ولهذا بعضهم لما قيل ارد شهادته فلان
اودها يعني لا يكون هذا. يعني كما يقال مثلا في عطاء وغيره الذي اذا قال في انسان بثناء رفعه الى السماء ولو تكلم بانسان بالقدح خفضه في باطن الارض وذهب
فكيف لا تقبل شهادته؟ وتقبى تزكية بهذا هذا القدر وكذلك قدحه وجرحه لغيره على هذا الوصف ولهذا كان الصواب ما تقدم وقد ايده ابن عقيل رحمه الله وذكر شيئا من هذا المعنى رحمه الله
مسائل اخرى تتعلق بالحدود ونحوها  هناك مسائل قد يسلم بها كفارة اليمين كفارة اليمين كفارة اليمين كما قال فكفى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون. اهليكم او كسوة او او تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام
كفارة ايمانه حلفت الكفارة فيها تأخير وترتيب. تخيير بين هذه الثلاثة ثم بعدها الصيام المملوك هل يكفر بالاطعام او يكفر بالصيام  في اختلاف وقيل لا يملك ويكفر بالصيام وهذا واظح
اذا هذه تترتب على هذه المسألة هذه الكفارة تترتب على هذه المسألة. فاذا قيل لا يملك كفر بالصيام  هل يكفر باطعامه وما خلافه فقيل اذا ملكه سيده له ان يكفر
بالاطعام
