والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين هذا هو المجلس الحالي والثلاثون من مجالس تدريب الراوي. قال السيوطي الثالث يجيد غير معين بوصف العموم فاجزته جميع المسلمين. او كل احد او اهل الزمان
وفيه خلاف للمتأخرين. فان قيدها اي الاجازة العامة بوصف حاصر كاجزت طلبة العلم في بلد كذا او من قرأ علي قبل هذا فاقرب الى الجواز. يعني كلما كانت مقتصرة كانت افضل وكلما كانت عامة كانت
لان فيها خلاف والتوسع فيها يزيدها ضعفا فاقرب الى الجواز من غير المقيد بذلك. بل قال القاضي عياض ما اظنهم اختلفوا في جواز ذلك. ولا رأيت منعه لاحد لانه محصور موصوف
كقوله لاولاد فلان او اخوة فلان. واخترز بقوله عما لا حصر فيه كاهل بلد تشلا فهو كالعامة المطلقة. لما يجيز لاهل بلد معين ايضا هذي كلب كل عمل مبتغى يزيده هاظا اكثر
وابرد القسطلان هذا بنوع مستقل ومثله باهل بلد معين او اقليم او مذهب معين. طبعا هذا قالها القسطلاني حينما كان في المذاهب كثيرة المشهورة والان الناس اصبحوا يذهبون الى الدليل اكثر من السابق
ومن المجوثين للعامة المطلقة القاضي ابو الطيب الطبري ابو الطيب الطبري عاش من السنة. وقال الله المستعان لما تعلمنا متنا اي انه قد وصل الى مرحلة من العلم نتمنى ان يفسح له في العمر من اجل ان يقدم عطاء اكثر في العلم
والخطيب البغدادي الخطيب البغدادي من اصحاب الاجتهاد ومن اصحاب الاقوال في هذه الصنعة وابو عبدالله ابن منده وابو عبدالله بن عتاب والحافظ ابو العلاء الحسن بن احمد العطار الهمداني واخرون
كابي الفضل ابن خيرون وابي الوليد والسرد وخلائق جمعهم بعضهم في مجلد ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم قال الشيخ ابن الصلاح ميلا الى المنع ولم نسمع عن احد يقتدى به
الرواية بهذه قال والاجازة في اصلها ضعف هكذا قال والاجازة في اصلها ضعف باعتبار ان هناك من يمنع منها مطلقا كشعبة وابن حزم. وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا كما الان عند الاخوة في مشروع اسنادكم لديهم توسع فيها غير مرضي
قال المصنف قلت الظاهر من خلال مصححها جواز الرواية بها. وهذا يقتضي صحتها. واي فائدة لها غير الرواية  وكذا صرح في الروضة بتصحيح صحتنا لان باعتبار الروضة معتمدة في الفقه الشافعي
حتى بعضهم يجعله مصحح المذهب والصحيح ان تصحيح المذهب في المنهاج وليس في الرغبة. قال العراقي وقد روى بها من المتقدمين الحافظ ابو بكر ابن من المتأخرين الشرف الدمياطي يعني الاخذ بالاجازة العامة قال به جماعة
وعملوا به يعني الان لما يرد عندنا حديث  ويملى في الاختلاف فيه. ننظر هل عمل به احد ام لا؟ اسلمت صلاة التسابيح. الخبر فيه اشكال فننظر هل صلى هذه الصلاة احد؟ ما وجدنا اقدم من عبد الله ابن مبارك صلاها. وهذا الامر ماذا يزيد؟ يزيد الخبر وهنا
ومن الاجازة العامة هي مختلف فيها لكن نرجع هل عمل بها العلماء ام لا فيقول هنا عمل بها المتأخرين الشرف الدمياطي وغيره وصححها ايضا ابن الحاجب قام بالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء
والاحوط وهي الاحوط في الدين وفي الورع بهذه العدم التشبع بما لم يعطى الانسان. والاحوط ترك الرواية بها. قال الا المقيد بنوع حصر فان الصحاء فان الصحيح جوازها يعني مقيدة بشيء من اجازة معينة معين في معين
وكذا قال شيخ الاسلام في العامة وكذا قال شيخ الاسلام في العامة المطلقة الا ان الرواية بها في الجملة اولى من ايراد الحديث معضلة. يعني لما ترجع عليها يروي بها الانسان افضل من الرواية المعضلة الذي بينه وبين صاحب الكتاب مخاوس تنقطع دونها اعناق المطير
يعني انت الان صحيح البخاري لو فرضنا شريف بالاجازة عن شيخ. افضل من ان ترويه وليس بينك وبين البخاري احد. السلف معظم قال ابن القيم وما قيل من ان اصل الاجازة العامة ما ذكره ابن سعد في الطبقات. حدثنا عفان قال حدثنا هماد قال
حدثنا علي ابن زيد علي ابن زيد ضعيف هو علي ابن زيد ابن جدعان. عن ابي رافع ان عمر ابن الخطاب قال من ادرك وفاتي من سبي العرب فهو حر
ليس فيه دلال لان العتق ليس فيه دلالة اولا ثانيا السند ضعيف. ليس فيه دلالة لان العتق النافذ لا يحتاج الى وتحديث وعمل بخلاف الاجازة ففيها تحديث وعمل وضبط. فلا يصح ان يكون ذلك دليلا لهذا
ولو جعل دليلهما صح من قول النبي بلغوا عني الحديث كان له وجه قوي يعني نقول لو استدل لها بحديث بلغوا عني ان الانسان يبلغ وهذه طريقة من طرائق التبليغ
يقول فائدة وقد جعل المحقق بين معكوفتين صور من صور السماع تتخللها الاجازة وتكون في حكم السماع على السماء. قال الاسلام في معجمه ابن حجر له معجران يعني معجم لشيوخه ومعجم للمصنفات وساق اسانيده الى المصنفات فله معجمان. معجم للشيوخ ومعجم
للمصنفات  كان محمد بن احمد بن عرام الاسكندري يقول اذا سمعت الحديث من شيخ واجازنيه شيخ اخر اذا سمعت الحديث من شيخ واجازنيه شيخ اخر سمعه من شيخ رواه الاول عنه بالاجازة
تشيب السماع يروي عن شيخ الاجازة. وشيخ الاجازة يرويه عن ذلك يا شيخ بعينه بالسماء. كان ذلك في حكم السماع على السماء اي مما يلقونه انت وشيخ الاسلام يصنع ذلك كثيرا في امانيه وتخاريجه. الامالي لما يجلس الانسان ويملي اشياء على الاخرين
والتفاريج اللي هي المصنفات التي يخطط فيها الاحاديث قلت وظهر لي من هذا القول ان يقال اذا رويت عن شيخا بالاجازة الخاصة عن شيخ بالاجازة العامة. وعن اخر بالاجازة العامة
ان لا يأتي الشيخ بعينه بالاجازة الخاصة. كان ذلك في حكم الاجازة الخاصة عن الاجازة الخاصة. وهنا السيوطي يأتيك حتى يرقع فيها ويقوي بعض الاجهزة العامة مثال ذلك ان اروي عن شيخنا ابي عبد الله محمد
التنكزي وقد سمعت عليه واجاز لي خاصة عن الشيخ جمال الدين الاسنوي فانه ادرك حياته ولم يجوزه خاصة واروي عن الشيخ ابي الفتح المراغي بالاجازة العامة عن الاسلمي بالخاصة الرابع اجازة لمعين بمجهول من الكتب
يعني شيخ معين لطالب معين بشيء مجهول من المصنفات. بجهاز العمل؟ هاي اضعف من الاجازة العامة نعم والله او اجادة معين من الكتب له اي لمجهول من الناس فاجزت ككتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن
اول جثة البعض مجموعاتي طبعا لما يقول نعم هذه مجهول او ايسر محمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم ولا يتضح مراده في المسألتين فهي باطلة فان اتضح بقرينة فصحيحة. لما يقول لا شك انه يقصد سنن معين
فان اجاز لجميع مسمين في الاجازة او غيرها ولم يعرفهم باعيانهم ولا انسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم وكان اذا سمي المسؤول صحة لاجادة صحت الاجابة كسماعهم منه في مجلسه الذين يأتون ما يسمى
يسمونه ما يقدم طلب فيه اسماء يطلبون الاجازة ايش يسمون؟ استدعاء وهنا تصح مثل السماع لما يجلس جميع وهو يحدث ويسمعنا منه. يقول صاحت الاجابة كسماعهم منها في مجلسه في هذا الحال
ايه وهو لا يعرف اعيانهم ولا اسماءهم ولا عددهم. واما اجزت لمن يشاء فلان او نحو هذا ففيه جهالة  بشرط ولذلك ادخل في ضرب الاجازة المجهولة والعراقي افرده كالقسطلاني بضرب مستقل. لان الاجادة المعلقة قد لا يكون فيها جهالة كما سيأتي
فالاظهر بطلانه للجهل كقوله اجثت لبعض الناس وبه قطع القاضي ابو الطيب الشافعي. قال الخطيب وحجتهم القياس على تعليق الوكالة  وصححه اي هذا الظرب من الاجازة ابو يعلى ابن فراء الحمبلي. وابو الفضل محمد ابن عبيد الله ابن عباس المالكي
وقال ان الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له عندها. قال الخضير وسمعت ابن الفراء يعتد لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما قمر زيدا على غزوة مطلق. فان قتل زيد فجعفر فان قتل جعفر فابن رواحة
وعلق التامر قال وسمعت ابا عبد الله الدمراني يفرق بينها وبين الوكالة بان الوكيل ينعزل بعزل الموكل لهم بثلاث المجاز. قال العراقي وقد استعمل ذلك من المتقدمين الحافظ وابو بكر ابن ابي خيثم صاحب التأريخ. مئتين وخمسين او مئتين وخمسة وخمسين. وقد طبع التأريخ. لتحقيق صلاة فتحي هبل
طبع في الكويت في دير في تحقيق شخص اسمه علي وهفيدي يعقوب ابن شيماء فان علقت بمشيئة مبهم بطلت قطعا ولو قال اجزت لمن شاء الاجازة فهو اجزت لمن ان شاء فلان. في البطلان
بل واكثر جهالة وانتشارا من حيث انها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم. يعني هذي فيها توسع في غاية السعر ولو قال اجزت لمن يشاء الرواية عني فاولى بالجواز لانه تصريح بمقتضى الحال
من حيث ان مقتضى كل اجازة تفويض الرواية بها الى مشيئة مجازلة لا تعليق في الاجازة وقاسه ابن الصلاح على بعثة ان شئت قال العراق لكن الفرق بينهما تعيين بخلافه في الاجازة فانه مبهم. قال والصحيح فيه عدم الصحة؟ قال نعم
ميزان هنا احسنت من الوزن. وزانه هنا ايست لك ان تروي عني ان شئت الرواية ان شئت الرواية عني قال والاظهر الاقوى هنا الجواز الانتفاع الجهالة وحقيقة التعليق انتهى وكذا قال البلقيل في محاسن الاصطلاح. وايد البطلان في المسألة الاولى ببطلان الوصية والمكانة فيما لو قال
وصيت بهذه لمن شاء اول شلته في بيعها من شاء ان يبيعها. قال والى بطلة الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرها فهنا اولى ولو قال اجزت لفلان كذا ان شاء روايته عني. هنا نقول هل
يعني هل تستغل الموافقة اذا اجاز انسان انسان ما عم تشتغل بالمواصفات. وهل يوجد من لا يوافق؟ نعم يوجد من يقول لا اريدها فهل نعتبرها صحيحة لا تعد صحيحة؟ ولو قال اجزت لفلان كذا ان شاء روايته عني او لك ان شئت او احببت او اردت فالاظهر جوازك
كما تقدم الخامسة الاجازة للمعدوم كاجزت لمن يولد بفلان. واختلف المتأخرون في صحتها فان فان فان عطفه على فان عطفه على موجود فاجزت لفلان. ومن يولد له او لك ولولدك ولعقبك ما
واولى بالجواز مما اذا افرده بالاجازة قياسا على الوقت طبعا لا شفت التوسع بها باطل واستهانة وقطع اللباس طلب العلم وقطع باب الرحلة. انسان ليس مولود ويؤذي نفسه قد اجيز بالرواية عن فلان
وفعل الثاني من المحدثين طبعا هذا بسبب يعني قوة نهمهم في حب الحديث وطلب الحديث. باعتبار لو ولد سيدنا باعتبار منزل نعم احسنت هذا الصحيح وفعل خادم المحدثين الامام ابو بكر عبد الله ابن ابي داوود السجستاني فقال وقد سئل الاجازة قال قد اجزت لك ولاولادك ولحمل الحبل يعني الذين لم
يولدوا بقى وحتى هالمرحلة اللي من اين اخذ؟ اخذ النهي عن بيع حبل الحبلة. يعني اشتقاق هذا من هذا الحديث طريقته ليست بحسنة فلو جاز هذا لجاز ذاك البيت. احسنت. قال البلقين ويحتمل ان يكون ذلك على سبيل
المبالغة وتأكيد الاجازة. وصرح بتصحيح هذا القسم القطلاني في المنهج واجاد الخطيب الاول ايضا والف فيها جزءا وقال ان اصحاب مالك وابي حنيفة اجازوا الوقف على المعدون وان لم يكن اصله موجودا
قال وان قيل كيف يصح ان يقول اجاز لي فلان؟ ومولده بعد موته يقال كما يصح ان يقال وقف على فلان ومولده اعلم الوقف شيء والاجازة شيء اخر. احسنت هذا من التساهل الغير مرضي
وذاته لما قالوا لما قرأوا الوفيات وحفظوا الولادات من اجل ان يميزوا بين القضاء والاتصال ومن اجل ان لا يدعي مدعا  ولان بعد قال ولان بعد اهل الزمانين من الاخر كبعد احد الوطنيين من الاخر
وحكاها الصحة فيما ذكر عن ابن الفراء الحمري وابن عمرو المالكي ونسبه عياض لمعظم الشيوخ. وابطلها القاضي ابو الطيب وابن الصباغ الشافعيان وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. لان الاجازة في حكم الاخبار جملة بالمجاز
فكما لا يصح الاخوان للمعلوم لا تصح الاجابة. اما الاجازة اما اجازة من يوجد مطلقا فلا تجوز اجماعا اما اجازة من يوجد مطلقا فلا تجوز اجمالا. والله كانه يحصل كل من سيوجد نعم
وحتى من يوجد مطلقا نعم واما الاجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع القاضي ابو الطيب والخطيب. ولا يعتبر فيه سن ولا غيره. خلافا لبعضهم حيث قال لا يصح كما لا يصح
ولما ذكر ذلك لابي الطيب قال يصح ان يجيز للغائب ولا يصح سماءه قال الخطيب على الجواز كافة شيوخنا واحتج له بانها اباحة المجيز للمجاز له ان يروي عنه والاباحة تصح للعاقل ولغيره
قال ابن الصلاح في انهم رأوا الطفل اهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول الاهمية لبقاء الاسلام. واما المميز فلا خلاف في صحة الاجابة له تنبيه من الاجازة للمجنون والكافر والحمد ادمج المصنف كبن الصلاحي مسألة الطفل في ضرب الاجازة للمعلوم
وافردها القسط اللان من وكذا العراقي وضم اليها الاجازة للمجنون والكافر والحمد اما المجنون فالاجازة له صحيحة. وقد تقدم ذلك في كلام الخطيب. اذا كان مجنون ما الذي سيصنعه بالاجازة
واما الكافر فقال لم اجد فيه نقلا وقد تقدم ان سماعه صحيح قال ولم اجد عن احد من المتقدمين والمتأخرين الاجازة للكافر الا ان شخصا من الاطباء يقال له محمد ابن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على ابي عبدالله الصهري
وكتب اسمه في الطبقة مع السابعين واجاز لهم. وهو من جملتهم. وكان ذلك بحضور المسجد. فلولا انه جواز ذلك ما اقر عليه ثم هدى الله هذا اليهودي الى الاسلام. وحدث وسمع منه اصحابه
يعني في مثل هذه الحالة ربما يعني يقصد المحدث في هذا تهيجه عن الاسلام. ويكون له في هذا اصل وهي تأليف المؤلفة قلوبهم وربما يمشي الحال في مثل هذا قال والفاسق والمبتدع اولى بالاجازة من الكافر ويؤديان الى زاد المعنى
باعتبار انه لا يشترط في التحمل العدالة ويشترط عند الاذان. قالوا اما الحمل فلم اجد فيه نقدا. الا ان الخطيب قال لم نرهم اجازوا لمن لم يكن مولودا الحال ولم يتعرض لكونه اذا وقع يصح او لا
قال ولا شك انه اولى بالصحة من المعدوم قالوا قد رأيت شيخنا العلائي سئل لحمل مع ابيه فاجاز واجتاز ابو الثناء المنبجي فكتب اجزت للمسمين في قال ومن عمم الاجازة للحمل
وغيره اعلم واحفظ واتقن الا انه قد يقال لعله ما تصفح اسماء الاستدعاء حتى يعلم هل فيه حمل ام لا الا ان الغالب ان اهل الحديث لا يجيزون الا بعد تصفحهم
قال وينبغي بناء الحكم فيه على الخلاف في ان الحمل هل يعلم او لا؟ فان قلنا يعلم ما هو الاصح صحة الاجازة له وان قلنا لا يعلم فيكون في الاجازة للمعلوم انتهى. وذكر ولده الحافظ ولي الدين ابو زرعة في فتاويه المكية. طبعا له مؤلفات
قيل هو الذي اكمل كتاب طرح التسجيل. يعني الجزء الاول طرحة مئة وخمسة وعشرين فما فوق يبدأ يقول قال والدي وتغليب الاسانيد اللفظ العراقي لولده لاجل ان يحفظه  ثم اراد ان يشرحها فبدأ يشرح ثم مات فكمله ولده ولي الدين ابو زرع العراقي. ابو زرعة سيدنا الحافظ العراقي؟ ايه
عراقي ابو زرع الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم متوفى عام اربع وستين ومئتين. وهذا ولي الدين ابن العراقي وفاة ثمان مئة وسبعة وعشرين سنة عند الاطلاق لكن كلامه ذاك في العلل
والجرح والتعليم. قال وهي اجوبة سألوه عنها الشيخ الحافظ ابو الفضل الهاشمي ان الجواز فيما بعد نفس الروح اولى وانها قبل نفخ الروح مغفرة متوسطة بينها وبين الاجازة للمعدوم فهي اولى بالمنع من الاولى وبالجواز من الثانية. طبعا هذا
يعني من اضاعة الوقت حمل ثم يتحدثون عن النفخ والروح بعد نفخ الروح ومتى لو سألناه متى تنفخ الروح؟ هل تنفخ الوحدة الثانية والاربعين يوما ام بعد المئة وعشرين يوما
ان هي تحولت الى ستة واربعين منذ التخصيب فلا داعي لهذا الكلام الكلام كله من بعد عصر اليوم. يعني بعد عصر المصنفات وبلا شك هذا كلهم يعني كلهم في هذه الفترة ما هو موجود
ولكن تساهلوا لان الاحاديث قد نزلت المصنفة. تساهل في هذا قال ليس يعني ليس الا بقاء سلسلة الاسناد اذا ترخصوا في هذا حتى فضيلة الشروط التي وضعوها يعني لو الانسان مثلا يمنع عن شيخه وشيخه مثلا كتب مرة
لا يدلقكم شوف الثلاجة الدائمة لما كان بها الشيخ ابن باز نحو عبد الرزاق عفيفي وسئلوا عن هذا السؤال قالوا لا قيمة لها وغالبها مجاهل  فهي الامر يعني صاروا يتساهلون فيها. يعني شيخنا الشيخ صبحي السامرائي يرحمه الله تعالى
يعني كان كثيرا ما يسب ويشتم حتى عنده الفاظ من الفاظ الشتم يقول بشر حتى امنحنا لا اعرف معنى فالامر يعني يختلف من حال الى حال ما معناها؟ والله يمكن
نعم السادس اجادة من لم يتحمله المجيز بوجه القرآن له خصوصية تحمل  العدالة والنشافة. امر القرآن يشد ويكسب في القرآن لا بد ان يقرأ المصحف كاملا عليه. ولابد ان يكون من حفظه وهذا الامر اشد ويا ليت اهل الحديث يعني اعتمدوا مثل ما اعتمد عليه اهل القرآن
الثالث اجازة من لم يتحمله المجيز بوجه من سماع او اجازة ليرويه المجاهد اذا تحمله المجيد قال القاضي عياض في كتابه الالماح هذا لم ارى من تكلم فيه من المشايخ. قال رأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه ثم حكى عن قاضي
ابن الوليد يونس ابن المغيث منع ذلك لما سئل وقال يعطيك ما لم يأخذه ما لم يأخذ هذا محل طالع يا ابو هذا هو الصحيح فانه يجيز ما لا خبر عنده
من ويأذن له بالحديث ما لم يحدث به ويبيح ما لا يعلم هل يصح له الاذن فيه؟ قال المصنف وهذا هو الصواب قال سواء قلنا ان الاجازة في حكم الاخبار بالمجازفة
او اذن هي صار انها اذن بالرواية. لكن لما يكون اذن لابد للانسان معلومة موجود في شيء موجود وهو معلوم اذن اذ لا يخبر بما لا خبر عنده منه ولا يؤذن فيما لم يملكه الاذن بعد
كالابن في بيع ما لم يملكه. الانسان باع شي وهو لم يمت لا يحق له ذلك وكذا قال القص اللان اذا صح البطلان فانما رواه داخل في دائرة حصر العلم باصله بخلاف ما لم يروه فانه لم ينحصر
قال المصنف بابن الصلاة فعلى هذا يتعلق على من اراد ان يروي عن شيخ اجاز له جميع مسموعاته ان يبحث حتى يعلم ان هذا مما تحمله شيخه قبل الاجازة له
واما قوله اجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية لما صح عنده بعد الاجابة  دماعه له قبل الاجازة وفعله الدار قطني وهو شوف الامر يعني كان في مدة متأخرة جدا بعد الثلاث مئة سنة تسعين
هذه ربما تنطبق حتى الان. اذا الانسان قرأ على شيخ وكان مثلا سنده نازلا. ثم هذا الشيخ على سنده نفس يعني اجاز بما اجاز به لا يأتي الشيخ ويترقب الا اذا جازه اجازة عامة
ويشلون اجازه بالنازل واجازه بالعافية يا زلمة الشيخ في دار النفائس في الاردن فلما يجي الانسان عام يكون خلص جميع ما يوجد في هذا الكتاب حتى من كتب النهر وغيرها. لكن اذا اجازه بالسند النازل
ولا اجازة خاصة ولا نجلس اجازة عامة. ثم على الشيخ ما من حق التلميذ ان ان يعلو بالسند الثامن حتى يحصل على عليه خاصة  طال العراقي وكذا لو لم يقل ويصح فان المراد بقوله ما صحح هذه الرواية للاجابة. السابع اجازة المجاز في
تلك المجازات والا الان لما مات الشيخ ظهير كثير ما قال رحم الله مجيزنا منهم الشيخ ابو مريم او جميع ما اجيز لي روايتهم فمنعه بعض من لا يعتد به
وهو الحافظ ابو البركات عبدالوهاب ابن المبارك الانماطي شيخ ابن الجوزي وصلنا في ذلك جزءا لان الاجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع اجازتين يعني هي اجازة ثم يجوز عليها الاجازة. والصحيح الذي عليه العمل جواز وبه قطع الحفاظ ابو الحسن الدارقطني وابو العباس ابن عقدة وابو نعيم
وابو الفتح نصر المقدسي وفعله الحاج مودع ابن ظاهر للاتفاق عليه. لما ترجع هذا كله قد جاءوا بعد ثلاث مئة اولهم ثلاث مئة وخمسة وثمانين والذين بعده كلهم بعد الدار خذني. وكان ابو الفتح نصر المقدسي يروي بالاجازة عن الاجازة وربما
بين ثلاثة بينا ثلاث اجازات وكذلك الحافظ او الفتح ابن ابي الفوارس ولا بين ثلاث اجازات ووالرافع في اماليه بين اربع اجائز والهام قطب الدين الحلبي بين خمس اجاز في تاريخ مصر. وشيخ الاسلام في امواليه بين ست
لا يوجد فيها سماع كلها اجاز هذي ولذلك لا بد ان تكثر الان مجالس السمع ومجالس وحتى يعني ارتفع من شأنها قليلا فالحمد لله شيخ ابو مارد هنا فتح مجالس السماء وبثها في العالمين فله الاجر ان شاء الله
وينبغي للراوي بها اي بالاجازة عن الاجازة تأملها اي تأمل كيفية ايجاد شيخه لشيخه ومقتضاها لان لا يروي بها ما لم يدخل تحتها فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجازلة او بما سمعه المجيز ونحو ذلك. فلا بد من النظر
في شروط مشايخهم. فان كانت اجادة شيخ شيخه اجزت له ما صح عنده من سماعه فرأى سماع شيخه لرأى سماع شيخ شيخه. فليس له روايته عن شيخه عن حتى يعرف انه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه وكذا ان قيدها بما سمعه لم يتعدى الى مجازاته
وقد زل غير واحد من الائمة بسبب ذلك. قال العراقي وكان ابن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كلها بل يقيده بما حدث به من مسموعاته هكذا رأيته بفكك ولم ارى له اجازة تشتمل
تشمل ومسموعة وذلك انه كان شتى في بعض سماعاته فلم يحدث به ولم يجزه وهو سماء على ابن المقير هذا ابن المقير على وزن ابن المنيض فمن حدث عنه باجازته منه بشيء ما حدث به من مسموعاته فهو غير صحيح
قلت لكنه يجيز مع ذلك جميع ما اجيز له كما رأيت بخط ابي حيان وفي النظاف فعلى هذا لا تتقيد الرواية عنه بما حدث بهم المصنوعات فقط. اذ يدخل الباقي فيما اجيز له
فرع قال ابو الحسين احمد ابن فارس اللغوي صاحب معجم مقاييس اللغة مر عندنا صباحا في درس العلم. الاجازة في كلام العرب مأخوذ خذ من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرف. يقال منه استجزته فاجازني
اذا اسقاك ماء لماشيتك وارضك باعتبار شيء يعني يجوز الطريق مثل انسان قل جاز الصراط. ابويا الله يرحمه يقول كان يقولون يقول لنا واحنا صغار جزاء والدينا الجنة تيفكر يقول اذا جزم الجنة ما راح يروحون
قال كذا لك طالب العلم يستجيب العام ان يسأل ان يجيزه علمه فيجيزه اياه قال ابن الاستقام يعني شيء جميل جدا ان نعرف كل كلمة ومن اين اشتقت يعني انا الان يبدو لي ان الاتراك لما يسمون الاخ الاكبر ابي لان عندهم كمية الاباء عالية
نعم قال ابن الصلاح على هذا يجوز ان يقال اجزت فلانا مسموعات او مروياتي متعديا بغير حرف الجر من غير حاجة الى ذكر لفظ الرواية. ومن جعل الاجازة اذنا واباها وتسويرا
وهو المعروف يقول اجزت له رواية مسموعاتي ومتى قال له مسموعاتك على الحذف كما في نظرك. وعبارة القص اللان في المنهج الاجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي فكأنه عدى روايته حتى اوصلها للراوي عنه
من هالاشتقاق اللفظي من اين جاءت؟ قالوا انما تستحسن الاجازة اذا علم يجيز ما يجيز وكان المجاز له من اهل العلم ايضا لانه توسع وترخيص يتأهل له اهل العلم من سيس حاجتهم اليها
قال عيسى ابن مسكين الاجازة رأس مال كبير واشترط بعضهم في صحتها فبالغ وحكى وحكي عن مالك حكاه عنه الوليد ابن بكر من اصحابه وقال ابن عبدالبر الصحيح انها لا تجوز الا لماهر بالصناعة
وفي شيء معين لا يشكل اثنان لا يشكل اسناده. وينبغي للمجيز كتابة اي بالكتابة ان يتلفظ بها حتى تصير مكاتب  هاي بالاجازة اذا فان انتصر على الكتابة ولم يتلفظ مع قصد الاجازة صحت
لان الكتابة كناية اي كناية عن المشاغرة وتكون حينئذ دون الملحوظ بها في الرتبة وان لم يقصد الاجازة قال العراق والله عدم الصحة قال ابن الصلاح وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها فيه القراءة على الشيخ
لانه حتى الاشارة احيانا تنزل منزلة الكتابة. لما اشار النبي الى ابي قال له يعني النصر مع انه لم يلفظ بما قرأ عليه اخبارا منه بذلك. تنبيه لا يشترط القبول في الاجازة من قبل المجاز. هم قالوا لا يشترط الصواب انه يشترط
لا يشترط القبول في الاجازة كما صرح به البلقي. قلت فلو رد فالذي ينقدح في النفس الصحة وكلاله رجع الشيخ عن الاجازة فيحتمل ان يقال ان قلنا الاجازة اخبار لم يضر ولا الرجل. وان قلنا اذن واباحة
مرة كالوقف والوكالة ولكن الاول هو الظاهر ولم ارى من تعرض البرد. لابد من القبول. في صياغة قبل بلاد الحرمين كنت في بيت الشيخ عبدالرحمن المهجان. وهو من اهل العلم وهم عائلة علم. فاتى بولده
وقال لولده اطلب الاجازة من الشيخ مع انا  افقا لا اريد الاجابة قلت له خلص اذا الاجابة لم تصح فعرفت ان من اشترطها هذا هو الصواب. نعم فائدة تعريف الاجازة اصطلاحا واركانهم. قال شيخنا الامام الشمني
الاجازة في الاصطلاح اذنا في الرواية لفظا او خطا يفيد الاخبار الاجمالي عرفا واركانه اروعه. المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الاجازة القسم الرابع من اقسام التحمل هذا انتهى بحمد الله تعالى ما يتعلق
الاجازة وغدا باذن الله تعالى نكمل التحمل وهو نوع جديد باذن الله تعالى. طبعا النوع هذا له يتعلق بالاول والسلام عليكم ورحمة الله
