وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى افأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله الا القوم الخاسرون واورد بعدها قول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون
هذا الباب كلم المؤلف رحمه الله تعالى على كبيرتين من كبائر الذنوب على طرفي نقيض  وقنوط افراط او تفريط في الزيادة او غلو في النقص والمطلوب من المؤمن ان يكون وسط
في جميع اموره لا يزيد ولا ينقص لا يقنط ولا يأمن كيف يكون يكون وسط بينهما اذا امن مكر الله  واذا قنط من رحمة الله هلك الامن من مكر الله
الانهماك في المعاصي والاثام والجرائم وكبائر الذنوب. ويقول الله غفور رحيم الله جواد كريم الله لطيف بعباده الله ارحم من الوالدة بولدها الله ارحم بعبده من الوالدة بولدها  يقع في معاصي الله
ويتكل على عفو الله جل وعلا هذا يسمى امن من مكر الله يعني ما خاف الله ولا خشي من عقوبته والله جل وعلا غفور رحيم وشديد العقاب لطيف بعباده ويغار اذا انتهكت
محارمه لا احد اغير من الله ان يجني عبده او تجري امته والله جل وعلا يمقت اهل القرى الذين عصوا الرسل وانهمكوا في معاصي الله امنوا مكره فمكر بهم جل وعلا
افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون وقبلها او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون قبلها افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون انعم الله جل وعلا عليهم بالنعم العظيمة فناموا في الليل نوما هادئا. ما خشوا من عقوبة
وفي النهار يلعبون مسرورون بما هم فيه من النعم وترادفها وتتابعها عليهم وهم مشركون بالله فسارع الله جل وعلا وانتقم منهم وخسروا الدنيا والاخرة  افأمنوا مكر الله الله جل وعلا
يوصف بالمكر بمن يستحق المكر ولا يوصف جل وعلا بالوصف المطلق يقال الله ماكر او الله يمكر وانما في من يستحق المكر  وقال افأمنوا مكر الله يعني اهل القرى امنوا مكر الله
فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون اي الواقعون في الخسارة العظيمة لانهم ما عملوا بطاعة الله واكلوا نعم الله جل وعلا وهم فيها ليل نهار وهم عصوا الله وعصوا رسوله
فامنوا المكر يعني اطمئنوا بانهم لا يستحقون عقاب ولا يخافون من عقاب فعجل الله لهم ذلك والمكر احيانا يكون صفة مدح واحيانا يكون صفة ذنب والله جل وعلا منزه عن صفات الذم
فمن يستحق المكر المكر به صفة مدح لانه مكر بمن يستحق المكر اما من لا يستحق المكر فالمكر به صفة ذم. يعتبر بمثابة الخيانة والله جل وعلا يوصف بالمكر بمن يستحق المكر
ويمكرون ويمكر الله ومثله كذلك يخادعون الله وهو خادعهم فالله جل وعلا يوصف بانه يمكر بالظالمين يمكر بالمنافقين يمكر بالمشركين ولا يقال يمكر بعبادة لأ لان العباد يشمل المطيع والعاصي
والله جل وعلا لا يمكر بالمطيع سبحانه ويخادع من يستحق المخادعة المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ولا يقال يخادع عبادة فالله جل وعلا مقت هؤلاء لانهم امنوا مكره كما مقت الاخرين الذين
عيشوا من رحمته الاية الاخرى   وقوله ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. يقول جل وعلا ومن يقنط يعني لا احد يقنط من رحمة الله
ومن هو الذي يقنط من رحمة الله؟ ما يقنط من رحمة الله الا الضال الظال الواقع في الظلال والغي فالمرء قد يصاب بالمصائب بالامراض بالفقر في الحاجة فيكون عنده شيء
من القنوط واليأس من فرج الله وهذا مذموم كيف يقال هذا مذموم مع ان قلنا الامن من مكر الله مذموم. نعم. نقول كلاهما مذموم الامن من مكر الله ظد القنوط من رحمة الله
الامن من مكر الله ظد القنوط من رحمة الله والقنوط من رحمة الله ظد الامن من مكر الله وكلا الظدين مذموم والمؤمن يكون بين الامني وبين الخوف يكون وسط الامن
استبعاد العقوبة والقنوط استبعاد الفرج استبعد الفرج يقول قانط ويائس استبعد العقوبة يكون امن من مكر الله فالمؤمن يخاف عقاب الله ويرجو رحمته الخوف وحده فقط مذموم والرجاء وحده فقط
مذموم والمؤمن يكون بين الخوف والرجاء قال العلماء يكون كجناحي الطائر لا يغلب واحدا منهما على الاخر اذا غلب الرجا وقع في المعاصي ولا يبالي فينزل به عذاب الله وهو لا يشعر
اذا غلب الخوف اصابه القنوط واساءة الظن بالله جل وعلا فاذا كان عنده هذا وهذا على حد سواء سارة سيرا حسنا اذا هم بالمعصية خاف من عقاب الله اذا وقع في المعصية وتاب منها
رجع رحمة الله قال بعض العلماء يستحب ترجيح الخوف في حال الصحة حتى يخاف الانسان ويعمل وترجيح الرجا في حال المرض لانه اذا كان مريض يكون عاجز عن كثير من الاعمال الصالحة
ويغلب جانب الرجا رجاء رحمة الله  ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون قالها الله جل وعلا حكاية عن ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام انه لما بشر بالغلام العليم
اسحاق عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين اجابهم عليه السلام بقوله ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون
ما انا منهم ليقنط من رحمة الله ظال هالك   فالمؤمن يخاف من الله في ان يقع في المعصية ولا ييأس من رحمة الله اذا اصابته المصيبة اذا مرض لا يقول هذا ما يمكن ان اخرج منه. يرجو رحمة الله
اذا افتقر ييأس من رحمة الله بغناه ونحو ذلك فلا يكون امن ولا يكون بل بينهما اذا ما علاقة هذا الذي هو الامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. بكتاب التوحيد
الجواب نقول لانهما كبيرتان من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب تنقص كمال التوحيد وتخدش كمال التوحيد وكلما وقع المؤمن في شيء من الكبائر نقص ايمانه وتوحيده لان الكبائر تنقص الايمان كما هو الاصل من اصول اهل السنة والجماعة
ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية واذا وفق العبد للاعمال الصالحة زاد ايمانه وكلما وقع العبد في الاعمال السيئة نقص ايمانه المؤلف رحمه الله تعالى يحذر من هذه الكبائر والوقوع فيها لانها تخدش كمال التوحيد. ولا يقال انها تنافي
توحيد وانما تخدش كمالها او تنافي كماله فرق بين اللي ينافي التوحيد وبينما ينافي كماله. اصول اهل السنة والجماعة ان الكبائر ما هنا في التوحيد ممكن يكون موحد وواقع في شيء من الكبائر
وانما تنافي كمال التوحيد وعند الخوارج المعاصي تنافي التوحيد. يقول اذا وقع في المعصية خرج من الاسلام وهو كافر. خالد مخلد في النار. ولهذا استحلوا دماء كثير من الصحابة رضي الله عنهم
وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستحلوا دماءهم لجهلهم ولبنائهم اصلهم هذا على قواعد فاسدة   وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال
الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر. والمراد كبائر الذنوب
فدل هذا على انه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم ان الذنوب نوعان كبائر وصغائر كبائر وصغائر وان الصغائر تكفر بالاعمال الصالحة الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والمشي الى المساجد
كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اجتنبت الكبائر  والصغائر من الذنوب تكفر بالاعمال الصالحة حتى لو لم يتب منها المرء
الله جل وعلا يكفرها بالاعمال الصالحة واما الكبائر فهي ما تكفر بالاعمال الصالحة وانما تكفر بالتوبة منها اذا تاب منها العبد في الدنيا تاب الله عليه وان مات وهو مصر عليها
فامره الى الله جل وعلا ان شاء غفر له وان شاء عذبه بكبائره وهذا ما يعبر عنه علماء السلف رحمة الله عليهم بقوله داخل تحت المشيئة يعني مشمول بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا شاء جل وعلا غفر لعبده وان شاء واخذه بها وعاقبه عليها اذا الذنوب نوعان كبائر وصغائر فالكبائر تكفر اذا تاب منها العبد في الدنيا
وان مات مصرا عليها فهي لا تكفر بالاعمال الصالحة وانما يقال امره الى الله جل وعلا ان شاء غفر له وان شاء عذبه والصغائر يكفرها الله جل وعلا بالاعمال الصالحة
الكبائر هي ثلاث كما في هذا الحديث الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله فقط قد يقول قائل هذه الثلاث هذه اللي وردت في الحديث طيب نقول ما قولك في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات
قالوا يا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وذكر سبع من الكبائر وسئل ابن عباس رظي الله عنهما اهي سبع قال هي الى السبعين او الى السبع مئة اقرب
وبعض العلماء عددها واحصاها كثرة وبعضهم حدها بحد عددها يعني عددها باعيانها قال هذا كبيرة هذا كبيرة هذا كبيرة هذه كبيرة وهكذا ومنهم من حدها كما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
قال ما ختم بلعنة او عذاب او براءة من فعله او رتب عليه وعيد في حد في الدنيا فهذه كبائر وما دون ذلك فهي من اللمم الذي يغفره الله جل وعلا وان لم يتب العبد منه يغفر له بالاعمال الصالحة
ماذا يقال في هذا الحديث وامثاله مثلا اللي تعد فيه اعداد معينة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب كل سائل بما يناسبه يجاوب السائل بما يناسبه ويذكر له شيئا من الكبائر ولا يحصيها عليه الصلاة والسلام
قد يذكرها سبع وقد يذكرها ثلاث وقد يذكرها اكثر من ذلك وقد يذكر من ظمن هذه الثلاث تكون داخلة في السبع وقد تكون غيرها وقد تكون السبع مشتملة على اه اربع وردت في احاديث اخر واكثر من ذلك واقل
اذا فذكر الثلاثة والاربع لا يراد به ان الكبائر محصورة في هذا النوع سئل عن الكبائر اي كبائر الذنوب. فقال الشرك بالله لانه اعظم الكبائر واظلموا الظلم وهو الذي اخبر الله جل وعلا انه لا يغفره لصاحبه
لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر لمن يشرك به وهو تعد على حق الله جل وعلا والتوحيد وافراد الله جل وعلا بالعبادة حق الله
فاذا جعل له معبودا مع الله فقد تعدى على حق الله تبارك وتعالى والشرك بالله اعظم الذنوب واكبرها الشرك بالله واليأس من روح الله اليأس من فرج الله اليأس من فظل الله
اليأس من عطاء الله جل وعلا ورحمته هذا كبيرة من كبائر الذنوب لانه تنقص لله جل وعلا كأن الله لا يقدر على هذا الشيء ولا يجود به واليأس من روح الله
والامن من مكر الله ان يقع المرء في المعاصي ولا يخاف من عقوبة الله هذا امن من مكر الله فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث من كبائر الذنوب ولا يراد به حصر الكبائر بهذه الثلاث
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبدالرزاق في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر اربع
اكبر الكبائر الاشراك بالله ومثل هذا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لا يقال بالرأي فلابد انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الاشراك بالله
والامن من مكر الله يعني الوقوع في المعاصي والاكثار من كبائر الذنوب ويأمن العقوبة ولا يكون عنده شيء من الخوف والقنوط من رحمة الله يقنط من رحمة الله يعني بمثابة اليأس
وانه لا يؤمل من الله جل وعلا رحمة واليأس من روح الله. ييأس من ان الله جل وعلا يفرج عنه ما هو فيه. او تعطيه ما سأله فهذه من كبائر الذنوب التي
يحذر الله جل وعلا منها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتوعد من يقع فيها بالعقوق كما في الايتين الكريمتين ويؤخذ من هذا انه ينبغي للعبد ان يكون جامعا بين الخوف والرجاء
ولا يغلب احدهما على الاخر هاي اهلك ان غلب الرجا واطمأن الى افعاله السيئة فحري ان يوقع الله جل وعلا به العقوبة وان ايس من رحمة الله وقنط منها فحري ان يوقع الله جل وعلا به العقوبة
بل يكون راجيا لرحمة الله خائفا من عقاب الله  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل اقتربت مبلغا بالريال السعودي هل يجوز لي ان ارده بعملة اخرى مثل الدينار الجزائري؟ وهل ارده تبعنا على الصرف
الذي كان وقت القبض ام وقت الرد الجواب لك ان ترده بعملة اخرى وترده بحسب السعر وقت الرد ويكون الرد حاضر لا تتصارفا دينا بدين وانما يكون دينا بعين يجوز هذا
ايضاح هذا بالمثال اقترظت من صاحبك مئة ريال سعودي في مكة ثم سافرت انت واياه الى بلدكم في ذمتك له مئة ريال سعودي بعدما وصلتم الى البلاد اردت ان ترد القرض
فتقول له يا اخي عندي لك مئة ريال سعودي والريال السعودي هنا الان مثلا غالي وانت غير محتاج للريال السعودي. انا ارد عليك بعملة بلدنا فتتفقان على الصرف مئة ريال سعودي بكذا في عملة بلدكم. خذ يا اخي هذه هي
فيكون الريال السعودي دين ما هو بحاضر والصرف بعين حاضرة بخلاف ما اذا كان دينا بدين فلا يجوز. تقول له عندي لك مئة ريال سعودي واصرفها بكم نصرفها بكذا جنيه. مثلا ان شاء الله بعد خمسة ايام او اسبوع اعطيك الجنيهات. نقول لا هذا
لا يجوز لانك صرفت دينا بدين  اذا احضرت الجنيهات او الدراهم او الدنانير او اي نوع مصروف فيه فتتبع اتقان على السعر كما هو سعر الحاضر وتعطيه ما بيدك يكون دينا بعين الريال السعودي دين وعملة البلد عين حاضرة
هذا يجوز ويقول وهل في الصرف يشترط القبض في المجلس؟ نعم لابد اذا تصرفتما يكون القبض في المجلس مثل ما ذكرت انه ما يجوز ان تتصارف وتقول ان شاء الله بعد اسبوع احضر لك الجنيهات او احضر لك الدنانير او احضر لك الدراهم
اللي صرفتوا فيها لابد ان تكون حاضرة في المجلس  يقول اتيت بعمرة في شوال وساذهب الى الدمام واعود للحج ان شاء الله. فهل يكون علي هدي اذا اديت عمرة في شوال
وسافرت الى بلدك ثم حججت من نفس السنة من بلدك مفردا بالحج فليس عليك هدي من الذي عليه الهدي المتمتع اديت عمرة في شوال او في ذي القعدة او في العشر الاول من ذي الحجة وبعد اداء العمرة بقيت في مكة
واحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في هذه الحال تكون متمتع وعليك هدي التمتع شاة تذبح في يوم العيد او ثلاثة ايام بعده. فان لم تستطع الشاة فتصوم ثلاثة ايام في الحج
وسبعة ايام اذا رجعت اما اذا سافرت الى بلدك وعدت من البلد بحج فقط فلا يكون عليك هدي لانك تكون مفرد المتمتع هو الذي تمتع اتى بنسكين حج وعمرة في سفرة واحدة. وتمتع بينهما بما احل الله له
هذا متمتع يعني بعد ما ادى العمرة تحلل واستمتع بالطيب واستمتع بزوجته واستمتع بلبس الثياب واستمتع بازالة ما يجوز ازالته من الشعر وتقليم الاظافر وغير ذلك من الاشياء التي يستحسن ازالتها
يقول ولد لي غلام فرضع مع ابنتي مع ابنة امه رضعتين فقط. ثم ثم تم منع الرضاعة من قبلي. فهل تحل له الان الزواج منها اذا رضع مع ابنة عمه
وضعات محرمة فلا يجوز له ان يتزوجها وقد تكون الرضعات المحرمة في جلسة واحدة ما يلزم ان تكون في ايام فقد يرضع اتسمى رضعة واحدة عند العامة بينما هي رظاعات
يعني ترضعه المرأة ثم تنقله الى الثدي الاخر فتكون رضعة اخرى ثم تعيده الى الثدي الاول فتكون رضعة ثالثة. وهكذا فاذا كان فيه احتمال للرضعات فلا يصح ان يتزوجها وهناك فرق عند العلماء بين ان يكون
قد تزوج وتم العقد وبين ان يكون يخطبها ويريد ان يتزوجها اذا كان قد تم العقد والزواج فلا يفرق بينهما الا بيقين واذا كان ما تم العقد وانما يريد ان يتزوجها وفيه رظاع فالاولى البعد عن هذا
لانه محتمل هذي الرضعتين اللي تقول انها اكثر من خمس واكثر من سبع يعني يكون عند هذه المرضعة ترضعه ثم ترضعه ثم ترضعه في جلسة واحدة  يقول امي وابي لا يستطيعان القراءة والكتابة الا بصعوبة بالغة
وهل يجوز لي ان اختم القرآن عنهما  قراءة القرآن واهداء الثواب للغير من اب او ام او معلم ونحوهم هذا اذا كان من القاري نفسه هو يقرأ ويهدي ثواب ذلك فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله
بعض العلماء اجاز هذا وبعضهم منعه قال انه لم يرد ان احد قرأ على الغير واهدى الثواب له بعد بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء اجاز هذا قال انه ورد اهداء الثواب في الاعمال الصالحة في الصدقة
والحج والصيام عن الغير فيقاس عليه كل عمل صالح تعمله تهدي ثواب ذلك لمن شئت واما ان تستأجر شخصا يقرأ ويهدي ثواب او تهدي انت ثواب قراءته لمن شئت فهذا لا يجوز
لان الشخص الذي تستأجره للقراءة لا ثواب له لانه ما قرأ احتسابا وانما قرأ من اجل هذه الاجرة وهذا لا ثواب له ولا يتعدى هذا نفعه بخلاف الاستئجار لما يتعدى نفعه يجوز
اذا استأجر لتعليم الاولاد القرآن هذا يصح لانه يتعدى نفعه عطل نفسه عن الكسب وعن طلب الرزق بحبس نفسه تعليم فيعطى مقابل هذا ولا بأس. لان هذا يتعدى نفعه بخلاف من يقال له اقرأ القرآن
واهدي الثواب بكذا نعطيك مقابل هذا خمس مئة ريال او اقل او اكثر هذا ما له ثواب لانه قرأ من اجل هذه الدراهم فلا اجر له  يقول هل يجوز هل يجوز الوضوء في دورة المياه او في الخلاء
يجوز لا بأس عليه والعولى ان يكون خارج لكن اذا توظأ في المكان الذي قظى فيه الحاجة فلا حرج عليه في هذا ان شاء الله. وان وعليه ان يسمي الله قبل ان يدخل
عندما يدخل دورة المياه يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج قدم رجله اليمنى وقال بسم الله غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني
ويتشهد خارج دورة المياه لانه جاء في الحديث ان من احسن الوضوء ثم اتى بالشهادة انها تفتح له ابواب الثمانية يقول ما هي كفارة الذنوب؟ الكبائر كفارة الذنوب الكبائر بالاقلاع عنها
والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود يكفر الذنوب الكبائر بالتوبة الصادقة وما هي التوبة الصادقة الاقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود
اذا اتى بهذه الثلاثة بصدق فالله جل وعلا يتوب عليه واذا كان هذا الذنب يتعلق بحق ادمي اخذ مال منه ونحو ذلك فلا بد من رد الحق الى صاحبه ما معنى هذه الثلاثة
الاقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب كان يسرق ترك السرقة كان يزني ترك الزنا كان يحلف بغير الله ترك الحلف بغير الله كان يشرب الخمر ترك شرب الخمر كان متساهل بالصلاة اجتهد في صلاته
يترك الذنب الذي هو واقع فيه هذا الاقلاع عن الذنب يعني ما يشرب الخمر ثم يقول استغفر الله واتوب اليه ويشرب الخمر مرة ثانية وثالثة. ويستمر وكل ما شرب قال استغفر الله
توبوا اليه. نقول هذه توبة توبة الكذابين ليست بصادقة هذا الاقلاع عن الذنب الندم على ما فرط منه يعني يندم ويتأسف على ما وقع فيه من المعصية  يعني ما يفتخر بذنبه
او يذكر ذنوبه في المجالس على سبيل الافتخار يعني اني فعلت وفعلت هذا غير ادم والعزم على الا يعود قد تكون التوبة مؤقتة هذي ما تصح مثلا ينوي انه يتوب ما دام في مكة
فاذا رجع الى بلده ينوي ان يعود الى افعاله السيئة او ينوي ان يتوب ما دام في رمضان او في اشهر الحج واذا عاد وانتهت الايام الفاضلة نية العودة الى ذنبه. هذه توبة غير صادقة
الاقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود ثلاثة. والرابع اذا كانت المعصية في حق ادمي ان يردها حقه او يستحله  يقول اذا قال الانسان في دعائه وهو واقف امام الكعبة اللهم في هذا البلد وفي المسجد الحرام وامام الكعبة وامام بيتك
المعظم اسألك كذا وكذا هل يعد من التعنت في الدعاء لا هذا ليس من التعنت في الدعاء هذا توسل الى الله جل وعلا بما هو جائز يتوسل الى الله جل وعلا بكونه في بلده الحرام وفي بيته الحرام وقرب الكعبة
فيسأل الله جل وعلا ما احب من خيري الدنيا والاخرة يقول رجل جاء بعمرة في شهر رمضان وينتظر الحج وهو متمتع وليس عنده ما يشتري به الهدي هل يجوز له ان يسوم العشرة ايام هنا في مكة ام لابد ان يصوم الثلاثة هنا والسبعة في البلد كما ذكر في
اولا من اتى بعمرة في رمظان وحج من نفس السنة ما يعتبر متمتع لان عمرته في غير اشهر الحج لان المتمتع هو من يأتي بعمرة في اشهر الحج ويبقى في مكة
حتى يؤدي الحج ولا يسافر بينهما فهذا ادى عمرته في رمضان وليس في اشهر الحج واشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الاول من ذي الحجة ادى العمرة في رمضان وجلس في مكة
يحرم بالحج كما يحرم اهل مكة وغيرهم. في اليوم الثامن من ذي الحجة ويخرج الى منى وليس عليها هدي في هذه الحال انما اذا قدم في شوال او قدم في ذي القعدة او قدم في العشر الاول من ذي الحجة بعمرة متمتعا بها الى الحج
ثم حج من نفس السنة وعليه هدي التمتع يقول يعرف انه لا يستطيع الهدي نفقته التي معه قليلة. ما تكفي للهدي ويؤدي الصيام متى يصوم اقوال للعلماء رحمهم الله بعضهم قال يصوم اذا تحلل من العمرة
ولو في شوال او في ذا القعدة ما دام تحلل من العمرة يصوم اذا عرف من نفسه واخرون قالوا يصوم في ايام الحج قرب الحج يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع او يصوم السادس والسابع والثامن لانه في هذه الحال يصير
يعرف انه ما يستطيع الهدي فاذا صام في شوال او في ذي القعدة ربما يكون يرزقه الله جل وعلا ما يستعين به على اداء الحج على اداء الهدي الذي وجب عليه في الحج
والاولى ان يؤخر حتى يعرف انه ما يستطيع الهدي فيصوم يقول امرأة تزوجت ومات زوجها وتزوجت بعده برجل اخر وهل اذا دخلوا كلهم الجنة يكون لهم يكونان كلاهما زوجها ام الزوج الاول
المرأة ما تكون بين اثنين لا في الدنيا ولا في الاخرة المرأة الزوجة لواحد وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقالت يا رسول الله المرأة تتزوج اكثر من زوج في الدنيا
وتدخل واياهم الجنة. تكون مع من وقال عليه الصلاة والسلام تخير بينهما فتختار احسنهما خلقا ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاخرة يخير بين الاثنين فتختار هي حسن الخلق يقول شخص يريد ان يشتري سيارة ويريد ان يستلف من شخص قدرا من المال وعند البيع يريد ان يعطي جزءا من الربح
المتحصل من هذه البيع ما يجوز ان يقول اقرضني واعطيك جزء من الربح اذا اشتروا السيارة بينهم والربح بينهم فلا بأس يقول نشترك واياك بشراء السيارة وسلفني نصيبي مثلا السيارة بعشرة الاف يقول اقرضني عشرة الاف وادفع انت عشرة الاف والسيارة بيننا ونبيعها وما يقسم الله
الله من ربح يكون مناصفة اما اذا اشتريت السيارة باسم احدهم ووعده ان يعطيه من الربح مقابل القرظ فهذا قرظ جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا وانما اذا احسن اليه صاحبه بان اقرضه واراد ان يكافئه بدون شرط فلا بأس
يعني اقترب من زيد الف ريال فعند الرد رد عليه الف ريال واعطاه زيادة خمسين ريال او مئة ريال او اقل او اكثر مقرظ ان يقبلها لانه ما كان شرط
اما ان يقول اقرظني الف ريال وعند الرد ان شاء الله اعطيك الف وخمسين فهذا محرم ولا يجوز لانه شرط له الفائدة اما اذا رد عليه زيادة بدون شرط وكان المقرض ما تحرى ان يرد عليه اكثر فلا بأس عليه
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
