المسائل المتعلقة البيع المشرف اكثر من مرة لكن المنشأة فيها تغيير تحتاج الى تأمل وهي نشأت السمشرة ولمسألة الشمشرة والوضع فيها خلاف. والله اعلم والله اعلم ان السمسرة تختلف. السمسرة
قد يقع فيها مخادعة تلحق به قد تكون ضررا وقد تكون غشا قد تكون عند بعض العلماء تكون غضبا ولهذا اذا كانت على جهة النسبة التي لا تعلن. قالوا وعلى وجه الحق مديون الغرض المتقدمة. ولهذا لو قال بع هذه
قال الجمهور وهذا والقول الثاني انه يجوز. وعلى اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. قال رحمه الله في صحيح وقال ابن سيرين لاعضاء وابراهيم والحسن لا بأس لأبي السمجرة. وقال ابن عباس اذا قال بع هذا بكذا وكذا
فكما جاء فلا بأس. وقالت اذا قال اعبد كذا ولك كذا وكذا فلا بأس. هكذا تنبغي البخاري رحمه الله. وهذا منهم واختيار لجواز السمسرة. ثم ذكر حبيب ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي عليه الصلاة والسلام
يقول قال ما معنى الذابح البخاري رحمه الله. يعني ان الشمسار وهو هو الدلال وكان موجودا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومنع هذه السورة من السمسرة وما سواها فلا بأس. لما تنتهي؟ والمقصود الخام ان يبيع
الباقي بنفسه حتى يمتهن اهل السوق بالشعر الرخيص لان الباقي لا يشدد لو ان الشعر خلاف اشترى به. وهذا يبين ايضا كما تقدم ان وهو الشيء الذي يكون زائد عن الشعر المعتاد
الانواع ده اما ان يكون تشعيرا هذا واضح لا يزداد عليه. واما ان ينوء من ولي الامر واما ان يقوم بالعرف علما عند الناس ان هذا السعر او عن ان هذه القيمة او هذا السبب المحدد هو قيمة اهل الصلة
الحالة الثالثة يجتنبان ويبيع باكثر تختلف السلعة الواحدة من بناء علاج بسعر على خلاف اشتراه الثاني البخاري رحمه الله كما نص العلماء ان البخاري رحمه الله اذا اتاه الجنة ترجمة ثم ذكر اذارا على معنى الترجمة فانها تدل على اغتياله. وان لم يسبح
او قال اجر السمسرة جائز او لا بأس بل كأنه اورده مولى التشاؤم. ثم اودع اثاره تقل على ادوات الشمشرة. ثم ورعاية البخاري رحمه الله يشكل ترجمة غالبا بالاثار قبل الاحادية
وكأنه اختلاط اهل العلم ثم يذكر الحديث دليلا على ذاك الاختيار وهذا من حسن رحمه الله ومن حسن تعليمه ايضا يعطيك بمسألة ومعرفة للمسألة قبل وجودها. اذ لو ذكرتني قبل ان تتصور المسألة
رحمه الله يذكر المسألة يصورها ويذكر قول بعض اهل العلم فيها ربما ذكر احيانا الخلاف فيها ثم يذكر في ترجمة كلاما واقوال على معنى الحديث يكون خيانة كما في هذه المسألة. ثم ايضا فيه
على هذا الوشم يجوز ولا غير معلومة ليس فيه وليس فيه دينار لان البائع يعلم ثمن سلعته حدده بل قال بعها ثمنها بما تيسر او ما شئت ولك ما زاد عنك اغار. لماذا؟ لانه قد يكون من بائع انها لا تساوي الا
مثلا وعند ذلك يكون غلا له. وربما ايضا ان استنشاق يبيعه بثمن رخيص وتساهم بثمن ربما يتواطأ مع المشتري انه شريك لوحده ومحاليل من عدم تحديد السحر ولكن حينما يحدد الشعر يقول بعه بمئة
السيارة بمئة الف وخمسين الف هذا لا بأس به ان حين هدد الشعر الذي يريدون. ويتبين بهذا يتبين بهذا ان السمسرة ان السمسرة تارة يكون بما يظهر يعني او القبول هو شيء
الوسيط بين تارة يكون سمسارا وتارة يكون اجيرا وتارة يكون نقيا وبهذا يختلف الوسيط الوسيط قد يعمل علاجات الجهالة. جهة الجهلة وهذه الصورة اشبه بما تقدم. وهو بعهم ولك ما زاد. كأنه جعل له ما زال
ولو قيل انه وجه فيغتفر في باب الجهالة او جهالة. فلو قال انسان من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا. الاصل في الاتباع ان يكون مع شخص معلم. لكن في باب جعله في هذا للمصلحة
قد يحتاج الى مواطن الاعداء فلا يجوز شخص معين فيطلب حتى مثلا يأتي من يبالغ ويبني فمن بعد ووباه استحق الجعل يستحب مجهول كما يقول العلماء الله والعلم من فتح هذا الحصن فله فيه ما فيه. يعني في باب الجهاد
ولا بأس من النعيمة فهو جاء في سبيل الله فله هذه الصورة المتقدمة من سورة الشمشرة وهي ان تكون على جهة ترجمة البخاري رحمه الله. وان هنا بأس بذلك ولا تخرج الاخر كما
لا الصورة الثانية ان يكون صاحب السلعة او المشتري. اشتر بهذه السلعة. سمي هذه ولا واحد في المئة من ثمانين واحد بالمائة من ثمانين. اثنان بالمئة من ثمانين. هذه صورة عيني
وان كان مجهول في هذه الحالة لكن يؤول الى العلم يؤول الى العلم. بين اصحاب يوصي المكتب ان يبحث عن بيته او عن ارض وعن بستان او وسيط في السيارات
اثنين ونصف المئة. لا يعلم كم يأخذ. لا يعلم. لكن يعود الى اذا كان معروفا وان لم يكن هناك عور ثابت فلابد ان يتفق وجود اثنين في المئة وجود ثلاثة في المئة اربعة في المئة حينما يكون هناك عرف ثابت في
واذا اشترى له مثلا سلعة بمئة الف وخمسين اثنان ونصف وهذا يثبت عند لانه عرف لكن اذا هناك عنف ولابد ان يتفق على شيء. هذا لا بأس به الى العلم. ويرى. الشبهة الثانية
ان يكون اجيرا ان يكون اجيرا. وان يقول بع هذه السلعة. ولك فيها مبلغ مثلا مئة ريال او يحدد له في كل عملية بيع. لان السلع مختلفة. والسلع يرضيه. مئة ريال
خمسين ريال السلعة يعطيها الف ريال او اكثر بحسب ان العمل والجهد الذي يبذل هذه جارة صحيحة وهي جائزة بلا خلاف. لانه والهجرة معلومة ان يكون وفيا ان يكون وفيا. يقول بع
هذه انزل وكيل لي في بين هذه العقارات. ويكون يعمل عندهم اجرة الشهرية واتنين واجباتهم يكون عقد ويكون فرق بينه وبينهم انه يكون بينه وبين عقد وايضا يتولى البيع ما يحتاج ان يأذن له هذه السلعة او هذه السلعة بل يكون له بجميع السلع
فانه ان فاذا كما تقدم على ما سبق ان يأخذ نسبة نسبة من الشيعة التي يطيلها ولانه فلا ضرر ولا جهالة والجمهور ما يعول من سورة النسبة مغلقا الجمهور مثلا
ان وبالنسبة الخاء لم لم يخف بعد عشرة امتار عشرين متر هذا هذا الثوب او هذا هذا الشيء تأجيل هذا الشيء ولكن بالثلث من هذا من هذه الخلود التي توجد بعد ذلك هذا جائز نقول
يعطيه سيارة يجريها لسائق يقول هذه السيارة انت تعمل عليها ولا تفوت البيع مثلا سواء كان مشاهرة او مشابهة هذا لا بأس به على الصحيح. والاصل هذا هو الاصل ولا نقول ان هذا محرم. اذ ليس فيه اي وصف منه او شعب
المحرمة. ثم هو يعود الى العلم. يعود الى العلم قريبا. وليس فيه غرض ولا دلت على النسبة الشدة في قوله عليه الصلاة والسلام ابن عمر انه اعطى اليهود يزرعونه. بخيل خيبر دفع لهم
ونخيلها النصف منها. بالنصف. والنصف وين معلوم لكن يؤول الى العلم. ولهذا لو انك اثريت عورة بلسانها بالثلث. جهز وهذا في الحقيقة ينزل منزلة المشاركة. لا المهاجرة لا نقول ان نسب هذه الجرعة. الجمهور
قالوا انها اجارة لكن على القول الاخر في المذهب ومذهب احمد رحمه الله واختيار رجال من اهل العلم ان وكانت العلم وعن والمزارع والمسابقات الجهد الجهد والعمل المال شخص والعمل
وربما كان المال والعمل منهما جميعا في باب المبادرة. فهذه من باب المشاركات دائما والمشاركات فيها مصالح عظيمة ومنافع ولهذا لو حصلت حصل عليهن جميعا والذي جعل جهودا معونة رحمة الله عليه
انهم جعلوا هذه النسبة لله بالإيجارة. ولما كانت بالإيجارة قالوا لا تجوز. ولهذا بدأوا الإجارة بالثلث واحتالوا على يعني انظر هم يرون الناس لابد ان يعمل لابد ان يجاوروا لابد ان يجاوروا وهذا عمل جان ولا يكاد يكون اجماع
وللبخاري رحمه الله في صحيحه ذكر انه زار عن ال ابي بكر وال عمر وال علي وال جعفر والانصار الا وقد جاءوا بالثلث الربع ثم ذكر حديث هذا الباب وذكر حديث ابن عمر وان النبي عليه الصلاة والسلام دفع خير الورى الى
من اموالهم على النسر لجمرتنا لو كان هناك اجماع كان هناك اجماع فانه مثل هذا الاجماع. هل يقال بعد هذا ان هذا في العمل فيه غلط والنبي عليه الصلاة والسلام صنعه حتى مات لم يزل بل تزر خيبر
لم يصل لم تتزوجها حتى مات. عليه الصلاة والسلام عليه. والصحابة عيال خضراء كلهم على هذا. ثم المهاجرون والانصار على هذا الفعل ان كان هناك اجماع معتد به فهو مثل هذا الاجماع الذي
وفي الحقيقة اجماع الذي هو دل عليه العمل والقول دل عليه العمل والقول عمله عليه الصلاة والسلام وقول قبل ذلك حينما بدأ خير له. فهذه ليست من باب المهاجرات بل من باب المشاركات
مشاركات وهي مبنية على لهما جميعا. فان حصل شيء خلاف ما تتوقعونه فالنقص عليهم جميعا هذا يظهر جهدهم وهذا يذهب ماله وكذلك بالصور التي التي تقدمت هناك صورة اخرى من صور الوسيلة
وهو اذا كان هذا الوسيط بين طرفين وليس له عمل انما اذا نسيت يعرف هذا التاجر او يعرف صاحبه الشركة عنده اعمال وعنده تجارة. وشخص اخر عنده مال ولا يعرف هذا التالي. ربط بينهما
تسعة ربط بينهم عيسى مجرد تلاميذ والاتصال بينهما قال انا الانسان عنده شيء من التجارة. وعنده يعني فان شئت ان هل يجوز ان يأخذ نسبة او لا يجوز؟ بعض العلم يقول لا يجوز لان هذا لا عمل فيه
هذا عمل مجرد شفاعة في الحقيقة اجمل ما تكون بالشفاعة او بالتعليم او عمل يسير والمفرق اذا كان يترتب عليه عمل مثل هذا الشخص التاجي لا يقبل اي احد وهذا الوسيط مثلا ربما يفعل ويقنع هذا الشخص وايضا ربما يبين او ان هذا
الاموال يعني كثيرة والرجل يعني المقصود انه يكون للجهد وعمل ما هو ذلك فانه يجوز وهذه المسألة يمكن ان يقال انه يأخذ النسبة ياخذ نسبة بقدر لكن ليست نسبة يأخذ ابدا
اجرة هجرة مقضية. ويكون مقابل يعني فيما بينهما. ثم هذا له ولا اخذ عليك نشبة من المال هذا فيه نظر اولا لانها اجارة لان اولا ان النسبة على هذا الوجه لا
لانه ليس سمسارا. ليس ليس سمسارا وليس وفينا وليس اجيرا مجرد نشيط للرفع. مجرد اصيل للباطل. والتعريف بينهما فهذا لا بأس يا جهال فيما يروا ان يأخذ مالا مخضوعا يشبه
يحتاج في تكييفه الى نظر كيف يكيف ثم بعد ذلك لا يأخذ في اي عملية اخرى. لا يقول انا اخرج عليه في كل صفقة. في كل صفقة نسبة لو كان منه عمل بدلا لو كان هذا الوسيط يكون الوسيط بينكما. اعمل حسابات
واجراء معرفة الذبح وغد الحسابات وانه يقول عن هذا التاجر بقيامه بيرسلنا مثل الاموال اورباح ويقول الشخص الاخر الشخص الاخر فعمل هذه الحسابات في هذه الحالة يمكن ان يقال لا بأس ان يأخذ بكل عملية مقابل
كل هذا العمل يقابل هذا العمل. وعلى هذا يظهر الله واعلم ان يكون هذا لنبيه هل يعني لم تتحاور عندي ولم يتبين لي فيها وجه بهذه المسألة والكلام. يعني شيئا خصوصا عليه اهل السورة في كلام اهل العلم المتقدمين رحمة الله عليه
اما الصور المتقدمة فانها واضحة اليوم. لكن هذه الصورة تحتاج الى يعني نظر له من الاخوان اخوان طلاب العلم النظر في هذه السورة بشرط الا يخلط بينه وبين الصروخ من لا يخلط بينها وبين السور الاخرى. واضح. انما مجرد وسيط للرفض. للرب ليس منه عمل
تقدم انه اذا كان عمل مثلا يعمل حسابات هذا له واياكم. لكن هل له ان يأخذ شيئا مقطوعا او نأخذ نسبة ايضا هذا موضوع نظر. فهذي مسألة اجتهادية تحتاج يعني نوم ومن اطلع على حسين
من كلام اهل العلم المتقدمين والمتأخرين في عين هذه المسألة. مشكورا حتى نستفيد منه جميعا
