بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد انه السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وحكمه
هذا فن من اهم الانواع ويضطر الى معرفته جميع العلماء من الطواف اي سواء من اهل الحديث او من اهل الفقه او من اهل الاصول يعني جميع أنواع التخصصات العلمية
ونحن لا نريد من طالب العلم ان يأخذ بفن من الفنون ويترك بقية الحلول بل نريد منه ان يأخذ من الجميع ثم قال النووي معرف اليهقل وهو ان يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهر
فيوفق بينهما او يرجح احدهما فيعمل به دون الاخر طبعا لا يوجد نصفان من القرآن مختلفين ابدا ولا يوجد نصفان من الحديث النبوي الشريف الصحيح مختلفين وانما نحتاج الفهم ان نفهم هذا المعنى
قال وانما يكمل له الائمة الجامعون بين الحديث والفقه. لا نريد من طالب العلم ان يأخذ بالحديث ويترك الفقه ولا نريد منه ان يأخذ الفقه ويترك الحديث بل نريد من طالب العلم ان يهتم بالقرآن قراءة وحفظا وتفسيرا
ويهتم بالحديث دراية ورواية فاذا اتقن التفسير واتقن الحديث وقرأ الفقه مذهب المذهب مع اصول كل مذهب هنا استطاع ان يستنبط فالفقه الاسلامي هو ثمرة العلوم الشرعية وينبغي على طالب العلم ان يجد لهذه الثلاثة فهي العلوم الرئيسة
قال والاصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة يعني بعضهم قد ظهر في علم الاصول يعني من المعاصرين الشيخ سعد الشهري لا شك في انه  ماهر المهارة كبيرة في اصول الفقه والشيخ محمد ابن محمد ابن محمد المختار الشنقيطي لا شك انه ماهر
بعلم الفقه والشيخ علي العمران لا شك انه راسخ في علم الحديث وهكذا وصنف فيه الامام الشافعي رحمه الله. الامام الشافعي صنف كتابا سماه مختلف الحديث وهو اول من تكلم فيه
اول من تكلم في هذا الفهم الامام الشافعي كما ان اصول فقه اول من صنف فيه وكما ان مصطلح الحديث هو اول من صنف فيه والسعيد في هذه الدنيا من يختار ابوابا وطرقا للخير يكون قدوة للاخرين
وابواب الخير منفتحة امامنا وربنا قد يسر لنا اعمالا كثيرة اذا اردنا ان نسلكها فينبغي على الانسان ان يحسن ظنه بربه وان يتجه الى فعل الخير وان يثق بالله سبحانه وتعالى في عمل ليقدم عطاءه
ولم يقتل رحمه الله تعالى استفاه ولا افردها بالتأليف بل ذكر جملة منه في كتاب الام ينبه بها على طريقه اي على اي جمع في ذلك ثم صنف فيه ابن قصيبة ابن قصيبة الدينوري
فاتى فيه باشياء حسنة واشياء غير حسنة قصر فيها ضعف يعني هذا الامر امر ليس بالامر الهين لا يفيض به الا الغواصون على المعاني العالمون بالاثار لكون غيرها اولى واقوى منها. وترك معظم المختلف. اي الانسان لما يأتي الى شيء عليه ان يستوعب الانواع
انا لما كتبت الجامع في العلل لم استوعب جميع الاحاديث المعدودة لان هذا يستدرك ولا يدرك لكني استوعبت العلل التي تعلن بها الاخبار ثم صنف في ذلك ابن جرير ابن جرير محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير وصاحب تهذيب الاثار وصاحب المؤلفات
نافعا نافعا وصاحب التاريخ الف في مختلف الحديث مصنفا والطهاوي كتابه والطحاوي كتابه شرح مشكل الاثار. اي ان الصحاوي الف كتابين نفيسين الاول شرح عن اثار يأتيك بالاحاديث واثار ويشرحها مثل حديث النهي عن قول يوم السبت اورده وشرحه وبين اقوال اهل العلم شرح مشكل الاثار هو امثل
ان جارح معاني الاثار يأتيك بالنصوص التي فيها اختلاف او فيها تنافر بين اقوال العلماء فيأتي بالاقوال ويأتي بالادلة ويناقشها اه مناقشة للاغنى اللي هي حسنة واحيانا يميل الى مذهبه
كما في احاديث آآ ان نضح من بول الطفل الذي لم يأكل الطعام وحاول ان نجعل النضح والغسل بمعنى واحد وقد ناقشته في هذا في رسالتي الدكتوراة المسماة اثر اختلاف الاسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
وكابن خزيمة وكان ابن خزيمة من احسن الناس كلاما فيه ابن خزيمة لقبه بعضهم بامام الائمة. وان كان هذا العنوان ليس بحسن فامام الائمة هو النبي صلى الله عليه وسلم
ولكن لا شك ان الخزيمة كان عالما بالفقه عالما بالتفسير عالما بالحديث عارفا بالاصول ولما جلبنا نسخة من الكتاب كان احد المشايخ هنا جالسا وقال كل هذا الكلام ما قلت له نعم فهو يأتي بالباب مطولا حتى يستدل به على معان غزيرة واشتقاقات من العلوم
ايه ده حتى قال لا اعرف حديثين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لاؤلف بينهما ابد لا يوجد حديثان وبين البكر ومن ومن جمع ما ذكرنا من الحديث والفقه والاصول والغوص على لا يشكل عليه. من جمع
ما ذكرنا من الحديث والفقه والاصول ووجدت منه لو اضاف التفسير لان القرآن الكريم هو اصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. وفهمه هو الاساس الذي يبنى عليه والحديث والفقه ما هما الا علمان من مثقال في خدمة القرآن الكريم
ودخول الاصول لابد منه لان الاصول هو القواعد التي يبنى عليها والغوص على المعاني الدقيقة ولذلك نحن مأمورون بالتدبر والتدبر اوسع من التفسير. والتدبر الجميع مطالبون بالتدبر. حتى الكافر مطالب بالتدبر
فالانسان لما يتدبر المعاني ويتفكر بما بها يعني ينتج علما غزيرا نعم. قالوا المختلف قسمان احدهما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح فيتعين ولا يثار الى التعارض. ويجب العمل بها ومن امثلة ذلك في احاديث الاحكام حديث اذا بلغ الوائق اللتين لم يحمل الخبث
وحديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه طبعا اتيان السيوطي بهذين الحديثين بهذه الطريقة اتيان ليس بحسن واقتصار المحقق الشيخ ماجد السرساوي حفظه الله على قوله في الحديث الاخر قال اخرجه ابن ماجد باسناد ضعيف اذا ليس بحسن
وذكر السيوط لهذا الحديث من غير الصحابي ليس بحسن واختصار المحقق على اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف ايضا هذا ليس بحسن ولا بشيء فاصل الحديث الماء طهور لا يجد في حديث صحيح من حديث ابي سعيد
وبهذا اللفظ من حديث ابي امامة بزيادة الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بهذه الزيادة هو حديث ضعيف فكان على السيوطي اذا اراد ان يأتي لا يأتي بهذه الطائف يأتي بالرواية الصحيحة لا سيما هو في مجال ما يسمى بالتعارف
فلا يأتي بخبر صحيح يقابله خبر ضعيف. ولا تعارض بين احد اذا بلغ الماء قلت ان لم يحمل خبث وحديث الماء طهور لا مشيت غاية ما في الامر ان هذا ثاني عام وان الاول خاص يخصص العام
بالخاص فلا تعارض بينهما لكن لما اختلف العلماء منهم من اخذ بهذا ومن من اخذ بهذا؟ والصحيح الاخذ بجميع ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان الاول ظاهره طهارة القلتين تغير ام لا
والثاني طهارة ظاهره طهارة غير المتغير سواء كان قبلتين او قبل فخص عموم كل منهما بالاخر طب ها هو لما يخصص لا بد ان يأتي للصحيح حتى يخصص وفي غيرها حديث لا يرد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الاسد
طبعا هو جهلهما حديثين وفي الاصل فما حديث واحد. نعم وهذا ايضا يعني ليس بحسن ايضا المحقق لم يتنفذ حينما خرج خرج كل حديث من موطن اخر فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد يشرح الامر
وهو انه لا يعدي شيء شيء الا بامر الله سبحانه وتعالى والانسان المأمور بالفراغ من هذا حتى لا يعرض نفسه لشيء ثم يقول لولا اني لقيت فعلا ما حصل كذا
فيؤثر في ايمان الانسان قال وكلها صحيحة وقد سلك الناس في الجمع مسالك يعني براءة الناس في هذا  الا ما غير طعمه لا لا واخا هو انتهى من الحديث الاول وقال وفي غيرها يعني نعم
اليد الان لما يتحدث عن الجمع يتحدث عن الحديث الثاني وقد سلك الناس في الجمع مسالك يقول احدها ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لاهداء لاعدائه مرضا
وقد يتخلف ذلك عن سبب كما في غيره من الاسباب وهذا المسلك هو الذي ذكره ابن الصلاح الثاني ان نفي العدوى باق على عمومه. والامر بالفرار من باب سد الذرائع
بان لا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدل والمنفية. فيظن ان داخل سبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرب فامر بتجنبه حسما للمادة
وهذا المثل هو الذي اختاره شيخ الاسلام. اذا الكلام الاولاني قتلا من واحد الثالث من اثبات العدوى في الجذام ونهيه مخصوص في عموم نفث العدوى فيكون معنى قول لا عدوى اي الا من الجدار ونحو هذا غير صحيح هذا
فكأنه قال لا يعلي شيء هذا في الواقع لا يعدي شيء الا فيما تقدم. نعم تبيني له انه يعدي قاله القاضي ابو بكر هذا القول الثالث قول ليس بصحيح والقول الاول الثاني لا منافات بينهما فهما
معنى واحد الرابع ان الامر بالفرار رعاية لخاطب المجزوم. لانه في الاراء الصحيحة لاحظوا مصيبته وهذا بعيد جدا هذا بالعكس لو قلنا لهذا لقلنا بعدم زيارة نعم وتزداد حسرته ويعيد حيث لابد النظر الى المجدومين
نعم فانه محمود على هذا المعنى. اين تخريج الحديث يا شيخ مازن اخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس وصححه الالباني هذا في تخريج اه جيد الشيخ هنا فرج الخبر
وفيه مسالف اخرى. جيد او القسم الثاني لا يمكن الجمع بينهم بوجه فان علمنا احدهما ناسخا بطريق مما سبق قدمناه والا عملنا للترجيح يعني اذا لا نستطيع ان نفهم الخبرين يرجح احدهما
على الاخر لماذا يا ابا مالك اول شيء جمع ثم بعد ذلك الترجيح اجابة اولى من الترجي هو لماذا انا اولى باعتبار اننا مأمورون باعمال الجميع احسنتما يقول قدمناه الا عملنا بالراجح منها كالترجيح لصفات الرواة شف الترجيح باي شيء بالاقوى يعني من مسألة الشورى فليتوضأ
وحديثا والا بضعة منه الكمال بن الهمام من علماء الحنفية اللي شرح الهداية يعني قال حليب هل هو الا وضعت منك رجاله اقوى؟ فرجح بالاقوى  والراجح قوة الخمرين وان ناحية بصرة ناسخ للحديث الاخر
حديثما اتقن واحفظ  نحو ذلك مما سيؤثر وكثرتهم في احد الحديثين في خمسين وجها من المرجحات ذكرها الحازمي في كتابه الاحتبار في  ووصلها غيره الى اكثر من مئة كما استوفى ذلك العراق في نكته
وقد رأيتها منقسمة الى سبعة اقسام. الاول الترجيح بحال الرائي وذلك بوجوب احدها كثرة الرواة كما ذكر المصنف لان احتمال الكذب والوهم على الاكثر ابعد من احتمال اقل ثانيها قلة الوفاء طبعا هذي قضايا نظرية لا تأتي على الواقع
كلها قضايا نظرية وليس هو لم يسود الورقة بها يبغى التربية بحال الرأي وذاك الوجوه كثرة الرواة كما ذكر المصنف بان احتمال الكذب والوهم على الاكثر ابعد من احتمالها عن الخلق
احنا نقول هذا الخبر الاخر هل هو صحيح ام غير صحيح فاذا صح الخبر الان نحن ملزمون بالصبر الكثير وبالخبر القليل فالمرجع الامر على الصحة وعدم الصحة  ثانيهما قلة الوقاء علو الاسناد حيث الرجال ثقات لان احتمال الكذب والوافيا فهذا اعتبار على العالي والمهزل يعني نأخذ بالعالي ونترك النازل
فاذا فقه الراوي سواء كان حزب مرويا بالمعنى او اللفظ لان الفقيه اذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى فيطلع على ما يزول به الاشكال بخلاف العامة
رابعها علمه بالنحو لان العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل فهذه الترجيحات حينما ترجع تجد فيها مقادح بالاخبار الاخرى ولذلك الذي يأتي بتنظير لابد ان يأتي بتطبيقه وهذه عيوب كثير من كتب الاصول وبعض كتب المصطلح تأثيثا بالتنظيم من غير التطبيق العملي
خامسها علمها باللغو ثالثها حفظه بثلاث من يعتمد على بخلاف من يعتمد على كتابه وايهما افضل اللي يعتمد على كتابه الذي يعتمد على حفظه الذي يعتمد على الجدار افضل عدم المدين مدح احمد ابن حنبل على هذا الشيء. يقول احفظوا اصحابنا وكان لا يعتمد لا يحدث الا من كتابه
تابعها افضلية في احد الثلاثة بان يكونا فقيهين او نحويين او حافظين او احدهما في ذلك افضل من الاخر فمنهما زيادة ضبطه اعتناءه بالحديث واهتمامه به تاسيرها حفرته لان الشهرة تمنع الشخص من الكذب كما تمنعه
من ذلك تقوى الله هذي كلها كلام هيا احسنت عاشرها الى العشرين كونه بريئا او حسن الاعتقاد اي غير مبتدع او جليسا لاهل الحديث او غيرها من العلماء او اكثر مجالسة لهم
او ذكرا او حرا او مشهورا نسب او لا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيف وصعب التمييز بينهم او له اسم اسم واحد ولذلك اكثر او لم يخترق او له كتاب ويرجع اليه
هذي عشرينها ان تثبت عدالته بالاختبار لشباب من طول بها  المصطلح وثمانين نافذة نعم لا بأسوا بعيد الحافظ ابن حجر اراد ان يوصلها الى منى لكن هذا يسرد هذا الكلام
على كل حال ثاني عشرين هللة تابع عشرينها ان يعمل لخبره من زكاه ومعارضه لم يعمل به من زكاه او يتفق على عدالته او يذكر سبب تعذيبه او يكثر مذكره
او يكون علماء او كثيري البحث عن احوال الناس ثامن عشرينها ان يكون صاحب القصة لتقديم خبر ام سلمة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم لمن اصبح جلبا
على خبر الفضل ابن عباس في منعه لانها اعلم منه تشرينها ان يباشر ما رواه الثلاثون تأخر اسلامه. وقيل عكسه لقوة اصالة المتقدم ومعرفتهم. تأخر الاسلام يدل على ان هذا ناسخ من
قسما عكسوها باعتبار المتقدم باعتبار صاحب اصالة في العلم وقيل ان تأخر موسى الى اسلام متأخر لم يرجح في التأخير احتمال تأخر روايته عنه ان تقدم او علم ان اكثر رواياته متقدمة على رواية متأثر رجله
الحادي والثلاثون من الاربعين كونه احسن سياقا واستقصاء لحديثك او اقرب مكانا او اكثر ملازمة لشيخه او سمع من مشايخ بلده او مشافها مشاهدا لشيخه هذا الاخذ او لا يجيز الرواية بالمعنى او الصحابي من اكابرهم
او علي وهو في الاخذ يعني يطالب الخبر في الاقضية باعتبار ان اغضب الصحابة او معاذ وهو في الحلال اعلم من الناس في الحلال والحرام معاذ او زيت وهو زيت وزيد من اعلم الناس
في الفرائض لاسناد الحجازي او لاسناد الحجازي او رواته من بلد يرضون التدليس. هذه كلها امور تتعلق بالصحة وعدم الصحة القسم الثاني الترجيح في التحمل وذلك بوجود احدها الوقت سيرجح من لم يتحمل الحديث الا بعد البلوغ على من كان بعظ تحمده قبله وبعظه بعده وهذا طبعا يخالف القاعدة
التعليم في الصغر في النفس في الحجر. احتمال ان يكون هذا مما قبله والمتحمل بعده اقوى لتآخده للضغط ثانيها وثالثها ان يتحمل تحديثا والاخر عرضا او عرضا والاخر كتابة او مناولة او مجادل
القسم الترجيح وكيفية الرواية وادارة الوجوه. احدها تقديم المحكي بلفظه على المحشي بمعناه والمشكور فيه على ما عرف انه مرويا بالمعنى تاليها ما ذكر به سبب وروده على ما لم يذكر فيه لدلالته على اهتمام الراوي حيث عرف سببه
واذا الامر لم يرد فيه سبب برود من اين يأتي بسبب الورود؟ ثالثها الا ينكره راويه ولا يترجح الى الف شهراوي من عدم صحته. نعم رابعها الى عاشرها ان تكون الفاضلة دالة على الاتصال فحدثنا وسمعتم
او اتفق على رفعه او وصله او لم يقتل في اسناده او لم يضطرب لفظه او روي باسناد وحزي ذلك لكتاب معروف او عزيز والاخر مشهور القسم الرابع الترجيح بوقت الورود وذلك الوجوه احدهما وثانيهما تقديم المدني على المكي
والدال على علو شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الدال على الضحك بدأ الاسلام غريبا ثم شهرته سيكون دال على العلوم متأخرة كلها مجرد فرط ليس له فايدة ثالثها تبيح المتضمن للتخفيف لدلالته على التأخر لان صلى الله عليه وسلم كان يغلط
كان يغلظ في اول الامر زجرا عن عادات الجاهلية ثم ماذا هذا غير صحيح انه كان يغلب بل لا يجد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم للتغليظ في هذا كما قال صاحب الحاصل والمنهاج ورجح الامدي وابن الحاجب
وغيرهما عكسه وهو تقديم المتضمن للتغليظ وهو الحق لاجل صلى الله عليه وسلم جاء اول الاسلام فقط ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا رابعها ترجيح ما تحمل بعد الاسلام هذا ما تحمل قبلها او شكه. هل لهذه الامثلة نماذج عملية؟ الجواب لا يوجد. فاذا
ليس لها نماذج عملية فلا داعي لها خامسها وسادسها ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم وترجيح مؤرخ بمقارب لوفاته على غير الموظف قال الرازي والترجيح بهذه الستة اي افادتها وهذا الرجحان غير قوية
القسم الخامس الترجيح بلفظ الخبر وذلك بوجوه احدها الى الخامس والثلاثين ترجيح الخاص على العام والعام الذي لم يخصص على على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي افراده والمطلق على ما ورد على سببه
والحقيقة على المجاز والمجاز المشبه للحقيقة على غيره والشرعية على غيرها والعرفية على اللغوية والمستغني عن الاظمار وما يقل فيه اللبس وما اتفق على وضعه بمسماه والمومئ للعلة والمنطوق ومفهوم الموافقة على المخالفة
والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل اخر والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء هذا النفي والمنفير او من الجمع المحرف على من وما او من الكل وذلك من الجنس المعروف وما خطابه تكليفي تكليفي على الوضعي وما حكمه معقول المعنى وما قدم فيه ذكر العلة
او ذل الاشتقاق على حكمه والمقارنة للتهديد وما تهديده اشد والمؤكد بالتكرار والفصيح وما بلغة قريش وما دل على المعنى المراد لوجهين فاكثر او بغير واقظة وما ذكر معارضهم كيف كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
والنص والقول وقول قارنه الفعل او تفسير الراوي وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم وما فيه زيادة القسم الثالث الترجيح بالحكم وذلك بوجوه احدها تقديم الناقض عن البراءة الاصلية عن المقرر لها
وقيل عكسه هذا المقرر لها وقيل عكسه ثانيهما تقديم الدال على التحريم على الدال على الاباحة والوجوب ثالثها تقديم احوط رابعها تقديم الدال على نفس الحد هذا كله كلام لا قيمة له ولا يساوي سماعه ولولا اننا اشترطنا قراءة الكتاب لما قرأناه
القسم السابع التلميح بامر خارجي في تقديم ما وافق ظاهر القرآن او سنة اخرى او ما قبل الشرع او القياس او عمل الامة او الخلفاء الراشدين او معه مرسل اخر او منطفأ او لم يشعر بنوع قد حلم في الصحابة
او له نظير متفق على حكمه او اتفق على اخراج شيخان فهذه اكثر من مئة مرجح وثمة مرجحات اخرى لا تنحصر ومسارها غلبة الظن فوائد الاولى منع بعضهم الترجيح بالادلة قياسا على البينات وقال اذا تعارضا لزم التخيير او الوقف
واجيب بان مالك يرى ترجيح البينة على البينة ومن لم يرى ذلك يقول البينة مستندة الى توقيفات تعبدية ولهذا لا تقبل الا بلفظ الشهادة الثاني ان لم يوجد مرجح لاحد الحديثين يوقف على العمل به حتى يظهر
فالثلاث تعارض بين الخبرين انما هو لخلل في الاسناد بالنسبة الى ظن المجتهد في نفس الامر فلا تعد لا تعرظ ابدا في النصوص الشرعية البتة  وانا لما كنت في دار الحديث كنت
اجمع كتب الاصول ليؤلف الكتاب في الاصول لاجل ان اغير الاسم اسم التعارف ولذا اجاد الشنقيطي حينما الف دفع ايهام الاضطراب فلا اضطراب في النصوص ولا تعارض بينهما الرابع ما سلم من المعارضة فهو محكوم
وقد عقد له الحاكم في علوم الحديث بابا وعده من الانواع وتبقى شيخ الاسلام في النخبة قال الحاكم ومن امثلة حديث ان اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله وحديث يقول الله صلاة بغير
ظهور ولا صدقة من غلول. وحديث اذا وضع العشاء واقيمت صلاة النوم بالعشاء وحديث لا شغال في الاسلام قال وقد صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابا كبيرا قال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان

