السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السنا بحاجة الى التنبيه الى اهمية معرفة
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكي نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي لان هذا الموضوع تكملة لما مضى في الجزء الاول من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
مضى في الجزء الاول في المحاضرة الاولى من افعال الصلاة بل من شروطها طهارة استقبال القبلة ستر العورة والنية وغير ذلك من الشروط ذكرنا من اركانها بدءا بتكبيرة الاحرام التي ركن لا تنعقد الصلاة الا بها بلفظ الله اكبر
عند جمهور العلماء وعرفنا قول من يقول انها شرط وما بين القولين من خلاف وما يترتب على القولين من فوائت ثم بعد ذلكم الاستفتاح وعرفنا انه جاء بالفاظ متعددة يرى جمع من اهل العلم ان اختلافها اختلاف تنوع يراوح بينها المصلي
بين صلاة واخرى ودعاء الاستفتاح سنة ثم بعد ذلكم التعوذ وهو ايضا سنة عند الجمهور وان جاء الامر في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله حمله عامة اهل العلم على الاستحباب وقيل بوجوبه البسملة
والخلاف فيها هل هي اية من الفاتحة او ليست بقرآن النمل او هي اية في القرآن ليست من سورة بعينها جاءت للفصل بين السور خلاف بين اهل العلم اشرنا اليه فيما تقدم ثم قراءة الفاتحة
وهي ركن من اركان الصلاة عند الجمهور لا تصح الا بها. وتلزم كل مصل الا المسبوق. على خلاف بين اهل العلم في المأموم هل يتحمل الامام عنه القراءة؟ في كل صلاة ام في الجهرية دون السرية
ثم قراءة السورة بعد الفاتحة وهي سنة ثم بعد ذلك نكبر المصلي رافعا يديه قائلا الله اكبر يحني ظهره ويخصره باستواء. ولا يشخص رأسه ولا يصوبه بل يكون ظهره مستويا كما جاء في حديث ابي حميد وغيره مما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
والرفع لليدين عند تكبيرة الاحرام والركوع ثم الرفع منه تقدم الركوع بكيفيته وذكره ثم الرفع منه مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذكرنا الاقوال في من يقول سمع الله لمن حمده. ومن يقول ربنا ولك الحمد ثم الاذكار التالية لهذا
ثم يخر ساجدا قائلا الله اكبر من غير رافع رفع لليدين في الحديث الصحيح وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود. واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع فحكم جمع من الحفاظ بانه وهم
صوابه كان يكبر مع كل رفع وخفض وقال بعضهم باستحباب ذلك احيانا اذا هوى الى السجود ذكرنا مسألة البروك وهل يقدم يديه قبل ركبتيه؟ او يقدم الركبتين قبل اليدين وسطنا هذه المسألة واظن هي اخر ما تكلمنا
وذكرنا ان فيها حديثين في مسألة حديثين احدهما يقتضي وحديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والثاني حديث وائل ابن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه
قبل يديه وعرفنا ما بين هذين النصين من اختلاف والتوفيق بينهما او الترجيح وآآ الكلام الطويل في مسألة البروك وهل الحديث يتفق او اوله مع اخره او فيه تناقض وتضاد وقلب كما يقرر ذلك ابن القيم بسطنا هذه المسألة واظن اننا نشير اليها اشارة خفيفة
ومن اراد بسطها فليرجع الى ما تقدم حديث ابي هريرة اذا سجد احدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه المقرر انه ارجح من حديث وائل ابن اجر لي انه شاهد من حديث ابن عمر وغيره
البروك يراد به النزول على الارض بقوة النزول على الارض بقوة كما يقال برك البعير حصحص البعير اذا اثار الغبار وفرق الحصى اما الانسان اذا وظع يديه مجرد وظع على الارض قبل ركبتيه
فانه لا يسمى حينئذ بروك. بل هو مجرد وضع. والحديث الثاني فيه وظع ركبتيه قبل يديه. والملاحظ في من الفعل المضاف اليه عليه الصلاة والسلام في حديث وائل ومن امره عليه الصلاة والسلام المضارع المقترن بلام الامر في حديث
ابي هريرة ان المراد مجرد وضع. سواء قدمت اليدين او الركبتين اذا لاحظنا هذا قلنا انه ليس فيه تناقض ولا تظاد ولا نحتاج الى ان نقول مقلوب. ولسنا بحاجة الى ان نقول ركبتي البعير في يديه ولا غير ذلك
وللحديث يوافق اخره اولا انك اذا نزلت على الارض بقوة قلنا بركة اذا وظعت يديك قبل ركبتيك قلنا وظع يديه قبل الركبة ما قلنا بركة لان التشبيه يأتي في النصوص ولا يراد به المطابقة من كل وجه. بل اذا وجدت المشابهة ولو من
حصل التشبيه صح التشبيه ولا يلزم ان يكون تكون المشابهة من كل وجه والا تشبيه الباري جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر اذا قلنا من كل وجه لازم على هذا لوازم. صار الحديث مضادا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء
لكن التشبيه من وجه دون وجه تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء وهنا التشبيه في النزول على الارض بقوة. فالانسان اذا نزل على يديه بقوة على الارض قلنا اشبه البعير. واذا نزل بركبتيه بقوة على الارض قلنا اشبه الحمار
وكلاهما ممنوع. والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات. فلا هذا ولا ذاك. ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين. ويلاحظ مسألة الوضع من قدم يديه او قدم ركبتيه ولا فرق نكتفي بهذا مما سبق شرحه وقفنا على هذا انتهى الوقت ونحن في مسألة
اذا وصل الى الارض وهوى اليها ساجدا سجد على الاعضاء السبعة امتثالا للامر الوارد من قبل الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله امرت ان اسجد على سبعة اعرب
ان اسجد على سبعة اعضاء والامر هنا نعم هو الله جل وعلا. لانه لا يتصور امر للنبي عليه الصلاة والسلام الا الله بخلاف ما لو قال ذلك الصحابي امرنا او نهينا فالمتجه ان الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام
فاذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت كما هنا او نهيت عن قتل المصلين فالامر والناهي هو الله جل وعلا واذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالجمهور على ان الامر والناهي والنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مفصل في موضعه. امرت ان اسجد على سبعة
على الجبهة واشار بيده الى انفه. يعني كانه عظم واحد وهذا عضو من الاعضاء السبعة. قال سبعة وهي ثمانية نعم لماذا قال؟ امرت ان اسفل على سبعة اعظم واذا فصلناها صارت ثمانية. الجبهة والانف واليدان والركبتان واطراف القدمين. لكن
قال على الجبهة واشار بيده الى انفه فدل على ان الانف تابع لجبه. وهما بمنزلة العضو الواحد  فالاصل هو الجبه تابع لها فاذا سجد على انفه فقط لم يجزي السجن
اقول اذا سجد على انف فقط لم يصح سجوده. لكن اذا سجد على الجبهة فقط وترك التابع وهو الانف فالمسألة خلافية بين اهل العلم والحديث يدل على ان السجود على الانف مأمور به. لانه مع التفصيل لما اجمل والبيان لما اجمل وبيان
الواجب واجب. عند اهل العلم. واشار بيده الى انفه واليدين. واليدين. والمراد باليدين الكفان الكفان لكن هل المراد بالكفين ظهورهما لأ المراد بطون الكفين. بطون الكفين وبطن الكف يشمل الراحة وبطون الاصابع
ويلاحظ من بعض المصلين انه يسجد ببطون الاصابع فقط وهذا لا يجزئ ببطون الاصابع فقط لا يجزئ لان الاصل في الكف الراحة وظهر الكف نعم لا يجزئ. بل بعضهم يسجد على هيئة العاجل
هذا موجود لا سيما عند احدى الاحداث الاسنان الصغار يجمع الكفين هكذا ويسجد عليهم هذا نراه كثيرا لا سيم عند صغار السن والسجود على هذه الكفية لا يجزي فليلاحظ واليدين والركبتين السجود على الركبتين المخالفة فيهما قليلة
تصور انه شخص يرفع ركبتيه او يرفع احداهما اللهم الا اذا كان شخص معاند لكن كثيرا ما يكون الخلل في السجود على الانف مثلا يرفع الانف او اليدين لا يمكنهما من الارض والخلل ايضا يتطرق الى السجود على
القدمين كثير من الناس يرفع اطراف القدمين واطراف القدمين من الاعضاء السبعة التي امرنا بالسجود عليهم يقول واطراف القدمين فلابد من السجود على اطراف القدمين ليتم المأمور به لان الامر متجه الى سبعة اعرب
فلا يتم امتثال الامر الا باجتماعها وبعض الناس يرفع قدميه قد يحتاج الانسان الى رفع احدى القدمين مثلا ليحك بها الاخرى ساجد فلسعته بعوضة يحتاج الى الحق فان استوعب الركن كله السجود كله رافع القدم السجود فيه فيه نظر
لكن ان حكها واعادها حك رجله بها واعادها لا يؤثر ان شاء الله تعالى تكون حركة يسيرة معفون عنها ان شاء الله تعالى طيب اخرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس
وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب يعني اعظم وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة الى البخاري
ماذا عن وضع القدمين؟ اولا هل يلزم مباشرة الاعضاء السبعة للارض او المسجود عليه على حائل بالنسبة للقدمين لا اشكال لان الصلاة في الخفاف جائزة يا جماعة وستر الركبتين من تمام ستر العورة
بقي ستر اليدين وستر الوجه ومباشرة الكفين والوجه للمسجود عليه اذا دعت الحاجة الى ذلك من حر شديد او برد شديد. فقد جاء ما يدل على ذلك والسجود على المتصل او المنفصل مسألة تفصيلية تحتاج الى
مزيد من البصر يكرهون السجود على المتصل فاذا اراد ان يسجد وظع الشماغ وسجد عليه لكن اذا سجد على شيء منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة لا بأس ان شاء الله تعالى
ماذا عن القدمين؟ بالنسبة لليدين تكون تكونان مضمومة مضمومتي الاصابع مضمومتي الاصابع والاصابع الى جهة القبلة وبحذاء الوجه مقابل الوجه والقدمان ايضا اصابعهما الى جهة القبلة ان امكن ذلك والا بعض كبار السن يحصل عندهم تصلب في الاصابع لا يتمكنون من استقبال القبلة بها
وهل تلصق القدمان احداهما بالاخرى او من تمام المجافاة ان يبعد احدى الرجلين عن الاخرى قولان لاهل العلم فمن يقول بعموم المجافاة يشمل الرجلين. فاذا جافى اه يديه عن جنبيه ورفع ظهره
فليجافي قدميه ايضا هذا من تمام المجابهة ومنهم من يقول المستحب ان تلصق القدم بالقدم وجاء ما يدل على ذلك في صحيح ابن خزيمة وفي الصحيح ايضا من عائشة فوقعت يدي على قدميه على ان القدمين ترزقان. يقول ابن القيم ولم يثبت عن النبي صلى الله
وسلم السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على حور العمامة وهو من رواية عبد الله ابن محررة وهو متروك وذكره ابو احمد الزبيري من حديث جابر ولكنه من
عمر ابن شمر عن جابر الجعفي وهو متروكا عن متروك. قد يقول قائل حديث جابر يشهد لحديث ابي هريرة والحديث الحسن لغيره هو عبارة عن حديث ضعيف من حديث ضعيف. لكن الحديث شديد الظعف. الحديث المتروك لا شك انه شديد الظعف. وكذلك
سيشهد له شديد الضعف. فلا يرتقي هذا بهذا ولا ينجبر هذا بهذا وكان عليه الصلاة والسلام يسجد على الارض كثيرا وهي الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقد يسجد على الماء والطين. متى
ذلك في حديث ليلة القدر ليلة احدى وعشرين وثبت انه سجد على الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وصلى عليه كما في حديث انس وعلى المدبوغة المقصود ان هذه الامور لا بأس بالسجود عليها اذا كانت منفصلة
المصلي قد يقول قائل ماذا عن السجود على التربة التي يتخذها بعض المبتدئة ولا يرون الصلاة الا عليه هذه التربة يزعمون انها مأخوذة من تراب كربلاء  لا يصححون الصلاة الا بالسجود عليها او ما يقوم مقامها من الارض ولذا تراهم لا يسجدون على الفرشات
يسجدون على الارض واو يضعون شيئا يجعلونه بمثابة هذه التربة. من قرطاس او من خوص وما اشبه ذلك المقصود ان هذه مبتدعة لم يقل بها من اعتد بقوله من اهل العلم وايضا التشبث بها وانها من تربة طاهرة من كربلاء
كربلاء ليس لم يرد فيها ما يخصها من نص صحيح من تمسك بها بعض من زاغ في دينه وحاد عن الصراط المستقيم والله المستعان وكان اذا سجد عليه الصلاة والسلام مكن جبهته واكفه من الارض ونحى يديه عن جنبيه
وجافى بهما حتى يرى بياض ابطيه ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة ان تمر تحتهما لمرت يبالغ عليه الصلاة والسلام في المجافاة وفي صحيح مسلم عن البراء انه صلى الله عليه وسلم
قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وفي صحيح ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ضم اصابعه يضم اصابعه لانها اذا ضمت استقبلت القبلة واذا فرجت
اتجهت الى جهات متعددة المطلوب مستقبل بها القبلة وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وربما كررها اكثر من ذلك وامر بها فقال اجعلوها في سجودكم وحث عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء في السجود
فقال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وجدير ان يستجاب لكم لان العبد اقرب ما يكون الى ربه وهو ساجد وهو ساكت
ولذا يختلف اهل العلم المفاضلة بين السجود وبين طول القيام طول القيام وبين طول السجود قوموا لله قانتين فالقنوت القيام من القنوت والسجود جاء فيه نصوص مثل ما سمعت اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء والخلاف بين اهل العلم في المفاضلة بين هذين الركنين يعني في اطالتهما مسألة معروفة والسبب فيها ما جاء من الحث على القيام وان النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه
والصلاة تسمى قيام قيام الليل المراد به صلاة ما من عبد يدركها وهو قائم فيعبر بالقيام عن الصلاة لاهميته واما السجود معروف هو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اختلف العلماء في المفاضلة بينهم
معنى هذا الكلام؟ ان شخصا يريد ان يصلي ساعة يريد ان يصلي ساعة هل يستغل غالب هذه الساعة بقراءة القرآن في الصلاة بمعنى انه يطيل القيام. ولا يطيل الركوع والسجود
او يطيل الركوع والسجود اطول من القيام بمعنى نخفف القراءة ينكسر بين يدي ربه عز وجل وينطرح بين يديه ويطرق بابه متلذذا بمناجاته حالا اقرب ما يكون اليه والسجود لكن الذي حرره جمع من العلم ان القيام افضل بذكره
والسجود افضل بهيئته المسألة حسب ما يرتاح الانسان. فالذي يريح الانسان بعض الناس يتلذذ بطول القراءة يتلذذ بطول القراءة. فيقال لمثل هذا اطل. اطل القيام واطل القراءة لا بأس. ما دام تتلذذ بها
وقلبك يحضر اثناء قراءة القرآن وتدبر القرآن. اكثر من حضوره حال السجود نقول افعل هذا ومثل هذا يسمى قيام وقيام الليل من افضل العبادات. وهو دأب الصالحين ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالصلاة عبر عنها بالقيم
قيام لاهميته. الشخص الذي يقول انا والله اذا بدأت اقرأ القرآن يسرح ذهني ولا اتدبر. لكن اذا سجدت واخذت بالادعية قربت من ربي وناجيته واحضرت قلبي نقول كله خير ان شاء الله تعالى
فالذي هو انفع لقلبك اكثر منه. لان الانسان قد يفتح له باب يقربه من الله جل وعلا. ويجد نفسه في الابواب الاخرى يستغل هذا الباب وهو على خير في الحالتين كلتيهما
فقانوننا استجاب لكم يعني حري وجدير ان يستجاب لكم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي ومنه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك
رواه مسلم من حديث عائشة. وكان يقول اللهم لك سجدت بك امنت ولك اسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. رواه مسلم من حديث علي
رضي الله عنه وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره علانيته بس رواه مسلم من حديث ابي هريرة وغير ذلك من الادعية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الركن فلتراجع كتب السنة وكان عليه الصلاة والسلام اذا سجد لا يفترش ذراعيه
بل كان يجافيهما كما سبق بل نهى عن ذلك قال ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب. في رواية افتراش السبع وبعض الناس يفترش يأتي تعبان ويضع يديه على الارض بعظهم يرتاح بذلك لكن هذا منهي عنه
لكن ان احتاج الى ما يسند يديه فليضع اطرافهما على ركبتيه وجاء في ذلك ما يدل عليه عند الحاجة اليه والا فالاصل المجافاة والمجافاة يفعلها الامام لا اشكال لانه لا يضيق على احد
والمنفرد يفعلها. لكن المأموم المأمور بالتراص الصف مثل هذا قد يصعب عليه المجابهة على كل حال من امكنه ان يفعل هذه السنة فليحرص عليه فليحرص عليها الطمأنينة في السجود ركن. كغيره من الاركان كما في حديث المسيء. حيث نص على الطمأنينة في جميع الاركان
ومنها السجود. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان سجوده كان قريبا من ركوعه وركوعه كان قريبا من قيامه وجاء ما يدل على ان صلاته في قيامها وركوعها وسجودها قريبا من السواء
كيف يكون السجود قريب من الركوع والركوع قريب من القيام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى بالبقرة ثم النسا ثم ال عمران خمسة اجزاء فاذا ركع من مقدار خمسة قام بمقدار خمسة اجزاء
وركع بمقدارها وسجد بمقدارها الركعتين بمثابة قراءة القرآن كامل نقول المقاربة نسبية بمعنى ان القيام طويل يكون الركوع طويل ولا يعني انه طويل القيام يعني قام ساعة ثم ركع دقيقة
هذا مناسب  تجد دقيقة فهذا غير مناسب لكن اذا قام ساعة فليضركم وليطل السجود يكون قيامه وركوعه وسجوده كلها مستوية في الطول. والمراد به الطول النسبي الطول النسبي. ثم يرفع من السجود مكبرا وثبت هذا التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام
وامر بذلك المسيء في صلاته. التكبير للركوع تكبير للسجود والتكبير للرفع منه. وبقية التكبيرات عدا تكبيرة احرام هذه يسمونها تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند غيرهم
والرفع من السجود كالهوي اليه ليس من مواضع رفع اليدين واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورافع نبهنا الى ان من اهل العلم من حكم عليه بانه وهم غير محفوظ والمحفوظ انه
وكان يكبر مع كل خفض ورفع. واستحب بعضهم رفع اليدين احيانا مع كل خفض ورفع. هذا على سبيل الاستحباب ولا يداوم على ذلك ان اكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الرفع. بل صرحوا بعدمه. قالوا كان لا يرفع يديه اذا هوى
ثم اذا جلس جالس من سجوده يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا مطمئنا لا ينقر هذا الركن نقر كما يفعله بعض الناس. ينقرون ما بعد الركوع وما بعد وما بين السجدتين نقر
بحيث لا يمكنه يتمكن ولا من الاستواء. لا هذا ركن لا بد من الطمأنينة فيه وقد امر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة. يفرش رجله اليسرى فيعقد عليها. وينصب رجله اليمنى
باصابعها القبلة وربما نصب قدميه ربما نصب قدميه وقعد على عقبيه كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره. وهو غير الاقعاء الذي جاء النهي عنه صرح ابن عباس انه السنة. فلو فعل هذا احيانا عملا بحديث ابن عباس لكان اولى. وكان يضع يديه على فخذيه
مرفقه على فخذه وطرف يعني على ركبتي وكان يطمئن في هذه الجلسة كما سمعنا بل كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته. بل قد يمكث احيانا حتى يقول القائل قد نسي
ماذا سألت عنه عليه الصلاة والسلام وهذه الجلسة للدعاء وجاء فيها ادعية محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني وربما كرر رب اغفر لي رب اغفر لي
يدعو وماذا عن القبض قبض اليد اليمنى ورفع الاصبع وتحريكها في هذا الركن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يقبض ثنتين من اصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع اصبعه يعني السبابة
يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل ابن حجر عنه واما حديث ابي داوود عن عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها
ان يرفعها فقط فهذه الزيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله  حديث آآ ابن الزبير ذكر الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة
جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اه اه اليمنى واشار باصبعه جعل قدمه اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه
عرفنا انه يفترش نعم يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين يفترش هذا المحفوظ وايضا محفوظ في التشهد الاول الافتراش يجلس على رجله يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى لكن ابن القيم نقل حديث
ابن الزبير في صحيح مسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يعني هذا في هذا الموضع ولا في التشهد وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين او لا يمكن
تطبيق هذه الصورة ممكنة في احد يستطيع يطبقها   هذا بالنسبة للي ما ما هو بدين ممكنة لكن بعض المصلين بعض الناس ما يمكن يصعب عليه جدا تطبيقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى الى اخره. يقول وايضا فليس في حديث ابي داود عنه ان هذا كان في الصلاة
وايضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل ابن حجر مثبتا وهو مقدم هو حديث صحيح ذكره ابو حاتم في صحيح على كل حال هذه الزيادة زيادة تحريك منهم من يقول انها زيادة من ثقة. مثبت وغيره نافي والمثبت مقدم على النافي. ومنهم من يقول يحكم بانها زيادة غير محفوظة
زيادة غير محفوظة ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية وامر بها المسيء في صلاته وكان يضع يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الاولى مثل ما صنع في الاولى ثم يرفع رأسه مكبرا
وجاء الامر التكبير في هذا الموضع في حديث المسيء يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية السجدة الثانية هيأتها واذكارها كالاولى الاولى لكن هل يطول الاولى او اقصر منها وهل كل سجود دون الذي قبله او مثله
يعني قاعدة الصلاة ان كل فعل من افعالها دون الذي قبله يعني الركعة الاولى بجملتها اطول من الركعة الثانية والثانية اطول من الثالثة وهكذا لكن هل السجود سجدات الصلاة بمنزلة واحدة
والتخفيف والتطويل انما هو في القراءة كما كما نص على ذلك في بعض الاحاديث او ان الركعة بكاملها اقصر من الاولى. الثانية اقصر من الاولى والثالثة اقصر من الثانية ولنستحضر حديث صلاة الكسوف
وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد سجودا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهدوء
الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول الى اخر الصلاة ماذا نستفيد من هذا الحديث في قوله وهو دون القيام الاول. وهو دون الركوع الاول. يعني كم في الصلاة من قيام
صلاة الكسوف المجروحة اربعة وفيها اربعة ركوعات واربع سجدات هذا المتفق عليه في الصحيحين وان جاء في مسلم الثلاث الركوعات والاربعة وجاء في غيرهم خمسة لكن قوله وهو دون الركوع الاول
يحتمل ان يكون بالمرادب الاول الاولية المطلقة وهو الذي هو اول ركوع وما عداه من الركوعات الثلاثة دون الركوع الاول اولية مطلقة ولا يلزم من هذا ان يكون كل ركوع دون الذي قبله
لاننا نحكم على الركوع الاول اوليا مطلقة بانه متميز عن غيره وما عداه من القيامات كلها دونه والركوع الاول اولية مطلقة فيه طول متميز بالطول ودونه الركوعات الثلاثة الباقية وقل مثل هذا في السجود. لكن اذا قلنا
الاول اولية نسبية ليس المراد به الاولية المطلقة اولية نسبية كل ركوع اول بالنسبة للذي يليه الركوع الثاني اول بالنسبة للثالث والركوع الثالث اول بالنسبة للرابع وهكذا. فاذا قلنا بان المراد بالاولية الاولية المطلقة قلنا المتميز هو الاول
والثلاثة الباقية كلها على حد سواء واذا قلنا اولية نسبية. وان كل قيام دون الذي قبله. وان كل ركوع دون الذي قبله وان كل سجود الذي قبله صارت الصلاة متدرجة
متدرجة فاذا قرأ في الاولى القيام الاول البقرة يقرأ في الثاني ال عمران مثلا لكن هل يقرأ في الثالث النساء دعونا على الاحتمالين الاحتمال الثاني ممكن. لان النساء دون البقرة
دون القيام الاول اولية مطلقة. لكن على الاحتمال الثاني وهي الاولية النسبية لا. اذا قرأ ال عمران يقرأ مثلا يونس لتكون الصلاة متدرجة. البقرة ال عمران يونس. ثم بعد ذلك في القيام الرابع فيقرأ. يقرأ هود لا على الاحتمال الاول
نعم على الاحتمال الاول التدريج ما يقرأ هود. يقرأ مثلا ياسين لتكون الصلاة متدرجة كل قيام دون الذي قبله. لكن اذا قلنا ان المراد بالاولية اولية مطلقة وانتهى الاشكال. يكون الركوع القيام الاول متميز. وما بعده متساوى
فليقرأ في القيام الاول البقرة وفي الثاني ال عمران وفي الثالث النسا وفي الرابع الاعراف لتكون متقاربة ويفوقها القيام الاول في الذي هو الاولية المطلقة نأتي الى ما عندنا هذا صلاة الكسوف تقرب لنا
ما عندنا من الصلاة لان بعض الناس يلاحظ عليه اطالة اخر سجدة في الصلاة بعض الناس يلاحظ عليه ولاحظنا من من الشيوخ الكبار الذين ادركناهم كذلك يطيلون. السجدة الاخيرة من الصلاة ويفعلها بعض الشباب الان
فهل نقول ان هذا خلاف السنة ان كل ركن دون الذي قبله السجدة الاخيرة دون التي قبلها والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا او نقول يتميز الركعة الاولى وما عداها
يكون دون الاولى لكن بغض النظر عن الثانية والثالثة والرابعة وكأن ملحظ من يطيل السجدة الاخيرة انها هي بالنسبة للسجود والقرب من الله جل وعلا هي الوداع اخر شي ويريد ان يصلي صلاة مودع ولو في جزء الصلاة
ويستدرك ما فاته وغفل عنه في السجدات السابقة القضية الحظر بعض الناس لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لان العبادات توقيفية. فاذا لم يكن السجود الرابع اقل من الثالث اقل الاحوال يكون مثله. اذا نهض من السجدة الثانية مكبرا
جاء في الصحيح عن ابي قلابة قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا وقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيفما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي وقال مثل صلاة شيخنا هذا مثل صلاة شيخنا يعني عمرو بن سلمة جرني وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض. رفع رأسه من السجدة الثانية ويريد ان ينهض الى الركعة الثانية يجلس
يجلس اذا رفع رأسه من السجود وفي رواية واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام وفي رواية عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث يصلي
فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما لم ينهض حتى يستوي قائم يعني في وتر من صلاته انهى الركعة الاولى او انهى الركعة الثالثة يكون موضع هذا الجلوس الذي جاء في حديث ما لك ابن الحوير
هذه جلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. نسميها جلسة الاستراحة واختلفوا في مشروعيتها. اولا ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا اشكال في حديث مالك بن حويرث في البخاري ما له احد كلامه
لكن قال مشروعيتها الشافعي وطائفة من اهل الحديث وهو رواية عن احمد القول قول الشافعي رواية عن الامام احمد بمشروعية جلسة هذه الجلسة  يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة لكن هل هي بالفعل يجوز استراحة
زاد التكليف يعني هل الاسئل للمصلي اذا سجد ان يقوم مباشرة؟ او يجلس يتورط في مقومة لا سيما من يحتاج في على حد زعمهم. الذي يثقل او او يحس بوجع في ركبتيه. هل الاسهل له ان يقوم الى الركعة
او يجلس ثم يقول الاسهل له ان ان ينهض الى الصلاة الى الركعة مباشرة لانه لان جلوسه زيادة عبء عليه لماذا؟ لانه في السجود الرجل ليست منثنيا اناء تام. نصف انثنى
ثم اذا قام مباشرة اسهل عليه من كونه يثنيه ثنيا كاملا ثم يقول نقول كون الفقهاء سموها جلسة استراحة وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية من اجل ايش
من اجل ان يسموها راحة في الصلاة انما يفعلها من يحتاج الى هذه الراحة لكن اذا تصورناها زيادة عبء في الصلاة وعناء في الصلاة نعم ما نحتاج الى ان نقول ما يفعلها الا ما نحتاج اليها
نقول العكس قد المحتاج قد لا قد لا يفعلها المحتاج قد لا يجلس هذه الجلسة لان ما يجوز جلسة طويلة بحيث آآ يرتاح راحة تامة لا بمجرد جلسة خفيفة ثم يقول فهذه زيادة تكليف عليه
لم يستحبها لا الماء الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة في المشهور عندهم. اقول هذه الجلسة التي في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث استحبها الامام الشافعي والامام احمد في رواية
ولم يستحبها الاكثر الامام ابو حنيفة ولا مالك ولا احمد في مشهور عنه من استحبها استدل بهذا الحديث من لم يستحبها قال هذه انما حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته لما تقل. ولذا لم تذكر لم يذكرها جميع من
وصل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الا مالك ابن الحوث هذا بالنسبة للامام. اما بالنسبة للمأموم عند هؤلاء لا يجلس لماذا لانه انما جعل الامام لاتم به انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
اما بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة وان ان ما يحتاج اليه عند الحاجة اليها اقول قد تكون الحاجة الى تركها وهذا شيء مجرب الكبار واللي عندهم روماتيزم وما اشبه ذلك صعب عليهم الجلوس يصعب عليهم هذه الجلسة
انما مباشرة من السجود ينهض وكونها تفعل عند الحاجة نقول الحاجة داعية لتركي واما كونها لم تنقل الا من طريق ما لك بن الحويرث وقد نص ابن القيم ابن حجر
انها جاءت في بعض طرق حديث ابي حميد الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عشرة من الصحابة ونص ابن حجر في التلخيص الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء
اما قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام لاتم به فلا تختلف عليه فنقول اذا ترك الامام امرا مشروعا فلا يقتدى به لنفترض ان الامام لا يرفع يديه. امام حنفي مثلا
لا يرفع يديه مع الركوع ولا مع الرفع به او افترضه حنبلي لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين يتابع ولا ما يتابع نعم اذا ترك المشروع لا لا يتابع اذا ترك المشروع
انما يتابع فيما جاء الشرع فيما جاء موافقا للشرع اما ما يجيء به مخالف فاذا ترك هذه الجلسة فيكون قد ترك امرا مشروعا فيأتي به المأموم كما يرفع يديه ولو كان الامام ما يرفع يديه
نفترض ان الامام ما يجافي وتيسر للمأموم والمجابهة نقول لا تختلفوا عليه قد يقول قائل هذه فعل زائد يترتب عليه التأخير عن ما يترتب عليه شيء. هذا مجرب تجلس هذه الجلسة ولا يفوتك
ان لم يقدار اية بمقدار ما يقول الامام الحمد لله رب العالمين. وبعض الناس يفعلها ما يفوته شيء وهذه مجربة يعني ما هو بتأخير كثير تقول لا تختلف عليه رجليك وتجلس ثم تنام
ولذا جاء فيها في وصفها نعم من حديث ابي حميد كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود رفع رأسه من السجود الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قال اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا يعني ثم يقول ولذلك
لا يشرع فيها ذكر ليس فيها ذكر لانه ليس الطويل. ومن ينفي وجودها لعدم وجود الذكر. وانه لا يخلو فعلا من افعال الصلاة عن ذكر. وما يذكر مما لا ترفيه لا مشروعية نقول ما هو بصحيح. نتبع الدليل ثم جاء. نتبع الدليل. قد يقول قائل اذا فعلها الامام متى يكبر
متى يكبر؟ لان بعض المؤمنين ما يفعلها. فاذا كبر قبل الجلسة قام الناس قبله. فمتى يكبر؟ الاصل في التكبير انه لله انتقال التكبير للانتقال. والانتقال يكون من حين يرفع رأسه من السجود الى ان يستتم قائم. ففي مثل هذه الصورة
تكون تكبيره اثناء قيامه لان هذا هو الانتقال. الى الركن الذي يليه لانه لو كبر قبل ذلك نهض الناس قبله. الذين لا يجلسون هذه الجلسة ينامون قبله وعلى كل حال تكبيرات الانتقال الاصل في وجودها الدلالة على الافعال. الاصل في الصلاة انها افعال والاقوال للدلالة عليها
من فضلك اقلب الشريط. الاصل في الصلاة انها افعال والاقوال للدلالة عليها. فلتكن مقارنة للانتقال ما سمي تكبيرة انتقال وظيفة الى الانتقال الا انه سبب التكبير فهي من اضافة المسبب الى سببه
حملوا ما جاء في حديث ما لك ابن الحويرث انها انما كانت بسبب الضعف والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها حتى كبر وثقل جسمه. لكن عرفنا ما في هذا ولذا يسميها الاكثر جلسة استراحة
لانهم لاحظوا في هذا الملحق. فقال ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك وانها انما تفعل عند الحاجة ودعموا ذلك بانها لم تنقل من قبل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غير مالك ابن الحويرث ولو كانت مما يداوم على فعله لنقل
لكن مثل ما ذكرنا اشار ابن القيم وابن حجر الى انها وردت في بعض طرق حديث ابي حميد ابن حجر ايضا اشار الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء
ثم بعد ذلك ينهض الى الركعة الثانية والخلاف في كيفية هذا النهو كالخلاف في كيفية الهوي للسجود الذي يرجح تقديم اليدين على الركبتين يرفع ركبتيه قبل يديه على العكس من
والذي يقول يقدم ركبتيه قبل يديه في السجود يقول يرفع يديه قبل ركبتيه في الانتقال من السجود الى الركعة الثانية هذا واضح الخلاف كالخلاف السابق وهو فرع منه في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض معتمدا على على الارض الى الركعة الثانية
معتمدا على الارض. يعني هل الاعتماد يكون بالرجلين او باليدين ان الانسان يعتمد على ايش؟ على ركبته ولا على يده يعني ظاهر اللفظين كان كل ما يسندك فانت معتمد عليه
يعني لو سلت ظهرك على الارض اه على الجدار صرت معتمد عليه لو جعلت ركبتيك على الارض وانت جالس انت معتمد على ركبتك لكن في السجود معتمد على ايش يعني المتبادل اللفظ كان ينهظ معتمدا على الارظ الاعتماد انما يكون بما يكون فيه الدفع الذي هو
وسيلة الانتقال والدفع انما يكون باليدين. واما حديث كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه اذا قام يعني كهيئة العاجن يضميه ويقوم عليهم فهيئة العاجل وفي بعض الالفاظ العاجز هذا الحديث رواه اسحاق الحربي ومعناه عند البيهقي بسند قواه بعضهم واثبته واعتمد عليه والاكثر على عدم
اه ثبوته وعلى كل حال اذا قام على يديه على القول بتقديم اليدين على الركبتين في السجود سواء جمعهما كالعاجل او بسطهما للاعتماد عليهما فلا فرق اللهم الا ان صحت رواية الحرب
ثم يفعل في الركعة الثانية كالاولى الا انها اقصر من الاولى ثم اذا فرغ منها من الثانية بقرائتها يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويأتي بالذكر الذي سبق ذكره في الركعة الاولى ثم يرفع
من الركوع رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا قائلا ربنا ولك الحمد ان كان مأموما ويأتي بالذكر الوارد في هذا ثم يهوي الى السجود كما فعل في الركعة الاولى فيسجد الركعة السجدة الاولى ثم الثانية
على ما سبق شرحه فاذا فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية جلس للتشهد جلس للتشهد فان كانت الصلاة ثنائية ان كانت الصلاة ثنائية جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين
ومثله التشهد الاول من الثلاثية والرباعية وفي حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى  يفترش في التشهد اذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد
اما اذا كان في الصلاة تشهدان التشهد الاول هو محله او وضعه وهيئته الافتراش كالجلسة بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يقعد على اليسرى وينصب اليمنى كما يجلس بين السجدتين
واذا انتهى من التشهد الاول يعني جلس التشهد الاول يقول ابن القيم فاذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه الاولى واشار باصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها
بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل ابن حجر يحركها يدعو بها. وكان يقبض اصبعين ام الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الابهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره
اليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو باصبعيه اليمنى واليسرى فقال له عليه الصلاة والسلام احد احد واشار بالسبابة يعني واحدة. لانها اشارة الى الوحدانية
ولذا ترفع وقت الشهادة اشهد ان لا اله الا الله رواه النسائي والحاكم بن ابي شيبة وسنده لا بأس به. ثبت انه عليه الصلاة والسلام قام عن هذا التشهد  التشهد الاول
وجبره بسجود السهو كما في حديث عبدالله بن بحينة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام  صلاة الظهر في حديث عبد الله بن مالك بن طحينة قام النبي عليه الصلاة والسلام فسبحوا به فلم يرجع
فلما تشهد التشهد الاخير سجد سجدتين ثم سلم. فالتشهد الاول واجب لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وليس بركن لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عنه لم يرجع والركن لابد من وجوده
الركن هو الجانب الاقوى فلو كان ركنا لما جبر بالسجود ولو كان سنة لما احتيج الى السجود. فدل سجوده عليه الصلاة والسلام للسهو بسبب تركه دل على وجوبه التشهد الذي يقال في هذا الركن وردى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفاظ متعددة
بالفاظ متعددة اللفظ المشهور تشهد ابن مسعود وهو متفق عليه في الصحيحين وغيرهما. وهناك تشهد ابن عباس رواه مسلم وتشهد ابن عمر رواه ابو داوود وتشهد ابي موسى رواه مسلم. وتشهد عمر رواه مالك والبيهقي. تشهد عائشة عند ابي عوانة
كل واحد من الائمة رجح تشهد. رجح لفظ من الالفاظ ولا شك ان اقوى هذه التشهدات من حيث الثبوت تشهد ابن مسعود. واختاره الامام احمد واختاره الامام احمد وكل امام يختار صيغة من صيغ التشهد
وهي موجودة منصوص عليها في كتب السنة والتشهد الذي يحفظه عامة الناس في هذه البلاد والتشهد ابن مسعود وهو المحفوظ بل الارجح والاقوى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فاختار كل امام من الائمة صيغة
من صيغ التشهد وذهب بعضهم الى ان الاختلاف بين هذه الصيغ اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وعلى هذا يراوح بينها فمرة يتشهد المصلي في تشهد ابن مسعود ومرة يتشهد بتشهد ابن عباس كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام
ومرة يتشهد التشهد ابن عمر ومرة يتشهد بتشهد ابي موسى. ومرة يتشهد بتشهد عمر الى اخره. كما قيل في دعاء الاستفتاح  ويتقدم الكلام فيه لانه دعاء الاستفتاح ورد على صيغ متعددة
ورجح بعضهم بعض الصيغ على بعض لكن اختار بعضهم انها ان اختلاف اختلاف تنوع يؤتى بهذا احيانا ويؤتى بهذا احيانا هذا في النافلة هذا في الفريظة هذا في قيام الليل الى اخره
وهذا يجعل المسلم يحفظ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله ايضا يحضر قلبه حينما يقرأ دعاء الاستفتاح اذا قلنا تنوع مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا ما تصير عادة
لان الانسان اذا اعتاد شيء اتى به من لا شعور اتى به من لا شعور. كل واحد منكم يدرك اذا كان يكثر من قراءة سورة من السور. مثلا صف يتنفل
قبل الظهر او قبل العصر او قبل نعم الله اكبر اقرأ الفاتحة تلقائية. التشهد اذا كان لا يحفظ غيره انتهى قد يمر به ولا يشعر الفاتحة كذلك ثم اذا جاءت السورة مضت
ما يدري الا هو منتهي من السورة لانه يكثر من قراءتها وهكذا اذا اعتاد ذكرا بعينه لا يحضر قلبه في الغالب لكن اذا كان يراوح بين اذكار فانه في الغالب يحظر قلبه
وهذا من هذا النوع يراوح بين هذه الاذكار التحيات وايضا اه دعاء الاستفتاح يحفظ الجميع ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا ويؤجر على الجميع ثم بعد ذلك اذا قرأ التشهد الاول
هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام او لا يصلي عليه اقول المسألة فيها سعة من اهل العلم من رأى استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. ومنهم من رأى ان التشهد الاول ينبغي تخفيفه
وجاء وصف تشهده عليه الصلاة والسلام وهيئته في التشهد انه كأنه على الروض حجارة محماة يعني كانه يخفف هذا التشهد بقدر الامكان والحديث في ثبوتي كلام لاهل العلم فاذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول لا سيما اذا كان مأموم واطال الامام الامر سهل
فالامر فيه سعة في مثل هذا فاذا انتهى من التشهد نهض مكبرا رافعا يديه كما في حديث ابن عمر عند البخاري وهذا الموضع من مواضع رفع اليدين في الصلاة والموضع الرابع
الاول عند تكبيرة الاحرام الثاني عند الركوع والثالث عند الرفع منه والرابع بعد القيام من الركعتين بعد القيام من الركعتين. فاذا قام من الركعتين كبر رافعا يديه. يعني الرفع مقارن
للتكبير والتكبير مقارن للانتقال. هذا الاصل لان الرفع للدلالة على التكبير ويقولون من من مشروعيته ليعرف الاصم الذي لا يسمع التكبير فاذا رفع الامام او من بجواره يديه عرف ان المسألة فيها انتقال وفيها تكبير. فالرفع للدلالة على التكبير والتكبير للدلالة
على الانتقال على الفعل فتكون الثلاثة مقترنة. اختار بعضهم انه يرفع يديه وهو جالس. قبل ان يكبر قبل ان ينتقل لكن اذا عرفنا ان الرفع مثل الرفع مع تكبيرة الاحرام. يعني يقابل يقارن التكبير. مثل اه الرفع مع
تكبيرة الركوع مثل الرب مع قوله فهو مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال لانه الدلالة عليه هذا هو الموضع الرابع اذا قام من الركعتين بعد التشهد اذا قام الى الثالثة وهذا يقول به الشافعية
وحديثه ما خرجه البخاري من حديث ابن عمر صحيح لا اشكال فيه. لكن الحنابل لماذا لم يقلوا بها في هذا الموضع يعني هل خفي حديث ابن عمر على الامام احمد؟ لان بعض الناس يعتب على من يقلد الامام احمد في مثل هذا. الحديث صحيح وثابت في البخاري
هذا لم يقل الامام احمد بهذا ولماذا لم يقل الحنابلة بهذا يعني هل نحتج على الامام احمد بما خرجه البخاري او نقول امام من ائمة المسلمين ان لم يكن اعظم من البخاري فليس دونه. فلا يحتج عليه بفعل غيره. لان الامام البخاري رحمة الله عليه خرج الحديث
من حديث ابن عمر مرفوعا الامام احمد يرجح وقفه على ابن عمر يرجح وقفه على فهل نستدل على الامام احمد بترجيح البخاري؟ ما يمكن الامام احمد مجتهد لا يلزم بقول
من المجتهدين وهو مأجور على كل حال. سواء كان الرجحان معه او مع غيره. ان اصاب له اجر وان لكن من عرف مثل هذا النص في كتاب اشترطت صحته تلقته الامة بالقبول
يا مندوحة له عن العمل به ولو صحح الامام احمد خلاف ذلك حتى لو صحح البخاري نفسه في خارج صحيح عدم الرفع ما اعتبرنا قوله لان ما هي بقوة الصحيح نعم صحيح البخاري بمجرد ترجيح البخاري او بقوة اسانيده
فقط انما القوة جاءته من تلقي الامة له بالقبول. يعني اتفاق على تقديمه. فهو اكتسب القوة من هذه الحيثية والامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول تلقي الامة للكتاب او للحديث بالقبول اقوى من مجرد كثرة الطرق
فمن يسمع هذا الحديث وهو في البخاري؟ لا ممدوحة له عن العمل به اللهم الا اذا كان مقلدا فالمقلد يعتمد امام تبرأ الذمة بتقليده كاحمد او غيره وتبرأ ذمته لانه ما هو بفرظه انه يبحث في الكتب وينظر في الراجح والمرجوح ولا ما صار هناك
انما هو ارض العامي فاسألوا اهل الذكر العامي لا يكلف بما لا يطيق. ولا كان طلب من الامة كلها تتعلم فالعامي الذي يقلد احمد ولا يرفع تبرأ ذمته ولا يلزم بقول غيره
لكن لو قيل له من باب المشورة ان الامام البخاري خرج حديث وهو ايضا من مواضع الرفع فلو رفعت كان احوطك واذا قال لك ان الامام ان الامام احمد اذا ما دام ترجح عنده هذا. يعني لا نلزمه بقول غيره كلام صحيح
فالذي ليس من اهل النظر لا يستطيع النظر في الادلة ولا في الاقوال ولا يستطيع ان يرجح بينها على الطرق المعتبرة عند اهل العلم هذا برضو سؤال اهل العلم وقلد من تبرأ الذمة بتقليده خلاص انتهى الاشكال
ما يلزم بغيره. ثم يصلي الثالث ثم يجلس في التشهد الثاني في الثلاثية صلاة المغرب يصلي الثالثة مثل ما يصلي الاولى والثانية الا ان القراءة يقتصر فيها على الفاتحة. فاذا انتهى من الركعة الثالثة بقرائتها
برفعها بسجدتيها جلس للتشهد الثاني هذا في الثلاثية في صلاة المغرب وان كانت رباعية قام الى الرابعة كما يقوم من الاولى الى الثانية بعد التي يسمونها جلسة الاستراحة والتي جاءت في حديث مالك ابن الحويرث جاء في حديث مالك ابن
ومالك بن الحويرز يقول فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا في وتر من صلاته يعني بعد ان الاولى وبعد ان يصلي الثالثة هذا الوتر من صلاته
ينهض الى الرابعة مكبر لكن غير رافع ليديه ويقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة وربما اظاف اليهما في صلاة الظهر بعظ ايات فقد جاء ما يدل على ذلك ثم
التشهد الاخير. ثم يجلس للتشهد الاخير وهو ركن من اركان الصلاة وهو ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به يقعد فيه متوركا يقعد فيه متوركا متورك نعم يعني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته
يجلس على مقعده في هذا التورك وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عرفنا ان في التشهد الاول يفترش. وفي الثاني يتورك. هذا ما تدل عليه الاحاديث الصحيحة. وبه يقول الامام الامام احمد رحمه الله تعالى
الامام ابو حنيفة يقول ما في شيء اسمه تورط كل الصلاة افتراش يفترش في التشهد الاول ويفترش في التشهد الثاني ويقول الامام مالك كل التشهدات تورك ما فيه افتراش الافتراش في الجلسة بين السجدتين
اما التشهد فهو تبرك كلها الاول والثاني. الشافعي ماذا يرى الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان ان كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه. كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه واما التشهد الذي لا يعقبه سلام
لا يتورط فيه. فالتشهد عنده الاول في الصلاة ذات التشهدين افتراش. ما فيها تورط. التشهد في الصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد كالنافلة او صلاة الفجر مثلا يتورك لكن يخالف مذهب الحنابلة في
التشهد الثاني اذا كان لا يعقبه سلام. ايش معنى لا يعقبه التشهد الثاني سلام او لا يعقب تشهد الصبح سلام. نعم. بان يعقب التشهد الذي الاصل فيه ان يتورك فيه ان الشافعي اذا كان يعقوب سجود سهو مثلا
يتورك ولا يفترش يفترش لانه لا يعقوب سلاما هذا التشهد وانما يعقبه سجود سهو. فهناك آآ اتفاق وافتراق بين المذهبين الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك والمالكية يقولون كل تشهد فيه تورك والحنابلة يقولون التشهد الاول الفتراش والثاني تورك وهو الذي دلت عليه النصوص وهو الراجح الائمة
لا تخلو مذاهبهم من ادلة لكن مع ذلك هذه الادلة الصحيحة صريحة مفسرة للادلة المجملة ويقرأ في هذا الركن التشهد الذي سبق في التشهد الاول بالصيغ المذكورة لكن هل معناه انه يذكر جميع الصيغ يقرأ في التشهد التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس تشهد ابن عمر تشهد عمر الى اخره لا
يختار واحد منها اذا كان ممن يرى ان اختلافها اختلاف تنوع. يقرأ التشهد ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الواردة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت
على ابراهيم ولا على ال ابراهيم او بكل منهما جاء الخبر كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. جاءت بعض الروايات بهذا وبعضها اكتسل فيها على الاهل اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم او كما باركت على على ال ابراهيم وابراهيم لو لم
يذكر انه دخل تبعا لان الشخص يدخل في في اله دخولا قطعيا دخولا اوليا بدليل في مثل قوله جل وعلا ويوم القيامة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يعني يدخل الان ويترك فرعون؟ نعم؟ لا يدخل معه
فاذا ذكر ابراهيم او لم يذكر هو داخل على كل حال. لئلا يقال كيف يكون المشبه نعم محمد والمشبه به ال إبراهيم والأصل في المشبه انه اضعف من المشبه به
فهل محمد اظعف من ابراهيم وال ابراهيم نقول لا. محمد داخل في ال ابراهيم لانه من ولده. فهو من اله. على كل حال هذا النص وهذه الصيغة هي الواردة وهي التي لا يجوز التغيير فيها. يعني متعبد بها
فلا تقول اللهم صلي على سيدنا محمد لان هذه عبادة محددة جاءت بلفظها في موظعها فلا تجوز الزيادة عليها وهذه في هذا الموضع يعني التنصيص على الان لابد منه في هذا الموضع
اما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة امتثالا لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التنصيص على الان في التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
لابد منه جاءت بهذه الصيغة حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة. هل يجوز ان نضيف الصح التشهد لا يجوز هذي تعبد لكن خارج الصلاة في مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
يعني كون النص على اه لفظ من الفاظ فرد من افراد العام. يعني اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرد من افراد الامر بالصلاة في الاية امرنا ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسره ببعض افراده في هذا الموضع. ولا يعني اننا نلتزم الصلاة على الال. خارج الصلاة
او لا نزيد الصاحب خارج الصلاة لان التفسير للعام ببعض افراده والتفسير للعامي ببعض افراده لا يقتضي التخصيص كتفسير النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي
يعني معنى هذا اننا لا نستعد للعدو الا بالرمي والوسائل الاخرى نقول هذا تفسير للعامي بعض افراده لا يقتضي التخصيص لكن من باب العناية بالال ينص عليهم في مثل هذا الموضع. لكن ايضا خارج الصلاة والال لهم حق عظيم على الامة. هم وصية النبي عليه الصلاة
والسلام. وحق الصحب ليس دون حق الان فاذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة. دعونا من اللفظ المتعبد به داخل الصلاة. لا يجوز ان نزود ولا ننقص. لكن خارج الصلاة ونحن نمتثل
الامر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم الاية لكن في الصلاة ما يتم. نأتي الى اذا اردنا ان نعطف على النبي عليه الصلاة والسلام فلا نقتصر على الال
ولا نقتصر على الصاحب. لان كلا من الاهل والصحب لهم لهم حقوق. يعني اذا كان الان لهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا ان نصلي عليهم تبعا له فلنصلي على الصحب لانهم بواسطتهم وصل لنا هذا الدين. هم الذين حفظ الله بهم الدين وهم الذين نشروا الدين. اذا
نعطفهم على الال على النبي عليه الصلاة والسلام واله وصحبه. والا فاصل الامتثال امتثال الاية يتم بدونهما. لكن لما لهما من الحظ نصلي عليهما لكن لا ينبغي في خارج الصلاة ان نقتصر على الالة. لانه يقتصر على شعار لطائفة من المبتدعة كما اننا لا نقتصر
على الصاحب لانه ايش صار شعارا لمبتدعة الاخرين بل نجمع بينهما وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة تولي تولي من تولاه الله جل وعلا من خيار هذه الامة من ال النبي عليه الصلاة والسلام المتبعين له الطيبين الطاهرين ومن صحابته
الكرام الغر الميامين ثم بعد هذا يستعيذ المصلي بالله من اربع قد جاء الامر بالاستعاذة من هذه الاربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شدة المحيا
والممات من شر فتنة المسيح الدجال فليستعذ جاء الامر بها والجمهور على الاستعاذة سنة الاستعاذة سنة. واما طاووس ابن كيسان فهو يوجبها وامر ابنه باعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة بالله من
اربع كما في صحيح مسلم واوجبها بعض اهل العلم واللام لام الامر فليستعذ والاصل في الامر الوجوب. ثم بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء ثم يتخير من المسألة ما شاء من امور الدين والدنيا. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر ان يقول
اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وفي هذا موضع هل يقول المصلي ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ابن جبل؟ يا معاذ اني احبك فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاة الله
اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول في هذا الموضع او بعد الصلاة بعد السلام. هل يقال قبل السلام او بعده؟ دبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة
دبر يشمل ما كان متصلا بما هو دبر له ويشمل ايضا ما كان منفصلا عنه يشمل ما كان منفصلا عنه. دبر الدابة متصل بها. يعني جزء منها وايضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام
الاذكار التي تقال في ادبار الصلوات. هل تقال قبل السلام ولا بعدها التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين. والتكبير ثلاثا وثلاثين والختم بلا اله الا الله دبر كل صلاة. هل هذا قبل السلام ولا بعده؟ بعد السلام
فالدبر يحتمل ان يكون قبل ويحتمل ان يكون بعد. فاذا اطال الامام وبقي عندك وقت واردت ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا بأس وان اخرته الى ما بعد السلام فلا بأس والمسألة فيها سعة. والقاعدة التي قعدها شيخ الاسلام ان الادعية داخل الصلاة
الاذكار خارج الصلاة منتقبة. الصلاة مملوءة بالاذكار. وايضا بعد السلام ادعية ما حفظ عنه بعد انصرافه من صلاته. ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا بعد الانصراف من الصلاة. فليس بمضطردا كل دعاء ينبغي ان يكون داخل الصلاة
هذا ليس بمضطرب. فاذا قال اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام كان فيه ساعة لا بأس وان اخره الى ما بعد السلام فاللفظ محتمل. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله. حتى يرى
خده الايمن كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ومما يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايسر. واما زيادة وبركاته في التسليمة الاولى رواها ابو داود وصححها بعضهم. وحكم اخر
بشذوذها حكم اخرون بشذوذها. وبعضهم يقول لو تقال احيانا نعم عملا بهذه الرواية فلا بأس. على كل حال من تركها مطلقا له ذلك. لان هذه الرواية حكم جمع من الحفاظ بشذوذهم. المنكرة لا تثبت عن النبي
عليه الصلاة والسلام على قوله. ومنهم من نظر في الاسناد وقال يمكن ان يثبت به مثل هذا الحكم. ومنهم من يقول لو تقال احيانا ولا يداوم عليها فلا بأس السلام الذي هو تحليل الصلاة ركن من اركانها. ركن من اركانها عند جمهور اهل العلم خلاف
لابي حنيفة هذا ما يسمح به الوقت ومسائل الصلاة كما ترون مسائل كبيرة والحاجة الى بسطها داعية وعموم طلاب العلم وعامة المسلمين كلهم بحاجة الى بسط مثل هذه المسائل وتوضيحها لانه لان كل مسلم مطالب بان يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي
صلوا كما رأيتموني اصلي لكن هذا الذي يسمح به الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  طيب هذا سائل يقول صليت مع الامام صلاة العشاء
ولحقت معه ثلاث ركعات وانا واثق ان الامام صلى ثلاث. ولكن الامام شك في صلاته وانا اتابع الامام فزاد الخامسة. هل تحسب لي اربع؟ لا هذه الركعة ان تابعته وانت على علم بانها زائدة هذه الركعة باطلة
لا تدرك بها شيئا واذا تابعته على ركعة باطلة بطلت صلاتك. وكل من يعلم ان الامام زاد لا يجوز له متابعته. فالمتعين ان ينوي الانفراد عن الامام ويترك الامام في هذه الحالة اذا اصر اذا نبه وسبح به واصر ينوي الانفراد ويفارقه
يقول اذا دخل المسبوق والامام راكع فهل يدخل معه في الركعة مباشرة ام يقف ويكبر تكبيرة الاحرام علما ان الامام قد يرفع من الركوع قبل ان يركع اه تكبيرة الاحرام لا بد ان تكون عن قيام
تكون عن قيام لانها ركن من اركان القيام فيكبر قائما ثم يركع ان شاء كبر للركوع وان ادخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الاحرام كفت يقول ما هو المشروع للامام اذا كان راكعا؟ انتظار الداخل حتى يدرك الركعة ام يرفع؟ اذا لم يشق على المأموم
ينبغي له ان ينتظر الداخل ويكون حينئذ محسنا عليه ليدرك الركعة وقد يكون بذلك اه ادرك الجماعة يكون محسنا على الداخل هذا اذا لم يشق على المأمومين والا فالمتقدم الى الصلاة اولى بالرعاية والعناية من المتأخر
اذا كان يشق عليهم لا ينتقم ومن اهل العلم من يرى ان انتظار الداخل تشريك في العبادة. فلا يجوز وهذا قول معروف عند المالكية. لكن الجمهور على انه اذا لم يشق
المأمومين ينتظر يقول لان بعض الائمة يستعجل في الرفع اذا سمع وقع اقدام شخص داخل. اما الشخص الذي دخل وبان عليه اثر السكينة والوقار وانتظر. نعم اه رأفة ورحمة به هذا طيب. اما الشخص الذي يحدث
يزعج ويتنحنح هذا ينبغي الا ينتظر عقوبة له لانه خالف السنة يقول لو ان رجلا دخل المسجد واذا بهم يصلون على جنازة فصلى معهم فهل تغنيه عادي عن تحية المسجد؟ تحية المسجد لا تسقط
الا باداءه الا بصلاة ركعتين ركعتين فاكثر فلا تتأذى تحية المسجد بركعة واحدة. لو دخل بعد العشاء وقال اريد ان اجلس لكن اوتر بركعة نقول ما يكفي حتى يصلي ركعتين. واذا صلى اكثر دخلت الركعتان
يقول ما الضابط في مسألة صلاة جماعتين في ان واحد في مسجد واحد فان هذا يحصل في كثير من المساجد لا سيما في الطرق وما حكم صلاة الاقامة في جماعتهم
في مسجد واحد في ان واحد هذا محرم عند اهل العلم. لانه يخالف الهدف الاصلي من صلاة الجماعة. يوجد خلاف يوجد شقاق يوجد يوجد في الانفس شيء. والشرع حريص على الاجتماع. اجتماع الكلمة ولذا شرعت الجماعة
لكن لو قدر انه مسجد كبير جدا كالحرمين مثلا وجماعة ما رأت الاخرى صلت في جهة والاخرى الذي لا يعلم لا لا يلزمه شيء الذي الجاهل معفو عنه وهل في حكمه
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والحديث الاخر اقرب ما يكون الرب العبد اه في جوف الليل فان استطعت ان تكون ممن يذكر يذكر الله في تلك الساعة فكيف يكون التقريب؟ لا اختلاف
القرب والبعد نسبي. وهناك قرب ومن هناك ما هو اقرب منه. فاذا اجتمع القربان في جوف الليل وسجود ايضا انا اقرأ ما حكم جلسة الاستراحة؟ هذه الجلسة التي تحدثنا عنها باستفاضة ومن الحكم تبين من خلال العرض. هذه الاكثر يقول انها ليست بمستحبة الا
لازم نحتاج لكن ثبوتها في حديث مالك ابن حويد وهو صحيح يدل على انها مستحبة مطلقة يقول ما حكم جمع ادعية الاستفتاح اثنين او اكثر في موضع واحد اصلا النبي عليه الصلاة والسلام حفظت عنه الاستفتاحات كل واحد في صلاته
فالجمع بين اكثر من خلاف السنة يقول بعض الناس يقولون الله اكبر بالواو واكبر بدل من قوله الله اكبر ماذا تقول لهم خاصة المؤذنين نعم بعض كبار السن بعض العوام يقول الله اكبر
الله اكبر  الاصل الله اكبر هذا الاصل مبتدأ وخبر تكون جملة. اما الله اكبر نعم ليست جملة هذه. والواو ما يدرون وش وضعها؟ الكلمة ليست واكبر. ايش واكبر يعني هو يعطف اكبر على على الله. تكون همزته همزة وصل. فيكون معطوفا على الله جل وعلا ابدا لا يجوز بحال. بل لابد
من تحقيق الهمزة في هذا الموضع واذا كان هذا اللفظ في تكبيرة الاحرام التي هي ركن عند جماهير العلماء ولا تتأدى الا بهذا اللفظ كم تنعقد صلاة؟ خطر على صلاتنا ما انعقدت
باطلة تكون صلاة هل يجوز الجمع بين ادعية السجود سجدا واحدة؟ يعني لو دعا باكثر من دعاء لا بأس لا سيما اذا اطال السجود هل هناك محظور شرعي في من يدعو في سجوده ببعض الايات
جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لكن اذا تليت الايات لا على انها قرآن كان يقول الساجد ربي اوزعني ان اشكر نعمتك رب العالمين يقيم الصلاة الى اخره من الادعية القرآنية. فاذا جاء بها على اساس انها ادعية لا قرآن فلا بأس. وبقيت اسئلة لا
الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خزائن الرحمن خذ بيدك الى الجنة
