السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامينوا على وحيه وصغير من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
يقول رحمه الله الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز. ورفع الحدث وازالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية الشرط ما يلزم من عدمه العدم
ما يلزم من عدمه العدم. فاذا عدم الشرط عدم المشروط ولو وجدت صورته ولو وجدت صورة لو صلى شخص غير مسلم نعم ماذا نقول الاسلام شرط لصحة الصلاة لكنهم يقولون ان صلى فمسلم حكما
لان الصلاة متظمنة للشهادتين قد تشهد فكيف يكون الاسلام شرط لصحة الصلاة وهم يقولون من صلى فمسلم حكما يقوله مسلم حكما يعامل معاملة المسلمين وليس مسلم حقيقة استمر فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وان نقض مقتضى هذه الصلاة فانه يقتل
مرتدا وامره اعظم من المشرك الذي لم يصلي المشرك الكافر الاصلي المرتد اشد فالاسلام لا شك انه شرط والعقل ايضا شرط لصحة الصلاة لان غير العاقل سواء كان مجنونا او صغيرا لا يميز فانه لا يعقل هذه الصلاة
ولا يمكن ان يؤديها على الوجه المطلوب والتمييز التمييز شرط بصحة الصلاة ايضا فعدم يميز داخل في حكم من لا يعقل. ولذا جاء الحديث رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة. نائم حتى يستيقظ
والمجنون حتى يفيق نعم والصبي صغير حتى يبلغ. هؤلاء رفع القلم عنهم فالنائم رفعه مؤقت حتى يستيقظ. والمجنون كذلك حتى يفيق. والصغير حتى يبلغ. كيف يكون حتى يبلغ ويكلف الذي يشترط للصلاة التمييز وليس البلوغ
هذا شرط صحة. وذاك شرط وجوب نعم فالصبي اذا ميز بلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة. للتمرين عليها لكنه لا يأثم بتركها فليس بشرط للوجوب والتمييز يكون بسبع سنين. وان ميز وعرف قبل السابق بان كان عمره خمس سنين ويفهم
يفهم السؤال ويرد الجواب المطابق لكنه لا يؤمر بالصلاة حتى يتم له سبع سنين لان هذا تشريع عام ولو ترك الناس والى تمييز كل واحد بحسبه ما انضبطت الامور تجد الناس من شفقتهم على اولادهم قد يتم عشر سنين واذا قيل له ابنك لماذا لا يصلي؟ قال ما بعد ميز
لكن ربط بسبع سنين لان هذا تشريع عام يعم الناس كله ومسله البلوغ اه ربط بعلامات ظاهرة ربط بعلامات ظاهرة. ومن شروط الصلاة رفع الحدث سواء كان اكبر او اصغر. فالحدث الاكبر يرفع بالغسل والحدث الاصغر يرفع بالوضوء
لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ازالة النجاسة. ثيابك فطهر لا تصح الصلاة من من على بدنه او ثوبه نجاسة او في بقعته التي يصلي عليها لابد من تطهير المكان ولابد من تطهير
الثوب ولابد من تطهير البدن من هذه النجاسة لكن لو نسي وصلى قبل ان يرفع الحديث. هذا شخص نسي فصلى نسي الوضوء فصلى واخر نسي النجاسة التي على ثوبه او بدنه فصلى. هل هناك فرق او ما فيه فرق؟ كلاهما شرط
كلاهما شرط فعندنا اثنان شخص توظأ او صلى من غير طهارة ناسيا واخر على بدنه او ثوبه نجاسة نسي فصلى بهذه النجاسة الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ يقولون رفع الحدث وازالة النجاسة شرط
والناس له حكم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فهل نقول انه ما دام ناسي تصح صلاته ولو صلى بغير طهارة؟ ولو صلى على بدنه نجاسة او نقول ان هذا شرط
لابد من تحققه فلا تصح الصلاة من غير طهارة. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. كما انها لا صلاة من على ثوبه او بدنه نجاسة آآ حتى يتخلص من هذه النجاسة
او هناك فرق بين المسألتين الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنعلين فيهما نجاسة. اعاد الصلاة ولا امر بخلعهما امر بخلعهم فدل على ان الصلاة صلاة الناس مع النجاسة صحيح
والا لو كانت باطلة لامر باعادتها لان النسيان يقرر اهل العلم انه ينزل الموجود منزلة المعدوم هذه النجاسة الموجودة نسيانا تنزل منزلة المعدوم كانها غير موجودة اما المعدوم الذي هو الوضوء معدوم
فان النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وعلى هذا لو صلى بغير طهارة لابد ان يعيد هذه الصلاة. ولو صلى ناسيا وعلى بدنه نجاسة فانه لا يلزمه اعادتها
المسألة عند الحنابلة كما هو معروف والمشهور عندهم انه ان علمها ثم جهلها او نسيها اعاد من علمها ثم نسيها او جهلها عاد هذا المقرر عندهم لكن الصواب ان النسيان آآ كما قال الله
وتعالى اه ربنا في اواخر في اخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال قد فعلت وفي حديث رفع عن امتي النسيان الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ستر العورة شرط. ستر العورة شرط لصحة الصلاة
والعورة بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة فاذا صلى وقد بدا شيء من هذا القدر فان صلاته لا تصح. من السرة الى الركبة ويجب عليه ستر المنكبين او احدهما في حديث لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
اذا كيف يقولون العورة من السرة الى الركبة ولا يدخلون احد المنكبين نقول فرق بين ان يكون الشيء واجبا وبين ان يكون شرطا فاذا كان واجبا وصلى بدونه صلاته صحيحة لكن يأثم
اما اذا قلنا انه شرط فان الصلاة لا تصح ان الصلاة لا تصح. فيجب على الرجل ان يستر المنكبين كما جاء في بعض الروايات ليس على منكبيه منه شيء. او احدهما
ما جاء في الرواية الاخرى ليس على منكبه من شيء على كل حال لابد ان يستر المنكبين او اقل الاحوال احد المنكبين. اما العورة المشترط سترها للصلاة بالنسبة للرجل فمن السرة الى الركبة. واما بالنسبة للمرأة فجميع بدنها عورة. الا
وجه اذا لم يكن لديها رجال اجانب فانها تصلي كاشفة الوجه لابد ان تكشف وجهه نعم. اما اذا وجد هناك رجال اجانب فانها يجب عليها ان تستر وجهها. وقال بعضهم بان الكفين لهما حكم الوجه
وكشفت كفيها فلا بأس حينئذ. والحق بعظهم مذهب الحنفية ويميل الى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الرجلين يعني لو لو صلت و آآ بطون قدميها او قدميها ظاهرتين يعني يتجاوز في ذلك لكن الاحوط ان تستر جميع بدنها لا يخرج منه شيء
هذا هو الاحواض. ان تستر جميع بدنه. لا يخرج لا يدين ولا رجلين. ولا يخرج ولا يظهر الا الوجه. على كل حال هذه مسألة بالنسبة لليدين والرجلين الامر اخف لكن ما عدا ذلك لا بد من ستره. نعم
هذا ابن عند النساء. هذا قالوا عند النساء نعم مع انه قول مرجو كما هو معروف. بل عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها يعني عند اخيه تكشف من السرة الى الركبة؟ يجوز ان تكشف لاخيها من السرة الى الركبة؟ لا يجوز
ولذا النساء ونسائهن في الاية عطفت على المحارم عطفت على المحارم ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروظا في الاوقات والصلاة الصلوات الخمس لها اوقات محددة. لها اول ولها اخر
فاول وقت صلاة الظهر التي هي الصلاة الاولى من زوال الشمس الى مصير ظل شيء مثله الى ان يكون ظل الشيء مثله ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس كل هذا الوقت يشمل الاختيار
الضرورة ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ويدل على هذا حديث عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم
في صحيح مسلم ومن ادلة على المواقيت حديث امامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر نعم فيه اختلاف يسير بين حديث امامة جبريل وحديث عبد الله ابن عمرو لان في حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة العشاء الى الى نصف الليل الاوسط
وفي حديث امامة جبريل الى ثلث الليل وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمر متأخر وهو اقوى منه لانه في الصحيح وذاك في السنن والمقصود ان هذه اوقات الصلوات اجمالا ولا تصح الصلاة قبل وقتها
بحال بل يجب على من صلى الصلاة قبل دخول وقته ان يعيد الصلاة ما لم يكن ممن يصوغ له جمع التقديم. كما انه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها. يحرم عليه ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا لعذر. اما اذا لم يكن ثم عذر فانه
قد ارتكب امرا عظيما حتى قال جمع من اهل العلم انه اذا اخرجها عن وقتها عمدا فانه لا يصلي. لا تنفعه صلاته كما لو صلاها قبل دخول الوقت. لكن قول جمهور العلماء انه تجب عليه او يجب
قضاء هذه الصلاة. اذا خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وهو الاحوط استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا تصح الصلاة الا مع استقبال القبلة والمقصود باستقبال القبلة جهة الكعبة. المقصود جهتها لا عينها وان قال بعض اهل العلم ان المطلوب استقبال عين الكعبة وهذا فيه
مشقة شديدة واما استقبال الجهة فهو كافي لحديث بين المشرق والمغرب قبلة. دل على ان الاختلاف اليسير امره يسير ان شاء الله تعالى بل على الانسان ان الراء ان يصيب الجهة
اه ولا يستثنى من ذلك الا التطوع في السفر على الراحلة اذا كان انسان مسافر وعلى راحلة فله ان يتطوع ولو الى غير جهة القبلة. ويخصه الجمهور بالسفر ولعل في حكمه
الحذر اذا طالت المسافة ان اذا كان هناك سراء في سيارة ولا شيء ويعرف انه يمكن يصلي ركعتين قبل ان اه ينفك وش المانع؟ يلحق بالسفر ان شاء الله تعالى. والتطوع في هذا الباب امره واسع. اما الفريضة فلا لا تصح الا مع الاستقبال
نعم المريض الذي لا يستطيع مع الامكان المقصود بالامكان المقصود الامكان ان كان الاستقبال اما مع عدم الامكان فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لو مريض مربط على سرير وجهه الى الشرق يصلي على
والنية النية شرط لصحة الصلاة. فلا تصح الصلاة الا بنية كما انه لا يصح سائر اعمال الاعمال المشروعة الا بنية. لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ
انا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله اما كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأته يتزوجها فهجرة الى ما هاجر اليه والان في الدرس السابع في اركان الصلاة
والركن كالشرط لا تصح الصلاة الا به لكن الفرق بين الركن والشرط ان الركن داخل الماهية. داخل الصلاة والشرط خارج الماهية. يعني خارج الصلاة ولا يمنع من استمراره كونه شرط لا يمنع من الاستمرار. لكن الاصل ان وجوده خارج الصلاة
فشروط الصلاة التي تقدمت تسعة واركانها اربعة عشر اول هذه الاركان القيام مع القدرة القيام مع القدرة فالقيام بالنسبة للقادر المستطيع ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا به
والمقصود بذلك صلاة الفريضة صلاة الفريضة. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. فلا تصح الصلاة اعني
مريضة من قعود بالنسبة لمن يستطيع القيام ولا على جنب بالنسبة لمن يستطيع القعود هذا كله بالنسبة للفريظ. اما النافلة فتصح من قعود مع الاستطاعة لكن على النصف من اجل صلاة القائم
الشخص الذي يصلي قاعدا هو يستطيع القيام. ان كانت الصلاة فريضة فالصلاة باطلة. وان كانت نافلة في الصلاة صحيحة. لكن له نصف الاجر فقط وجاء في الحديث الصحيح صلاة القاعد على النصف من اجر صلاة القائم
وهذا محمول على النافلة لما تقدم في حديث عمران ابن حصين ولما جاء في سبب ورود الحديث الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة يعني فيها شيء من الحمى
والناس يصلون من قعود دخل المسجد وهم يصلون من قعود فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما فدل سبب على ان هذه الصلاة نافلة
لان صلاة الفريضة لم يكونوا يفتاتون عليه عليه الصلاة والسلام ويصلون قبل حضوره. الا في حالات خاصة مع علمهم بان سوف يتأخر بل اناب من يصلي عنه. وايضا النص خاص بمن يستطيع القيام
بدليل قوله فتجشم الناس الصلاة قياما. واما الذي يصلي النافلة من قعود وهو لا يستطيع القيام اجره تام ان شاء الله تعالى وتكبيرة الاحرام ايضا ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به
وهذا قول جماهير اهل العلم ان تكبيرة الاحرام ركن وعند الحنفية كما هو معروف شرط قد يقول قائل ايش الفرق بين مذهب الحنفية وقول الجمهور نعم الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الاحرام سواء قلنا ركن او شرط
ما الفرق؟ المحن سابقا ان الركن داخل الماهية. والشرط خارج الماهية فعلى هذا لو كبر تكبيرة الاحرام وهو حامل نجاسة فوضع النجاسة مع نهاية التكبير صلاته عند الجمهور ليش؟ صحيح ولا باطلة؟ باطلة لانه حملوا النجاسة داخل الصلاة
وصلاة عند الحنفية صحيحة لان حمله النجاسة خارج الصلاة. ايضا لو قلب نيته قبل نهاية التكبير الى فرض او الى نفل صحت عند الحنفية ولا تصح عند الجمهور تكبيرة الاحرام بان يقول الله اكبر. لا يصح ولا يجزي غير هذا اللفظ
فلا يصح الله الاكبر او الله الكبير كما يقول الشافعية او الله الاعز او الله الاجل كما يقول الحنفية لا لابد من الاتيان بهذا اللفظ لانه هو المأثور المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه من بعدها
ولو جاز غير هذا اللفظ لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة في ان الجواز فلما واظب عليه وداوم عليه خلفاء من بعده نعم دل على انه لا يجزئ غيره وقراءة الفاتحة
ركن من اركان الصلاة. في حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالذي يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب صلاته غير صحيحة
ويسأل في ذلك الامام والمأموم والمنفرد على الجميع ان يقرأ فاتحة الكتاب دون المسبوق المسبوق الذي دخل والامام راكع او لم تمكن من قراءة الفاتحة قبل الركوع هذا لا يلزمه ان يقرأ الفاتحة ولم يستثنى
الا هذا بدليل حديث ابي بكرة انه حينما ركع دون الصف دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم مشى الى الصف وهو راكب هنا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعادة فدل على ان المسبوق لا تلزمه الفاتحة
والركوع الركوع ركن من اركان الصلاة لا تدرك الركعة الا بادراكه يعني لو فات القيام وفاتت قراءة الفاتحة وادرك الركوع مع الامام ركن عظيم تدرك به الركعة بمعنى ان يستوي المأموم راكعا قبل ان يشرع الامام في الرفع من الركوع
والرفع منه كذلك الرفع منه كذلك قول يعني بعد قول سمع الله لمن حمده ينهض من الركوع هذا ايضا ركن والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بعد الركوع. يعني لا يكفي ان ينهض ثم يسجد مباشرة
بل لا بد ان يعتدل قائما كما في حديث المسيء قد يقول قائل لماذا جعل الرفع والاعتدال؟ ركنين ولم يجعلهما ركن واحد نعم قد يحصل الرفع من الركوع بادنى ما ينطبق عليه هذا اللفظ. لكن لا يحصل منه الاعتدال بعد الركوع
فلا بد من فصل احدهم عن الاخر. والسجود على الاعضاء السبعة ركن من اركان الصلاة ركن من اركان الصلاة لا تتم الصلاة الا به ولابد من تمكين الاعضاء السبعة على ما يسجد عليه. اعضاء السبعة الجبهة مع الانف واليدين والركبتين
اطراف القدمين حديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم واشار بيده الى جبهته وانفه ويديه وركبتيه واطراف قدميه وكثير من الناس اذا سجد يرفع رجليه او يرفع واحدة الصلاة فيها خلل كبير
المقتضى هذا القول انها لا تصح الصلاة الصلاة باطلة لكن لو رفعها رفعا يسيرا رفع احدى رجليه ورجليه ثم اعادهما هذا لا يؤثر لكنه حركة لا تنبغي ان توجد في الصلاة الا لحاجة
يعني يحتاج ان يحك احدى رجليه بالاخرى الى ذلك لكن عليه ان يعود الى تمكين اطراف القدمين من الارظ والرفع منه الرفع من السجود ايظا اه ركن من اركان الصلاة والمقصود بالسجود اه القدر المطلوب منه يكفي ان يقال سبحان ربي الاعلى ومثله
اذا استوى راكعا ومكن اعضاءه السبعة من الارظ وقال سبحان ربي الاعلى ولو مرة واحدة اجزاؤه مثل هذا السجود وما ادنى ذلك فهو سنة يأتي بيانه في السنن ان شاء الله تعالى
والجلسة بين السجدتين ايضا ركن لا تتم الصلاة الا به والطمأنينة بجميع الافعال كما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاة اركع حتى تطمئن راكع. ارفع حتى تطمئن. اسجد حتى تطمئن
لابد من الطمأنينة. فالطمأنينة ركن من اركان الصلاة التشهد الاخير والجلوس له التشهد الاخير ركن لا تصح الصلاة الا به بخلاف التشهد الاول التشهد الاخير يراد به الذكر الذي يقال
عندما يجلس الشخص في نهاية الصلاة. في اخر الصلاة هذا هو التشهد الاخير ولذا قالوا التشهد الاخير والجلوس له. فالتشهد الاخير غير الجلوس للتشهد التشهد والذكر واما التشهد الاول فسيأتي في الواجبات
والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن عند جمع من اهل العلم. وان كان آآ جمع ايضا من اهل العلم يقولون بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون ان تكون ركنا كما في قوله سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى
والتسليمتان ايضا ركن وهي العلامة على انتهاء الصلاة وهي تحليل الصلاة التحريم والتكبير وتحليلها التسليم. وقول السلام عليكم ورحمة الله. من جهة اليمين وجهة الشمال. مرتين على اليمين وعلى الشمال ركن على هذا الكلام على كلام الشيخ وهو المعتمد عند الحنابلة وان كان جمع من اهل العلم يرون ان التسليم يتم بواحدة
والثانية سنة لكن لا شك ان الاحوط قول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم ورحمة الله على جهة الشمال. واجبات الصلاة الفرق بين الواجب والركن. الركن لابد ان يؤتى به
ومن شك فيه فكأنه تركه شك في قراءة الفاتحة شك في الركوع شك في السجود لا بد ان يأتي به واذا فات محله بطلت الركعة التي مؤمنه واذا طال الفصل بطلت الصلاة كله
يعيد الصلاة من جديد. لو قال شخصا نسيت سجدة من من الركعة الثالثة من الصلاة. نقول تأتي بركعة كاملة. اما اذا طال الفصل سوف تأتي بالصلاة كلها لكن لو قال نسيت تكبيرة من التكبيرات. تكبر للركوع نسي ان يكبر. هوى للركوع من غير تكبير. هوى للسجود من غير تكبير. نسي التشهد الاول. نسي
انا اقول سبحان ربي العظيم. نقول لا تعيد الصلاة. بل عليك ان تسجد للسهو. فالواجب يجبر بسجود السهو بخلاف الركن والشرط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاة وهي ثمانية. جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ليست واجبة هنا يقول واجبات الصلاة جميع التكبيرات واجبة. غير تكبيرة الاحرام. غير واجبة تكبيرة الاحرام. الامر اعظم من ذلك هي ركن من اركان الصلاة
على ما تقدم وقول سمع الله لمن حمده للامام المنفرد سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد يعني دون مأموم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
ما قال قولوا سمع الله لمن حمده فدل على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده واما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ومثله الامام والمنفرد. فقول ربنا
لك الحمد او ربنا لك الحمد بدون واو او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد اربع صيغ يقولها كل يقتصر على احداها ان شاء قال ربنا ولك الحمد الامام والمأموم والمنفرد وان شاء ربنا لك الحمد بدون واو
وان شاء زاد اللهم والوا اللهم دون الواو. للكل لكل مصل فالامام اذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. والمأموم اذا قال اه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فانه يقول ربنا ولك الحمد
وكذلك المنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع قول سبحان ربي الاعلى في السجود كل هذا كل هذه واجبات من واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو. وان كان جنب من اهل العلم يرى انها سنن لا تؤثر في الصلاة لكن على المسلم ان يحافظ عليها. ومسلم
الدعاء بين السجدتين. ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني الى اخره والتشهد الاول قلنا في التشهد الثاني او الاخير ركن والتشهد الاول واجب والجلوس له واجب  لماذا لا نقول ركن مثل التشهد الاخير؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يرجع اليه
تركه ولم يرجع اليه بل جبره بسجود السهو  ثم بين رحمه الله تعالى في الدرس التاسع بيان التشهد التشهد والتشهد جاء على صيغ متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء تشهد ابن مسعود
وتشهد ابن عباس تشهد عمر يعني من رواية ابن مسعود رواية ابن عباس عمر من رواية غيرهم من الصحابة وكلهم مضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام. لسمعنا هذا انه موقوف على عمر او على ابن عباس او على ابن مسعود لا. هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن
اضيف الى راويه وكل واحد من الائمة اختار تشهدا من هذه التشهدات تشهد عمر اختاره جمع من اهل العلم تشهد ابن مسعود الذي هو معنا الان اختاره جمع من اهل العلم كالحنابلة وغير معتمدة والشيخ
وتشهد ابن عباس ايضا اختاره الشافعية وبعض اهل العلم. وعلى كل حال من حفظ هذه التشهدات كلها جميع الصيغ. وراوح بينها بان جاء مرة بتشهد ابن مسعود. مرة بتشهد عمر ومرة بتشهد ابن عباس كان اولى
لانها كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والاختلاف بين اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ليرجح بينها. كما قالوا مثل ذلك في الاستفتاح كما يقال ذلك في الاستفتاح جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح اكثر من ذكر
فعلى الانسان ان يعتني بجميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد
وان محمدا عبده ورسوله ولا نحتاج ان نقول واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وان كان يقوله بعض عوام المسلمين من باب الاحترام للنبي عليه عليه الصلاة والسلام. لكن من اراد ان يحترم النبي حق الاحترام فليقتدي به. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الصيغة. في ذكر
متعبد به في عبادة. فكيف نزيد على ما ارشدنا اليه عليه الصلاة والسلام؟ نعم اذا كنت خارج الصلاة انت في ساعة وسيدنا وهو الذي يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر. لكن في الاذكار التي تحبت بتلاوتها وبقرائتها
وبحفظها لا تزيد على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فالمحبة هي الاتباع. لو كان حبك صادقا لاطعته محبة لمن يحب مطيع. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد
وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هذا يقال في التشهد الاول والثاني يقال في التشهد الاول والثاني. وان اقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ولم يصلي عنا بالتشهد الاول فلا بأس
وان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس ايضا. وبكل قال جمع من اهل العلم. ثم في التشهد الاخير بعد نهاية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سعيد من اربع
يستعيذ بالله من اربع والاستعاذة بالله من هذه الاربع سنة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهي سنة عند جمهور العلماء. وان قال طاووس بانه واجب الاستعاذة بالله من اربع واجبات. بل امر ابنه عبد الله ان يعيد الصلاة. لما
نستعذ بالله من هذه الاربع. لكن هي سنة مؤكدة تنبغي المحافظة عليها والمداومة عليها. ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور بعد ان ينتهي من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الاخير ويستعيذ بالله
اربع يتخير يختار من المسألة ما شاء. خير من الدعاء ما شاء. يعتني بالمأثور يعتني بالمأثوث. ومن ذلك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في حديث معاذ اني احبك
ولا تدع ان تقول في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر الصلاة يحتمل ان يكون قبل السلام ويحتمل ان يكون بعدها. فلو قال قبل السلام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما اختاره الشيخ هنا فلا بأس
وان اخره الى ما بعد السلام ايضا فلا بأس. لان اللفظ محتمل لان اللفظ محتمل. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ايضا هذا وارد وسمع منه عليه الصلاة والسلام. ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي
من عندك وهذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر لما سأله ذكرا او دعاء يقوله في صلاته قال اللهم اللهم اني ظلمت كثيرا في رواية كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم
واذا قال بعد الصلاة وبعد التسبيح او قبله اه ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهذا وارد وثابت عنه عليه الصلاة والسلام اه الدرس العاشر في سنن الصلاة في سنن الصلاة. من هذه السنن الاستفتاح
الاستفتاح والاستفتاح جاء على صيغ عنه عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الشكوى المغرب الى اخره. وهذا من اصح ما اه يذكر به هنا. او يدعى به في هذا الموضع
في الصحيحين متفق عليه وجاء من حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الى اخره هذا استفتاح ثابت عن عمر موقوف عليه ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع
اه هناك استفتاحات خاصة بدعاء الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الى اخره. على كل الاستفتاحات عنه عليه الصلاة والسلام متنوعة. والاختلاف بينها اختلاف تنوع. وليس اختلاف تضاد
يعني ان ينبغي للمسلم ان يحفظ جميع هذه الانواع ويراوح بينها. احيانا يقول كذا واحيانا يقول كذا. ليعمل بجميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من السنن جعلوا كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. حين القيام حين القيام ويشمل القيام ما قبل الركوع وبعده
يشمل ما قبل الركوع اثناء القراءة وما بعد الركوع اذا رفع من الركوع واعتدل قائما يضع يديه يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر فوق الصدر. ومن السنن رفع اليدين مضمومة الى الاصابع حذو منكبيه. يعني كتفيه
حذو منكبيه. او الاذنين لانه صح هذا وذاك عنه عليه الصلاة والسلام. يرفع الى فروع اذنيه او حذو منكبيه وكل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فلو فعل هذا او ذاك لا بأس. ومنهم من يقول ان رؤوس الاصابع حذو فروع الاذنين
وظهور الاكف حذو المنكبين. وعلى كل حال تحصل السنة اذا حاذ بذلك اه المنكبين. او فروع  عند التكبيرة عند التكبير الاول يعني مع تكبيرة الاحرام. يرفع اليدين في مواضع في الصلاة
لا على سبيل الوجوب. انما هو سنة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الاول. يقول رفع اليدين مغمومة الاصابع حذو منكبيه او الاذنين عند التكبير الاول تكبيرة الاحرام. وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد
الاول للثالث. فالمواظع اربعة. فالمواظع اربعة وهذا الموظع الرابع ثابت في الصحيح صحيح البخاري كلها في الصحيحين. لكن الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قد يقول قائل نحن ندرس في المختصرات
المذهب لا سيما الزاد في المعاهد العلمية اما مواضع الرفع ثلاثة كيف يخفى على الاصحاب مثل حديث ابن عمر وهو في الصحيحين نعم كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ نقول حديث ابن عمر وان ثبت في صحيح البخاري. هو في صحيح البخاري ولا لاحد كلام. ليس لاحد كلام
ما دام الحديث في الصحيح لكن البخاري لا يلزم الامام احمد بقوله لانه امام مثله فحديث ابن عمر لم يثبت عند احمد مرفوعا الامام احمد يرى انه موقوف على ابن عمر
وعلى هذا لا نقول الحنابلة وش عندهم؟ لان بعظ الناس يجرؤ يقول حديث في البخاري ولا يذكر في زاد المستقلع وش يعني؟ نعم؟ نقول زاد استقنع معتمد مذهب ومذهب الامام احمد والامام احمد لا يثبت الخبر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من قول ابن عمر عنده
والثابت عند والمرجح عند الامام البخاري انه مرفوع. وعلى كل حال هذه اقوال الائمة وهذه اجتهاداتهم ولا يلزم بعضهم بقول بعض نقول لا يلزم بعضهم بقول بعض لكن على المتعبد وعلى طالب الحق وناشد الحق ان يطلبه من مضى انه لا يقلد
في دينه الرجال ما دام الخبر ثابت وفي صحيح البخاري فلا مندوحة لنا من الاخذ به لكن هذا مجرد اعتذار لمن لم يقل من الاصحاب من السنن ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. عرفنا ان التسبيح في السجود والركوع
مرة واحدة واجب لكن ما زاد على ذلك الى ثلاثة او الى سبع سنة مسحة لا يأثم بتركه ولا يسجد من اجله. لكن ان فعله رتب عليه الثواب يقول ما زاد عن واحد في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين سنة. ولو قال ربي اغفر لي مرة واحدة خلاص كثر
تأدى به الواجب واذا زاد على ذلك فحسن. جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. يعني اذا ركع يستوي راكعا ولا يشخص رأسه ولا يصوبه. لا يرفع الرأس على الركوع ولا ينزله
بل يجعل الرأس في مستوى الظهر. وجاء في وصف ركوعه عليه الصلاة والسلام انه لو الماء على ظهره لاستقر ونشاهد بعض الناس اما ينحني كثيرا فيطأطأ رأسه او يرفع رأسه. وجاء في حديث ابي حميد وغيره في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام انه
وكان اذا ركع لم يشمس رأسه ولم يصوبه يشخص رأسه يرفع يصوبه يطأطئه الى الارض ينزله الى اسفل ومنه سمي المطر صيف لانه ينزل مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود المجافاة سنة. لكن حيث لا يؤذي احدا ومعنى انه
كافي اوذي من يصلي بجواره او يلزم عليه وجود فرج في الصفوف لا مع الامكان لان هذه سنن. سمعنا انك تخل بواجب التراص في الصف من اجل المجافاة او تؤذي
يترتب على فعل السنة اذى لغيرك. فالسنة في ترك هذه السنة. كما هو معروف. والبطن على الفخذين في السجود. بعض الناس اذا اذا سجد اجتمع. انضم بعضه الى بعض والسنة مجافاة يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه من جنبيه
رفع الذراعين عن الارض حين السجود. رفع الذراعين عن الارض حين السجود جاء النهي عن مشابهة الكلب والنهي عن الافتراش كافتراش السبع فرفع الذراعين عن الاضحية من السجود يقول الشيخ انه سنة ولو قيل بوجوبه لكن
لا يلزم عليه سجود سهو هذا الاشكال انه ما ينظبط باعتبار انه لو ادخلناه في الواجبات لقلنا من فعله نعم من من فعله يلزم السجود سهو لكن فعل المحظور هذا محظور وليس بترك واجب. فعل محظور اه يعفى عن السهو والجهل وما اشبه ذلك لكن من خالف
النص نهي عن افتراشك فراش السبع. ويفعله لا شك انه معرض نفسه للاثم. جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الاول بين السجدتين يفترش. يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. في التشهد الاول
وفي التشهد في الصلاة التي ليس بها الا تشهد واحد كالثنائية مثلا واما اذا كان في صلاته اكثر من تشهد هي تشهد اول وثاني ففي التشهد الاخير يتورك بمعنى انه يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى وينصب اليمنى. ومن السنن التي ذكرها الشيخ الصلاة
تبريك على محمد وال محمد وعلى ال ابراهيم في التشهد الاول. واما في التشهد الثاني فهو ايش؟ على ما تقدم ركن من اركان الصلاة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاخير ركن. واما في التشهد الاول فاثبته الشيخ رحمه الله مع السنن
من السنن ايضا الدعاء في التشهد الاخير يعني ثم اللي يتخير من المسألة ما شاء نعم والاستعاذة بالله من اربع كلها سنن والجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين من صلاة المغرب والعشاء. يعني الجهر في صلاة الفجر
والمغرب والعشاء سنة والاسرار في العصر والظهر والركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سنة  ايش معنى هذا انه لو جهر احيانا الصلاة صحيحة في صلاة الظهر لو اصر احيانا في صلاة المغرب او العشاء او الفجر صلاته صحيحة. لكن خالف السنة
النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الاية احيانا في صلاة الظهر او العصر يسمعهم الاية احيانا فدل على ان الجهر او الاصرار في هذه المواضع سنة. وفعله هذا الجهر لبيان الجواز
لكن لو قدر ان شخص طول عمره في صلاة الصبح امام يسر. ثم اذا جاء يصلي الظهر جهر سنة ولا لا؟ نقول هذا مبتدئ. ما يكفي ان يقول ترك سنة. نقول هذا مبتدع
لا ينبغي ان نتقدم امام المسلمين لانه خالف الثابت عنه عليه الصلاة والسلام الاصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي ان يقال انه ترك المشروع وعدل عنه الا المكروه لا
اذا تعمد اه ترك السنة واصر عليه يزن يعرض نفسه للعقاب ولذا جاء عن الامام احمد رحمه الله وهو يقول بسنية الوتر يقول من ترك الوتر يعني واظب على تركه رجل سوء. ينبغي الا تقبل شهادته
لكن لو فعله احيانا وتركه احيانا لا ضير عليه لكنه من السنن المؤكدة الاسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والاخيرتين من العشاء على ما تقدم قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن
الركن قراءة الفاتحة لكن ما زاد على ذلك فهو سنة مع مراعاة بقية ما ورد من سنن الصلاة سوى ما ذكرنا من السنن في الصلاة سوى ما ذكروا من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة
سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان ينهض الى الثانية جلس. واذا اراد ان ينهض الى الرابح جلس فهذه الجلسة وان سماها اهل العلم استراحة الا انها سنة
وهي جلسة خفيفة جدا لا تعوق عن متابعة الامام ولو لم يفعلها. الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ففعلها وسنة علينا ان نقتدي به الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة اذا عرفنا شروط الصلاة
واركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. فما الذي يبطلها ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطلها ثمانية اشياء الكلام العمد مع الذكر ان هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس فمن تكلم
بان من كلامه ما يفهم وما يؤدي الى معنى عالما عامدا صلاته باطلة واهل العلم يعلقون البطلان ببيان حرفين. نعم يقول فبان حرفان بطلت لو قال لن لا لم متعمد الكلام ذاكرا لصلاته
الصلاة تبطل اما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك المضطر المضطر او الذي تكلم عن غير قصد شخص يصلي فوقع عليه شيء. سقط عليه شيء. المه فقال اح. بان حرفين قل صلاته باطلة
نعم؟ لا هذا مجبر على هذا الكلام. لا شعور يقول هذا الكلام. لكن الكلام على من اختار وتعمد الكلام وكان ذلك لصلاته وهو يعرف انه في صلاة. لكن اذا تكلم وهو يغلب على ظنه انه انتهت صلاته
الصلاة انتهى صلي الظهر صلى ثلاث ركعات وسلم وسولف مع جاره او قال له جاره انت ما صليت الا ثلاث قال لا انا صليت اربعة ما ادري ايش حصل نقاش بينهم ثم ترجح عنده انه صلى ثلاث يأتي بالرابعة ولا يظره مثل هذا الكلام
وهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين صلى في احدى صلاتي العشاء فسلم من ركعتين وحاور الصحابة قالوا له قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقصر. فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمه الصحابة. هذا بناء على غلبة
ان الصلاة قد تمت. الظحك ايظا يبطل الصلاة لانه يخالف مقصود الصلاة الصلاة المقصود منها آآ المثول بين يدي الرب مع الخشوع والاستكانة والتضرع صبحك منافي روح الصلاة ونبئها واذا قلنا انه يبطل الصلاة لا يعني انه يبطل الوضوء كما يقول الحنفية
يقولون اذا قهقه في الصلاة بطل وضوءه فضلا عن صلاته ويعتمدون في ذلك على حديث ضعيف ظعفه معلوم عند جمهور العلماء. الاكل الاكل ايظا يبطل الصلاة سامح بعض السلف في الشرب في النافلة. لكن ينبغي ان يعتني المسلم بصلاته سواء كانت نافلة او فريضة
لانه لا فرق بين النافلة والفريضة الا ما خصه الدليل الواقف بين يدي ربه يناجي ربه سواء كان في فريضة في النافلة. فينبغي ان يعتني بصلاته ويقبل بكليته على ربه
وينكسر بين يديه ويتذلل الاكل والشرب وانكشاف العورة. ستر العورة قلنا فيما تقدم شرط لصحة الصلاة تقدم تحديد العورة. فان لانكشف من هذه العورة شيء فان كان من العورة المغلظة سوأتين فتبطل الصلاة
مباشرة واذا كان مما خف مما دون السوءتين فان طال بطلت الصلاة والا غطاه فلا الانحراف الكثير عن جهة القبلة قلنا ان استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة والانحراف اليسير لا يظر
لان المطلوب في الاستقبال جهة الكعبة المطلوب جهة الكعبة لا عين الكعبة خلافا للشافعي الذين يقولون انه لابد من اصابة عين الكعبة بغلبة الظن اذا غلب على ظنك انك الى عين الكعبة تصليت
اما الجمهور فيقول يكفي ان تتجه الى جهة الكعبة ويستبدلون بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة بين المشرق والمغرب قبلة يعني اذا وضعت هذا الجهات عن يمينك والاخرى عن يسارك والقبلة تجاه وجهك ولو ملت يمينا او شمالا
ما لم تقصد والمقصود بهذا آآ البعيد عن الكعبة. اما من يشاهد الكعبة ففرظه استقبال عينه استقبال عينها لا يجوز له ان يحيد قيد انملة عن الكعبة العبث الكثير المتوالي في الصلاة
العبث الكثير المتوالي في الصلاة عرفا عرفا فاذا عده الناس كثير فهو كثير والا فهو قليل وجم من اهل العلم يحدونه بثلاث حركات في الركن الواحد نجتمع في ركن واحد ثلاث حركات صار كثير
وانتقاض الطهارة انتقاض الطهارة مبطل للصلاة بلا شك لانه لا لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. ولابد ان تستمر الطهارة الى الصلاة لابد من استمرار الطهارة الى تمام الصلاة
الدرس الثاني عشر شروط الوضوء معلوم ان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام والصلاة لها شروط تقدم ذكرها منها الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ
والوضوء المراد به رفع الحدث الاصغر ويراد برفع الحدث الاكبر الغسل. وعندنا الان في هذا الدرس شروط رفع الحدث الاصغر آآ شروط الوضوء عشرة الاسلام. يعني لو توضأ الكافر يصح وضوءه ولا لا؟ لا يصح. لان الاعمال بالنيات
النية شرط لصحة الوضوء والكافر ليس من اهل النية ولا من اهل القصد ليس من اهل قصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. فلا تصح هذه العبادة منه والعقل
لو توضأ مجنون او وظئ المجنون لا يجزئ مثل هذا الغظو بحيث لو افاق لزمه اعادة الوضوء من اجل الصلاة لانه لا قصد له ولا نية له والقلم مرفوع عنه. والتمييز من شروط الوضوء التمييز
بان يكمل سبع سنوات حتى يطالب بالصلاة التي من اجلها يطلب رفع الحدث. فالذي لا يميز لا يصح منه وضوء كما انها لا تصح صلاته ولا يطالب بها ولذا جاء في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والسبع مظنة لان يميز فيها
الطفل غالب الاطفال يميز السبب. وكثير منهم يميز قبل ذلك. والقليل النادر من يجاوز السابعة ولم يميز الشرع اذا اراد ان يثبت حكما نظر الى غالب الناس لان الحكم للغالب
والا فلو ميز قبل السبع لا يطالب الصلاة ولا يؤمر بها لكنه اه يبدأ بتعليمه لانه يفهم فينبغي ان يبادر بتعليمه ولو لم يكمل السبع كما هو معمول به الان والنية شرط من شروط الوضوء لحديث عمر
المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فلا عمل الا بنية كما جاء في بعض الاحاديث. لا عمل شرعي الا بنية فلا تصح الاعمال الشرعية الا بالنيات
فاذا لم يقصد الانسان ولم يخطر على باله هذا العمل فانه لا يصح منه. ولو كان عملا عاديا فانه لا يؤجر عليه الا اذا قصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به على طاعة الله عز وجل
واستصحاب حكمها حكم النية عندنا حكم وعندنا ذكر استصحاب حكم النية شرط لصحة الوضوء بالا ينوي قطع الطهارة حتى تتم واما استصحاب ذكرها بمعنى انها لا تعزب عن باله من بدء الوضوء الى نهايته هذا ليس بشرط. نعم هو مستحب
اذا قصد الانسان الى المغسلة مثلا مغسلة اليدين وغسل يديه كفيه ووجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه هذا وضوء لكن بعض الناس عنده الوضوء روتين قد ينتهي من غدائها وعشائه من اكله ثم يذهب الى المغسلة فلا يشعر الا وقد اكمل الوضوء
وما قصد ان يتوضأ قصد يغسل يديه فقط مثل هذا الوضوء يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لانه غير منوي شخص قصد المغسلة وقاصد يغسل يديه ويتوظأ بعد ذلك لصلاة العصر مثلا
نوى ان يتوضأ ولا يحتاج ان يقول نويت ان اتوضأ او نويت ان لا ما يحتاج. بل النطق بالنية بدعة قصد الوضوء قصد ان يغسل يديه من الغداء ويتوضأ لصلاة العصر
نقول النية المشترطة لصحة هذه العبادة موجودة لكن يشترط لذلك امر اخر الا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وهو يتوضأ بعد ان غسل يديه كفيه وجهه تمضمض استنشق وغسل ذراعيه
تحرك بطنه وجد حركة في بطنه فقال اعرض نفسي على الدورة لعله يخرج شيء ذهب الى الدورة ما خرج شيء يكمل ولا يستأنف لابد من الاستئناف لانه نوى قطع الطهارة قبل تمامها. نوى قطع الطهارة قبل تمامها. لكن لو تمت الطهارة
غسل كفيه ووجهه تمضمض واستنشق صلي رعينا المرفقين مسح رأسه وغسل رجليه. فوجد هذه الحركة في بطنه فقال اعرض نفسي على الدورة فلعله يخرج مني شيء بدل ما اذا ذهبت الى المسجد يمكن احتاج الى الدورة
عرظ نفسه على الدورة ما خرج شيء. يعني نوى قطع الطهارة قبل كمالها ما تصح الطهارة لا بد ان يستأنف نوى قطع الطهارة بعد كمالها ما يؤثر ما يؤثر ولذا المشترط استصحاب الحكم ومعنى استصحاب الحكم الا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة
اما استصحاب الذكر هذا مستحب يعني تستحضر انك تتوضأ وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء بهذه العبادة التي افترضها الله عليك هذا سنة استصحاب الذكر ذكر النية واستصحاب القصد
وانقطاع موجب الوضوء الموجب للوضوء الحدث الاصغر. لا بد ان ينقطع فلا بد ان ينقطع الموجب للوضوء بول قائد ريح سلس وغير ذلك. كل هذا لابد ان ينقطع قبل ان تشرح الطهارة
ولابد ان تستنجي بعده ان تغسل فرجك وتنظفه من هذا الخارج ثم بعد ذلك تتوضأ واستنجاؤنا واستجمار قبله لانه لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء ولا تيمم. لا بد ان يسبق الوضوء او التيمم الاستنجاء والاستجمار
ولنعلم ان الاستنجاء والاستجمار ليس من فروظ الوظوء بعض الناس اذا اراد ان يتوضأ دخل الدورة وغسل ولما خرج منه شيء ظانا منه ان الاستنجاء من فروظ الوضوء. هو ليس من فروظ. اذا انت ما انت محتاج للدورة ما يحتاج
اذا انت حاقن ادخل الدورة وانقض الوضوء واغسل فرجك عليك الاستنجاء لكن منتب محتاج للدورة بعض الناس يظن ان الدخول للدورة وغسل الفرجين من فرائض الوضوء هذا ليس بصحيح اذا لم يحتاج الدورة يعمد الى مكان الوضوء الميظأة ويغسل كفيه ووجهه وذراعيه
يمسح رأسه ورجله وهذا الوضوء طهورية ماء واباحته. لابد ان يكون الماء الذي يتوضأ به طاهرا مباحا طاهرا مباحا ظاهرا لم تقع فيه نجاسة مباحا ليس بمقصود ولا مسروق شخص اراد ان يتوضأ
بحث عن ماء ما وجد فاذا بجواره بقالة ذهب الى هذه البقالة فسرق قارورة ماء ووضعها في جيبه السرقة هو من ان نصلي بدون وضوء. نعم الصلاة لا تصح الا ابوك
والسرقة معصية وسرقة الريال ريالين اهون من كوني اصلي بدون طهران قلة تيمم غير قادر المسألة المفترضة ما هو في مسجد ما وجد في ماء والمسجد الثاني بجواره او بامكانه ان يطرق باب يأخذ مال يتوضأ به
السنة المفترضة انه ما يوجد في البلد الا هالقارورة قارورة هالمنديل في البقالة بمعنى انه اذا فقد هذه القارورة التي سرقها يكون عادم للماء. يعدل الى التيمم فالماء غير المباح لا يرفع الحدث. لابد ان يكون مباحا
طيب بحث عن ماء في دورة المال المياه اللي حول المسجد ما وجد. وجد برادة الماء هذه البرادة موقوفة للوضوء او للشرب للشر يجوز ان اتوضأ منها ولا ما يجوز
نعم يجوز ان نتوضأ منها ولا ما يجوز؟ الاصل انه ما يجوز. لان الواقف الذي وقف هذا الماء عين المصرف وجعله للشرب لا للوضوء. لكن مثل هذا ما يقال بان الطهارة باطلة والصلاة غير صحيحة؟ لا
لكنه اسى تصرف في غير مصرف الوقف نعم. قد يقول قائل هذه الكراسي التي يوضع عليها المصاحف اوقفت من اجل المصاحف. يوضع عليها مصحف وتقرأ. الواقف وضعها لهذا الامر. هل يجوز ان تسفطها؟ وتجعلها وراء ظهرك تستند اليه
لان بعض الناس ما يرتاح الشيء الواقف مثل هالجدار ذا فلابد ان يضع شيء منبسط من اجل ان يرتاح في جلوسه صح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الواقف انما جعل ووقفها لاي شيء للمصاحف وللقراءة. لكن هذا امره ايسر من الماء
لان العين ما تتأثر العين الموقوفة ما تتأثر ولا تنقص. شريطة الا يحتاج اليها للقراءة. اذا وجد عدد كافي وقدر زائد فلم ان تستعملها لتعينك على طاعة الله. لكن الاصل ان هي موقوفة للمصحف. لو جاء شخص يريد ان يقرأ فهو احق بها منك
وازالة ما يمنع وصول الماء للبشرة. شرط بوية على اليد بوية البوية فيها مادة دهنية ينبو عنها الماء او دهن مثلا او فيكس او فازلين ينبو الماء ما يصل الى البشر. لابد من ازالته ليصل الماء الى البشر. عجين مثلا ما يسمى
اللي حط على الاظفار كل هذا لابد من ازالته لابد من ازالته كي يصل الماء الى البشرة. دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. من حدثه دائم شخص به سلس ما يقف
اراد ان يتوضأ قبل دخول الوقت قل لا انتصر لابد ان يدخل عليك الوقت لان طهارتك ظرورة ظرورة وليست طهارة تامة تستبيح بها الصلاة فانتظر حتى تقرب الصلاة. ولذا قالوا دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. مثل من به سلس المرأة المستحاضة. التي
يأتيها النزيف باستمرار مثل هذه تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة. من به سلس ريح هذا موجود عند بعض الناس نسأل الله العافية نعم من به سلف ريح يخرج من الريح من غير اختياره مثل هذا ينتظر لان طهارته ضرورة
فروظ الوضوء. فروظ الوضوء ستة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فروظ الوضوء في الدرس الثالث عشر. ستة غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق  طيب غسل اليدين قبل الوجه غسل الكفين. هذا من فروض الوضوء لا هذا سنة ليس بفضل
ان غسلت بها ونعمة ان لم تغسل فلا بأس. تغسل وجهك مباشرة. لكن اذا كنت مستيقظا من النوم فلا يجوز لك ان ادخل يديك في الاناء الذي فيه الماء حتى تغسلهما ثلاثا
اذا قام احدكم من النوم يغسل يديه ثلاثا قبل ان يغمسها في الماء فانه لا يدري اين باتت يده. لابد من غسلها. لكن لو غمسها قبل ان يغسلها ما ما يتأثر
لكنه اثم لمخالفته هذا النهي وغسل الكفين عرفنا انه سنة وليس بواجب وليس من فروض الوضوء. نعم قوله اين باتت يده؟ المبيت غالبا في في الليل. ولذا خص بعض اهل العلم القيام من نوم الليل دون النهار. ومنهم من يقول ان
المبيت الاصل فيه الليل ويلحق به ما كان في حكمه من النوم الطويل ولو في النهار غسل الوجه منه المضمضة والاستنشاق. اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا فرض اتفاقا منصوصا عليه في الكتاب والسنة واجماع اهل العلم لا يصح الوضوء الا بغسل الوجه. المضمضة والاستنشاق
جاء فيهما اخبار واحاديث توضأت فمضمض بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اذا قام احدكم من النوم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر كل هذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق وان المضمضة والاستنشاق
والفم والانف داخلان في مسمى الوجه. ولا يتم غسل الوجه الا مع المضمضة والاستنشاق بخلاف داخل العين. فانه ليس داخل في مسمى الوجه. فلا يجوز للانسان ان يغسل داخل عيونه. لا يلزم هذا. وحد
وجه الواجب غسله والمفترض غسله من منابت شعر الرأس الى الذقن طولا ومن الاذن الى اذن ارضا وغسل اليدين الى المرفقين الى المرفقين. يعني من اطراف الاصابع الى المرفق بعض الناس اذا غسل يديه
قبل غسل الوجه يكتفي بغسل الذراعين فقط نعم اليد يطلق عليها يد من اطراف الاصابع الى المرفق الى المرفقين فلا بد من الانتباه لذلك والمرفق داخل لانه عليه الصلاة والسلام اذا توظأ ادار الماء على مرفقيه. والمراد بالمرفق المفصل. المفصل هذا. بعظ الناس يسميه
ايش؟ كوع. نعم؟ سمعت هذا خطأ نعم خطأ. هذا ليس هذا هذا هو المرء. اين الكوع؟ هم؟ فعظم يعني الابهام هذا العظم الذي يلي الابهام. فعظم يلي الابهام كوع وما يلي
والرسم ما وصل الرزق والوصل. فالذي العظم الذي يلي الابهام هو والذي يلي الخنصر هو الكرسول. وكثير ممن؟ من الناس ما يعرف كومه بعض الناس يقول ما يعرفك هو من بوعه. نعم
ومسح جميع الرأس منه اذنه. مسح جميع الرأس لا يكفي ان يمسح البعض من البعض. وان قال بالاكتفاء ببعضه بعض اهل العلم الرأس انما يطلق على جميعه. امسحوا برؤوسكم المفترض مسح جميع الرأس. والاذنان من الرأس كما جاء في بعض الاحاديث
الاذنان من الرأس ولابد في مسح الرأس ان يؤخذ له ماء جديد غير ما فظل بيديه اما الاوزنان باعتبار انهما تبعا للرأس فيمسحان بما فضلا من الماء الذي مسح به الرأس
وغسل الرجلين الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم العظمان الناتئان في جانبي القدم. وكل رجل فيها كعبان وليس المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم اللي هو معقد الشراك كما يقوله بعض المبتدعة
لان لكل رجل كعبين لكل رجل كعبين الامر الثاني مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء. ويل للاعقاب من النار. واذا قلنا ان المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم. عندما معقد الشراك ما يلزم غسل
العاقبين لكن لا بد من غسل العقبين الى الكعبين. وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. والترتيب الترتيب لابد منه من فرائض الوضوء لو لو مسح رأسه قبل غسل وجهه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي؟ لو غسل رجليه قبل يديه ما يكفي. لا بد من ان يرتب
كما امر الله سبحانه وتعالى سلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وايش؟ ارجلكم على الترتيب كما ذكر الله. توظأ كما امرك الله الواو الاصل فيها انها لمقتضى التشريك ولا تفيد الترتيب لكن ادخال الممسوح بين المغسولات لحكمة ولا حكمة هنا سوى
الترتيب والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مرتبا ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام انه خالف هذا الترتيب والموالاة الموالاة بين الاعضاء بحيث لا يترك عضو حتى ينشف قبل غسل العضو الاخر
بل لا بد من الموالاة بينه. غسل وجهه ثم ذهب تقهوى رجع غسل يديه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لا بد من الموالاة. يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه
لا بد من الموالاة بين اعضاء   الدرس الرابع عشر نواقض اذا تم الوضوء توافرت شروطه ووجدت صورته المشروحة في الكتاب والسنة فما الذي ينقضه؟ ينقضه ستة اشياء ينقضه ستة اشياء. الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين. والخارج من السبيل يشمل المعتاد وغير المعتاد
مقتضى قوله الخارج من السبيلين كغيره من اهل العلم. انه يشمل المعتاد يشمل البول والغائط. وغير المعتاد لو خرج منه دود مثلا  نعم او خرج منه شيء يابس حصاة ولا شبهة
هذا خارج من السبيل هذا موجب او ناقض من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد. القيء مثلا القيء نجس. فاذا كثر فانه ناقض للوضوء والدم عند جمهور العلماء اذا كثر فانه ينقض الوضوء لانه نجس عند الجمهور
وفاحش كلام شيخ يكون ناقضا من نواقض الوضوء. زوال العقل بنوم او غيره النوم اذا كان مستغرق بحيث لا يحس بما حوله فانه ينقض الوضوء. لانه لا يدري لعله احدث. العين وكاء السهم. فمن نام فليتوضأ. اذا نامت العينان
بغيره زال عقله بسكر. ينتقض وضوء من باب اولى. زال عقله ببنج. كل هذا ناقض للوضوء. ولذا يقولون من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم او غيره. مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل
اديس بشرى في السنن من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ هو حديث لا بأس به مقبول في مثل هذا يعارضه حديث طلق بن عادي انما هو بضعة منك لكن حديث بشرى اصح
شيخ الاسلام يحاول الجمع بين الحديثين ليقول ان نقظ الوظوء من باب الاستحباب من مس ذكره فليتوضأ استحبابا. لانه مظنة اذا مسه وعبث به ان يخرج منه شيء. الاولى والاحوط ان
واكل لحم الابل للامر به وثبت فيه حديثان صحيح ان في صحيح مسلم اكل لحم الابل ويدخل في ذلك جميع ما حواه الجلد من اكل لحم الابل فعليه ان يتوضأ
نتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم جاء في الحديث الاخر كان اخر امرين ترك الوضوء مما مست النار ولحم الابل تمسه النار لا شك ان هذا عام مخصص لما جاء في لحم الابل
على وجه الخصوص فهو مقدم عليه الردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك الردة تنقز الوضوء لانه بردته نسأل الله العافية حبط عمله حبط عمله فاذا حبط العمل ومنه من العمل الوضوء. يعني بطل عمله
نسأل الله العافية كثير من الناس يتصور الردة يصير يهودي ولا نصراني ولا مشرك يستحق من المشركين قد يرتد بكلمة نسأل الله يستهزأ بما جاء عن استهزيء بالرسول او بما جاء عن الرسول
نسأل الله العافية يقول الشيخ تنبيه هام اما غسل الميت فالصحيح انه لا ينقض الوضوء وهو قول اكثر اهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو اصابت ذغاس فرج الميت من غير حاج حائل وجب عليه الوضوء
الحديث الوارد في من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ ضعيف من غسل الميت لا شيء عليه وضوءه صحيح ولا ينتقض وضوءه لكن لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء كما لو مس فرجه هو. لو مس فرج نفسه
ينتقض وضوءه على ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى وعرفنا ان ذلك عند شيخ الاسلام ابن تيمية على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم والواجب عليه الا يمس فرج الميت الا من وراء حائله
لا يجوز للغاسل ان يباشر عورات الاموات بل لا بد ان يوضع عليها حائل ويمكن غسلها من وراء ذلك الحائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك
عن شهوة او غير شهوة في اصح قوله العلماء لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويخرج الى الصلاة ولا يعيده ما لم يخرج منه شيء اذا خرج منه شيء انتقض وضوءه من اجل ذلك الخارج لا من اجل مس المرأة ولو كان بشهوة لان النبي عليه الصلاة والسلام قبلها
ثم صلى ولم يتوضأ اما قوله سبحانه وتعالى في اية في اية النساء والمائدة او لامستم النساء المراد به الجماع. في الاصح من قول العلماء وقول ابن عباس رضي الله عنه في جماعة مع ان من اهل العلم من يرى ان مس المرأة
بشهوة او بغير شهوة مجرد مس المرأة ناقض للوضوء لقوله تعالى او لامستم النساء ينقز الازن عند جمع من اهل العلم ومنهم من يقيد ذلك بالشهوة بالشهوة فاذا وجدت الشهوة انتقض الوضوء لانه مظنة لان يخرج منه
شيء والشيخ رحمه الله رجح ان المراد بالاية ولا بالنساء المراد به الجماع ومجرد المس ولو كان بشهوة فانه لا ينقض الوضوء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
