السمع والطاعة لولاة الامور قالوا ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل امرنا ولا ننزع يدا من طاعة الشرح ومما ادركوا عليه جماعة علماء اهل السنة مجمعين ان نسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل امرنا
ولا ننزع يدا من طاعة وقد دل على هذا الاصل الادلة من الكتاب والسنة ومنه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
وقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني. اخرجه البخاري ومسلم
قال ابن القيم في قوله جل جلاله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال لفظ اطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم
يعني الامر بالفعل اطيعوا ثم لما ذكر ولاة الامور لم يكرر الفعل اطيعوا فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وفي هذا مناسبة لطيفة وهي ان طاعة ولي الامر المسلم لا تكون الا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله
اما اذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كامر بمعصية فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلم يكرر الفعل لان طاعة الله تجب استقلالا
ولان طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا واما طاعة ولي الامر فانها تجب تبعا لا استقلالا بهذا الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وقال لهم اطيعوه فاجج نارا وامر الناس ان يقتحموها فابوا
وقالوا انما فررنا من النار يعني بالايمان والاسلام فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقالوا انما فررنا من النار يعني بالايمان والاسلام فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
فقال اما لو انهم اطاعوه لم يخرجوا منها اخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه لانهم اطاعوه في معصية الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعن ابي برزة قال
اتيت على ابي بكر وقد اغلظ لرجل فرد عليه فقلت انا اضرب عنقه انتهرني فقال انها ليست لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي والبيهقي ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم
من اطاع الامير فقد اطاعني. ومن عصى الامير فقد عصاني وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ابنه قال على المرء السمع والطاعة فيما احب وفيما كره الا ان يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وصح عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال انما الطاعة في المعروف يعني طاعة ولي الامر في المعروف وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال
من رأى من اميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة اخرجه مسلم عن ابن عمر وايضا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية اخرجه مسلم عن ابن عمر وقال صلى الله عليه وسلم خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم وتصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم
ثم سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له افلا نقاتلهم؟ يعني هؤلاء الذين نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما ياتي من معصية الله
ولا ينزعن يدا من طاعة والادلة على ذلك كثيرة في السنة جدا. وافرزت بالتأليف. والواجب على المرء ان يموت على الطريقة الاولى لتغيير ولا تبديل فان هذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل اما عملا واما اعتقادا ولا حول ولا قوة الا بالله
والسنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة والواجب على المرء ان يخلص نفسه من هواها وان يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ومن السنة السمع والطاعة لائمة المسلمين وامراء المؤمنين
برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فانه لا طاعة لاحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي امير المؤمنين
وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. انتهى وقال الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جار ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى فرع في صور الخروج على ولاة الامور الخروج على ولي الامر يكون باحد صور
الصورة الاولى بعدم البيعة له وخلعها واعتقاد وجوب الخروج عليه او بتسويغ الخروج عليه وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب اليه بقولهم فلان كان يرى السيف اي اعتقادا ولم يبايع
والصورة الثانية وهي المقصودة بالاصالة انهم الذين يخرجون على الامام بسيوفهم اي يخرجون على الامام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الامام وتبديله او احداث فتنة بها يقتل ولي الامر او يزال او نحو ذلك
اي الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله او ازالته كمثل هذه الثورات الشعبية لازالة الحكام والمطالبة بعزلهم وتنحيهم عن الملك والرئاسة بغير موجب شرعي مبيح لذلك فهاتان الصورتان للخروج والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل
وهناك صورة ثالثة ذكرها بعض اهل العلم وهي الخروج بالقول لان ولي الامر يكون الخروج عليه بالقول والمراد به التحريض واثارة الفتنة بالتأليب واظهار العيوب التي تسبب الخروج ولهذا من ادخل من اهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج
والذي عليه اهل العلم في تقرير العقائد ان الخروج يكون في صورتين الصورة الاولى عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج او تسويغه او وجوبه؟ يعني على ولي الامر المسلم والصورة الثانية السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الامر
اما بالقول فهذه فيها تفصيل وقد تكون وقد لا تكون. ولكن لما كانت الاعتقادات والنوايا خفية الحقت هذه الصورة بالخروج لشدة شبهها بما قبلها لان كثرة القدح والتأليب يسبب الخروج والثورات على الولاة
الائمة وولاة الامور طاعتهم من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من طاعته
حفظ لبيضة هذه الامة وجمعا للكلمة وقوة لها على اعدائها فرع في تصرفات الاولى وتصرفات ولاة الامور وما يأمرون به من حيث التنظير تكون على احد انحاء الاول ان يأمروا بالطاعة من اقامة الصلاة او ايتاء الزكاة
او باداء الحق الشرعي بعامة او ينهون الناس عن المحرمات ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونحو ذلك مما هو معلوم الامر به امر ايجاب او امر استحباب او معلوم النهي عنه نهي تحريم او كراهة في الشريعة
الثاني ان يأمروا بامر خلافي اجتهادي لهم فيه اجتهاد وهذا الاجتهاد اما ان يكون عن خلاف شرعي واختاروا احد الاقوال او اجتهادهم كان مبنيا في مسائل حارثة لا يعلم الناس لها الحكم
او لم تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس الثالث ان يأمروا بمعصية الله عز وجل اما الاول فان طاعتهم في ذلك واجبة بالاجماع وطاعتهم في ذلك من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله
صلى الله عليه وسلم واما الثاني وهي المسائل الاجتهادية. فان ولي الامر اذا ذهب الى احد الاقوال في المسألة واجتهد او اجتهد في المسألة اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه
فان طاعته في ذلك متعينة ايضا اذا كان متعلقا بالامة بعامة فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الاحاديث. التي فيها الطاعة في المعروف لان طاعة الامير في المعروف التي جاء فيها الدليل
انما طاعة في المعروف تشمل الصورتين انما الطاعة في المعروف تشمل الصورتين الصورة الاولى والصورة الثانية. لان الاجتهاد معتبر شرعا. وهنا اصل عظيم اجمع عليه السلف وهو انه لا ينازع الامام في المسائل الاجتهادية
قال ابن ابي العز في شرح الطحاوية وقد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الامة ان ولي الامر وامام الصلاة والحاكم عن القاضي وامير الحرب وعامل الصدقة يباع في مواضع الاجتهاد
وليس علي ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فان مصلحة الجماعة والائتلاف ومفصلة الفرقة والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام ان ينقض بعضهم حكم بعض
والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض ويروى عن ابي يوسف انه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وافتاه مالك بانه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لابي يوسف اصليت خلفه؟ قال سبحان الله
امير المؤمنين يريد بذلك ان ترك الصلاة خلف ولاة الامور من فعل اهل البدع انتهى انظر شرح الطحاوية الجزء الثاني صفحة خمسمائة اربعة وثلاثين وعلى هذا الاصل كان الصحابة والتابعون فيما يأمر به الخلفاء فيما هو محل للاجتهاد
فيتركون مذاهبهم لما يأمر به الخليفة ويطيعونه كما صلوا وراء عثمان في منى اتماما دون قصر وبين ابن مسعود ان ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى باصحابه اربعا فقيل له في ذلك
فقال الخلاف شرط رواه ابو داوود. وروى احمد نحوه عن ابي ذر رضي الله عنه. ومن ذلك قصة عمار مع عمر بن الخطاب  في رواية حديث تيمم الجنب. وانكار عمر لذلك فقال عمر ان شئت يا امير المؤمنين لما لك علي من الحق الا احدث به
فقال عمر بل نوليك ما توليت. متفق عليه. ومنها نهي ابي بكر ثم عمر عن التمتع في الحج وتابعهم الصحابة على ذلك وتركهم لمذاهبهم في افضلية التمتع كما في الصحيحين وغيرهما
ومن ذلك اختلاف الخلفاء في مسألة الجد والاخوة ومسألة مشركة واختلاف قول عمر فيها ومتابعة ابن مسعود لهم في ذلك وقوله نقضي كما كانت ائمتنا تقضي. واما الثالث وهي ان يأمر بمعصية الله عز وجل فالامر بالمعروف
المعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصا. وعلى كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله عز وجل. لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لقوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا
ان يؤمر بمعصية فان الادلة التي فيها الامر بطاعة ولي الامر او التي فيها بيان الطاعة انما الطاعة في المعروف تفهم معا ولا يضرب بعضها ببعض والحاصل ان ولي الامر يطاع الا في المعصية. فيضاع فيما فيه طاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ولا
بما فيه معصية لله عز وجل قولهم وان جاروا هذا فيه تبيين لاصل المسألة. ان الطاعة لا تتقيد بانها لولي الامر العدل. بل وان كان منه جور فانه يطاع والجو يكون في صورتين. دور في الدين وجور في الدنيا. والجور في الدين ضابطه الا يصل فيه الى الكفر
لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان اخرجه البخاري ومسلم عن عبادة والجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو اخذ مالك لضرب ظهرك
كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال اطع وان اخذ ما لك وضرب ظهرك رواه مسلم. فالجور ليس مسوغا للخروج. سواء كان دورا في الدين او كان دورا في الدنيا. بل اكثر ما يكون الخروج بسبب
الجور في الدنيا كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج اهل السنة قال اكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في امور الدنيا  قال رحمه الله العادة المعروفة ان الخروج على ولاة الامور يكون لطلب ما في ايديهم من المال والامارة. وهذا قتال على الدنيا. ولهذا
قال ابو برزة الاسلمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام هؤلاء هؤلاء انما يقاتلون على الدنيا انتهى من منهاج السنة النبوية الجزء الخامس الصفحات مائة اثنين وخمسين مائة ثلاثة وخمسين
فاذا قول العلماء من السلف ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا بيان ان عقيدة السلف الصالح ان يسمع ويطاع لولي الامر ويحافظ البيعة ولا يخرج المرء ولا يلقى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة. ومهما كان الذي رآه اذا لم ير
البواح الذي فيه من الله برهان. وقال الطحاوي ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة عز وجل فريضة انتهى. يريد ان هدي السلف الصالح وائمة الاسلام انهم لا يدعون على ولي الامر والائمة
ان الدعاء عليهم سيما اهل الخروج وسيم الذين يرون السيف اما اعتقادا او عملا وهدي السلف الصالح انهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم. لان بالدعاء لهم الصلاح والمعافاة. وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على
وهو سبب من اسباب اعتقاد الخروج عليهم والوسائل لها احكام المقاصد. فكما ان المقصد وهو خروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الائمة في عقائدهم. فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم. لانه يحدث البغض له
والبغض يؤدي الى الخروج عليهم. والدعاء لولي الامر بالصلاح دعاء للامة في الواقعة. لان صلاحه صلاح للناس وقد قال جمع من الائمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الامام احمد وجماعة لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها
قال ابن قدامة في المغني في سنن خطبة الجمعة ويستحب ان يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين وان دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. وقد روى ضبة ابن محسن ان ابا موسى كان اذا خطب فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وابي بكر وانكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لابي بكر. ورفع ذلك الى عمر فقال لضبة انت اوثق منه وارشد. وقال القاضي لا يستحب ذلك
لان عطاء قال هو محدث. وقد ذكرنا فعل الصحابة له وهو مقدم على قول عطاء. ولان سلطان المسلمين اذا صلح كان فيه صلاح لهم. ففي الدعاء له دعاء لهم. وذلك مستحب غير مكروه انتهى. ويدل لهذا ارشاد النبي
صلى الله عليه وسلم لذلك. وانه دليل على اصلاحهم بقوله خير ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم اي يدعون لهم بالخير. وقد نص البربهاني رحمه الله في كتابه شرع السنة على ان من سيم اهل البدع
الدعاء على ولاة الامور. ومن سيما اهل السنة الدعاء لولاة الامور. قال رحمه الله واذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم اعلم انه صاحب هوى. واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سنة ان شاء الله. لقول الفضيل لو كانت
دعوة ما جعلتها الا في السلطان. اخبرنا احمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري. حدثنا مردويه قال سمعت فضيلا يقول لو ان لي دعوة مستجابة ما جعلتها الا في سلطان. قيل له يا ابا علي فسر لنا هذا
قال اذا جعلتها في نفسي لم تعد في واذا جعلتها في السلطان صلحا فصلح بصلاحه العباد والبلاد فامرنا ان ندعو لهم بالصلاة. ولم نؤمر ان ندعو عليهم وان ظلموا وان جاروا. لان ظلمهم وجورهم على انفسهم وصلاحهم
انفسهم وللمسلمين انتهى من شرح السنة للبربهاني صفحة مائة وثلاث عشرة مائة واربع عشرة وقال الامام احمد في حق الخليفة العباسي اني ادعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وارى ذلك واجبا
علي انتهى من كتاب السنة الخلال الجزء الاول صفحة ثلاثة وثمانين
