هذا من غش فليس منا. من غش فليس منا سواء كان الغش في السلع التي تباع الغش في الدراسة في الامتحانات الغش والشهادات التي يعني يظهر عليها درجة مشروع من الشهادات العليا او غيرها الغش السلع التجارية الغش بالخلط خلط
والغش خوف النحاس بالذهب وان كان ازيك يا عمور في الذهب ان نسبة يسيرة لابد منها فيه. والعلة تأتي ان شاء الله هذه المسألة ايضا ولابد من نسبة يسيرة لاجل ان يتماشى. والا فانه لا يتماشى. فما كان ضرورة له وهي نسبة يسيرة فهذه
لكن الغش الذي يكون كثيرا يكون كثيرا. هذا المختلط به لكل اثر في الثمن فهذا هو الذي يجوز. والخش انواع كثيرة والذي ذكر قاعدة عنه على سبب اوقات ربما على سبب وذلك الذي يبيع الطعام فادخل اصابعه النبي عليه فادخل اصابعه فنالت يده
من اسفل وكان اليوم ليس في بلد. قال لا انا اظهرته حتى يراه الناس. وهذا ان السلع حينما تكون مغشوشة والناس يحتاجون اليها فلا بأس من عند العلم بها لا بأس من بيعها عند العلم بها. اذا كانت من السلع التي اه ابتلى الناس
لو احتمل وما اثرها الليل وخاصة السلع المقلدة السلع التي تقليد تقليد ماركات ونحو ذلك وعلامات تجارية وليست هذه العلامات حقيقية. وهذه لها صور لها ايضا مسائل تتعلق بها ان شاء الله لكن القصد في خصوص هذه المسألة يدل على والله اعلم لقد يستتن بهذا ينظر يعني
من استدل به لكن وجه دلالة الامر ظاهر ظاهر فيما يتعلق في هذه المسألة التي تولى بها المسلمون اليوم وهي السلع المغشوشة السلع المقلدة نحو ذلك مستقبل الذي يبيعها لا يكتمها يظهرها ويبينها. ولو منعت من الشراء لترتب على ظرر على الناس. لان السلع
العصرية غالية جدا فيها غلا بثمنها غلا تكلف اثمان باهرة ولا يستطيع كل الناس وربما يكون له يعني غير حقيقي وليست اثمانها الحقيقية. انما ينتجوها يرفعونها وان كانت جودتها اعظم. لكن
قيمتها. فتكون هذه السلع المقلدة ربما قريبا منها. ولا نفس الخصائص. لكن دون هذه الجودة. دونها في الجودة اليس عملها كعملها؟ الذي يضيعها لا يكتمها بل يظهرها. ولا يعني يغش معنى انه
العلامة التجارية الاصلية عليها. اما الاصلية ان عليها هذا غش لكن حينما تكون مقلدة في السوق تماما الذي هو على هذا لا بأس وان كان المشتري لا يعلم عليه البين لان المشتري
اصلية واشتراها على الاصلية فلا يجوز لك ذلك. لا لعضو ابن عامر عند ابن ماج باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام باعا لاخيه المسلم بيعا فيه عيبه الا بينه له. رواه البخاري
عن ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى العداء ابن خالد ابن هودة وكان اشترى به عبدالله قال بيع المسلم للمسلم ولا داء ولا قائل له. بيع المسلم للمسلم. يعني مولانا وفي حديث حاكم الحجاب
فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتبا احقت بركة منعهما. بين سبق فان صدق يعني في بيان الصفات المطلوبة. المستحسنة. وكتب هو وان سبق وبين في بيان الصفات المحذورة في السلعة ان تكون
فيها عيون مغشوشة ولا يعلم. عليك ان تبين الامور. عليك ان تصدق في الامور الحسن فلا تبالغ في وصفها وعليك ان تظهر الصفات التي تكون عيبا فيها تبين عيبها لا تكتب لا تكتب
فاذا مرت ولهذا قال النبي عليه وسلم هل لها اظهرت حتى يراها الناس؟ عنده رفظ رفظ والذي يشتهي ولوجه اخر ايضا. قد يجب على هذا الاستدلال ان يبالي وجه اظهاره قد يكون
حديس مخصوص لكن لان البائع حينما يبيعه ويظهره طعام الطيب ويكون الطعام الذي اسفل دون ذلك فانه يظن ان جميع الطعام على اهل الصفة. على هذه الصفة. وان لم يكن
لكن قد يقال الاستدلال بالعنف حتى يراه الناس. والنبي عليه قال هل نعرف حتى يراه الناس؟ وهذا يشمل كل ما يظهره مما يخفيه. سواء كان هذا الذي اخفاه اقل في الجودة او
مغشوشا بالنسبة لهذا الطعام وتزول العلة بإرهائه وبلاله في قوله عيسى هلا ومن الصور الكبيرة ومن الصور في هذا الباب وهي تجري في البياعات محلات البيع محلات البيع وخاصة محلات الخضار والفاكهة حينما يبيع مثلا الصندوق
الى خشع او الكرتون او الفلبين يضع فيه مثلا اه فاكهة او ضمار مثلا او بعض انواع الخضروات الفاء اه يعبأ من اسفل يعبأ من اسفل باوراق ويكون الى اخره
ممتنع ليس عند القصر مثلا او مثلا يعبئ الوسط يعبئ الوسط مبتلى في الجوانب والوسط خالي ليس فيه شيء. كل هذا لا يجوز. ايضا بعضهم يعمل نعم هؤلاء بقى يعمدون الكراتين التي يشتريها كراتين يشتريها فيقصها من اعلاها يقص منها من اعلاها
حتى تكون صغيرة فيجعل من مثلا عشرة الكراتين التي يعمل منها خمسة عشر كرتون. خمسة عشر صندوقا العشرة وهذا غش لانه يشتريه يشتريه على انه صنه كامل وهو يقول حينما يسأل كم اشتريت
بخمسين ريال مثلا. واشترى عشرة كراتين بخمس مئة. ويبيعها لك خمسة عشر كرتون ويكون غاشا وصارت اساليب الغش كثيرة ويعني صار لها حلفا اناس ربما يعملون على هذا الوجه وعلى هذا الباب الاحتيال. وكما تقدم صوره
