السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ولا يخفى ما جاء في فضل التفقه في الدين
وانه لا يمكن ان يعبد الله جل وعلا على وفق شرعه الا بالفقه والمراد بالفقه في الدين في العنوان عنوان المحاضرة فاذا به لقاء مفتوح في المسائل الفقهية المراد بالفقه في الدين في النصوص الكتاب والسنة
ما يشمل جميع ابوابه جميع ابوابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين المراد به في جميع ابوابه لا يقتصر فيه على الابواب العملية من الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع
معاملات الجنايات الانكحة والاقضية لا يقتصر على هذا وان كانت من الفقه وان خصها العرف العلمي به العرف عند اهل العلم الفقه بالدين في الارباع المعروفة الاربعة عبادات ومعاملات  انكحة واحوال شخصية واقضية وجنايات
لكنه في النصوص نصوص الكتاب والسنة اعم من ذلك حتى ان من اهل العلم من صنف في العقيدة وصمى تصنيفه الفقه الاكبر في الاية وفي حديث معاوية مخرج في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
المراد به يمين ابواب الدين يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والتفسير والمغازي والسير والفتن والملاحم وغيرها من ابواب الدين ولا يمكن ان يمتثل ما اشير اليه بقوله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين حتى يتعلم جميع ابواب الدين
ويلاحظ على بعض المتعلمين اقتصارهم على الفقه العرفي الذي يختص فقه العمل ورغم اهميته الا ان العقائد اهم كما يقرر اهل العلم على كل حال هذا الاغراء منه عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين
مثل ما ذكر يشمل جميع الابواب استدلالا بحديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام والايمان والاحسان قال في اخر الحديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. اعلمكم دينكم
وانطلاقا من حديث جبريل حيث جاء يعلم الصحابة الدين بواسطة السؤال والجواب اثرنا في هذا اللقاء ان يكون التعليم بطريق السؤال والجواب التعليم بطريق السؤال والجواب طريق مسلوك وله ما يدل عليه ومن اوضح ما يدل عليه حديث جبريل
شاب جبريل يعلم الناس دينهم بواسطة اسئلة طرحها والقاها على النبي عليه الصلاة والسلام  اجاب النبي عليه الصلاة والسلام بما افاد الامة واجاب عما يمكن الجواب عنه لانه ليس كل سؤال يجاب
وما لا يمكن الجواب عنه اعتذر عنه عليه الصلاة والسلام ليس المسئول بعلم من السائل وكثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت ثم بعد ذلك يجيب والعلماء يقولون انه ينتظر الوحي
عليه الصلاة والسلام لانه لا ينطق عن الهوى وقد يشير بعضهم الى ان من فائدة هذا السكوت التريث في الجواب وعدم العجلة فيه لانه يلاحظ على بعض من يسأل ويجيب انه يستعجل
وقد يفهم السؤال وقد يخفى عليه فهمه وقد يكون السؤال بحاجة الى شيء من الاستفصال ليبنى عليه الجواب ثم بعد ذلك تضيع هذه المعاني بسبب العجلة في الجواب وهذا اللقاء
نجيب عليه فيه على ما يتيسر ما ينكر الجواب عنه وما لا يمكن الجواب عنه يرد الى الى الله جل وعلا اما يسأل اهل العلم ويتحرون في الجواب اذا امكن والا قالوا الله اعلم
والجرأة على الفتيا معلومة يعني معلوم خطرها وقد جاء على ما يدل على منعه وتعظيم شأنها اجرأكم على البقية اجرأكم على النار ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
والكذب يتناول القول على الله بلا علم فعلى طالب العلم ان يكون متحريا متفهما للسؤال متحريا في الجواب هذه مقدمة بين يدي هذا اللقاء ارجو ان ننتفع بها آآ المتكلم والسامع
هذا سائل يقول ما حكم التراص في الصفوف للصلاة وكيف وكيف يكون ذلك ما حكم التراص في الصفوف جاء ما يدل على وجوبه لكن جمهور اهل العلم حملوا الادلة على الاستحباب
عند الجمهور مستحب جاء فيه لا تدعوا فروجات للشيطان يدل على ان التراص مطلوب وجاء عنهم رظوان الله عن الصحابة رضوان الله عليهم انه كما علقه البخاري في صحيحه كأن احدهم كان يلزق كعبه بكعب اخر
وجاء ايضا الامر تحاذوا بالمناكب والاقدام والناس بين افراط وتفريط في هذا الباب منهم من يترك فرصة اكثر من شبر هذا لا شك انها محل الشيطان هذي فرجة تركت للشيطان
وهل يرظى المسلم الذي يناجي ربه ان يكون بجواره شيطان وبعض الناس يؤذي جاره بعض الناس يؤذي جاره ويشوش عليه صلاته فلا هذا ولا هذا يحصل تحصل المحاذاة بالمناكب والاقدام ايضا لان بعضهم لا يلاحظ الا الاقدام
فاذا كان بينه وبين جاره فرجة ملأ هذه الفرجة بقدميه. باعت ما بينهما هذا مو بحيث. هذا ليس تراص لانه اذا وجد تراسب الاقدام فقد التراص بالمناكب المحاذاة بالمناكب الذي تدل عليه النصوص ان المصلي
يكون وضعه في الصف بقدر حجمه من اعلاه الى اسفله لا يأخذ زيادة بمعنى انه يباعد ما بين قدميه ولا يلصق قدميه بحيث يرصه الذي بجنبه بحيث اه اه اذا اراد تطبيق
اه مفهوم التراص المقصود به ان لا يوجد فروجات في الصف والصاق القدم بالقدم بعض الناس يترتب على تحصيل هذه السنة مفسدة تجد بعض الناس حساس لا يريد احدا ان يدنو من من قدمه
وجد من من يقطع صلاته اذا صف بجانبه من هذا النوع بل وجد ما يدل على شيء من عدم التوازن العقلي بعظهم من بعظ الاخوان يحرص على ان يرص ويؤذي الذي جنبه ثم بعد الثاني الطرف الثاني ممن لا يطيق مثل هذا العمل
والا لو فقه النصوص تحمل مثل هذه الامور يجعل في احد اظفاره اه زاوية بحيث يؤذي بها الذي يريد رصها  هذا وجد لان بعض الناس ما يتحمل ها التصرفات من من قطع الصلاة
بسبب مس القدم بالقدم وبعضهم قطع الصلاة لوجود حبل او خيط يتدلى من ثوبه يظن حشرة ولا يظن شي فالناس يختلفون في حساسياتهم انت احرص على التراص  جرب جارك ان كان ممن يقبل ولا تتأثر صلاته بالصاق القدم بالقدم فهذا هو الاصل
لكن اذا كان تسعى في بطلان صلاته التراص مطلوب والفروجات ممنوعة وايضا الاذى اه ممنوع والناس حيال السنة يختلفون منهم من لا يفقه شيئا لا يعرف عن السنة شيء ولذا لا لا يحاول تطبيقها
ومنهم من يعرف السنة يفقه المسألة لكنه لا يفقه كيفية التطبيق فيقع في صنيعه اعظم مما فعل التجافي بعض الناس يحرص على التجافي وهو في الصف فيؤذي من بجواره والانظمام في هذه الحالة افضل
مع ان التجافي مطلوب. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي لكن مع الامكان اما مع عدم الامكان فلا يقول هل ورد ان القرآن يأتي صاحبه في القبر بصورة انسان حسن الصورة
الذي شاء بهذا السياق ان العمل الصالح يأتي بصورة الشاب حسن الصوت وجاء بالنسبة للقرآن اقرأوا القرآن فانه يأتي شفيعا لاصحابه يوم القيامة يقول طلبت منه كف مذياعه عن المعازف
لاننا في مكان عام قال ليس لك شأن بهذا فغضبت وصرخت بوجهه ان هذا يصلني منه الصوت وخرجت هل تصرفي صحيح مجرد الانكار هو الاصل. وينبغي الانكار على من يظهر المنكر
ولا شك ان الاغاني والمعازف محرمة منكر يجب اه انكاره لكن الانكار كما قرر اهل العلم يكون بالطرق والوسائل التي تحقق المصلحة ويترتب عليها زوال منكر ولا يترتب عليها مفسدة
فانت لما صرخت بوجهي وغضبت  تأخذه العزة بالاثم فيزيد لكن لو انت نبهته برفق ولين وقلت ان هذا امر محرم وعلينا الانكار وانت شخص مسلم عليك ان تلتزم بشرع الله
بهدوء ورفق لا زال المنكر في الغالب وهذا مجرب مع العصاة مجرب وما دخل اللين في شيء الا زانه الذي هو الرفق وما نزع من شيء الا شانه نفوس الناس تأبى
ان يفرض عليها شيء كثير من الناس يأنف ان يؤمر او ينهب امر صريح او نهي صريح يعني لو كان عرظ او لولا كبفت هذا الذي يؤذينا وفي الاصل محرم
ونسأل الله جل وعلا الهداية ومن هذا الكلام يكف يقول اليوم قبل الفجر اغتسلت ثم كان الجو باردا التحفت بالبطانية يقول فغفيت تقريبا خمس دقائق ووقتها لم احس بنفسي فقمت فزعا لالحق بصلاة الجماعة
فذهبت وصليت ولم اتوضأ بعد نومي هذا فهل علي اعادة الصلاة ام هذه الغفوة لا تبطل الوضوء وهل النون ناقض للوضوء ام مظنة للنقض وفي الاصل مظنة لكن هذه المظنة القوية
جعلت موظع المئنة كما يقول اهل العلم ولذا جاء في حديث صفوان ابن عسال مسح على الخفين ولكن من غائط او بول او نوم النعاس والسنا التي يدرك الانسان ما يدور حوله
لانه لو خرج منه شيء ادركه واما بالنسبة للنوم المستغرق ولو كان يسيرا بحيث لا يدرك الانسان ما ما يدور حوله هذا ينقض الوضوء وما دام اه التحوا بالبطانية يختلف اما اذا كان جالسا او مضطجعا
يختلف الامر من هذا الى هذا وعلى كل حال الاحوط ان تعيد الصلاة يقول طلقت زوجتي بثلاث طلقات متفرقات فقلت لها انت طالق انت طالق انت طالق بالثلاث  وهي حامل
الان وقتها كنت غضبان غير اني في غضب هذا كان غير مغلق مغلق علي وعيي وعي ما حولي علما باني كنت انوي واظمر طلاق هذه المرأة في اي حين بل قد ذهبت للمحكمة لاطلقها
ولكن تدخل اخي واخر الطلاق اولا الطلاق الثلاث بلفظ واحد الفتوى على انه طلقة واحدة وبثلاثة الفاظ انت طالق انت طالق وانت طالق ان لم يقصد بذلك التأكيد  عامة اهل العلم على انه واقع ثلاثا
ما لم يقصد به طلقة واحدة ويؤكد هذه الطلقة مرارا وشيخ الاسلام معه يقولون مثل هذا الطلاق ما دام لم يتخلله رجعة طلقة واحدة وعلى كل حال مثل هذه الامور
التي يعتريها مثل الغضب هذا كلام لا يقال في حال غضب لكن مقدار الغضب الذي يرتفع معه التكليف ولا يقع معه الطلاق يحتاج الى تأمل يحتاج الى تأمل وما الذي اثار هذا الغضب
وهل وصل الى حد لا يعي ما يقول او لم يصل فمثل هذا يكتب السؤال بالتفصيل يفصل في السؤال ويرفع الى آآ المفتي ويجيبه ان شاء الله تعالى لان تقدير مثل هذه الامور تحتاج الى استفصال من الزوج واستفصال من الزوجة
يعني سأل شخص قال سأل واحد من من اهل العلم يقال انه طلق زوجته وهو غضبان قال ما الذي اثارك قال قلت لها احضري القهوة فتأخرت علي خمس دقائق وطلقتها
قال الشيخ الطلاق واقع لان التأخر منذ خمس دقائق في مثل هذا ما ما يستدعي غضب ولن يغضب الانسان معه الى حد يفقد معه عقله وشخص سأل وقال انه طلق زوجته وهو غظبان
فسأله المفتي مسؤول فقال ما الذي دعاك الى طلاقها قال طلبت منها شيئا فقالت لعنة الله على والديك نسأل الله العافية يستدعي غضب شديد فلم يمضي طلاقه فينظر الى الباعث اضافة الى حال الشخص
لان الناس يتفاوتون الغضب منهم من يثور بسرعة ومنهم من يصل به الغضب الى حد لا لا يعي من من شيء من حوله فمثل هذا يكتب السؤال بالتفصيل ويرفع الى الافتاء ويأتيه الجواب يا شيخ
في يدي شيء من الصمغ من الصمغ فحرصت على اخراجه احرصت على اخراجه اخرجته وصليت اخراج يعني ازالته وصليت بعد مدة او عدة فروض اكتشفت وجود شيء يسير من الصاموخية اصبعي فصلاتي صحيحة من
اليسير جدا يعفى عنه لكن ما مقدار هذا اليسير لان الناس يتفاوتون في تقديري اليسير والكثير يعني كما قرر اهل العلم في العفو عن يسيل الدم قالوا سيروا معفونة لكن ينظر في ذلك الى اوساط الناس
لا ينظر الى موسوس ولا ينظر الى جزار يزاول الدماء في في جميع اوقاته لا من كثرة الإمساس تقلل الإحساس فينظر الى شخص متوسط. فهذا اليسير ان كان مما يعفى عنه
صلواتك صحيحة والا فعليك العبادة يقول انا عندي اسهم شركات وقد بعتها كلها ولكن بعضها مضى عليه سنوات وبعضها شهور فما الواجب علي الان هل ازكي بسعرها الحالي الذي بعتها به علما ان سعره الذي بعتها به موجود
النقود لا تقوم انت الان عندك نقود وفرت ومضى عليك اعوام لم تزكها فانت تزكي هذه النقود بعدد الاعوام السابقة لكن لو كانت عروض قابلة للزيادة والنقصان فانت تزكيها في سعر يومها
يقول هل يقسم الاجر على عدد الايام في العبادات او السنن ذلك شخص صام يومين من الايام البيض فهل نستطيع ان نقول ان له اجر يومين ورجل اخر صام اربعة ايام من ستة ايام في شوال فهل نستطيع ان نقول انه اجر
صيام الست من شوال ان صيام الست من شوال ان اجر صيام الست من شوال يقسم على ستة ايام ثم له اجر اربعة ايام من صام يوما في سبيل الله
باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا والصيام اجره عظيم كل يوم له اجره لكن بالنظر الى المجموع اذا قيل من من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كانما صام الدهر هذه النتيجة لا تحصل
لكن صيامه اربعة ايام له اجر وصيام ثلاث ايام من كل شهر صام يوم او يومين له اجر صيام يوم او يومين. لكن ما يكون كمن صام الدهر الاجر المرتب على المجموع
يحصل له الاجر المرتب على الافراد ولا يحصل له الاجر المرتب على المجموع يقول بعض الناس اذا اختلف العلماء فقال بعضهم ان هذا الفعل سنة وقال الاخر بدعة يقول الافضل ان اتركه خشية ان يكون القول هذا الفعل احتياطا فهل هذا صحيح
اولا تنظر في من يستفتي وتفاضل بين المفتين واذا كان المفتي متصف بالعلم والدين والورع قلدته تبرأ ذمتك بتقليده على ان على الا يكون المرجح هو الهوى وليس في فتواهم مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع
فاذا كان احدهما امكن في العلم وفي الدين والورع لا شك ان القول الراجح في الغالب لا سيما وانت لست من اهل النظر. الراجح معهم افترض انهما بمنزلة واحدة او شاع ذكرهما على السنة الناس انهما من اهل العلم والفتوى. ولا تستطيع ان ترجح هذا على هذا
تحتاج الى مرجح ثالث. اسأل ثالث يسأل ثالث والعمل بالاحتياط مسلك عند اهل العلم يعني اذا كان يقتضي فعل ويقتضي كف الاصل الكف لا سيما اذا كان مما يتعبد به
فالاحتياط والتحري في هذا الباب مطلوب واذا وجدت مرجح ورجح لك احد القولين وعملت به تبرأ ذمتك ما لم يكن المرجح تابع للهوا لما تسأل في الحج مثلا تسأل شخص تقول انا تركت كذا
يقول عليك دم تسأل ثاني يقول ما عليك شيء لا شك ان الهواء يقودك الى فتوى من يقول لا شيء عليك اذا رجحت قول من يقول لا شيء عليك صرت متبعا للهوى
وعلى كل حال فرض العامي تقليد اهل العلم واذا سأل شخصا تبرأ الذمة بتقليده ولا يسأل غيره يعني اذا سأل قال عليك دم خلاص امتثل ما دام تبرأ الذمة بتقليدي وانت
آآ شاع واستفاض بين العلماء ان هذا اهل للفتوى لا تسأل غيرهم لكن قد تسأل شخص يقول ما عليك شيء وبعض الناس يتحرج ولابد تأكد حتى اسأل اخر فاذا سأل اخر وافتاه بالاحتياط
الامر لا يعدوه له ان يعمل بقوله يقول ما الافظل اذاعة الصلوات خارج المسجد بمكبرات الصوت؟ ام عدم فعل ذلك اولا معروف ان الاذان لابد فيه من آآ رفع الصوت
ويتحقق رفع الصوت بالمكبرات ويصل الى الناس في بيوتهم لانه اعلام بدخول الوقت الاقامة اقامة الصلاة بعض العلماء يقول الاولى الا تكون بالمكبر لانها نداء للحاضرين يسمعون الاقامة بدون مكبر
الامر الثاني ان من الناس من يعتمد على الاقامة وعلى المكبر فلا يحضر الى الصلاة الا متأخر ومع ذلك الاولى ان تكون الاقامة بالمكبر لانه جاء في الحديث اذا سمعتم الاقامة
او اذا سمع احدكم الاقامة فليأتي اذا سمعتم الاقامة فلا تأتوها وانتم تسعون بسرعة ولكن السكينة والوقار وما في ما يمنع من تبليغ الناس الاقامة ولا شك ان هذا يعينهم
لاسيما في ظروفنا التي نعيشها الناس بحاجة الى ما يعينهم لولا ان الاقامة تكون بالمكبرات صار كثير من الناس اذا خرج الى المسجد وجاءنا الناس قد صلوا لا سيما من يتراخى عن
الحضور للصلاة الا مع الاقامة وفي سلف هذه الامة ولا مقارنة الخير موجود ولله الحمد يقول من يقول ان من من لا يأتي الى الصلاة حتى يدعى اليها يعني بالاذان فهو رجل سوء
ما يجي الا لا اذن هذا رجل سوء نقول ايضا هذه عزائم لكن ليست لازمة من الانسان ان يصلي ومطلوب منه ان يصلي الرواتب قبل الفريضة لكن اذا تساهل وادرك الفريضة
هذا فرض والباقي نفل فالاولى ان يكون يكون الاذان والاقامة بالمكبر. واما بالنسبة للصلاة وقراءة القرآن فعلى حسب ما يترتب على ذلك ان ترتب عليه ان الجيران يسمعون القرآن ويسمعون الخطب يسمعون المواعظ
هذه امور مطلوبة ومرغبة فيها فلتكن في المكبر وان كان يشوش يشوش على الناس ويؤذيهم ويقلقهم لا سيما اذا كان يحدث فزعا عند الاطفال في وقت النوم وما اشبه ذلك
لا شك ان المصالح والمفاسد تدور معها الاحكام سؤال يتكرر كثيرا في هذه الايام ولا شك انها نازلة يقول ما حكم السعي بالمسعى الجديد واذا كان لا يجوز فهل نحجم عن الاعتمار
ريثما يعاد فتح القديم المسعى الجديد ليس سرا ان كلام اهل العلم مؤداه الى اختلاف يعني يختلفون منهم من يقول السعي صحيح ومنهم من يقول السعي باطل ان المسعى الجديد ليس في حدود المسعى الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام
لا سيما وان تواريخ مكة تقول ان عرض المسعى اه قالوا سبعة وثلاثين ذراع تقريبا وخمسة وثلاثين ذراع يعني بقدر القديم بقدر القديم وعلى كل حال ما دام هذا الخلاف موجود
اسوا المسألة لا يدرك من خلال النصوص فالاجتهاد ليس للصغار والمتوسطين من طلاب العلم الذين لم يدركوا مكان السعي قبل العمارة اما الذين ادركوا كان السعي قبل ان يعمر ورأوا المسعى على حقيقته وانه اوسع من القديم
فهؤلاء يفتوا. معروف كلام الشيخ ابن جبريل حفظه الله انه قال بمثل هذا نحج سنة تسعة وستين قبل عمارة المسعى وكان اوسع من هذا فلا مانع حينئذ من السعي الجديد
على كل حال هذه المسألة من الوسائل الكبار التي لا يفتي فيها الا الكبار لا ينتظر ما يقوله المفتي وما تقوله اللجنة الدائمة وما يقوله اعضاء الهيئة نسأل الله جل وعلا ان يعينهم ويسددهم والا في المسألة من عضل المسائل. ركن من اركان النسك هذا
نحتاج الى تحري ويحتاج الى تأكد وتحقق بعضهم يقول انت محصر تحلل بدم. لا تسعى تحلل بدم وبعضهم يقول حكم الحاكم يرفع الخلاف والمشايخ اختلفوا ولي الامر رأى انه ان الرجحان مع من يجيز
واحضر شهود يشهدون ان المسعى اعرض من من المسعى القائم ورأى ولي الامر ولا يشك يعني في ارادة المصلحة بمثل هذا لكن الارادة والنية وحدها لا تكفي لابد من الصدور عن اقوال اهل العلم لان العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد
يعني لو لو رأى رائي مثلا ان عرفه ضاقت بالناس قال نبي نوسعه يمكن ما يمكن لان هذا ركن من اركان الحج والسعي ركن من اركان الحج على كل حال نسأل الله جل وعلا ان يدلهم على الحق
ولاة الامر سواء كانوا من الحل والعقد والامر والنهي او اهل العلم ومثل ما قلت الذي يصغر سنه عن ادراك المسعى القديم ليس له ان يفتي في هذه المسألة لان المسألة مبنية على نظر في نصوص
شرعية والنصوص مبنية على واقع فهل المسعى بالفعل الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتتابعت عليه الامة وتواتر وتواتر تواترا عمليا بالعمل والتوارث هل هو اوسع من القائم او او بمقداره
يحتاج الى نظر ممن ادركه قبل العمارة نقول هل هذا الزواج يقع الزواج يقع يعني هل يصح يقول تقدمت لخطبة فتاة وتم التالي اشهار وقبول وايجاب ان كان يعني معنى الايجاب والقبول
وهو قول الولي زوجتك وقول الخاطب قبلت هذا هو النكاح هذا عقد النكاح ويحتاج الى اثنين من الشهود ثم يكون نكاحا شرعيا يقول وايجاب قبول وايجاب مع العلم ان القبول والايجاب تم اثناء الاشهار
تم اثناء الاشهار لا يمنع ان يكون العقد بالايجاب والقبول قبيل الدخول بما يمنع اذا كان الاشهار واعلان الزواج في ليلة الجمعة مثلا مثل هذه الليلة وتأخر العقد الى قبيل ان يدخل على المرأة بدقيقة مثلا
يعني جلس مع الناس الى الساعة الثانية عشرة وانصرف الناس وعقدوا ما في اشكال هذه مقدمات نكاح وليست بالنكاح. المقصود انه لا يدخل على المرأة الا بعقد يقول تم الاجابة والقبول وليمة
يقول لم يتفق على مهر لانه متعارف عليه اه داخل العائلة. المهر اذا لم يتفق عليها فلها مهر المثل لها مهر المثل يقول لم يكن هناك شاهدين معينين يعنيهما بعينهما ولكن القبول والايجاب تم بحضور جمع كثير من الاهل والاقارب والمعارف يكفي
يكفي هذا لان المطلوب اثنين وهو حظر اثنان وزيادة يقول كيف توفق المرأة بين طلب العلم وقيام الليل مع مسؤوليتها في رعاية زوجها وابنائها المرأة حقيقة عندها الوقت وافر وان كانت الاعمال كثيرة تستطيع ان توفق بينها
واذا كان من العلماء الكبار الذين وقتهم لله ثم لعموم الناس عندهم الدوام الرسمي من ثمان الى ثنتين وعندهم بعد العصر راحة واجتماع باهلهم وذويهم. وبعد المغرب درس. وبعد العشاء يستقبل الناس. ومع ذلك يصوم الايام
البير وقد يصوم صيام داوود  يزور المرظى ويصلي على الجنائز في المساجد التي تصلى عليها فيها ويقرأ القرآن في ثلاث كل هذا حاصل مع هذه الاعمال ويقوم الليل فالموفق لا شك انه يستطيع ان يوفق بين هذه الاعمال
اما الذي لا يوفق يضيق عليه وقته سدى والترتيب والتنظيم لا بد منه لا بد منه وبعض اهل العلم فيما قرأنا من تراجمهم عنده في اليوم اثنى عشر درس  وادركنا من شيوخنا من عنده في اليوم خمسة دروس
بعد كل فريظة درس وذكر اهل العلم عن شرف الدين الطيبي انه وقت كل تدريس فيجلس بعد صلاة الصبح الى اذان الظهر من غير فاصل لتفسير القرآن ثم يجلس بعد صلاة الظهر الى اذان العصر من غير فاصل
لصحيح البخاري والعصر والعصر كذلك والمغرب الى الى وفود النوم هذي اعانة من الله جل وعلا لكن على الانسان ان لا يكلف نفسه ما لا تطيق اخلفوا من العمل ما يطيع ما ما تطيقون
ان الدين يسر ولنشاد الدين احد لغلبه. لكن مع التدريج تجد نفسك تطيق اكثر مما يطيقه اقرانك فحينما يقال ان فلانا من الناس يختم كل يوم من سلف هذه الامة نستغرب كيف اختم كل يوم
ما يمل اولا القرآن لا يخلق مع كثرة الرد الامر الثاني انه بالتدريج تولدت عنده هذه الملكة تجد في اول الامر يقرأ جزء ثم تزيد الرغبة عنده فيقرأ جزئين ثم ثلاثة ورد. لكن بعض الشباب
من هو في سفر على سيارته ثم اذا جاء وقت القراءة على جنب وقف حتى ينجز ورده اليومي من القراءة فالقرآن يحتاج الى مزيد عناية يحتاج الى فرظ من سنام الوقت. ما يجعل للتراخي يعني ان تقدم الى الصلاة
قبل الاقامة فتح المصحف والا فلا بعض طلاب العلم بهذه الطريقة قد تمر عليها السنة ما ختم ولا مرة ولا شك ان هذا حرمان كيف يكون علم بلا قرآن الختمة ثلاثة ملايين حسنة. شو اعظم من هذا
ومع ذلك يقرأ القرآن يقرأ نصيبه ان قرأه في سبع كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد فهذا بامكانه بعد صلاة الصبح اذا تأخر ساعة حتى تطلع الشمس بامكانه ان يختم كل سبع
من غير ان يخل بامر دين ولا دنيا ما في تعارض مع شيء هذا ما في شيء قبل طلوع الشمس ثم بعد ذلك يرتب وقته للعلوم الاخرى ومثله هذه المرأة التي تريد التوفيق بين طلب العلم وقيام الليل قيام الليل مما يعين على طلب العلم
قيام الليل مما يعين على طلب العلم ومسأليته في البيت في رعاية زوجها وابنائها هذا امر يسير لان الطبخ قد يحتاج مثلا الى ساعة ساعة لم والغسيل قل ساعة ثانية
او ثلاث ساعات او خمس بيبقى من الوقت عشرين ساعة فبالامكان ان التوفيق بين جميع العبادات. ومن فظل الله جل وعلا على هذه الامة نوع لها العبادات نوع لها العبادات
فمن ذكر تلاوة صلاة اه صدقة آآ صيام وغيرها من أنواع العبادات التي اه تقرب الى الله جل وعلا وبعضها يعين على بعض بعضها يعين على بعض. والغفلة تورث  الصدود والانصراف
على الانسان ان يهتم بامر دينه ولا ينسى نصيبه من الدنيا يقول بعض الائمة يوقعون كامل التكبير خارج الانتقال اعني تكبيرات الانتقال في الصلاة ثم الحكم في ذلك الاصل ان تكبيرة الانتقال للدلالة على الانتقال
للدلالة على الانتقال فتكون مقارنة له وفي اثناء هويه للركوع او السجود يقول الله اكبر لكن بعضهم يراعي الاجهزة تجد ما يقول في الركوع والسجود الله اكبر الا وهو قائم. علشان ايش؟ المكبر
لو قال الله اكبر وهو يهوي انخفض الصوت ومع ذلك السنة لابد من تطبيقها الصلاة صحيحة الاركان موجودة. والتكبير لا شك انه واجب عند الحنابلة وسنة عند الجمهور. لكن يبقى ان الصلاة صحيحة
لكنه فاته تطبيق السنة يقول بعد بعض اعلانات المحاضرات تحتوي على لفظة برعاية مجلة كذا فهل هذا يعد من البيع والشراء في المسجد  علق الاعلان صاحب المؤسسة نقول نعم علق الاعلان صاحب المؤسسة التي برعايته
نقول هذا جاء ليروج سلعته في المسجد. فلا يجوز لكن اذا علق الاعلان من همه المحاضرة ولم يلتفت الى هذه الدعاية فهذا لا يظر ان شاء الله تعالى ولذلك الدعاية موجودة في كل شيء. الكأس هذا فيه دعاية. الكرتون المناديل فيه دعاية. المسجل فيه دعاية. المكبرات فيها ايضا دعايات
امور غير مقصودة فان كان صاحب المكبر هو الذي جاء به من اجل الدعاية نقول لا يا اخي هذا من استغلال المسجد لامور الدنيا وهذا لا يجوز لكن اذا علقه شخص محسن محتسب همه المحاضرة
ولم يلتفت الى هذه الدعاية فلا يظر ان شاء الله تعالى وهذا يقول اذا علم بالتجربة ان الاكثار من المشروبات الغازية يضر فهل يصح القول بتحريم شربها ولو كان يسيرا
بالنسبة لمن تضره لا يجوز لا يجوز له ان يصل الى الحد الذي يتضرر به المشروبات المباحة كالمأكولات المباحة لو قال احد ان التمر حرام كفر ولو قال شخص ان الخبز حرام كفر
يعني يحرم ما علم حله بالظرورة من دين الاسلام يكفر لكن شخص مريض سكر ويبي ياكل من التمر الى ان يتضرر نقول لا ما يجوز حرام عليك تاكل تمر او تأكل غيره مما يضرك
ففرق بين من ما اصله الظرر وبينما اصله النفع فاذا كان يتضرر بما اصله النفع لا يمنع حتى يصل الى الحد الذي يتضرر به يقول هل غيبة من اشتهر بالفسق جائزة
اذا كان ذلك لمصلحة وما هو ضابط الغيبة المحرمة الغيبة الاصل فيها التحريم وهي ذكرك اخاك بما يكره ذكرك اخاك بما يكره لكن للمصلحة تجوز بل قد تجد اهل العلم اهل الحديث
عدلوا الرواة وجرحوهم. قالوا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني كذاب ضعيف فيه كذا فيه كذا هذا من الغيبة الاصل انه غيبة لكن المصلحة لا تتحقق الا بهذا. حفظ الدين لا يتم الا بهذا
حتى صار واجب من واجبات الدين ان يجرح الرواة ويعدلون. يعني نستطيع ان نحكم على الاحاديث المقبول منها والمردود الا بواسطة الجرح والتعديل لكن شخص لا اثر له  ذمه لا ينفع ومدحه لا يضر
مثل هذا الاصل في المسلم انه محترم وعرضه مصان نعم لك ان تقول من فعل كذا لا تسمي من فعل كذا قد ارتكب محرم او يستحق الذم يعني بالعموم قد يترتب على ذلك مصلحة
من نصيحة شخص جاء يخطب بنت فلان فسألك عنه مصلحة راجح مصلحة الراجحة يذم بما فيه شخص جاء يستفتي ولابد في الفتوى ان يذكر فيها فلان او فلانة هند امرأة ابي سفيان قالت ان ابا سفيان شحيح
الأصل انها غيبة لكن ما يمكن ان ان يجاب عن سؤالها الا بذكر هذا الوصف الذي لا يرضاه فاذا ترجحت المصلحة لا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى وبالجملة
على الانسان ان يحفظ ما اكتسب على الانسان ان يحفظ ما كسب. الانسان يحرص على كثرة الحسنات تجده من احرص الناس على كسب الحسنات ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة مفلسا
اتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال لها المفلس من يأتي باعمال بعض الروايات امثال الجبال من صلاة وصياما وصدقة وجهاد وغيرها. ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا
وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى يكون مفلسا لا حسنات له وقد يزيد الامر فلا توفي حسناته بتعدياته على غيره فيؤخذ اذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. فيلقى في النار نسأل الله السلامة والعافية
وابن دقيق العيد يقول ان اعراظ المسلمين حفرة من حفر النار حفرة من حفر النار يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام العلماء والحكام لان كلام الناس فيهم كثير. كلام الناس في العلماء وكلام الناس في الحكام كثير. فهم يقفون على سبيل هذه الحفرة يدفعون من يتكلم
باعراضهم ومنهم من يقول ان المراد بقوله وقف على شفيره العلماء والحكام لان هم الذين يحتاجون الى الجرح والتعديل والكلام في الناس يحتاجون اليه وقد يزل الواحد منهم فيأثم بهذه الزلة
على الانسان ان يحرص على ما كسب من حسنات وعليه ان يمسك لسانه امسك عليك لساني قال معاذ وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم
الا حصائد السنتهم فعلى الانسان ان يعنى بهذا يقول اه حكم استقبال المدفئة الكهربائية في الصلاة قياسا على استقبال النار. اولا مسألة استقبال النار مسألة معروفة عند اهل العلم الخلاف فيها قوي
والبخاري يرى انه لا مانع من استقبال النار واستدل بحديث صلاة الكسوف وان النبي عليه الصلاة والسلام عرضت له النار وهو في صلاته ولذلك تكعكع يعني تأخر فلا يرى مانعا من استقبال النار وما ورد في المنع منه لا يقاوم هذا الحديث
وعلى القول بان استقبال النار لا يجوز او مكروه عند اهل العلم فالكراهة عندهم تزول بادنى حاجة اذا احتاج الى ذلك الكراهة وايضا من الفوارق بين النار والمدفأة الكهربائية فرق كبير النار ذات لهب
والمدفئة لا لها بلا ويسأل كثيرا عن الصعق الاجهزة التي تتلف الحشرات هل يدخل في الاحراق او لا يدخل مسألة يعني الصعق هذا قريب من الاحراق لكنه لا ليس المراد به
ما جاء النهي عنه من الاحراق بالنار وانه لا يعذب بالنار الا الله جل وعلا فاذا وجدت الحاجة الماسة الى ذلك لا مانع منه ان شاء الله تعالى يقول ما ضابط الاسراف
الاسراف الخروج عن المعتاد عن خروج عن متوسط الناس الخروج عما يعتاده امثاله فان كان من سائر الناس ومن عاديهم سوقتهم الذين دخلهم بقدر مصروفهم مثل هذا لا يجوز له ان يزيد في المصروف على دخله
لئلا يتطرق في ذا الا لحاجة ماسة لئلا يتطرق في ذلك الى الاستدانة لكن اضطر الى الاستدانة من غير تفريط هذا ما في اشكال ولان لا يضطر الى تكفف الناس
والسؤال عن والنهي عن سؤال الناس صحيح يأتي بعض الناس وليس في وجهه مزعة لحم لماذا؟ لانه اعطني فلان هات يا فلان انا محتاج انا فقير وبامكانه ان يظبط اموره ولا ينفق اكثر من دخله ولا ينفق عن اكثر من حاجته فلا يحتاج الى مثل هذا
واوساط الناس لهم ايضا شأن ولهم آآ وظع يختلف عن اه فقراء المسلمين او ذوي الدخول المحددة والاغنياء ايضا اه يختلفون عن اوساط الناس ويعامل الانسان بحسب وضعه هو مع النظر الى مجتمعه وزمانه ومكانه
واهل العلم يقررون ان المرأة تكون بالنسبة لزوجها نفقتها وخدمتها على ما يخدم به امثالها على ما يختم به امثاله ولذا النصيحة توجه لكل خاطب ان لا يخطب من اسرة هي اعلى منه شأنا
لانهم يقحمونه في امور قد لا يستطيعها وقد ترهقه بمطالب تحرجه فينظر الى الاسرة المناسبة له المقاربة لعرفه وظعه الاجتماعي ما حكم قيادة السيارة لمن لم يخرج تصريحا بعد مع عدم الحاجة لها
وهل على الوالد او الوالدين شيء اذا اعطوا ابنهم السيارة فاصابه مكروه اولا معروف ان هذه الانظمة من التصاريح والرخص انما هي مبنية على دراسة لاحوال الناس وان من يقصر سنه عن هذه الانظمة انه
لا شك انه يتضرر وقد يضر غيره واذا كان النظام مراعا فيه المصلحة الاسلام دين المصالح وجلب المصالح مطلوب. ودرء المفاسد مقرر شرعا فاذا كان يترتب على قيادته مضرة ومفسدة له او لغيره فلا يجوز ان يقود بنفسه ولا يجوز ان يمكن
من القيادة واذا وجدت حاجة ماسة في وقت معين السيارات فيه قليلة واضطرت الام مثلا الى مستوصف او مستشفى قريب فلا يوجد غيره فالضرورات تقدر بقدرها يقول ما معنى حديث من وصل صفا وصله الله من قطع صفا قطعه الله
وصل الصف اذا وجد فرجة في الصف الاول وتقدم اليها من في الصف الثاني او من دخل الى الصلاة من دخل الى الصلاة هذا ما فيه اشكال يدخل في من وصله الله. لكن الاشكال فيما اذا تقدم من في الصف الثاني
فصيلته للصف الاول يترتب عليها قطعه للصف الثاني وهل يمكن ان يجتمع الصلة والقطع في وقت واحد هل يمكن ان يقال فلان من الناس وصله الله وقطعه الله؟ لانه وصل الصف قطع الصف في ان واحد ما يمكن
الكل مطالب بان يحرص على الصف الاول يحرص على الصف الاول. فاذا وجد فرصة في صف امامه يتقدم عليه يتقدم اليها ولو ترتب على ذلك انقطاع في الصف في الثاني الذي يسده جاره او يسده داخل او ما اشبه ذلك
لان هذه تشكل عند بعض طلاب العلم يقول ما معنى الارواح جنود مجندة؟ ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف هذا الواقع يشهد به في تلاوته في قراءته لو افترض ان
لك زملا منهم فلان مناسب لك في او على مستوى استقامتك. وفلان كذلك وفلان كذلك وفلان كذلك. مجموعة من الطلاب وفيهم من لا يناسبك. الذي لا يناسبك خروف العلة ظاهرة
واضح ان فلان ما يناسبك اذا ما ما تأتلف معه لكن بعض الزملاء تجده من حيث الديانة مثلك تقريبا والاهتمام قريب من اهتمامك. ثم تجد في نفسك نفرة ايش السبب؟ تقول والله ما لي خلق
هذا تناكر في في الارواح لكن مع ذلك كون الارواح تتنافر لا يبنى عليه اعمال ظاهرة لا يبنى عليه هجر ممنوع محرم لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق ثلاث لانك ما لك خلق هذا مو بصحيح
لكن كونك تميل الى فلان او الى فلان هذا موجود ولا تلزم بان تعامل فلان مثل فلان لكن مع ذلك لا ترتكب محظور بحق فلان الذي هو مجرد وجدت نفسك لا تميل اليه
يقول الذي ينزل منه المذي المذي بالذال بسبب شهوة ثم لا ينقطع الا بعد ساعة او ساعتين فماذا يفعل اذا حضرت الصلاة عليه ان ينتظر ما لم يخشى فوات الوقت
ما لم يخشى فوات الوقت علي ان انتظر حتى ينقطع فاذا خشي فوات الوقت فانه حينئذ يتوضأ وينظح فرجه وانثيه ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة ويصلي على حاله يقول ما الصحيح بذوات الاسباب كتحية المسجد
هل تؤدى في كل وقت الاسباب اولا اوقات النهي خمسة التي جاءت فيها النصوص اوقات النهي الخمسة منها ثلاثة مضيقة جاءت في حديث عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن. او ان نقبر فيهن موتانا
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة واذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الثلاث الاوقات المضيقة هذه لا يصلى فيها اي صلاة الا صلاة فائدة فريضة
قام من النوم لصلاة الصبح فاذا الشمس بازقة. هذا يصلي الفريضة قام من النوم اخذه النوم ولم يكن معتادا لذلك. في العصر حتى اذا الشمس مصفرة وتتضيف للغروب مثل هذا يصلي
وجاء في ذلك من ادرك ركعة من صلاة الصبح حتى قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة قبل ان تقوم صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس وقبل ذلك العصر
فرائض ما تدخل في هذا المنع النوافل منها النوافل المطلقة شخص جالس في المسجد صلى العصر قال ابتصلي ركعتين هذا لا يجوز له ان يصلي ولو كان الوقت موسعا لكن شخص دخل المسجد
ومطالب بحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مثل هذا من ذوات الاسباب تحية المسجد
ومنها ايضا ركعتا الطواف وغيرها من الصلوات التي ذكرت من ذوات الاسباب الائمة الثلاثة مالك وابو حنيفة واحمد يرون المنع وانه لا يصلى في هذه الاوقات الخمسة شيء من النوافل
والشافعي رحمه الله تعالى يرى ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات النهي وهو الذي يرجح شيخ الاسلام ابن تيمية يبقى انه ما الذي دعا الجمهور على المنع؟ وما الذي جعل الشافعي رحمه الله تعالى
يرى فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي الامام البخاري رحمه الله تعالى ومن فقهاء اهل الحديث ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر الطواف يتطلب ركعتين قال وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى
ولصلى الركعتين الا بذي طوى لماذا ينتظر ارتفاع الشمس بعد الصبح ثم بعد ذلك اورد احاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فما الذي يراه الامام البخاري؟ يرى ان
انه لا يفعل شيء من النوافل ولو كانت ذات سبب لثبوت النهي وهو ذا قول الائمة الثلاثة عندنا احاديث نهي وعندنا احاديث جاءت في صلوات لها اسباب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
هذا يشمل اوقات النهي وغير اوقات النهي كما ان حديث احاديث النهي تشمل جميع الصلوات الفرائض والنوافل لكن الفرائض خرجت بادلة فبين هذه النصوص كما يقرر اهل العلم عموم وخصوص وجهه
يعني ليس من حق الشافعي ان يقول احاديث النهي عامة واحاديث ذوات الاسباب خاصة لأنه بالمقابل جمهور اهل العلم يقولون العكس احاديث ذوات الاسباب عامة واحاديث النهي خاصة عامة في الصلوات لكنها خاصة بالاوقات
وعلى هذا نحتاج الى مرجح خارجي وبحث المسألة بذيولها يحتاج الى شيء من التفصيل والوقت ظيق لكن الذي المرجح ان الاوقات المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل. حتى قال بعضهم انك لا تدخل المسجد
مع غروب الشمس قبيل غروب الشمس او قبيل طلوعه ثم لا تدخل المسجد او ادخل لكن تظل قائما. لا تجلس. عشان ما تقع في حرج. لان عندك احاديث تأمر واحاديث تمنع
فلان لا تقع في الحرج لا تدخل او تستمر قائما وعلى كل حال هذا هو الذي يترجح عندي انه لا يصلى في الاوقات الثلاثة المضيقة وهي اوقات قصيرة يعني ما تزيد على ربع ساعة
والاوقات الموسعة لا مانع من الصلاة فيها لان المنع من الصلاة فيها انما هو لا لذاتها وانما منع منها لان لا يسترسل المصلي فيصل الى الوقت المغلظ يقول هل يصح قضاء النوافل بعد صلاة العصر مباشرة
ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر راتبة الظهر البعدية شغل عنها فصلاها بعد العصر لكن جاء ما يدل على ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام
واما لانه فعل لا عموم له والذي يعم الامة هو قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من الموافقات اليوم صلاة الكسوف اي من الموافقات صلاة الكسوف اليوم بعض الناس ما علم بالكسوف
حتى طلع الفجر طلع الفجر اولا حكم صلاة الكسوف جماهير اهل العلم على انها سنة ونقل النووي عليه الاجماع لكن ابو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف والامر بها صريح
فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا ادعو الله وصل. اذا قلنا انها واجبة ما نلحظ اي وقت. كان لان الواجبات ما تدخل في احاديث النهي واذا قلنا انها سنة الحنابل وغيرهم يقول لا تصلى في اوقات النهي
لانها سنة وفعلها في هذا اليوم لا شك انه عند كثير من الناس الذي لان الفارق بين بداية الكسوف اين طلوع الصبح سبع دقائق سبع دقائق. كثير من الناس ما انتبه وحتى لا يتمكن من البدء بالصلاة الا بعد طلوع الصبح
فعندنا امور في هذه المسألة وحصل يعني من الائمة شيء من الاختلاف في مثل هذا بعضهم قال لا تصلى لانه لا صلاة بعد الصبح. وهذا ماشي على جادة المذهب ما عنده مشكلة
وبعضهم قال نصليها قبل الصلاة لان صلاتها مربوطة بالرؤية وقد رأينا وهذا هو الاصل ما لم يظق الوقت على المفروظة ولا في المفوضة اهم اذا ما علم الا متأخر فاذا صلاها طلع الوقت يقدم الصلاة
وايضا الوقت النهي عن الصلاة قبل صلاة الصبح اخف بكثير من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح ففعلها قبل الصلاة مع ظمان الوقت الكافي للفريضة هذا لا شك انه اولى واحوط
ان بعض اهل العلم يرى ان ما قبل صلاة الصبح ليس بوقت نهي لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح يدل على انه يعني بلا بعد يعني لا صارت بعد طلوع الصبح
وهذا ليس مثل ما جاء في صلاة العصر لانه جاء التنصيص لا صلاة بعد صلاة العصر يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة فما هو العلاج الناجع لضعف اليقين
والقطع بالاجابة حال الدعاء المسلم مأمور بالدعاء والدعاء سبب قد يقترن به ما يحقق الاجابة وقد يقترن به المانع من قبول الدعوة والاجابة فعلى الانسان ان يبذل الاسباب لقبول الدعوة
وعليه ان يسعى في انتفاء الموانع من قبولها فاذا حصل له ذلك يلح على الله جل وعلا بالدعاء ويعظم الرغبة ولا يتردد في دعائه ولا يستثني ويستحضر فضل الله جل وعلا
لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد تسائل كل واحد منكم مسألته فاعطى الله جل وعلا كل انسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا ويمين الله ملأى لا تغيظه لا تغيظه النفقة
الانسان يستحضر مثل هذه النصوص  عظم الرغبة ويقطع بالاجابة لكن لا يغفل عن واقعه هو يعني يعظم الرغبة في الله جل وعلا لكن قد يسيء الظن بنفسه وان عنده موانع تمنع من قبول هذه الدعوة
قلنا ان الدعاء سبب ادعوني استجب لكم  لكن ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة قال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي يا ربي اسباب
السفر مظنة للانكسار كذلك آآ الشعث كذلك من ظل انكسار القلب وهي مما يعين على الاجابة من الانسان وكذلك السفر كونه اشعث كونه يكرر يا رب يا رب وخارج من اهل العلم ان انه اذا دعا الداعي بيا ربي وكررها خمس مرات
انه يستجاب له استدلالا بما جاء في اخر سورة ال عمران يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب لكن المانع موجود مأكله حرام ومشربه حرام ولبسه حرام. وغذي بالحرام فانى يستجاب له؟ استبعاد
ومع ذلك لو قال قائل والله عندي معاملات فيها محرم. ادعوا ولا ما ادعوا نقول ادعوا ادعو الله جل وعلا لانه قد يقترن بهذه الدعوة في وقت من الاوقات ذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا فتجاب دعوتك
ولو وجد المانع بعضهم بالنسبة لصلاة الاستسقاء يقول استسقينا استسقينا مرتين ثلاث خمس ما حصل شيء ووظعنا وحالنا مع ارتكاب المحرمات ووجود الموانع كاننا نستهزئ. يعني هذا تكرر على سنة كثير من الناس
هذا هو اليأس نسأل الله العافية انت عليك ان تسعى في اصلاح نفسك وعليك ان تبذل الاسباب وعليك ان تبذل الاسباب يقول ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه يستكثر من قول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين عندما وصف حال السابقين بالخيرات وما مدى صحة قوله نرجو ايضا يا حي يا قيوم ذكر جمع من اهل العلم انه هو الاسم الاعظم
وانه موجود في ثلاث ايات من القرآن في اية الكرسي وفي صدر ال عمران وفي طه في ثلاث ايات يقولون يا حي يقوم الاسم الاعظم هذا قول كثير من اهل العلم
بقية ما ذكره ابن القيم انما اثبت هذا بالتجربة وهل يكفي في مثل هذا الموضع التجربة يعني لو ان انسانا دعا بدعوة فاجيبت قال انا اريد الزم هذه الدعوة لانها استجيبت
ابن القيم يثبت هذا بالتجربة وهو شيخ الاسلام ايضا كذلك وعلى كل حال يحرص الانسان على الادعية المأثورة سواء كانت من الكتاب او من السنة. مع ان الدعاء ليس بتوقيفي
يعني قد يعرض للانسان حاجة يعرض الانسان حاجة لا يوجد لها دعاء مخصوص من القرآن ومن السنة لكن من الادعية الجامعة التي تشمل جميع ما يطلب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
اذا دعا بدعوة دعا بها واذا دعا بادعية جعلها فيه لبعض الاسئلة لا لا تصلح ان تقال على العامة. لان فيها تفصيل منكرات وقعت من هذا الشخص وستر الله عليه فلا يحسن اشاعتها بين الناس
ما حكم القنوت في الصلاة السرية قنوت النوازل مشروع في جميع الصلوات الخمس الفرائظ ما حكم استخدام صبغات الشعر للنساء الكيميائية اولا الصبغ في السواد لا يجوز الصبغ بما يشبه
ما عند نساء الكفار ممنوع للتشبه الصبغ بما يمنع من وصول الماء الى البشرة ممنوع  ما خلا عن ذلك لا شيء فيه. لا تصبغ بسواد لا تصبغ بما يشبه نساء الكفار
ولا بما يملأ من وصول الماء الى البشرة ايضا لا يجوز الصبغ مما يضر يعني هناك بعض العلاجات والادوية الكيميائية يترتب عليها ظرر يقول ما حكم حضور فرح بدون مخالفات شرعية
زواج ما في منكر ولكن القاعة التي يقام فيها هذا الفرح تستأجر لكل الناس قد تقام فيها افراح فيها مخالفات شرعية على الانسان اذا اراد ان يستأجر مثل هذه القاعات
ان يستأجر من القاعات التي يملكها صاحب تحري ما يمكن اهل المنكرات ان يقيموا منكرات في قاعاتهم لكن اذا لم يجد الا هذه القاعة او ما سأل عنها ولا تأكد او لم يبلغوها عنها شيء استأجرها
فدعوته تستجاب والاجاء الاجابة الى وليمة العرس واجبة عند اهل العلم اذا لم يكن ثم منكر هذه تقول اذا سافرت لبلد اخر تقصر فيه الصلاة ثم جلست بها يوم وانا وصلت
لها صباحا وساعود ليلا واذن المغرب فهل يجوز لي صلاة المغرب مع جمعها مع العشاء جمع تقديم علما باني ساعود لبلدي بعد صلاة العشاء بفترة ما دام السبب سبب الجمع قائما
الى دخول وقت الثانية فالجمع جائز ما دام تبي تصلين او يصل السائل بلده بعد صلاة العشاء هذا يجمع ما في اشكال لانه مسافر لكن لو قدر انه يصلي المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يصل الى بلده قبل اذان العشاء او يغلب على ظنه ذلك فمثل هذا لا يجمع
وان جمع وسمع النداء عليه الاجابة يقول هل يجوز تشقير الحواجب وترتيبها المقصود بترتيبها بالاخذ منها والنمص منها هذا لا يجوز وتشقيرها اذا كان التشقير بما يلائم البشرة بحيث اذا رآها احد قال نامصة ايضا لا يجوز
التشقير بما عدا ذلك ما تميز تتميز به لا مانع ان خلا من التشبه يقول انا كنت اقول انه محرم لان العلة بتحريم النمص وتغيير الخلق للحسن ولكنه كشت في ذلك فاريد الجواب مثل ما قلنا
اذا كان التشقير بلون البشرة بحيث اذا اذا رآها من رآها قال نامصة لا يجوز لان هذا التشبه النامصات الذي جاء لعنهن والتشبه اه الفساق وبالفجار بالكفار كلهم ممنوع من تايلاند تقول
جاءتني الدورة لمدة تسعة ايام في اليوم التاسع لم اجد اي اثر اغتسلت وفي وقت المساء نزلت علي كدرة والنية فهل غسل صحيح وفي اليوم العاشر ما رأيت شيئا في الحادي عشر الثاني عشر نزلت خضرة
وعادت بعد الغسل تنزل عليه الكدرة بعدما ارى الطهر بساعتين تعتبر هذه استحاضة في حديث ام عطية كنا لا نرى الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا فاذا كانت عادتها قد تمت
ورأت الطهر بطريقتها التي اعتادتها فلا يظر وجود الصفرة والكدرة ولا اثر لها في الحيض كيف تكون صفة صلاة العشاء للمسافر عندما يصلي خلف امام يصلي المغرب اتمها فكان احوط
فاذا سلم الامام يأتي برابعة هذا احوط له لماذا لان صلاة المغرب لا تختلف عن صلاة الحضر واهل العلم يقولون ان ائتم بمقيم لزمه الاتمام ومن يصلي المغرب حكمه حكم المقيم لانها لا تقصر
علما بانهم يختلفون هل المراد اهتم بمقيم المراد به الصلاة او الشخص المقيم واذا قلنا ان النظر في الصلاة وهذا هو الاصل للاتفاق في الافعال قلنا انه يلزمه الاتمام اذا صلى خلفه يصلي المغرب
واذا قلنا النظر للصلاة دون الامام قلنا المسافر الذي يصلي خلف الامام الذي يصلي مثلا التراويح دخل ولم يصل مسافر دخل المسجد فاذا بالامام يصلي تراويح كبر لصلاة التراويح ثم سلم من ركعتين
اذا قلنا ان النظر للامام لا للصلاة قلنا يلزمه الاتمام واذا قلنا النظر للصلاة يكفيه ركعتان وهذه تحتاج الى تأمل دقيق يقول الاذنان عند الامام احمد في المذهب الحنبلي يعدونه من الرأس من الوجه هم يعدونه من الرأس
وجاء في ذلك الاذنان من رأس حديث. لكنه ضعيف فهي محسوبة من الرأس وجاء ما يدل على انها من الرأس في الاحاديث الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ لاذنيه ماء جديدا بعد مسح الرأس
فدل على ان الاذنين انما تمسحان بعد مسح الرأس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
