هذي مسألة هذي مسألة في الحقيقة فيها اشكال ويكون اذا اشتريت السيارة من المعرظ هل يجوز ان ابيعها في المعرظ لشخص اخر اولى نعم نقول اذا امكن ان تخرج بالسيارة وان تبيعها خارج الارض هذا الاكمل والاتم
وان تكون ايضا قد نقلت نقلا تاما باسمك نقل الملكية يعني اكمل الاشياء ان تنقل السيارة تنقل ايتها باسمك وتنقل حسا خارج المعرض هذا اكمل ما يكون وبهذا يكون بيعها صحيحا بلا خلاف
ولهذا الانسان اذا تحرج بريادة وعمل بالقول الذي يكون موافق لما اثني عليه كان هؤلاء الشباب. لكن لا بأس. في بعض السور حينما يحصل مشقة او ضرر ليست اجماع فيها خلاف ان يوسع في بعض السور مثل شراء السيارات اليوم مثلا
كره من المعرض انسان يفترس الى المعرض وهو قصده في الحقيقة ما قصده السيارة قصده ماذا؟ تورط قصده البال قصدي بعد شراء صياغ اجل ان يبيعها. انا لو نقلت السيارة باسمي يترتب عليه ماذا؟ خسارة
تنقص قيمتها ماذا؟ ثمن ينقص منها الف او الفان او نحو ذلك. فيترتب عليه خير لو بعتها قبل نقلها نقلها باسمي وهي لا زالت يعني باسم الشركة او المعرض فهو لا يرضى ان تخرج خارج المعرض يمنع ان تخلق المعرض وهي مثلا
لا زالت لنبذ استخرج اوراقها مثلا. ربما يركبه يذهب. ولما يذهب بها مثلا او يحصل مثلا امر ربما يصيبها شيء يترتب عليه مفاسد. في هذه الصورة هل يجوز ان ابيعها؟ في المعرض
يقال هذه المسألة جائزة على احد القولين على احد القولين وهو قول الجمهور الجمهور يجوزون بالمذهب احمد رحمه الله ومذهب مالك خلافا للشافعي وابي حنيفة لان بلع السلع الا بعد نقلها قبضها تماما لكن هذا قول المتقدمين والمتأخرون قد يفرقعون
على اصول الشافعية بعض السور التي يمكن ان تخرج هذه السورة على مذهب الشافعي رحمه الله ممكن ايضا على قول احمد احمد يجوزها لكن حتى على قول مالك رحمه الله على قول ابي حنيفة ايضا وهو اذا ترتب على ذلك ضرر
ممن لا يجيز بيع المنقولات كما تقدم الامام الشافعي وابي حنيفة. وموافق في مذهب مالك واحمد رحمه الله وهو جواز بيعها قبل نقلها. لانه حينما تم البيع فقد ملكها. البيعين جابوا قبول باع واشتروا
تم البيع فيجوز بيعه على هذا القول وعلى القول الثاني ايضا الذي يقال انه آآ حينما يشتري السيارة ويقبض بطاقتها الاصلية الجمركية. يقبل البطاقة الاصلية للسيارة. في هذه الحالة في الغالب تنقطع علق. البائع. وهذا واقع
من جهة بيع السيارات ولان السيارات في الغالب ان اثمانها معروفة ولا تتعلق بها رؤوس اصحاب اه اصحابها وان هذا امر معتاد وانه في الحقيقة لو ارادوا خلاف ذلك هم لا يمكن ان يعني يرجعوا في البيع او يحتالوا البيع لان هذا يسبب مرض
احد المعرض صاحب الشركة بل هو يرغب ان يبيعها من يشتريها في نفس المعرض لانه ايسر ادرج للشلع فالعلة التي من اجلها نهي عن بيع السلع قبل يعني قبل ان تخبر حاصل في هذا والعلة مفقودة وبحكم الذي قبضها
اه لان نفس البائع لا تتعلق بها بل ربما يعينه على بيعها ربما يبحث له عن الزبون الذي يشتريها وفي الغالب انها تباع بثمن دون الذي اشتراها به. دون الذي اشتراه
خاصة ان كثيرا ممن يشتري يشتريها مؤجلة اذا بالمؤجل وهو بزمن ناجز والمعظن يشتريها لانه باعها بثمن مؤدب ربح فيها فحينما تتأمل هذه المعاني يتبين لك ان العلة يعني فائتة غير موجودة غير
موجودة ومثل ما تقدم مثل ما تقدم ان السيارة تكتب اما السيارة حينما يقول بطاقة الجمركية فانه هذا نوع قوله ولا يشترط على الصحيح في صحة البيع ولا في تمام القبر او في القبر ان تنقل وتكتب باسمه. كما في هذه السورة
والقاعدة ان الامر اذا اتسع. حتى على لو هو انه في الاصل لا يجوز. فهذا الامر يترتب عليه ضرر فالامر اذا ضاق اتسع. في هذه البياعات التي لا يمكن ان تسير امور الناس
الا على هذا الوجه والا حصل عليهم حرج حينما يلزمون بذاك القول الذي دلالته ليست بينة بل هذا القول هو الموافق للمعنى كما تقدم. نعم
