السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان الدين الحنيف الذي نتشرف بالانتساب اليه مبني على دعائم
وقواعد وثوابت لا محيد عنها ولا مندوحة منها. جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال بني الاسلام على خمس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وفي رواية صوم رمضان الحج بالنسبة للركن الاول الشهادتان لا يتم الدخول في هذا الدين الا بعد النطق بهما
امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا تم ذلك فلا بد من اقامة هذه الدعائم الاربعة العملية. فاذا كان لا يدخل في الدين الا اذا نطق بالشهادة
الركن الذي يليها هو الصلاة. والصلاة جاء في امرها ما جاء. وجاء تعظيم شأنها. في النصوص الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ثم
تركها فقد كفر وجاء عن عبد الله ابن شقيق انهم كانوا يعني الصحابة لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. اما بقية الاركان كالزكاة والحج والصوم تكفير تاركها امر
اختلفوا فيه بين اهل العلم والقول بكفر تارك احد الاركان قول عند اهل العلم وهو رواية في مذهب الامام احمد لكن المرجح انه لا يكفر لكنه انتهك امرا عظيما وركب خطرا جسيما يخشى عليه من الكفر اذا ترك احد الاركان
اما الصلاة فسمعنا ما قاله عبدالله بن شقيق وسمعنا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ولذا المفتى به ان تارك الصلاة ولو قرب لوجوبها انه كافر نسأل الله السلامة  والكلام في هذا امر معروف. فاذا عرفنا عظم شأن الصلاة
فكيف نصلي؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي هو القدوة وهو الاسوة ولا طريق لنا لمعرفة ما جاء عن الله عز وجل الا بواسطته وعن طريقه عليه الصلاة والسلام. فعلى طالب العلم ان يعنى بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
وان يقتفي اثره صلوا كما رأيتموني اصلي. صلاته عليه الصلاة والسلام نقلت بطرق تثبت بها الحجة. وتلزم المسلم باتباعها واقتفائها لصحتها عنه عليه الصلاة والسلام. من الاشتغال بشروطها الى السلام والفراغ منها
وجدير بنا ان نعرف هذه الشروط التي لا تصح الصلاة الا بها وان كانت خارجة عن ما هي الصلاة. الصلاة لا تصح الا بشروط ذكرها اهل العلم الاسلام والعقل والتمييز
قد يقول قائل هذه الشروط ليست من من صلب الصلاة لكنها لا تصح الصلاة الا بها اذا لابد من معرفتها هي خارج الصلاة خارج الصلاة ولا تصح الصلاة الا بها. الاسلام
ولا تصح الصلاة من كافر والعقل لا تصح من مجنون والتمييز لا تصح من صبي لا يميز لا يعرف الخطاب ولا يرد الجواب ولا يعرف كيف يصلي من شروطها الطهارة
لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة بغير طهور ومنها اجتناب النجاسة ومنها ستر العورة ومنها استقبال القبلة ومنها اه النية الاسلام والعقل والتمييز. والطهارة اجتناب النجاسة
وستر العورة واستقبال القبلة والنية التاسع ما هو نعم دخول الوقت دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل وقتها وهذه مبسوطة في كتب الحديث وكتب الفقه ايضا اذا عرفنا هذا فاول اعمال الصلاة القيام. القيام لهذه الصلاة
القيام للصلاة. مع القدرة ركن من اركانها. وهذا في الفريضة فاول اركان الصلاة الداخلة فيما هيتها القيام فلا تصح صلاة القادر على القيام من قعود وهذا في الفريضة اما النافلة فتصح من قعود. ولو كان قادرا مستطيعا
لكن على النصف من الاجر في حديث عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب حديث دليل على ان القيام مع الاستطاعة لابد منه في الفريضة
وفي الحديث الاخر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم قد يقول قائل لماذا لا نصحح الفريضة على النصف اخذا بعموم الحديث صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم. وعمومه يتناول الفريضة والنافلة
نقول عمومه معارض بحديث عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فلا تصح الصلاة الا مع عدم الاستطاعة ما الذي دلنا على ان المراد بهذه الصلاة النافلة؟ دلنا على ذلك سبب ورود الخبر. سبب ورود الخبر
النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة مهمة فيها حمى. فوجدهم يصلون من قعود فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم فدلنا سبب الورود على ان الصلاة نافلة. كما دلنا ايضا على انه على انهم قادرون على ان يصلوا من قيام
فقصرنا الحديث على سببه لان عمومه معارض بما هو اخص منه. حديث عمران ابن حصين. قد يقول قائل العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب نقول صحيح. وهذه القاعدة متفق عليها. نقل عليها الاجماع. لكن
يعمل بالعموم ما لم يعارظ بما هو اخص منه فاذا عوظ هذا العموم قصرنا الخبر على سببه كما سمعنا. فسبب الورود يدل على انهم في النافلة. النبي عليه الصلاة دخل المسجد وهم يصلون
ولو كانت فريضة ما صلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام ودل على انهم يستطيعون القيام بدليل انهم تجشموا القيام فقاموا وهم مرضى فاذا كان الشخص يستطيع القيام وصلى النافلة من قعود صحت صلاته
صحت صلاته لكن ليس له من الاجر الا النصف واما الفريضة فلا تصح الا من قيام بالنسبة للقادر واما الحاجز فتصح صلاته فرضا ونفلا واجره كامل. ان شاء الله تعالى
اذا قام بعد ان توافرت الشروط التي ذكرناها اذا قام بين يدي ربه عز وجل كبر كما في حديث ابي حميد وغيره اذا توافرت هذه الشروط اقبل ونحن نشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
اقبل على صلاته مفرغا قلبه من هموم الدنيا منتظرا لها لصلاته مرتاحا بها هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام بخلاف حال كثير من الناس يأتي وذهنه مشغول بامور دنياه يأتي الواحد منا وذهنه مشغول بامور الدنيا
فاحيانا يدخل الانسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئا وحينئذ لا يكون له من الاجر شيء من اجل الصلاة وليس له من صلاته الا ما عقل احيانا يأتي للصلاة وهو مستثقل لها
يريد الراحة منها خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرتاح بها. من هموم دنياه لانه يستحضر بقلبه وقالبه انه ماثل بين يدي ربه جل وعلا لكن انشغلنا بامور دنيانا فعوقبنا بانصراف القلوب عن هذه العبادة العظيمة
ولو استحضرنا مثولنا بين يدي الله جل وعلا ما صارت حالنا كهذه ولما شغلنا بادنى شاغل ونحن في الصلاة ادنى شاغل يشغلنا تجد الانسان يدخل المسجد. وهذه قصة واقعة. دخل شخص المسجد
لما كبر الامام تأمل هذا المصلي المسجد فوجده مسجد كبير ومناسب نعم الا انه ليس بجامع فاخذ يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما في منبر نعم يخطط للمسجد كيف يكون جامع وما فيه منبر
واذا بجانب المحراب غرفة كانت تزال هذه الغرفة ويحط منبر. يقول فرغوا من الصلاة وانا انقل العفش اللي في الغرفة الى اخر المسجد يعني نأتي الى الصلاة ونحن بهذه القلوب
مع الاسف الشديد لماذا؟ لاننا شغلنا بدنيانا. ولم يكن همنا ارضاء ربنا والاقبال على ما يرضيه ومن هذا الشيء الكثير يعني هذا شخص انشغل بمباح فكيف بمن اشتغل بمحرم يخطط كيف يفعل اذا خرج من المسجد ليزاول بعض المحرمات؟ اي نعم لو كان انشغالنا بمثل
انشغال عمر رضي الله عنه وارضاه يجيش الجيوش وهو يصلي من عبادة الى عبادة لكن الاولى والاكمل ان يتجه الى ما هو بصدده من العبادة التي كلف بها انه امر بها لكن اذا كان انشغاله بعبادة فهو على خير ان شاء الله تعالى
نلاحظ ارتفاع الخشوع الذي هو لب الصلاة بتشبثنا بامور دنيانا واعراضنا عن الاخرة. الامر الثاني سبب لدى الناس كلهم الران الذي غطى على القلوب. بسبب المكاسب المدخولة التي لم يسلم منها الا القليل
النادر مكاسبنا مدخولة. التاجر يعرف حاله ونعرف اوضاع التجار ومعاملات التجار الموظف ونعرف احوال الموظفين من عدم ايفاء الوظيفة حقه والله المستعان فعلى الانسان ان يقبل الى صلاته فرحا بها
مرتاحا بها فاذا مثل بين يدي ربه قال الله اكبر ورفع يديه مع هذا التكبير كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي حميد وغيره وامر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء بهذه التكبيرة فقال له اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم
القبلة فكبر. فكبر. هذه التكبيرة هي تكبيرة الاحرام. وهي ركن من اركان الصلاة عند جمهور اهل العلم. ويقول الحنفي ان هذه التكبيرة شرط من شروط الصلاة. ليست بركن وانما هي شرط والجمهور على انها ركن
قد يقول قائل ما فائدة هذا الخلاف له فائدة نحن نتفق مع الحنفية وغيرهم ان الشرط لا بد منه. لا بد من توافر الشروط لصحة الصلاة والاركان كذلك وهذه الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا وكذلك الاركان
اذا ما الفرق؟ ما المحصلة؟ ما فائدة الخلاف بين الجمهور والحنفية؟ هؤلاء يقولون شرط وهؤلاء يقولون ركن. قد يقول قائلا تجاوز بس هذا ما في فايدة نقول لا فيه فائدة
اشرنا في بداية الى ان الشروط خارج الماهية والاركان داخل. يعني هذا الشرط خارج الصلاة. فاذا قلنا ان تكبيرة الاحرام شرط قلنا انها خارج الصلاة. على رأي الحنفية. واذا قلنا ركن
صارت داخل الصلاة وهذا قول الجمهور هل معنى هذا ان الحنفية يجيزون ان يكبر تكبيرة الاحرام في البيت ويأتي يصلي كما يجيزون له ان يتوظأ في بيته ويأتي للصلاة؟ وكلاهما شرط
نعم لا هم يقولون شرط مقارن لاول جزء من الصلاة بدون فاصل. اذا ما الفائدة ما فائدة الخلاف؟ ان قد يتصور السامع ان الحنفية يقولون شرط والطهارة شرط توظأ في بيتك واحظر للصلاة. اذا كبر
تكبيرة الاحرام في بيتك واحظر الصلاة هم يقولون لا ما تصح الصلاة بهذه الطريقة. هي شرط تكبيرة شرط لكنها مقارنة لاول جزء من ماهية الصلاة من فوائد هذا الخلاف فوائد كثيرة يقولون لو كبروا حامل نجاسة
حامل نجاسة نفترض ان هذه العين متنجسة ثم قال الله اكبر ووضعها مع نهاية التكبير نعم وهذا متصور قد يقع بعض الناس يكون بيده شيء  نهاية التكبير يضعها ثم يتبين له ان هذا متنجس
او يعرف هذا القبيل نعم صلاته صحيحة عند من عند الحنفية وباطلة عند الجمهور لانه حمل النجاسة خارج الصلاة عند الحنفية وحملها داخل الصلاة عندهم ايضا لو قلب المفترض او المتنفل
صلاته الى فرض متنفل قلب نيته الى فرض مع نهاية التكبير صحيح ان الحنفية باطلة عند الجمهور وغير ذلك من المسائل التي لا نطيل بذكرها اذا كبر تكبيرة الاحرام مثل بين يدي ربه جل وعلا ثم كبر تكبيرة الاحرام لا يشرع له ان يقول قبل تكبيرة الاحرام شيء
يقول ابن القيم ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال اصلي صلاة كذا. مستقبل القبلة اربع ركعات اماما او مأمون من ولا قال اداء ولا قضاء. ولا فرض الوقت. هذه
اذا عشر بدع موجودة في كثير من بلدان المسلمين يجهرون بالنية يعينون الاركان وفرض الوقت وما يتعلق بذلك هي موجودة لكن لم يثبت شيء في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صحيح ولا ضعيف
ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين لهم باحسان انما يذكر عن الامام الشافعي ما لا يدل على مرادهم ما لا يدل على مرادهم ان الفرق بين الصلاة والصيام ان الصلاة في اولها نطق
فهم زعموا ان هذا النطق هو الجهر بالنية والنية شرط من شروط الصلاة. شرط من شروط الطهارة. شرط لجميع العبادات. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا لا تصح العبادة بدون النية. لكن ما معنى النية
هذه مسألة يعاني منها كثير من الناس ممن ابتلي بالوسواس واعداد هؤلاء من الرجال والنساء من الشباب وغيرهم يزداد يوما بعد يوم هذه النية هي مجرد القصد الى الفعل مجرد ما تذهب الى الماء وتفتح الماء لتتوضأ هذه النية
ولا شيء اكثر من ذلك. مجرد ان تقف بين يدي ربك في الصف وتقول الله اكبر هذه هي النية. قصدت الصلاة انتهى الاشكال وكثير من الناس يعرف ان هذه النية شرط
ويعرف ان الصلاة العبادة كلها لا تصح الا بهذا الشرط فيحتاط لهذا الشرط فتجده يستحضر ذهنه في بداية الامر يتشدد في هذا الباب فيستحظر هذه النية لئلا تشرد ثم بعد ذلك يؤكدها يردها ثانية. ثم يجهر بها ثم يبتلى بالوسواس
واسئلة من ابتلي بهذا الوسواس لا تنتهي والحل قد يصل الامر الى حد ميؤوس منه الا ان يتداركه الله جل وعلا يقول بعضهم انه كل مفصل من مفاصل الاصابع له نية تخصه في الوضوء
ويحاول الوضوء الساعات ثم عاد اذا جاء الى الصلاة لها نصيبها الاكبر من النية عنده وطول الوقت وقد طرق الباب شخص في الساعة الثامنة صباحا في الشتاء يقول هو الى الان
يحاول ان يصلي العشاء فما استطاع فننتبه لهذا الامر ونهتم له. نأتي بالعبادات على وجه المأمور بها من غير افراط ولا تفريط. ولا نزيد على اعداد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الاعضاء. لان لا نبتلى. قد يزيد بعض الناس من باب الاحتياط. نقول لا يا اخي. هذه بدعة
احتياط اذا ادى الى ارتكاب محظور او ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. فالشخص يقطع الطريق على الشيطان. الشيطان يريد ان يلبس على المسلم
ويريد ان يخرجه من دينه. يبذل ما يستطيع من وسوسة وشواغل وصوارف ليصرفه عن دينه قد يفتى بعض الموسوسين ان الصلاة قد سقطت عنه الوضوء ما يحتاج الى وضوء نية ما يحتاج الى نية
لماذا نجلس ثمان ساعات يتوظأ هذا موجود هذي هذي كارثة قد يقول لمن يقول له ذلك توظأ بدون نية توظأ صلي على اي حال كانت يقول هو مجنون كما قال بعضهم
ينكر على من قال له ذلك يقول انا مجنون! تعال اشد من الجنون بعض بعض الموسوسين يقرب من ان تسقط عنه الصلاة وتمر مثل هذه الاحوال يوميا وهي تزيد فعلينا ان نقطع الطريق على الشيطان
احيانا يبدأ الانسان يشك هل غسل العضو مرتين ولا ثلاث نحن نعرف انه اذا تردد هل صلى ركعتين او ثلاث يبني على الاقل يؤدي الصلاة بيقين لكن اذا تردد هل غسل العضو مرة مرتين او ثلاث
نقول جعلها ثلاث لماذا لا ابني على اليقين؟ نقول لا يا اخي لا تبني على اليقين في مثل هذا. لماذا؟ لانك اذا كان الواقع ثلاث ثم زد خرجت الى بدعة
لكن اذا كان الواقع اثنتين واقتصرت عليهما انت في سنة. ما زلت في في حيز المسنون النبي عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وكون الانسان يقتصر على الاقل في الوضوء لانه في دائرة السنة
لكن لا يقال مثل هذا في الصلاة مجرد الشك انه تردده صلى ثلاث نقول له اب تبني على الاقل لانك ان بنيت على الاكثر وصارت صلاتك ناقص صلاتك باطلة. لكن اذا بنيت على الاكثر ونقص وضوءك من ثلاث الى اثنتين وضوءك صحيح
وعلى السنة لكن من ابتلي بالوسواس واستمر معه ذلك وصار في كل صلاة يتردد هل صلى اثنتين او ثلاثة نقول صلى اعتبرها ثلاثة الى ان تعافى من هذا الوسواس لانه اذا قيل لو تبني على الاقل بنى على الاقل ثم اذا صلى ثالثة نسي يعني صلى ثنتين ولا ثلاث
نسي الى ما لا نهاية الى ما لا نهاية وهذا الوسواس موجود في الوضوء موجود في الصلاة موجود في الطلاق وهذا شأنه خطير بعض الموسوسين لادنى ملابسة. يخيل له انه طلق زوجته
مدرس يقول جئت الى المدرسة وعدد الطلاب قليل قال لي زميلي هات طلابك مع طلابي ويكفي انا ما احتاج ارتاح انت فقلت لا بأس جبتهم ثم خطر لي انه لا لما قلت له لا بأس اي نعم انه قال لي هل طلقت زوجتك؟ قلت نعم
اللي دخل المسكينة بالطلاب وش اللي لكن الشيطان الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان والشيطان ينبغي للانسان ان يكثر من الاستعاذة منه وان يكثر الذكر تلاوة القرآن وان يعتصم ويلجأ الى الله جل وعلا ان يعصمه منه
والا هذه هذه وظيفته فبعزتك لاغوينهم اجمعين فاذا اذن للصلاة هرب ولى ادبر وله ضراط وله حصاص ثم اذا فرغ الاذان جاء ليوسوس فاذا سوب للصلاة اقيمت الصلاة هرب ثم ان انتهت الاقامة رجع ليوسوس للمصلين اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا يخرج الانسان من صلاته
وليس معهم من من اجرها شيء. هذا الذي يريد. يريد ان يكثر السواد معه. وهذه وظيفته علينا ان ننتبه لهذا الامر ونحتاط له. انسان قد يؤتى من شدة الحرص مع الجهل
فيزيد على المشروع فيبتلى كان دأبه عليه الصلاة والسلام في احرامه لصلاته ان يقول الله اكبر الله اكبر بهذا اللفظ لا غير فلا يتم الدخول بالصلاة الا بهذا اللفظ. الله اكبر
فلا يجزئ الله الاعز. الله الاكرم الله الكبير كما يقول بعض اهل العلم لا يجزيها لا يجزئ الا هذا اللفظ. حيث لم ينقل غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجزي غيره. وهذه تكبيرة الاحرام وعرفنا انها ركن الصلاة بدونها
وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه اذا كبر للإحرام حذو منكبيه كما في حديث ابي ابي حميد وابن عمر وغيرهما حذو منكبيه مقابل منكبيه والمنكب مجتمع رأس الحظد مع الكتف
وقال وائل بن حجر الى حيال اذنيه الى حيال اذنيه. وقال البراء قريبا من اذنيه وجاء في بعض الالفاظ الى فروع اذنيه المقصود انه يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام لكن الى اي حد
منهم من قال هذا تنوع احيانا يرفع الى منكبيه واحيانا يرفع الى اذنيه وهكذا. ومنهم من قال الجمع ممكن. بان تجعل ظهور الكفين حيال وحذو المنكبين واطراف الاصابع الى فروع الاذنين
وقد دل على هذا الجمع حديث وائل ابن حجر عند ابي داود. وهذا الرفع لليدين لم يختلف فيه احد من الائمة استحبابه لم يختلف فيه احد بل هو مستحب عند الائمة كلهم بخلاف الرفع المواضع
الباقية وما دمنا في الرفع في رفع اليدين لا ننتظر حتى تأتي المواظع الثاني والثالث والرابع لان لا ننسى شيئا منها هذا موضع هذا الموضع الاول مع تكبيرة الاحرام الموضع الثاني مع تكبيرة الركوع
الموضع الثالث عن الرفع من الركوع مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذي ثلاث مواظع يقول بها الجمهور يختلفون في الموضع الرابع الذي وبعد القيام من الركعتين
وهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر في صحيح البخاري اذا قام من الثانية بعد التشهد رفع يديه رفع ايدينا في البخاري ولم يثبته الامام احمد ولذا لا تجدونه في كتب الحنابلة
لان الامام احمد يرى انه موقوف على ابن عمر البخاري يرجح الرفع. يكون ابتداء الرفع لليدين مع ابتداء التكبير وانتهاء الرفع مع انتهائه لان الرفع له ومن اجله فكان معه
بعض الناس يتصرف تصرف اشبه ما يكون بالعبث اذا كبر حرك يديه ولو لم تصل الى سرته مجرد ما يبيد يمي بيديه يمي بيده اظنه رفع يديه هذا لا يكفي
لابد من الرفع واقل ما جاء فيه حذو المنكبين هذا ادنى ما جاء فيه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر. فيكون ابتداؤه مع ابتدائه
وهذا الرفع يعني رفع اليدين سنة عند جمهور العلماء سنة عند عامة اهل العلم اصحاب المذاهب المتبوعة كلهم يقولون سنة ولم يجبه احد الا ما يذكر عن داوود الظاهري والاوزاعي والحميدي شيخ البخاري اوجبوا
اوجب الرفع مع تكبيرة الاحرام قالوا بوجوبه لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي رفع اليدين في اول الصلاة مع تكبيرة الاحرام من طريق خمسين صحابيا من طريق خمسين صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة
ثبوت الرفع في هذا الموضع قطعي ثبوت قطعي اذا كبر تكبيرة الاحرام وانتهى من رفع يديه ووظعهما يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى اخرج ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى
على صدره على صدره. والحديث صحيح بشواهده وهو اقوى من حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة اقوى من هذا الحديث الحديث الاخر مضاعف. ثم بعد ذلك
يقرأ دعاء الاستفتاح في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ سكت مدة
بين التكبير والقراءة فسأله ابو هريرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو معروف بالحرص على الخير ارأيت السكوت كما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين
والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا مخرج الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة. هنا يقول اللهم باعد بيني بالافراد. ما قال باعد بيننا. وجاء في حديث
ثوبان وغيره الوعيد الشديد على من ام الناس نصف الصلاة نعم وخص نفسه بالدعاء دونه اذا ام احدكم قوما فلا يخص نفسه بالدعاء لا يأمن احد قوما فيخص نفسه بالدعاء. المقصود انه جاء النهي عن تخصيص النفس بالدعاء بالنسبة للامام
وهنا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال اللهم باعد بيني. هذا افراد خص نفسه بهذا الدعاء ابن خزيمة لما رأى المعارض والمعارض بينهما بوم في الثبوت هذا في الصحيحين وذاك حديث حسن
حكم على الحديث الاخر بانه موضوع. لماذا؟ لانه مخالف لما ثبت في الصحيحين لكن اذا امكن الجمع والاسناد لا بأس به لا داعي الى الحكم بالوضع لان النظر في المعارضة تأتي بعد تعذر الجمع
والجمع ممكن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول تخصيص النفس بالدعاء المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه. الدعاء الذي يؤمن عليه اما دعاء الامام الذي لا يؤمن عليه المأموم لا مانع من ان يخص نفسه بالدعاء
لا مانع ان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ويدعو لنفسه في السجود ويدعو بين السجدتين اللهم اغفر لي كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يخص نفسه بالدعاء الذي لا يؤمن عليه. لكن هل يعقل في دعاء القنوت مثلا
ان يقول الامام اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم عافني فيمن عافيت. والمأموم من قول امين. يمكن ان يقال هذا يدعو لنفسه ويؤمن المأمومون على دعائه لنفسه هذا لا يجوز بحاله
يتصرف بعض المأمومين بما يبطل صلاتهم خص نفسه بالدعاء والناس يقولون امين لا شك انه يعرض صلاة بعض المأمومين لا سيما من عرف بشيء من الحمق للبطنة. قد يقول قائل اذا قال اللهم اهدني فيمن هديت والناس وراءه يقولون امين
قد يدعو عليه لكن مثل هذا الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز تخصيص الامام نفسه بالدعاء اه السخاوي وجم من اهل العلم يرون ان الذي لا يجوز تخصيص الامام نفسه فيه
الدعاء الذي لا يشترك فيه الامام والمأموم الصلاة. يعني الذي لا يشرع لكل مصل لا يجوز للامام ان يخص نفسه به اذا افردنا اذا جاء بدعاء لم يشرع اصله في الصلاة من الدعاء المطلق مثلا
في السجود او بعد ان يتعوذ استعيذ بالله من اربع يتخير من المسألة ما شاء لكن لا يجوز له ان يخص نفسه. اضافة الى ما في دعاء اه القنوت. لكن كأن رأي شيخ الاسلام رحمه الله اوضح
كان رأيه اوضح. ان استفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والحديث الاستفتاح بهذا رؤيا مرفوعا عند احمد واصحاب السنن. وصح عن عمر رضي الله عنه انه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله
الله عليه وسلم. ويعلمه الناس ان استفتح بهذا الدعاء فهو حسن. لثبوته عن عمر رضي الله عنه. وكان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس
رواه مسلم موقوف على عمر. وهو مخرج عند احمد واصحاب السنن مرفوع. الامام احمد رحمه الله تعالى يرجح هذا الاستفتاح. الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الى من وجوه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وجوه كثيرة لترجيح هذا الاستفتاح لكن ما دام
ثبت المرفوع وفي الصحيحين ايضا كما تقدم لا شك انه يكون ارجح لكن ان استفتح بهذا الدعاء المأثور عن هذا الخليفة الراشد وجهر به بين الصحابة في امر توقيفي في عبادة. المظنون به انه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح الفاظ وصيغ كثيرة منها المختصر ومنها المطول غالبها وجلها في صلاة الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والاظحان والغيب والشهادة. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا اهدي
لما اختلف من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى الصراط المستقيم ثبت عنه لكن هذا في صلاة الليل. وثبت ايضا عنه ادعية مطولة. على المسلم ان يحفظ هذه الادوية
جوامع جوامع هذه الادعية ويحفظها ويأتي بها على التعاقب لان الاختلاف بينها ليس اختلاف تظاد بان نرجح بعضها على بعض ونقتصر عليه. وانما هو اختلاف تنوع. وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما اشار الى ذلك الامام
احمد يقول اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر رضي الله عنه ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استفتاح كان حسنا لكن دعاء الاستفتاح جاء بصيغ على المسلم لا سيما من ينتسب الى العلم وطلبه ان
احفظ هذه الادعية ويأتي بها على التعاقب لا يجمع بينها يأتي بها على التعاقد. احيانا يستفتح بهذا احيانا يستفتح بهذا. في صلاة الليل يستفتح بكذا وهكذا ثم بعد ذلك بعد الاستفتاح يتعوذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عليه الصلاة والسلام بعد التكبير
يعني وبعد الاستفتاح الذي سبق ذكره يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والحديث لا يسلم من مقال لكنه بشواهد له شواهد يثبت بها. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقال من همزه ونفخه ونفسه
لا سيما في صلاة الليل فحزن. والحديث الذي ذكرناه هو في المسند والسنن من حديث ابي سعيد ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سنن. بعد التعوذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم
سرا مطلقا سواء جهر بالقراءة او اسر بها مطلقا في السرية والجهرية يسر باسم الله الرحمن الرحيم وان جهر بها احيانا فلا بأس ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين
استفتحوا الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين فهم منه بعض اهل العلم ان البسملة وما قبل البسملة بعد التكبير لا يشرع وهذا المعروف عند المالكية الله اكبر الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لانه صح في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين
بل بالغ بعظ الرواة في رواية هذا الحديث صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة والحمد لله رب العالمين لا يذكرونه بسم بسم الله الرحمن الرحيم
في اول القراءة ولا في اخرها لا يذكرون لكن هل يلزم من كونهم يستفتحون القراءة الحمد لله رب العالمين ان لا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا بحيث لم يسمعها الراوي
ولذا الحافظ بن حجر حمل نفي الذكر على نفي الجهر حمل نفي الذكر على نفي الجهر. وصحح الرواية التي في صحيح مسلم ومنهم من اعله لانه مخالفة لما جاء في احاديث اخرى
المقصود ان من اهل العلم من اعلها وظعفها ومثل بها لعلة المتن يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعلة المتن وعلة المتن كنفي البسملة اذ ظن راوي نفيها فنقله ما سمع ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولها البتة فنقله
لكن اذا امكن حمل الخبر الذي جاء باسناد صحيح على محمل صحيح بحيث يتفق ويتسق مع النصوص الاخرى تعين ذلك لا سيما وان الخبر في صحيح مسلم فاذا حملنا عدم الذكر على عدم الجهر انتهى الاشكال
ومن اهل العلم من يرى استحباب الجهر بالبسملة مطلقا لانها اية من الفاتحة فهي كغيرها من ايات الفاتحة يقرأ بها فاذا قال يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بسورة الحمد
والبسملة اية منها على هذا القول الجمهور على انها يسر بها لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ودل على انها ليست باية من الفاتحة
والمسألة التي في كون الاية في كون البسملة اية من الفاتحة وليست باية مسألة طويلة الزيون والخلاف فيها كبير بين اهل العلم على انهم يتفقون على انها ليست باية من سورة براءة. اتفاق
وعلى انها بعض اية من سورة النمل والخلاف في غيرها من المواضع وشيخ الاسلام يرجح انها اية واحدة جاءت للفصل بين السور الفصلي بين السور فعل هذا الجهر الاسرار بها افضل
ان جهر بها احيانا فلا بأس حينئذ. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة والفاتحة ركن من اركان الصلاة لا تصح الا بها. في حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل على انها لابد منه فهي ركن من اركان الصلاة. لكن تلزم من هل تلزم كل مصلي كل مصلي تلزمه الفاتحة كما يقول ابو هريرة هو اختيار البخاري
والشوكاني كل مصلي تلزمه الفاتحة فعلى هذا لو جاء والامام راكع وادرك الركوع ما ادرك الركعة لماذا لانه لن يتمكن من قراءة الفاتحة والفاتحة ركن لكل مصل على هذا القول
والقول الثاني انها تلزم كل مصل الا المسبوق تلزم الامام والمأموم والمنفرد في كل ركعة. حاشا المسبوق. فالمسبوق الذي دخل والامام راكع. فادرك الركوع تسقط عنه قراءة الفاتحة بدليل حديث ابي بكرة
وهذا قول الامام الشافعي ان لازم لكل مصل حاش وعدا المسبوق. المعروف عند كثير من اهل العلم انها تلزم الامام اما المأموم فلا تلزمه بقراءة الامام قراءة من خلفه. واذا قرأ فانصتوا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
ومنهم من يفرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية منهم من يفرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية. فتلزم المأمون في السرية الجهرية اللي يجمع بين النصوص فيها وعلى كل حال القول المرجح المتوجه انها تلزم الامام والمأموم والمنفرد. سواء جهر الامام او اسر
حديث عبادة عبادة بن الصامت صحيح صريح ونفي للصلاة والصلاة المنفية للصلاة الشرعية المجزئة الى صلاة صحيحة الا بفتحة الكتاب وعلى هذا الانسان ان يعنى بها ويهتم بها ولا يتساهل بشأنها
قد يقول قائل نعم اذا جهر الامام انا لا استطيع ان اقرأ الا يوجد بعض الناس من هذا النوع يوجد من الناس اذا سمع شي ما خلاص ارتج عليه لا يستطيع ان يقرأ والامام يقرأ
نقول مثل هذا حكمه حكم العاجز حكمه حكم العاجز عن القراءة قد يقول قائل انصلي مع امام يستعجل في قراءته فلا اتمكن من قراءة الفاتحة قبل اذا قرأ ثلاث اربع ايات ركع الامام نقول انت حكمك حكما مسبوق وصلاتك صحيحة
لكن الذي يستطيع القراءة خلف الامام ولو جهر الامام القراءة في حقه ركن من اركان الصلاة وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام مدا يمد القراءة يقف عند كل اية. ففي البخاري عن قتادة قال سئل انس
رضي الله عنه قال كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم هذه قراءة عليه الصلاة والسلام
المد لكن يمد المد المعتدل لان بعض الناس يبالغ بالمد فيخرج القراءة عن حقيقته. ويترتب على قراءته زيادة حروف. القراءة في الصلاة لا سيما الفاتحة التي هي ركن من اركان
لابد ان يتقنها المسلم. فلو اخل بشيء منها ولا بشدة ولو بحرف من حروفها الصلاة تبطل اذا لحن فيها لحنا يحل المعنى بطلت الصلاة. فيعنى المسلم بالفاتحة لانها لا تصح الصلاة الا بها
فاذا فرغ من الفاتحة قال امين يجهر بها اذا جهر بالقراءة ويجهر بها من خلفه يجهر بها الامام والمأموم في الصلاة الجهرية جاء ذلك في حديث ابي هريرة الدار قطني والحاكم وصححه
ولابن داوود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا
فان من فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه جاء في الحديث الصحيح اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا وهنا اذا امن فامنوا. الفاء هذه
اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني اذا كبر يعني الاحرام او لغيره فكبروا اذا امن فامنوا. اذا ركع فاركعوا. اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
ترتيب اعمال المأموم على ترتيب الامام بالفاء ماذا يقتضي؟ يقتضي ايش؟ التعقيب. بان تكون اعمال المأموم عقب اعمال امامه من غير مهلة. من غير تراخي. لان عطفت بالفاء. والفاء مع اقتضاء الترتيب تقتضي
فنأتي الى الافعال الفعل الماضي الاصل فيه نعم ان الحدث انتهى ما دل على حدث في زمن مضى. يعني هل تستطيع ان تقول جاء زيد وما بعد جاء؟ نعم لا تستطيع. نأتي الى اذا كبر فكبر
اذا كبر فكبروا. ايش معنى هذا؟ معناه اذا فرغ من التكبير اذا فرغ من التكبير فكبروا اذا فرغ بحيث اذا انقطع صوت الامام كبر لان موافقة الامام في مثل هذا ممنوع لكن اذا ركع فاركعوا
هل نقول اذا فرغ الامام من الركوع اركعوا او نقول اذا شرع في الركوع اركع. يعني بدأ بالركوع اركع. يعني هل ننتظر حتى ينتهي الامام من الركوع؟ ثم نركع او
مجرد ما يباشر الركوع الاركان. لان الفعل يطلق ويراد به الفراغ منه كما هو الاصل ويطلق ويراد به الشروع فيه يطلق ويراد به ارادة الفعل. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فافصلوا معنى قمت من الصلاة يعني ايش؟ الى ايش؟ اردتم القيام. فاذا قرأت القرآن معناها ايش؟ اذا اردت القراءة. يعني مقتضى اللفظ والفعل ماضي
اذا قرأ فاذا قرأت القرآن ان الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة. لان الفعل ماضي حدث انتهى مقتضى قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يعني لو اخذنا الفعل على ظاهره يكون كل واحد اداوة الوضوء معه في الصف
فاذا قام ليكبر توضأ. هذا مقتضى الفعل اذا فرغنا من القيام توضأنا لكن المراد بالفعل هنا ارادة الفعل. يعني اذا اردت القراءة فاستعذ بالله. اذا اردت القيام فتوظأ ومنهما معنا. اذا قال امين فقولوا امين. لان لو حملناه على انه اذا فرغ من التأمين
كما كما حملنا التكبير معنى هذا ايش اننا ننتظر حتى يؤمن الامام اذا قال امين وانقطع صوته نقول امين هل هذا هو المراد؟ او اننا نؤمن مع الامام نؤمن مع الامام لانه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة
له ما تقدم من ذنبه على هذا تكون يكون المراد اذا اراد التأمين فامنوا معه في وقت واحد. بحيث يكون صوت المأموم مع صوت الامام وعرفنا ان الفعل يطلق ويراد به الارادة ويطلق ويراد به الشروع ويطلق ويراد به الفراغ من الفعل
غفر له ما تقدم من ذنبه  من وافق تأمينه تأمين الملائكة هل المراد بذلك الوقت او الكيفية؟ بحيث يكون مثل مد الملائكة في ابتدائه وانتهائه او نقول هذا امر غيبي يوفق الله جل وعلا له من شاء
نحرص على اتباع السنة ولن نخيب بعد ذلك نعم لان من وافق تأمينه؟ من من الذي يدريك انك وافقت تأمين الملائكة لكن انت تحرص على تطبيق السنة وتنتظر حتى يقول الامام ولا الضالين. فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين. فاذا انقطع صوته بقوله ولا الضالين
قولوا امين عندك النص اذا امن فامن. وفيه واذا قال ولا الظالين فقولوا امين. وهذا النص مفسر للذي قبله بمعنى اننا نقول امين مع الامام فعلى الانسان ان يحرص ويستحضر قلبه
لان هذا دعاء. معنى امين اللهم استجب. والله جل وعلا لا يقبل من قلب غافل. فنستحضر هذه الصلاة ونستحضر هذه الادعية فاذا قلنا امين ووافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له
وفقنا لموافقتهم. غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن القيم وكان له سكتتان. سكتتان سكتة بين التكبير والقراءة يريد بها السكتة التي سأله عنها عليه الصلاة والسلام ابو هريرة ارأيت سكوتك بين التكبير
القراءة ما تقول هذه السكتة الاولى. هذه السكتة الاولى وهي في الصحيحين اختلف في الثانية. جاء اجمالا كانت له سكتتان اختلف في الثاني وجاء ما يدل على انها بعد الفراغ من الفاتحة. وجاء ما يدل على انها بعد الفراغ من القراءة
فمن اهل العلم من قال المراد بالسكتة الثانية اذا فرغ الامام من من قراءة الفاتحة يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة ليمكن المأموم من قراءة الفاتحة. هذا قول ومنهم من يقول لا السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة
ليتراد النفس قبل الركوع النفس قبل الركوع. ومنهم من يقول هي ثلاث سكتات لا يصل بين القراءتين. فاذا قال امين انتظر قليلا وهي سكتة. واذا فرغ من القراءة سكت ليتراد النفس
كلام اهل العلم في هذه المسألة معروف فعلى الكلام الاخير تكون ثلاثا يقول ابن القيم والظاهر انما هي اثنتان فقط واما الثالثة فسكتة لطيفة لاجل تراد النفس. فلم يكن يصل القراءة بالركوع
بخلاف السكتة الاولى فانه يجعلها بعد الاستفتاح والثانية قد قيل انها لاجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويره بقدر قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. واما الثالثة فلراحة والنفس فقط وهي سكتة كما قال ابن القيم لطيفة
فمن لم يذكرها فلقصرها ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين روى الامام احمد وابو داوود والترمذي من حديث الحسن عن سمرة حسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت
سكتتين انه كان يسكت سكتتين. اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجموع الروايات تدل على ان السكتات
لكن هل يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذا الاسناد الحسن عن سمر هل سمع الحسن من سمرة او لم يسمع مسألة خلافية بين اهل العلم اما سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فهذا في البخاري في صحيح البخاري
عن حبيب ابن الشهيد قال لي محمد ابن سيرين سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة فقال عن سمرة فهذا نص ان الحسن سمع من سامر حديث العقيقة لكن هل سمع غيره
مسألة خلاف بين عالمين فيبقى كل على مذهبه من يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا يقول حديث صحيح ومن لا يثبته يقول الحديث فيه انقطاع والحسن معروف بالارسال. الحسن رحمه الله معروف بالانسان
وموصوف بالتدليس على كل حال بعد قراءة الفاتحة يسكت الامام ولم يكن بقدر قراءة الفاتحة للمأموم المقصود انه يفصل بين القراءتين واذا انهى القراءة يسكت ليتردى النفس. وبهذا يكون جمع بين الروايات كلها
من لا يحسن القراءة وعجز عن تعلمها بعض الناس لا سيما من كبار السن كبار السن ممن لم يلتفت الى الحفظ الا بعد ان طعن في السن مثل هذا يصعب عليه القراءة
قد يكون حافظا للفاتح. لكن حفظ غير مجزئ. حفظ غير صحيح يخيل الانسان انه قارئ وليس بقارئ. فالذي يقرأ وهو امام امام مسجد في بلد من البلدان يقول ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هل هذا قراءته صحيحة
ليست صحيحة. هل هذا تغيير يسير هذا يقلب المعنى رأسا على عقب اللام لام التأكيد تقلب لا نافية. في بعض الناس من هذا النوع يظن انه يقرأ وسمعنا بعض الشياب من كبار السن من العوام
فيها تصحيف وفيها تحريف وفيها اللحن عاد حدث ولا حرج. اللي هو تغيير الحركات التحريف شيء لا يخطر على البال عند بعض العوام وعنده انه يحسن القراءة انا اقول الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة على المسلم ان يعنى بها
والحمد لله. الان الامور متيسرة. الامور متيسرة. حلق القرآن في كل مكان. البيوت مملوءة ممن يقرأ القرآن من الذكور والاناث وش اللي يمنع يا اخي ان ان كبير السن من رجل او امرأة يقول تعال يا ولدي حفظ له الفاتحة
تعالي يا بنت حفظي لي شو المانع ولو يموت وهو يتعلم الفاتحة موب كثير هذا يتعلم آآ علم من اهم العلوم. امر لا تصح الصلاة بدونه لكن اذا عجز واستغلق عليه الامر. لان بعض الناس يستحجر خلاص
ما يمكن يحفظ شيء اذا عجز عن ذلك اكتفى بالتحميد والتكبير والتهليل. يكتفي بالتحميد والتكبير والتهليل فعن رفاعة ابن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجل الصلاة. فقال اذا كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع
رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. في حكم من لم يستطع تعلم الفاتحة حديث العهد بالاسلام. اذا اسلم شخص ونطقه بالشهادة لو تعلم علم الوضوء توظأ وجاء الى الصلاة
ينتظر به الى ان يحفظ الفاتحة وحفظها يحتاج الى وقت طويل لا سيما اذا كان كبير سن يقال له كبر واحمد وهلل وتحفظ بعد ذلك ان شاء الله تعالى. ثم اذا فرغ من الفاتحة واتصور ان الوقت لا يستوعب بيان صفة الصلاة كاملة
نقتصر على بعضها ونعدكم ان نكمل ان نكمل شرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. في موعد اخر سواء عندكم او عند غيركم. المقصود انه سوف يكمل باذن الله ويسجل وينشر
فيستفيد منهم من اراد الافادة اما اكمال صفة على هذه الطريقة اظن هذا متعذر. وليس من عادتي انني اه اسرد المسائل لان اكثر اللي عندي الان طلبة علم يحتاجون الى شيء من التوضيح والتفصيل. وهناك مسائل قادمة تحتاج لشيء من البسط
نعدكم اننا نكمل من حيث وقفنا وتصلكم الاشرطة ان شاء الله تعالى وان تيسر موعد لاحق هنا في هذا المسجد مع مع هذه الوجوه الطيبة المباركة فلا بأس ان شاء
الله تعالى اذا فرغ من الفاتحة قرأ سورة في الركعتين الاوليين وفي الصحيحين عن ابي قتادة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين
وفي الركعتين الاخريين في فاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب ويسمعنا الاية احيانا يعني في الصلاة صلاة الظهر الصلاة السرية. يسمعون منه الاية احيانا عليه الصلاة والسلام فعل الائمة ان يفعلوا مثل هذا
اقتداء به عليه الصلاة والسلام ويسمعنا الاية احيانا ويطول في الركعة الاولى يطيل في الركعة الاولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. والحديث مخرج في الصحيحين
رواه ابو داوود وزاد قال فظنن انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى وظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى وعن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين
في كل ركعة قدر ثلاثين اية في كل ركعة قدر ثلاثين اية. وفي الاخريين قدر قراءة خمس عشرة اية او قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة اية
وفي الاخريين قدر نصف ذلك رواه مسلم واحمد وعلى هذا القراءة تطول في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر وتكون الركعة الاولى اطول من الثانية في الركعتين الاخريين ان شاء اقتصر على الفاتحة
وان قرأ معها سورة اخرى فلا بأس وهو ثابت هذا بالنسبة لصلاة الظهر والعصر. يقول ابن القيم فاذا فرغ من الفاتحة اخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر او غيره ويتوسط فيها غالبا
وكان يقرأ الفجر بنحو ستين اية الى مئة اية وصلاها بسورة قاف وصلاها بالروم وصلاها بي اذا الشمس كورت مصلاها الى زلزلت في الركعتين كلتيهما وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر
وصلاها فافتتح سورة المؤمنون حتى اذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولى اخذته سعلة فركع  ركع وكان يصليها يوم الجمعة بالف لام ميم تنزيل السجدة فجر الجمعة. وسورة هل اتى على الانسان كاملتين
كاملتين وقرأ في المغرب بالاعراف وقرأ فرقها في الركعتين وصلاها مرة بالطور ومرة بالمرسلات وسبح اسم ربك الاعلى في حديد جبير بن مطعم في الصحيح لو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور
يقول وذلك اول ما وقر الايمان في قلبه وكان قد جاء في فداء اسرى بدر قبل ان يسلم. قرأ يسبح اسم ربك الاعلى والتين والزيتون والمعوذتين. وكان يقرأ فيها بقصار السور
السور من المفصل قال ابن عبد البر وكلها اثار صحاح مشهورة لكن لم يكن يداوم عليه الصلاة والسلام على القصار المفصل اذا عرفنا انه قرأ الاعراف. وهي سورة طويلة وقرأ بالمرسلات
وقرأ ايضا بالطور وقرأ بالقصار الامام ان لا يشق على المؤمنين يأخذ هذه القاعدة عامة اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم كبير والظعيف وذا الحاجة هذي القاعدة المطردة لا يشق على الناس ولا يمل الناس من الصلاة. ولا يجعل الناس يستثقلون الصلاة ويكرهونها
لكن يأتي بالسنة. يأتي بالطوال احيانا. يفعل السنة احيانا ويلاحظ احوال المأمومين هذا هو الاصل. يقرأ في صلاة المغرب في الركعتين الاوليين بالفاتحة وسورة وفي الركعة الثالثة ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه الركعة الثالثة من صلاة المغرب
انه كان يقرأ فيها بعد الفاتحة بقوله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الى اخر الاية. هذا ثابت عن ابي بكر الصديق
رواه الامام مالك ويرون ان هذا بمثابة القنوت لانها اية تتضمن دعاء. والمغرب ثبت انها وتر النهار. وهذا عمل من هذا الخليفة الراشد المسدد الذي امرنا بالاقتداء به. فلو فعلت اقتداء بهذا الخليفة الراشد فلا بأس
لا سيما احيانا يعني لو لم يداوم عليها الانسان ولو تركت باعتبارها لا يثبت فيها شيء مرفوع الامر فيه ساعة واما العشاء الاخرة فقرأ فيها بالتين والزيتون وقت لمعاذ ابن جبل بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى
والليل اذا يغشى ونحوها وانكر عليه قراءة البقرة وقال له افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ اقرأ سورة البقرة والناس في صلاة العشاء وتأخر عليهم لانه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام
ثم يأتي فيصلي بالناس فشكاهم احد المأمومين بعد ان انصرف الى النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك ووقت له الشمس وضحاها ويسبح اسم ربك الاعلى والذي يغشى واما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين
وسورة يسبح والغاشية. تقدم ذكر السكتة التي بعد القراءة بقدر ما يتراد اليه النفس. ثم بعد ذلك يركع رافعا يديه  مكبرا يركع مكبرا رافعا يديه. وهذا هو الموضع الثاني من مواضع الرفع رفع اليدين
الاول مع تكبيرة الاحرام والثاني مع تكبيرة الركوع رافعا يديه كبر وامكن يديه من ركبتيه اذا كبر ركع مكن يديه من ركبتيه كانه قابظهما كانه قابظهما. يعني يمكن يديه الركبتين
واما التطبيق فقد كان في اول الامر ثم نسخ. ووضع اليدين بين الركبتين. هذا يسمونه ايش التطبيق وهو منسوخ امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره كما في حديث ابي حميد في البخاري وغيره هاصر ظهره يعني ثنى ظهره
ووتر يديه جعل يديه اذا قبض بهما ركبتيه كالوتر بمعنى انهما مستقيمتان هكذا مستقيمتان ونحاهما عن جنبيه وبسط ظهره مد ظهره واعد له وجاء في وصف حاله عليه الصلاة والسلام اثناء الركوع انه بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر. متى يستقر الماء
اذا لم يكن فيه ميلان ولا انحناء. يبسط ظهره ويمده. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان اذا ركع نشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك رواه مسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك يشخص رأسه
يرفعه لم يصوبه لم يخفضه. اشمعنى اشخاص يشخص رأسه يعني يرفع رأسه. الروح اذا خرجت شخص البصر. ارتفع البصر. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فالمقصود بهذه اللفظة لم يشكس يعني لم يرفع رأسه. ولم يصوبه يعني لم يخفض رأسه
والخفظ ولذا جاء في المطر اللهم اجعله صيبا نافعا صيبا يعني ينزل. الصيب الذي ينزل. فتصويب الرأس انزاله. وفي حديث الواهبة التي وهابت نفسها فان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر فيها وصوبه. يعني انه رفع بصره ونزهه. فلينظر الى هذه المرأة الواهبة هل تصلح له
عليه الصلاة والسلام المقصود انه يكون رأسه بين ذلك. بين الخفظ وبين الرفع. وكان يقول سبحان ربي العظيم. وكان يقول سبحان ربي العظيم وتارة يقول مع ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي
سبحان ربي العظيم لما نزل قوله تعالى ايش نعم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوا في سجودكم الركوع والسجود موضع للتسبيح. وهو التنزيه وهو التنزيه. ولذا تحرم القراءة قراءة القرآن في الركوع والسجود
وقد جاء النهي الصحيح عن القراءة في الركوع والسجود ولا يجوز ان يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود وللركوع صفة وللسجود اخرى اما الركوع فعظموا فيه الرب عظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب له. هنا هل مفهوم هذا اننا لا ندعو في الركوع
لا يقتضي هذا. لكن يكون اكثر الذكر في هذا الموضع التعظيم. والا جاء قوله سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا دعاء في الركوع. لكن ينبغي ان يكون الدعاء في السجود اكثر. يكون التعظيم
في الركوع اكثر وفي السجود الدعاء اكثر فقابل الاستجابة لكم. وكان الركوع عليه الصلاة والسلام المعتاد مقدار عشر تسبيحات. وسجوده كذلك وكان يقول في ركوعه ايضا سبوا القدوس رب الملائكة والروح وهو مسلم وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك
اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي رواه مسلم ايضا لكن قال ابن القيم ان هذا انما حفظ الرضا عنه في قيام الليل ثم يرفع رأسه بعد ذلك رافعا يديه
يرفع رأسه من الركوع بعد ذلك بعد ان يطمئن في ركوعه ويذكر ما ورد من اذكار في الركوع نعم على الوصف الذي ذكر يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه هذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين قائلا سمع الله لمن حمده
فهذي ثلاث امور ترفع وهي الاذان جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة وعرفنا ان الموضع الرابع هو بعد القيام من التشهد الاول فاذا استوى قائما من ركوعه قال ربنا ولك الحمد
يقول الامام سمع الله لمن حمده اثناء الركوع لانه ذكر الانتقال مثل التكبير فاذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد بدون واو وربما قال اللهم ربنا لك الحمد اللهم دون الواو وربما جمع بينهما فقال اللهم
ربنا ولك الحمد. فهذه اربع صيغ كلها ثابتة. اربع صيغ كلها ثابتة. وان زعم ابن القيم رحمه الله تعالى ان الصيغة الرابعة وهي الجمع بين اللهم والواو لم تصح لكنها صحيحة ثابتة في صحيح البخاري
ثابت ابو صحيح البخاري ونعلم ان ابن القيم رحمه الله تعالى انما الف كتابه زاد المعاد في حال السفر ليس عنده مراجع ولا  لكنه امام حافظ ومن يعرو من الخطأ والنسيان والذهول هو ليس بالمعصوم. رحمة الله عليه
اقول الجمع بين اللهم والواو صحيح ثابت في صحيح البخاري ويجمع الامام والمنفرد بين التسميع والتحميد فيقول كل من الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
لكن المأموم هل يجمع بينهما ذهب الى ذلك الامام الشافعي عند الشافعية يجمع المأموم. بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد
والمأموم مطالب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاكتزاء به وغيره يقول الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد والامام ايضا يقول ربنا ولك الحمد. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات
وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. اذا الامام والمنفرد يجمع
بين التسميع والتحميد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لماذا لا اذ نقول لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده لانه جاء في الحديث الصحيح فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
فهذه وظيفة الامام وهذه وظيفة المأموم. قد يقول قائل الامام الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة وجمع بينهما. نقول وقدوة في حاله وفي مثل حاله عليه الصلاة والسلام يكون قدوة للامام في هذا. فهذا وصفه حال كونه امام
ما الذي يخرج المأموم؟ يخرجه قوله عليه الصلاة والسلام. فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقولوا لان العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب. فمجرد ما يقول الامام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد كما مضى نظيره. فاذا قال ولا الضالين
فقولوا امين. هل معنى هذا اننا مع الامام نقول ولا الضالين؟ لا نقول بعد انقطاع نفسه من قوله ولا الضالين نقول امين وبعد انقطاع نفسه من قوله سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد لان العطف بالفاء يقتضي هذا. صح عنه انه كان يقول
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين في المشرق والمغرب وذكر مسلم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوى
قام حتى نقول قد اوهم ثم يسجد. ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوى. لانكم تشاهدون بعض الناس عنده خلل كبير في هذين الركنين. اعني ركن القيام من الركوع والقيام من السجود
نعم هو مجرد نقر. بعض الناس يفعل هذا اذا رفع هبط مباشرة نعم قد يكون من الناس الوافدين الذين اعتنقوا مذاهب اخرى قد يوجد هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم هذا في صحيح مسلم يعني يطيل هذا الركن
الذي هو القيام ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهى وفي حديث ابي حميد فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار الى مكانه حتى يعود كل فقار الى مكانه
الى مكانه ايش قبل الركوع او قبل الدخول في الصلاة. هو الان قبل الركوع قابض واضح يديه على صدره. ثم ركع وقبظ ركبتيه ثم رفع من ذلك الركوع نعم فاذا رفع استوى حتى يعود كل فقار الى مكانه. هل المراد الى مكانه قبل الركوع
او قبل الدخول في الصلاة وما الذي يترتب على هذين الاحتمالين؟ اذا قلنا قبل الركوع يكون بعد الركوع قابظ كما كان قبل الركوع وهذا هو الاولى وهو الذي ورد في حديث وائل بن حجر
واذا قلنا حتى يعود كل فقار الى مكانه قبل الدخول في الصلاة معناه انه يرسل يديه لانه قبل الصلاة ما في قبض ولهذا قال بعضهم انه لا يقبض يديه بعد الركوع بل زعم ان ذلك بدعة. والصواب انه يقبض يديه بعد الركوع والمراد حتى يعود كل
مكانه ما قبل الركوع وهو الاقرب. ثم يهوي للسجود ثم يهوي للسجود دون رفع لليدين. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه اذا هوى للسجود جاء في وصفه في وصف الصلاة عليه الصلاة والسلام انه كان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود
واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع. فقد قرر الحفاظ انه وهم. وهم من الراوي وصوابه كبروا مع كل خفض نوره بل الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود. في حديث وائل ابن حجر
وهذه مسألة كثر فيها الكلام وهي في غاية الاهمية مسألة ماذا يقدم اذا سجد؟ هل يقدم يديه ولا يقدم ركبتيه جاء في حديث وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واحد مخرج في السنن ومصحح ايضا وظع ركبتيه قبل يديه. وعلى هذا اذا سجد المصلي يضع ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه
وهذا مرجح عند جمع من اهل العلم وانتصر له ابن القيم لكن روى ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم
فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركن. هذا عكس الحديث السابق. في حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه
رواه الاربع. وصححه بعض اهل العلم. لكن روى ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبه. وهو اقوى من حديث وائل
عن ابي هريرة اقوى من حديث واحد. يقول حفظ ابن حجر فان له شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا ان هذه المسألة تحتاج الى بسط. تحتاج الى توضيح
الان عندنا حديثان متظادان في الظاهر الظاهر واذا رأيت من يرجح تقديم الركبتين كما في حديث وائل يحكم على الحديث الثاني بانه ضعيف لانه مخلوق واذا رأيت من يرجح تقديم اليدين على الركبتين
لانه اقوى من حيث الصناعة ولو شواهد حكم على الحديث الثاني بانه ضعيف. ابن القيم رحمه الله تعالى قال ان الحديث الثاني حديث ابي هريرة مقلوب. كيف مقلوب؟ كيف مقلوب؟
يقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يقول اذا وضع يديه قبل ركبتيه البعير يقدم يديه في بروكه قبل ركبتيه. اذا يكون هذا تناقظ فهو مقلوب. لان لو اخذناه على ظهيره صار متناقض. هذا تناقظ
هكذا قرر ابن القيم واطال رحمه الله تعالى في تقرير القلب في تقرير القلب في هذا الحديث واجلب على هذه المسألة كل ما اوتي من قوة وبيان وسعة اطلاع ليقرر ان الحديث مقلوب. وبعضهم يرى وينقل عن بعض كتب اهل اللغة
ان ركبتي البعير في يديه ركبتي البعير في يديه لكن افترض ان ركبتي البعير في يديه هل ينحل الاشكال ما ينحل الاشكال ما ينحل الاشكال. لانه اذا قدم يديه اشبه بروك البعير في الصورة
اشبه بروك البعير في الصورة شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الصورتين كلاهما صحيحتان وجائزتان وسواء قدم الانسان يديها او قدم ركبتيه سيا هذي ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام وهذي ثابتة من امره. وليظع اللام لام الامر. وليظع يديه قبل ركبتيه
ودي يا اخوان ينتبهون شوي لان هذه المسألة تحتاج الى دقة فهم هل الحديث الثاني حديث ابي هريرة مقلوب كما قال ابن القيم انا اقول الحديث ليس بمقلوب واخره يشهد لاوله
لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هل فهمنا معنى البروك هل فهمنا معنى البروك؟ ما فهمنا معنى البروك. لكي نفهم الحديث هل طعن احد من الائمة المتقدمين في الحديث بانه مقلوب
لانه مقلوب يعني من تكلم في تكلم في اسناده ما تكلم في متنه اذا خفيت هذه العلة على المتقدمين ما تخفى لانها واضحة يدركها يعني اللي ادركه ابن القيم يمكن يدركه احد الناس
نعم كل انسان يشوف البعير يقدم يديه قبل ركبتيه اليسرى لكن ما فهمنا معنى البروك. متى يقال برك البعير؟ يقال برك البعير اذا نزل على الارض بقوة اثار الغبار وفرق
فاذا برك بقوة المصلي برك على يديه بقوة واثار الغبار وفرق الحصى وخلخل البلاط كما يفعل بعض الناس نقول هذا برك مثل ما يفعل  لكن اذا قدم يديه قبل ركبتيه ووضعهما مجرد وضع على الارض ما يكون بركة مثل بركان الاعين
امتثل قوله عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركنه. ما بركة مثل برك البهيمة نأتي الى الحديث الاول. يعني اذا كان مجرد تقديم الركبتين او اليدين. الملاحظ مجرد الوضع فاذا نزل الانسان على الارض بقوة فقدم يديه قبل ركبتيه
وسمع لنزوله على الارض صوت يعني بعض الناس تسمع البلاط خلقا هذا برك مثل ما يبرك البعير. لكن لو قدم ركبتيه بقوة على الارض هل يكون فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه
لا يا اخي نقول هذا مثل ما يبرك الحمار. يقدم ركبتيه لكن بقوة وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات نهينا عن مشابهة الحيوانات. ايهما اقوى؟ حديث وائل ولا حديث ابي هريرة؟ حديث ابي هريرة وليضع يديه ركبتيه يعني نفرق من مجرد الوضع
وبين مشابهة البعير في بروكه على الارض بقوة يعني انت ما تفرق بين وضع المصحف على الارض وهذا جائز عند اهل العلم وضع المصحف على الارض جائز لكن رمي المصحف على الارض والقاءه هذا خطر عظيم
بعض اهل العلم يفتي بكفر من يفعل هذا. اذا فعله استخفافا فرق بين ان ترمي المصحف هكذا وبين ان تضعه مجرد وضع على الارض وهذا جائز فنريد ان نفهم معنى الوضع
وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين اول الحديث والاخر فنحتاج الى ترجيح بين الحديثين. الذي يقول حديث ابي هريرة ارجح يقول نقدم اليدين قبل الركبتين. لكن ما نبرك مثل بركان
ما ننزل على رب قوة. بل نضع اليدين قبل الركبتين والذي يرجح حديث وائل نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يظع ركبتيه مجرد وظع على الارظ قبل يديه  شيخ الاسلام رحمه الله لاحظ مسألة وظع ورفق وهدوء في الصلاة وسواء قدم الانسان يديه ولا الركبتين المقصود انه يظع مجرد واضح
والذي يرجح حديث ابي هريرة حديث وائل وهو المقتضى مقتضى ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا يقول انا اقدم يدي قبل ركبتي برفق واضع يدي على الارض قبل ركبتي وامتثلت هذا الامر وليضع يديه قبل ركبتيه والحمد لله
ما صار شي ما شبهت الفايدة امتثلت الامر ولم اشبه البعير على ان نختم بهذه المسألة ونكمل ان شاء الله تعالى بقية صفة الصلاة في بقية المسائل ان شاء الله تعالى
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
السنا بحاجة الى التنبيه الى اهمية معرفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكي نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي لان هذا الموضوع تكملة لما مضى في الجزء الاول من
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مضى في الجزء الاول في المحاضرة الاولى من افعال الصلاة بل من شروطها الطهارة استقبال القبلة ستر العورة والنية وغير ذلك من الشروط
ذكرنا من اركانها بدءا بتكبيرة الاحرام التي ركن لا تنعقد الصلاة الا بها بلفظ الله اكبر عند جمهور العلماء وعرفنا قول من يقول انها شرط وما بين القولين من خلاف وما يترتب على القولين من فوائد
ثم بعد ذلكم الاستفتاح وعرفنا انه جاء بالفاظ متعددة يرى جمع من اهل العلم ان اختلافه اختلاف تنوع يراوح بينها المصلي بين صلاة واخرى ودعاء الاستفتاح سنة ثم بعد ذلكم التعوذ وهو ايضا سنة عند الجمهور وان جاء الامر
به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله حمله عامة اهل العلم على الاستحباب وقيل بوجوبه بسملة والخلاف فيها هل هي اية من الفاتحة او ليست بقرآن فيما عدا
سورة النمل او هي اية في القرآن ليست من سورة بعينها جاءت للفصل بين السور خلاف بين ان اهل العلم اشرنا اليه فيما تقدم ثم قراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة عند الجمهور لا تصح الا بها. وتلزم كل مصل الا المسبوق. على خلاف بين اهل العلم
المأموم هل يتحمل الامام عنه القراءة؟ في كل صلاة ام في الجهرية دون السرية ثم قراءة السورة بعد الفاتحة وهي سنة ثم بعد ذلك نكبر المصلي رافعا يديه قائلا الله اكبر
يحني ظهره ويحصره باستواء ولا يشخص رأسه ولا يصوبه بل يكون ظهره مستويا كما جاء في حديث ابي حميد وغيره مما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والرفع لليدين عند تكبيرة الاحرام والركوع ثم الرفع منه
تقدم الركوع بكيفيته وذكره ثم الرفع منه مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذكرنا الاقوال في من يقول سمع الله لمن حمده. ومن يقول ربنا ولك الحمد
ثم الاذكار التالية لهذا ثم يخر ساجدا قائلا الله اكبر من غير رفع رفع لليدين في الحديث الصحيح وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود. واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع فحكم جمع من الحفر
بانه وهم صوابه كان يكبر مع كل رفع وخفض وقال بعضهم باستحباب ذلك احيانا اذا هوى الى السجود ذكرنا مسألة البروك وهل يقدم يديه قبل ركبتيه؟ او يقدم الركبتين قبل اليدين. بسطنا هذه المسألة واظن هي اخر ما تكلمت
نعم وذكرنا ان فيها حديثين في المسألة حديثين احدهما يقتضي وحديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والثاني حديث وائل ابن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه
قبل يديه وعرفنا ما بين هذين النصين من اختلاف والتوفيق بينهما او الترجيح وآآ الكلام الطويل في مسألة البروك وهل الحديث يتفق او اوله مع اخره او فيه تناقض وتضاد وقلب كما يقرر ذلك ابن القيم بسطنا هذه المسألة واظن اننا نشير اليها اشارة خفيفة
ومن اراد بسطها فليرجع الى ما تقدم حديث ابي هريرة اذا سجد احدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه المقرر انه ارجح من حديث وائل ابن الحجر لانه شاهد من حديث ابن عمر وغيره. وآآ
البروك يراد به النزول على الارض بقوة النزول على الارض بقوة. كما يقال برك البعير حصحص البعير. اذا اثار الغبار وفرق الحصى اما الانسان اذا وضع يديه مجرد وضع على الارض قبل ركبتيه فانه لا يسمى حينئذ بروك. بل هو مجرد وضع
والحديث الثاني فيه وظع ركبتيه قبل يديه. والملاحظ في الامرين من الفعل المضاف اليه عليه الصلاة والسلام في حديث وائل ومن امره عليه الصلاة والسلام المضارع المقترن بلام الامر في حديث ابي هريرة ان المراد مجرد وضع سواء قدمت
اليدين او الركبتين. اذا لاحظنا هذا قلنا انه ليس فيه تناقض ولا تظاد ولا نحتاج الى ان نقول مقلوب. ولسنا بحاجة الى ان نقول ركبتين البعير في يديه ولا غير ذلك. بل الحديث يوافق اخره اوله
انك اذا نزلت على الارض بقوة قلنا بركة اذا وضعت يديك قبل ركبتيك قلنا وضع يديه قبل ركبتيه ما قلنا بارك. لان التشبيه يأتي في النصوص ولا يراد به المطابقة من كل وجه. بل اذا وجدت المشابهة ولو من وجه حصل
التشبيه صح التشبيه ولا يلزم ان يكون تكون المشابهة من كل وجه والا تشبيه رؤية الباري جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر اذا قلنا من كل وجه لازم على هذا لوازم. صار الحديث مضادا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء
لكن التشبيه من وجه دون وجه. تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء وهنا التشبيه في النزول على الارض بقوة. فالانسان اذا نزل على يديه بقوة على الارض قلنا اشبه البعير. واذا نزل بركبتيه بقوة على الارض قلنا اشبه الحمار
وكلاهما ممنوع. والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات. فلا هذا ولا ذاك. ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين. ويلاحظ مسألة الوضع سواء قدم يديه او قدم ركبتيه ولا فرق نكتفي بهذا مما سبق شرحه واظن وقفنا على هذا انتهى الوقت ونحن في مسألة
مبروك اذا وصل الى الارض وهوى اليها ساجدا سجد على الاعضاء السبعة. امتثالا للامر الوارد من قبل الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله امرت ان اسجد على سبعة اعظم
امرت ان اسجد على سبعة اعظم والآمر هنا نعم هو الله جل وعلا. لانه لا يتصور امر للنبي عليه الصلاة والسلام الا الله من خلال ما لو قال ذلك الصحابي امرنا او نهينا فالمتجه ان الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام
فاذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت كما هنا او نهيت عن قتل المصلين فالامر والناهي هو الله جل وعلا واذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالجمهور على ان الامر والناهي والنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مفصل في موضعه. امرت ان اسجد على سبعة
على الجبهة واشار بيده الى انفه. يعني كانه عظم واحد وهذا عضو من الاعضاء السبع قال سبعة وهي ثمانية نعم لماذا قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم واذا فصلناها صارت ثمانية. الجبهة والانف واليدان والركبتان واطراف القدم
لكن قال على الجبهة واشار بيده الى ان فيه فدل على ان الانف تابع للجبه وهما بمنزلة العضو الواحد فالاصل هو الجبه تابع لها فاذا سجد على الانف فقط لم يجده السجود
اقول اذا سجد على الانف فقط لم يصح سجوده. لكن اذا سجد على الجبهة فقط وترك التابع هو الانف فالمسألة خلافية بين اهل العلم والحديث يدل على ان السجود على الانف مأمور به. لانه مع
لما اجمل والبيان لما اجمل وبيان واجب واجب عند اهل العلم. واشار بيده الى انفه واليدين واليدين. والمراد اليدين الكفان الكفان لكن هل المراد بالكفين ظهورهما لأ المراد بطون الكفين. بطون الكفين
وبطن الكف يشمل الراحة وبطون الاصابع ويلاحظ من بعض المصلين انه يسجد ببطون الاصابع فقط وهذا لا يجزئ ببطون الاصابع فقط لا يجزئ لان الاصل في الكف الراحة. وظهر الكف. نعم. لا يجزئ
بل بعضهم يسجد على هيئة العاجن هذا موجود لا سيما عند احداث الاسنان الصغار يجمع الكفين هكذا ويسجد عليهما هذا نراه كثيرا لا سيما عند صغار السن والسجود على هذه الكيفية لا يجزئ فليلاحظ واليدين والركبتين السجود على الركبتين
مخالفة فيهما قليلة تصور انه انه شخص يرفع ركبتيه او يرفع احداهما اللهم الا اذا كان شخص معاند لكن كثيرا ما يكون الخلل في السجود على الانف مثلا يرفع الانف او اليدين لا يمكنهما من الارض والخلل ايضا يتطرق الى السجود على
اطراف القدمين كثير من الناس يرفع اطراف القدمين واطراف القدمين من الاعضاء السبعة التي امرنا بالسجود عليهم يقول واطراف القدمين فلابد من السجود على اطراف القدمين ليتم المأمور به لان الامر متجه الى سبعة اعظم
فلا يتم امتثال الامر الا باجتماعها وبعض الناس يرفع قدميه. قد يحتاج الانسان الى رفع احدى القدمين مثلا ليحك بها الاخرى ساجد فلسعته بعوضة يحتاج الى الحج فان استوعب الركن كله السجود كله رافع القدم. السجود فيه فيه نظر
لكن ان حكها واعادها حك رجله بها واعادها لا يؤثر ان شاء الله تعالى تكون حركة يسيرة معفون عنها ان شاء الله تعالى طيب اخرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس
وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة ارام يعني اعظم وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة الى البخاري
ماذا عن وضع القدمين؟ اولا هل يلزم مباشرة الاعضاء السبعة للارض او المسجود عليه لو سجد على حائل بالنسبة للقدمين لا اشكال لان الصلاة في الخفاف جائزة يا جماعة وستر الركبتين
من تمام ستر العورة بقي ستر اليدين وستر الوجه ومباشرة الكفين والوجه للمسجد عليه اذا دعت الحاجة الى ذلك من حر شديد او برد شديد فقد جاء ما يدل على ذلك
والسجود على المتصل او المنفصل مسألة تفصيلية تحتاج الى مزيد من البسط يكرهون السجود على المتصل اذا اراد ان يسجد وظع الشماغ وسجد عليه لكن اذا سجد على شيء منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة
لا بأس ان شاء الله تعالى ماذا عن القدمين؟ بالنسبة لليدين تكون تكونان مضمومة مضمومتي الاصابع مضمومتي الاصابع والاصابع الى جهة القبلة وبحذاء الوجه. مقابل الوجه والقدمان ايضا اصابعهما الى جهة القبلة
ان امكن ذلك والا بعض كبار السن يحصل عندهم تصلب في الاصابع لا يتمكنون من استقبال القبلة بها وهل تلصق القدمان بالاخرى او من تمام المجافاة ان يبعد احدى الرجلين عن الاخرى قولان لاهل العلم
فمن يقول بعموم المجافاة يشمل الرجلين. فاذا جافى اه يديه عن جنبيه ورفع ظهره فليجاب ما في قدميه ايضا هذا من تمام المجابهة ومنهم من يقول المستحب ان تلصق القدم بالقدم وجاء ما يدل على ذلك في صحيح ابن خزيمة وفي الصحيح ايضا
حديث عائشة فوقعت يدي على قدميه استنل بها على ان القدمين ترزقان. يقول ابن القيم ولم يثبت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم السجود على كور العمامة. من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسجد على حور العمامة وهو من رواية عبد الله بن محرر وهو متروك. وذكره ابو احمد الزبيري من حديث جابر ولكنه من رواية عمر ابن شمر عن جابر الجعفي وهو متروكا عن متروك. قد يقول قائل حديث جابر يشهد لحديث ابي هريرة والحديث
الحسن لغيره هو عبارة عن حديث ضعيف من حديث ضعيف. لكن الحديث شديد الضعف. الحديث المتروك لا شك انه شديد الضعف وكذلك ما يشهد له شديد الضعف فلا يرتقي هذا بهذا ولا ينجبر هذا بهذا
وكان عليه الصلاة والسلام يسجد على الارض كثيرا وهي الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقد يسجد على الماء والطين متى ذلك في حديث ليلة القدر ليلة احدى وعشرين وثبت انه سجد على الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وصلى عليه كما في حديث انس وعلى الفضل
الثروة المدبوغة المقصود ان هذه امور لا بأس بالسجود عليها اذا كانت منفصلة عن المصلي قد يقول قائل ماذا عن السجود على التربة التي يتخذها بعض المبتدئة ولا يرون الصلاة الا عليه
هذه التربة يزعمون انها مأخوذة من تراب كربلاء  لا يصححون الصلاة الا بالسجود عليها او ما يقوم مقامها من الارظ ولذا تراهم لا يسجدون على الفرشات يسجدون على الارظ واو يضعون شيئا يجعلونه بمثابة هذه التربة. من قرطاس او من خوص وما اشبه ذلك
المقصود ان هذه مبتدعة لم يقل بها من يعتد بقوله من اهل العلم. وايضا التشبث بها وانها من تربة طاهرة من كربلاء كربلاء ليس لم يرد فيها ما يخصها من نص صحيح
هل تمسك بها بعض من زاغ في دينه وحاد عن الصراط المستقيم؟ والله المستعان وكان اذا سجد عليه الصلاة والسلام مكن جبهته واكفه من الارظ ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض ابطيه
ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة ان تمر تحتهما لمرت يبالغ عليه الصلاة والسلام في المجافاة وفي صحيح مسلم عن البراء انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك
وارفع مرفقيك وفي صحيح ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ضم اصابعه يضم اصابعه لانها اذا ضمت استقبلت القبلة واذا فرجت اتجهت الى جهات متعددة
فالمطلوب ضمها يستقبل بها القبلة وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وربما كررها اكثر من ذلك وامر بها فقال اجعلوها في سجودكم وحث عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء في السجود
فقال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم حري وجدير ان يستجاب لكم لان العبد اقرب ما يكون الى ربه وهو ساجد
وهو ساجد ولذا يختلف اهل العلم في المفاضلة بين طول السجود وبين طول القيام طول القيام وبين طول السجود قوموا لله قانتين فالقنوت القيام من القنوت والسجود جاء فيه نصوص مثل ما سمعتم
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء والخلاف بين اهل العلم في المفاضلة بين هذين الركنين يعني في اطالتهما مسألة معروفة والسبب فيها ما جاء
من الحث على طول القيام وان النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه والصلاة تسمى قيام قيام الليل المراد به صلاة ما من عبد يدركها وهو قائم فيعبر بالقيام عن الصلاة لاهميته
واما السجود فمعروف اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اختلف العلماء في المفاضلة بينهم اش معنى هذا الكلام؟ ان شخصا يريد ان يصلي ساعة يريد ان يصلي ساعة
هل يستغل غالب هذه الساعة بقراءة القرآن في الصلاة بمعنى انه يطيل القيام. ولا يطيل الركوع والسجود او يطيل الركوع والسجود اطول من القيام. بمعنى نخفف القراءة ينكسر بين يدي ربه عز وجل وينطرح بين يديه ويطرق بابه
متلذذا بمناجاته حالم اقرب ما يكون اليه والسجود لكن الذي حرره جم من العلم ان القيام افضل بذكره والسجود افضل بهيئته. المسألة حسب ما يرتاح الانسان. فالذي يريح الانسان بعض الناس يتلذذ
القراءة يتلذذ بطول القراءة. فيقال لمثل هذا اطلن اطل القيام واطل القراءة لا بأس. ما دام تتلذذ بها وقلبك يحظر اثناء قراءة القرآن وتدبر القرآن اكثر من حضوره حال السجود نقول افعل هذا
ومثل هذا يسمى قيام وقيام الليل من افضل العبادات. وهو دأب الصالحين ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فالصلاة عبر عنها بالقيام لاهميته. الشخص الذي يقول انا والله اذا بدأت اقرأ القرآن يسرح
ولا اتدبر لكن اذا سجدت واخذت بالادعية من ربي ونجيته واحظرت قلبي نقول كله خير ان شاء الله تعالى فالذي هو انفع لقلبك اكثر منه. لان الانسان قد يفتح له باب يقربه من الله جل وعلا. ويجد نفسه في الابواب الاخرى
اخرى دون يستغل هذا الباب وهو على خير في الحالتين كلتيهما فقام نستجاب لكم يعني حري وجدير ان يستجاب لكم. ومن كان من دعائه عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي
ومنه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم من حديث عائشة. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت. سجد وجهي الذي خلقه وصوره
وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره علانيته. رواه مسلم من حديث ابي هريرة
وغير ذلك من الادعية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فيها في هذا الركن فلتراجع كتب السنة وكان عليه الصلاة والسلام اذا سجد لا يفترش ذراعيه. بل كان يجافيهما كما سبق
نهى عن ذلك قال ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب في رواية افتراش السبع وبعض الناس يفترش يأتي تعبان ويضع يديه على الارض. بعضهم يرتاح بذلك لكن هذا منهي عنه
لكن ان احتاج الى ما يسند يديه فليضع اطرافهما على ركبتيه وجاء في ذلك ما يدل عليه عند الحاجة اليه والا فالاصل المجافاة. والمجافاة يفعلها الامام لا اشكال لانه لا يضيق على احد
والمنفرد يفعلها. لكن المأموم المأمور بالتراص في الصف مثل هذا قد يصعب عليه المجافاة على كل حال من امكنه ان يفعل هذه السنة فليحرص عليها فليحرص عليها الطمأنينة في السجود ركن. كغيره من الاركان كما في حديث المسيء. حيث نص على الطمأنينة في جميع الاركان
ومنها السجود. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان سجوده كان قريبا من ركوعه وركوعه كان قريبا من قيامه وجاء ما يدل على ان صلاته في قيامها وركوعها وسجودها قريبا من السواء
كيف يكون السجود قريب من الركوع والركوع قريب من القيام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى بالبقرة ثم النسا ثم ال عمران خمسة اجزاء فاذا ركع بمقدار خمسة قام بمقدار خمسة اجزاء
وركع بمقدارها وسجد بمقدارها الركعتين بمثابة قراءة القرآن كامل نقول المقاربة نسبية بمعنى ان القيام طويل يكون الركوع طويل ولا يعني انه طويل القيام يعني قام ساعة ثم ركعة دقيقة
هذا مناسب غير مناسب سجد دقيقة فهذا غير مناسب لكن اذا قام ساعة فليطر الركوع وليطل السجود ليكون قيامه وركوعه وسجوده كلها مستوية في الطول والمراد به الطول النسبي. الطول النسبي. ثم يرفع من السجود مكبرا وثبت هذا التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام
وامر بذلك المسيء في صلاته. التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه. وبقية التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام هذي يسمونها تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند غيرهم
والرفع من السجود كالهوي اليه ليس من مواضع رفع اليدين واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورافع نبهنا الى ان من اهل العلم من حكم عليه بانه وهم غير محفوظ والمحفوظ
انه كان يكبر مع كل خفض ورفع. واستحب بعضهم رفع اليدين احيانا مع كل خفض ورفع. هذا على سبيل الاستحباب ولا يداوم على ذلك لان اكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الرفع. بل صرحوا بعدمه. قالوا كان لا يرفع يديه اذا
وللسجود ثم اذا جلس جالس من سجوده يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا مطمئنا لا ينقر هذا الركن نقر كما يفعله بعض الناس. ينقرون ما بعد الركوع وما بعد وما بين السجدتين نقر
بحيث لا يمكنه يتمكن ولا من الاستواء. لا هذا ركن لا بد من الطمأنينة فيه وقد امر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى
اقبل باصابعها القبلة وربما نصب قدميه ربما نصب قدميه وقعد على عقبيه كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره وهو غير الاقعاء الذي جاء النهي عنه. بل صرح ابن عباس انه السنة. فلو فعل هذا احيانا
عملا بحديث ابن عباس لكان اولى. وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبتي وكان يطمئن في هذه الجلسة كما سمعنا بل كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته. بل قد يمكث احيانا حتى يقول القائل قد نسي
كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهذه الجلسة للدعاء وجاء فيها ادعية محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام لقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني وربما كرر رب اغفر لي رب اغفر لي
يدعو وماذا عن القبض قبض اليد اليمنى ورفع الاصبع وتحريكها في هذا الركن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يقبض ثنتين من اصابعه ويحلق حلقه ثم يرفع اصبعه يعني السبابة يدعو بها ويحركها
هكذا قال وائل بن حجر عنه واما حديث ابي داود عن عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها ان يرفعها فقط
فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله حديث وائل بن حجر حديث آآ ابن الزبير ذكر الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة
جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه آآ اليمنى واشار باصبعه جعل قدمه اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه
عرفنا انه يفترش نعم يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين يفترش هذا المحفوظ وايضا محفوظ في التشهد الاول الافتراش يجلس على رجله يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى لكن ابن القيم نقل حديث
ابن الزبير في صحيح مسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يعني هذا في هذا الموضع ولا في التشهد وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين او لا يمكن
نعم تطبيق هذه الصورة  في احد يستطيع يطبقها امام الاخوان نعم هذا بالنسبة للي ما ما هو بدين ممكنة لكن بعض المصلين بعض الناس ما يمكن يصعب عليه جدا تطبيقه
وفرش قدمه اليمنى ووظع يده اليسرى الى اخره. يقول وايظا فليس في حديث ابي داوود عنه ان هذا كان في الصلاة وايضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل ابن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره ابو حاتم في صحيحه
على كل حال هذه الزيادة زيادة تحريك منهم من يقول انها زيادة من ثقة مثبت وغيره نافي والمثبت مقدم على النافي ومنهم من يقول يحكم بانها زيادة غير محفوظة زيادة غير محفوظة
ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية. وامر بها المسيء في صلاته وكان يضع يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الاولى مثل ما صنع في الاولى ثم يرفع رأسه مكبرا
وجاء الامر التكبير في هذا الموضع في حديث المسيء يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية سجدة الثانية هيأتها واذكارها كالاولى كالاولى لكن هل يطول الاولى او اقصر منها وهل كل سجود دون الذي قبله او مثله
يعني قاعدة الصلاة ان كل فعل من افعالها دون الذي قبله يعني الركعة الاولى بجملتها اطول من الركعة الثانية والثانية اطول من الثالثة وهكذا لكن هل السجود سجدات الصلاة بمنزلة واحدة
والتخفيف والتطويل انما هو في القراءة كما كما نص على ذلك في بعض الاحاديث او ان الركعة بكاملها اقصر من الاولى. الثانية اقصر من الاولى والثالثة اقصر من الثانية ولنستحضر حديث صلاة الكسوف
وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد سجودا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون
الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول الى اخر الصلاة ماذا نستفيد من هذا الحديث في قوله وهو دون القيام الاول وهو دون الركوع الاول. يعني كم في الصلاة من قيام
صلاة الكسوف المشروحة اربعة وفيها اربعة ركوعات واربع سجدات هذا المتفق عليه في الصحيحين وان جاء في مسلم الثلاث الركوعات والاربعة وجاء في غيره خمسة لكن قوله وهو دون الركوع الاول
يحتمل ان يكون من مرادب الاول الاولية المطلقة وهو الذي هو اول ركوع وما عداه من الركوعات الثلاثة دون الركوع الاول اولية مطلقة فلا يلزم من هذا ان يكون كل ركوع دون الذي قبله. لاننا نحكم على الركوع الاول اوليا مطلقة بانه متميز عن غيره. وما عداهم
من القيامات كلها دونه والركوع الاول اولية مطلقة في طول متميز بالطول ودونه الركوعات الثلاثة الباقية وقل مثل هذا في السجود. لكن اذا قلنا الاول اولية نسبية وليس المراد به الاولية المطلقة. ايش معنى اولية نسبية
كل ركوع اول بالنسبة للذي يليه الركوع الثاني اول بالنسبة للثالث والركوع الثالث اول بالنسبة للرابع وهكذا. فاذا قلنا بان المراد بالاولية الاولية المطلقة قلنا المتميز هو الاول والثلاثة الباقية كلها على حد سواء. واذا قلنا اولية نسبية وان كل قيام
دون الذي قبله وان كل ركوع دون الذي قبله وان كل سجود دون الذي قبله صارت الصلاة متدرجة متدرجة. فاذا قرأ في الاولى القيام الاول البقرة يقرأ في الثاني العمران مثلا
لكن هل يقرأ في الثالث النساء دعونا على الاحتمالين الاحتمال الثاني ممكن لان النساء دون البقرة دون القيام الاول اولية مطلقة. لكن على الاحتمال الثاني وهي الاولية النسبية لا. اذا قرأ ال عمران
يقرأ مثلا آآ يونس لتكون الصلاة متدرجة. البقرة ال عمران يونس. ثم بعد ذلك في القيام الرابع سيقرأ يقرأ هود لا على الاحتمال الاول نعم على الاحتمال الاول التدريج ما يقرأ هود يقرأ مثلا ياسين لتكون الصلاة متدرجة. كل قيام دون الذي قبله لكن اذا
فقلنا ان المراد بالاولية اولية مطلقة وانتهى الاشكال. تكون يكون الركوع القيام الاول متميز. وما بعده متساوي فليقرأ في القيام الاول البقرة وفي الثاني ال عمران وفي الثالث النسا وفي الرابع الاعراف
لتكون متقاربة ويفوقها القيام الاول في الذي هو الاولية المطلقة. نأتي الى ما عندنا. هذا صلاة الكسوف تقرب لنا عندنا من الصلاة لان بعض الناس يلاحظ عليه اطالة اخر سجدة في الصلاة. بعض الناس يلاحظ عليه
ولاحظنا من من الشيوخ الكبار الذين ادركناهم كذلك يطيلون السجدة الاخيرة من الصلاة ويفعلها بعض الشباب الان فهل نقول ان هذا خلاف السنة ان كل ركن دون الذي قبله السجدة الاخيرة دون التي قبلها والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا. او نقول يتميز الركعة الاولى وما عداها اه يكون دون الاولى
لكن بغض النظر عن الثانية والثالثة والرابعة وكأن ملحظ من يطيل السجدة الاخيرة انها هي بالنسبة للسجود والقرب من الله جل وعلا هي الوداع اخر شي فيريد ان يصلي صلاة مودع ولو في جزء الصلاة
ويستدرك ما فاته وغفل عنه في السجدات السابقة القضية يلحظه بعض الناس لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لان العبادات توقيفية. فاذا لم يكن السجود الرابع اقل من الثالث اقل الاحوال يكون مثله. اذا نهض من السجدة الثانية مكبرا
رافع ليديه جاء في الصحيح عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيفما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
وقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة هجرني. وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض. رفع رأسه من
الثانية ويريد ان ينهض الى الركعة الثانية يجلس. يجلس اذا رفع رأسه من السجود وفي رواية واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام وفي رواية عنه
انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك ابن الحويرث يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهظ حتى يستوي قائما لم ينهض حتى يستوي قائما يعني في وتر من صلاته انهى الركعة الاولى او انهى الركعة الثالثة
يكون موضع هذا الجلوس الذي جاء في حديث ما لك ابن الحويرث هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة نسميها جلسة الاستراحة واختلفوا في مشروعيتهم. اولا ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا اشكال في حديث مالك ابن حويرث في البخاري ما لاحد كلامه. لكن قال
الشافعي وطائفة من اهل الحديث وهو رواية عن احمد حديث القول قول الشافعي رواية عن الامام احمد بمشروعية جلسة هذه الجلسة  يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة لكن هل هي بالفعل يجوز استراحة
او هي زادت تكليف الصلاة يعني هل الاسهل للمصلي اذا سجد ان يقوم مباشرة او يجلس ويتورط ثم يقوم لا سيما من يحتاج في على حد زعمهم. الذي يثقل او او يحس بوجع في ركبتيه. هل الاسهل له ان يقوم الى الركعة
او يجلس ثم يقوم الاسهل له ان ينهض الى الصلاة الى الركعة مباشرة لانه لان جلوسه زيادة عبء عليه لماذا؟ لانه في السجود الرجل ليست منثنيا ثناء تام. نصف ثناء
ثم اذا قام مباشرة اسهل عليه من كونه يثنيه ثنيا كاملا ثم يقوم. انا اقول كون الفقهاء سموها جلسة استراحة وليس في النصوص ما يدل على على هذه التسمية من اجل ايش
من اجل ان يسموها راحة في الصلاة انما يفعلها من يحتاج الى هذه الراحة لكن اذا تصورناها زيادة عبء في الصلاة وعناء في الصلاة. نعم ما نحتاج الى ان نقول ما يفعلها الا ما نحتاج اليها
نقول العكس قد المحتاج قد لا قد لا يفعلها المحتاج قد لا يجلس هذه الجلسة لان ما يجوز جلسة طويلة بحيث آآ يرتاح راحة تامة لا بمجرد جلسة خفيفة ثم يقوم. فهذه زيادة تكليف عليه
لم يستحبها لا الماء الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة في المشهور عندهم. اقول هذه الجلسة التي اتت في الصحيح من حديث ما لك بن الحويرث استحبها الامام الشافعي والامام احمد في رواية
ولم يستحبها الاكثر للامام ابو حنيفة ولا مالك ولا احمد في المشهور عنه. من استحبها استدل بهذا الحديث. من لم يستحبها قال هذه انما حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته لما ثقل
ولذا لم تذكر لم يذكرها جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الا مالك ابن الحويرث هذا بالنسبة للامام. اما بالنسبة للمأموم عند هؤلاء لا يجلس لماذا لانه انما جعل الامام لاتم به
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. اما بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة وان ان ما يحتاج اليه عند الحاجة اليها اقول قد تكون الحاجة الى تركها وهذا شيء مجرب
الشيبان الكبار واللي عندهم روماتيزم وما اشبه ذلك. لا صعب عليهم الجلوس. يصعب عليهم هذه الجلسة انما مباشرة من السجود ينهضون فكونها تفعل عند الحاجة ان اقول الحاجة داعية لتركي. واما كونها لم تنقل الا من طريق ما لك بن الحويرث. فقد نص ابن القيم وابن
احذر انها جاءت في بعض طرق حديث ابي حميد الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عشرة من الصحابة ونص ابن حجر في التلخيص الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء
اما قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام لاتم به فلا تختلف عليه فنقول اذا ترك الامام امرا مشروعا فلا يقتدى به. لنفترض ان الامام لا يرفع يديه. امام حنفي مثلا لا
يرفع يديه مع الركوع ولا مع الرفع منه. او افترضه حنبلي لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين يتابع ولا ما يتابع نعم اذا ترك المشروع لا يتاب. لا يتابع اذا ترك المشروع
انما يتابع فيما جاء الشرع بما جاء موافقا للشرع اما ما يجيء به مخالف فاذا ترك هذه الجلسة فيكون قد ترك امرا مشروعا فيأتي به المأموم كما يرفع يديه ولو كان الامام ما يرفع يديه
نفترض ان الامام ما يجافي وتيسر للمأموم والمجابهة نقول لا تختلفوا عليه قد يقول قائل هذه فعل زائد يترتب عليه التأخير عن ما يترتب عليه شيئا. هذا مجرب تجلس هذه الجلسة ولا يفوتك الا بمقدار اية بمقدار ما يقول الامام
الحمد لله رب العالمين. وبعض الناس يفعلها ما يفوته شيء. وهذه مجربة يعني ما هو بتأخير كثير تقول لا تختلف عليه تثني رجليك وتجلس ثم تنهض. ولذا جاء فيها في وصفها نعم من حديث ابي حميد كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود. اذا رفع
جلس واعتمد على الارظ ثم قام. اذا كان في وتر من صلاته لم ينهظ حتى يستوي قاعدا يعني ثم يقوم. ولذلك لا فيها ذكر ليس فيها ذكر ليست طويلة. ومن ينفي وجودها لعدم وجود الذكر وانه لا يخلو فعلا من افعال الصلاة عن ذكر. وما يذكر مما لا
فيه لا مشروعية نقول مهب صحيحة نتبع الدليل ثم جاء نتبع الدليل. قد يقول قائل اذا فعلها الامام متى يكبر متى يكبر؟ لان بعض المؤمنين ما يفعلها. فاذا كبر قبل الجلسة قام الناس قبله. فمتى يكبر؟ الاصل في التكبير انه
الانتقال التكبير للانتقال. والانتقال يكون من حين يرفع رأسه من السجود الى ان يستتم قائم. ففي مثل هذه ويكون تكبيره اثناء قيامه. لان هذا هو الانتقال الى الركن الذي يليه. لانه لو كبر قبل ذلك نهض الناس قبله. الذين لا يجلسون
وعلى كل حال تكبيرات الانتقال الاصل في وجودها الدلالة على الافعال. الاصل في الصلاة انها افعال والاقوال للدلالة عليها. فلتكن مقارنة للانتقال ما سمي تكبيرة انتقال وظيفة الى الانتقال الا انه سبب التكبير
فهي من اضافة المسبب الى سببه يقول حملوا ما جاء في حديث ما لك ابن الحويرث انها انما كانت بسبب الضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها حتى كبر. وبدن وثقل جسمه لكن عرفنا ما في هذا
ولذا يسميها الاكثر جلسة استراحة لانهم لاحظوا في هذا الملحظ. فقال ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك وانها انما تفعل عند الحاجة ودعموا ذلك بانها لم تنقل من قبل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غير مالك ابن الحويرث فلو كانت مما يداوم على فعله لنقل
لكن مثل ما ذكرنا اشار ابن القيم وابن حجر الى انها وردت في بعض طرق حديث ابي حميد ابن حجر ايضا اشار الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء
ثم بعد ذلك ينهض الى الركعة الثانية والخلاف في كيفية هذا النهو كالخلاف في كيفية الهوي للسجود الذي يرجح تقديم اليدين على الركبتين يرفع ركبتيه قبل يديه على العكس من الهول
والذي يقول يقدم ركبتيه قبل يديه في السجود يقول يرفع يديه قبل ركبتيه في الانتقال من السجود الى الركعة الثانية هذا واضح الخلاف كالخلاف السابق وهو فرع منه في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهظ معتمدا على على الارظ الى الركعة الثانية
معتمدا على الارظ. يعني هل الاعتماد يكون بالرجلين او باليدين يعني الانسان يعتمد على ايش؟ على ركبتيه ولا على يده يعني ظاهر اللفظين كان كل ما يسندك فانت معتمد عليه
يعني لو سنتظاهرك على الارض اه على الجدار صرت معتمد عليه لو جعلت ركبتيك على الارض وانت جالس انت معتمد على ركبتك لكن في السجود معتمد على ايش يعني المتبادل اللفظ كان ينهظ معتمدا على الارظ. الاعتماد انما يكون بما يكون فيه الدفع الذي
وسيلة الانتقال والدفع انما يكون باليدين واما حديث كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه اذا قام يعني كهيئة العاجن يضم جمعيه ويقوم عليهما كهيئة العاجل وفي بعض الالفاظ العاجز
هذا الحديث رواه ابو اسحاق الحربي ومعناه عند البيهقي بسند قواه بعضهم واثبته واعتمد عليه والاكثر على عدم اه ثبوته وعلى كل حال اذا قام على يديه على القول بتقديم اليدين على الركبتين في السجود. سواء جمعهما كالعاجن او بسطهما
للاعتماد عليهما فلا فرق اللهم الا ان صحت رواية الحرب ثم يفعل في الركعة الثانية كالاولى الا انها اقصر من الاولى ثم اذا فرغ منها من الثانية بقرائتها يقرأ فيها الفاتحة وسورة. ثم يركع
مكبرا رافعا يديه ويأتي بالذكر الذي سبق ذكره في الركعة الاولى ثم يرفع من الركوع رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده كان اماما او منفردا قائما ربنا ولك الحمد ان كان مأموما ويأتي بالذكر الوارد في هذا ثم يهوي
الى السجود كما فعل في الركعة الاولى فيسجد الركعة السجدة الاولى ثم الثانية على ما سبق شرحه فاذا فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية جلس للتشهد جلس للتشهد فان كانت الصلاة ثنائية
ان كانت الصلاة الثنائية جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين ومثله التشهد الاول من الثلاثية والرباعية وفي حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى
طيب يفترش في التشهد اذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد اما اذا كان في الصلاة تشهدان فالتشهد الاول هو محله او وضعه وهيئته الافتراش كالجلسة بين السجدتين يفرش رجله اليسرى
وينصب اليمنى يقعد على اليسرى وينصب اليمنى كما يجلس بين السجدتين واذا انتهى من التشهد الاول يعني جلس التشهد الاول يقول ابن القيم فاذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى
على فخذه لونه واشار باصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل ابن حجر يحركها يدعو بها. وكان يقبض اصبعين
ام الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الابهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره اليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو
باصبعيه اليمنى واليسرى. فقال له عليه الصلاة والسلام احد احد واشار بالسبابة يعني واحدة. لانها اشارة الى الوحدانية. ولذا ترفع وقت الشهادة اشهد ان لا اله الا الله رواه النسائي والحاكم بن ابي شيبة وسنده لا بأس به. وثبت انه عليه الصلاة والسلام قام عن هذا التشهد
التشهد الاول وجبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر في حديث عبد الله ابن مالك ابن طحينة قام النبي عليه الصلاة والسلام فسبحوا به فلم يرجع
فلما تشهد التشهد الاخير سجد سجدتين ثم سلم. فالتشهد الاول واجب لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وليس بركن لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عنه لم يرجع والركن لابد من وجوده
الركن هو الجانب الاقوى. فلو كان ركنا لما جبر بالسجود ولو كان سنة لما احتيج الى السجود. فدل سجود عليه الصلاة والسلام للسهو بسبب تركه دل على وجوبه التشهد الذي يقال في هذا الركن وردى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفاظ متعددة
بالفاظ متعددة اللفظ المشهور تشهد ابن مسعود وهو متفق عليه في الصحيحين وغيرهما. وهناك تشهد ابن عباس رواه مسلم وتشهد ابن عمر رواه ابو داوود وتشهد ابي موسى رواه مسلم. وتشهد عمر رواه مالك والبيهقي. تشهد عائشة عند ابي عوانة
كل واحد من الائمة رجح تشهد لفظ من الالفاظ ولا شك ان اقوى هذه التشهدات من حيث الثبوت تشهد ابن مسعود واختاره الامام احمد واختاره الامام احمد وكل امام يختار صيغة من صيغ التشهد
وهي موجودة منصوص عليها في كتب السنة والتشهد الذي يحفظه عامة الناس في هذه البلاد هو التشهد ابن مسعود وهو المحفوظ بل الارجح والاقوى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام
فاختار كل امام من الائمة صيغة من صيغ التشهد وذهب بعضهم الى ان الاختلاف بين هذه الصيغ اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وعلى هذا يراوح بينها فمرة يتشهد المصلي في تشهد ابن مسعود
مرة يتشهد بتشهد ابن عباس كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومرة يتشهد ابن عمر ومرة يتشهد بتشهد ابن موسى ومرة يتشهد تشهد عمر الى اخره. كما قيل في دعاء الاستفتاح
ويتقدم الكلام فيه لانه دعاء الاستفتاح ورد على صيغ متعددة ورجح بعضهم بعض الصيغ على بعض لكن اختار بعضهم انها ان اختلاف اختلاف تنوع يؤتى بهذا احيانا ويؤتى بهذا احيانا هذا في النافلة هذا في الفريضة هذا في قيام الليل الى اخره
وهذا يجعل المسلم يحفظ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله ايضا يحظر قلبه حينما يقرأ دعاء الاستفتاح اذا قلنا تنوع مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا ما تصير عادة
لان الانسان اذا اعتاد شيء اتى به من لا شعور اتى به من لا شعور. كل واحد منكم يدرك اذا كان يكثر من قراءة سورة من السور. مثلا ثم صف يتنفل
قبل الظهر او قبل العصر او قبل نعم الله اكبر اقرأ الفاتحة تلقائيا. التشهد اذا كان لا يحفظ غيره انتهى. قد يمر به ولا يشعر الفاتحة كذلك ثم اذا جاءت السورة مضت
ما يدري الا هو منتهي من السورة لانه يكثر من قراءتها. وهكذا اذا اعتاد ذكرا بعينه لا يحظر قلبه في الغالب. لكن اذا كان يراوح بين اذكار فانه في الغالب يحظر قلبه. وهذا من هذا النوع
ويراوح بين هذه الاذكار تحيات وايضا اه دعاء الاستفتاح يحفظ الجميع ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا ويؤجر على الجميع. ثم بعد ذلك اذا قرأ التشهد الاول هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام
او لا يصلي عليه اقول المسألة فيها سعة من اهل العلم من رأى استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ومنهم من رأى ان التشهد الاول ينبغي تخفيفه
وجاء وصف التشهد عليه الصلاة والسلام وهيئته في التشهد انه كأنه على الرظف حجارة محماة يعني كأنه يخفف هذا التشهد بقدر الامكان والحديث في ثبوته كلام لاهل العلم فاذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول لا سيما اذا كان مأموم واطال الامام الامر سهل
فالامر فيه سعة بمثل هذا فاذا انتهى من التشهد نهض مكبرا رافعا يديه كما في حديث ابن عمر عند البخاري وهذا الموضع من مواضع رفع اليدين في الصلاة هو الموضع الرابع
الاول عند تكبيرة الاحرام الثاني عند الركوع والثالث عند الرفع منه والرابع بعد القيام من الركعتين بعد القيام من الركعتين. فاذا قام من الركعتين كبر رافعا يديه. يعني الرفع مقارن
للتكبير والتكبير مقارن للانتقال. هذا الاصل لان الرفع للدلالة على التكبير ويقولون من من مشروعيته ليعرف الاصم الذي لا يسمع التكبير فاذا رفع الامام او من بجواره يديه عرف ان المسألة فيها انتقال وفيها تكبير. فالرفع للدلالة على التكبير والتكبير للدلال
على الانتقال على الفعل فتكون الثلاثة مقترنة. يختار بعضهم انه يرفع يديه وهو جالس. قبل ان يكبر قبل ان ينتقل لكن اذا عرفنا ان الرفع مثل الرفع مع تكبيرة الاحرام. يعني يقابل يقارن التكبير. مثل اه الرفع
مع تكبيرة الركوع مثل الرب مع قول سمع الله فهو مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال لانه للدلالة عليه هذا هو الموضع الرابع اذا قام من الركعتين بعد التشهد اذا قام الى الثالثة وهذا يقول به الشافعية
وحديثه ما خرجه البخاري من حديث ابن عمر صحيح لا اشكال فيه. لكن الحنابل لماذا لم يقوموا بها في هذا الموضع؟ يعني هل خفي حديث ابن عمر على الامام احمد؟ لان بعض الناس يعتب على من يقلد
الامام احمد في مثل هذا. الحديث صحيح وثابت في البخاري. لماذا لم يقل الامام احمد بهذا؟ ولماذا لم يقل الحنابلة بهذا يعني هل نحتج على الامام احمد بما خرجه البخاري
رونق الامام من ائمة المسلمين ان لم يكن اعظم من البخاري وليس دونه. فلا يحتج عليه بفعل غيره. لان الامام البخاري رحمة الله عليه خرج الحديث من حديث ابن عمر مرفوعا
الامام احمد يرجح وقفه على ابن عمر يرجح وقفه على فهل نستدل على الامام احمد بترجيح البخاري؟ ما يمكن الامام احمد مجتهد لا يلزم بقول من المجتهدين وهو مأجور على كل حال. سواء كان الرجحان معه او مع غيره. ان اصاب له اجر وان
اخطأ فله اجران. لكن من عرف مثل هذا النص في كتاب اشترطت صحته تلقته الامة بالقبول لا ممدوحة له عن العمل به. ولو صحح الامام احمد خلاف ذلك. حتى لو صحح البخاري نفسه في خارج
صحيح عدم الرفع ما اعتبرنا قولا. لان ما هي بقوة الصحيح نعم. صحيح البخاري بمجرد ترجيح البخاري او بقوة اسانيده فقط انما القوة جاءته من تلقي الامة له بالقبول. يعني اتفاق على تقديمه. فهو اكتسب القوة من هذه الحيثية
الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول تلقي الامة للكتاب او للحديث بالقبول اقوى من مجرد كثرة الطرق فمن يسمع هذا الحديث وهو في البخاري؟ لا ممدوحة له عن العمل به اللهم الا اذا كان مقلدا
فالمقلد يعتمد امام تبرأ الذمة بتقليده كاحمد او غيره وتبرأ ذمته لانه ما هو بفرضه انه يبحث في الكتب وينظر في الراجح والمرجوح ولا ما صار عوام انما هو برضو العامي فاسألوا اهل الذكر. هذا فرض العامي. لا يكلف بما لا يطيق
ولا كان طلب من الامة كلها تتعلم العامي الذي يقلد احمد ولا يرجع تبرأ ذمته. ولا يلزم بقول غيره لكن لو قيل له من باب المشورة ان الامام البخاري خرج حديث وهو ايضا من مواضع الرفع فلو رفعت لكان احوط لك واذا قال لك ان الامام
ان الامام احمد اذا ما دام ترجح عنده هذا. يعني لا نلزمه بقول غيره كلام صحيح فالذي ليس من اهل النظر لا يستطيع النظر في الادلة ولا في الاقوال ولا يستطيع ان يرجح بينها على الطرق المعتبرة عند اهل العلم هذا برظو سؤال اهل العلم
اذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده خلاص انتهى الاشكال ما يلزم بغيره ثم يصلي الثالث ثم يجلس التشهد الثاني في الثلاثية صلاة المغرب يصلي الثالثة مثل ما يصلي الاولى والثانية الا ان القراءة يقتصر فيها على الفاتحة. فاذا انتهى من الركعة الثالثة
بقرائتها بركوعها برفعها بسجدتيها. جلس للتشهد الثاني هذا في الثلاثية في صلاة المغرب. وان كانت رباعية قام الى الرابعة كما يقوم من الاولى الى الثانية. بعد جلسة التي يسمونها جلسة الاستراحة. والتي جاءت في حديث ما لك ابن الحويرث. جاءت في حديث ما لك
ومالك بن الحويرز يقول فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا في وتر من صلاته يعني بعد سنصلي الاولى وبعد ان يصلي الثالثة. هذا الوتر من صلاته
ينهض الى الرابعة مكبر لكن غير رافع ليديه ويقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة وربما اظاف اليهما في صلاة الظهر بعظ ايات فقد جاء ما يدل على ذلك ثم
اجلس للتشهد الاخير. ثم يجلس للتشهد الاخير وهو ركن من اركان الصلاة وهو ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به. يقعد فيه متوركا. يقعد فيه متوركا  معانا متورك نعم يعني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته
يجلس على مقعدته هذا التورك هو ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما عرفنا ان في التشهد الاول يفترش. وفي الثاني يتورك. هذا ما تدل عليه الاحاديث الصحيحة به يقول الامام احمد رحمه الله تعالى
الامام ابو حنيفة يقول ما في شيء اسمه تورك كل الصلاة افتراش يفترش في التشهد الاول ويفترش في التشهد الثاني ويقول الامام مالك كل التشهدات تورك ما فيه افتراش الافتراش في الجلسة بين السجدتين
اما التشهد فهو تبرك كلها الاول والثاني. الشافعي ماذا يرى الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان ان كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه واما التشهد الذي لا يعقبه سلام
لا يتورك فيه. فالتشهد عنده الاول في الصلاة ذات التشهدين افتراش. ما فيها تورك. التشهد في الصلاة التي لا ليس فيها الا تشهد واحد كالنافلة او صلاة الفجر مثلا يتورك لكن يخالف مذهب الحنابلة
التشهد الثاني اذا كان لا يعقبه سلام. ايش معنى لا يعقبه التشهد الثاني سلام؟ او لا يعقب تشهد الصبح سلام. نعم يعقوب التشهد الذي الاصل فيه ان يتورك فيه ان الشافعي اذا كان يعقوب سجود سهو مثلا
سوف يتورك ولا يفترش يفترش لانه لا يعقبه سلام هذا هذا التشهد. وانما يعقبه سجود سهو. فهناك اه اتفاق اقوى افتراق بين المذهبين. الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك والمالكية يقولون كل تشهد فيه تورك والحنابلة يقولون التشهد الاول الفتراش والثاني تورك وهو الذي دلت عليه النصوص هو الراجح
الائمة لا تخلو مذاهبهم من ادلة لكن مع ذلك هذه الادلة الصحيحة صريحة مفسرة للادلة المجملة ويقرأ في هذا الركن التشهد الذي سبق في التشهد الاول بالصيغ المذكورة لكن هل معناه انه يذكر جميع الصيغ يقرأ في التشهد التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس تشهد ابن عمر تشهد عمر الى اخره لا
يختار واحد منها اذا كان ممن يرى ان اختلاف اختلاف تنوع. يقرأ التشهد ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الواردة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت
على ابراهيم ولا على ال ابراهيم او بكل منهما جاء الخبر كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. جاءت بعض الروايات بهذا وبعضها اقتصر فيها على الاية  اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم او كما باركت على على ال ابراهيم وابراهيم لولا
لم يذكر لدخل تبعا لان الشخص يدخل في في اله دخولا قطعيا. دخولا اوليا بدليل في مثل قوله جل وعلا ويوم القيامة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يعني يدخل الان ويترك فرعون. نعم لا يدخل معه
فاذا ذكر ابراهيم او لم يذكر هو داخل على كل حال. لئلا يقال كيف يكون المشبه نعم؟ محمد والمشبه به ال ابراهيم والاصل في المشبه انه اضعف من المشبه به. فهل محمد
اظعف من ابراهيم وال ابراهيم نقول لا. محمد داخل في ال ابراهيم لانه من ولده. فهو من اله. على كل حال هذا النص وهذه الصيغة هي الواردة وهي التي لا يجوز التغيير فيها. يعني متعبد بها
فلا تقول اللهم صلي على سيدنا محمد لان هذه عبادة محددة جاءت بلفظها في موضعها فلا تجوز الزيادة عليها وهذه في هذا الموضع يعني التنصيص على الان لابد منه في هذا الموضع
اما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة امتثالا لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التنصيص على الالف في التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
لا بد منه لانها جاءت بهذه الصيغة حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة. هل يجوز ان نضيف الصح التشهد لا يجوز هذي تعبد لكن خارج الصلاة في مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
يعني كون النص على لفظ من الفاظ فرد من افراد العامة. يعني اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرد من افراد الامر بالصلاة في الاية. امرنا ان نصلي عليك فكيف
نصلي عليك فسره ببعض افراده في هذا الموضع. ولا يعني اننا نلتزم الصلاة على الال خارج الصلاة. او لا نزيد خارج الصلاة لان التفسير للعام ببعض افراده. والتفسير للعامي بعض افراده لا يقتضي التخصيص
كتفسير النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي. يعني معنى هذا اننا لا نستعد للعدو الا بالرمي والوسائل الاخرى نقول هذا تفسير للعامي بعض افراده لا يقتضي التخصيص
لكن من باب العناية بالال ينص عليهم في مثل هذا الموضع. لكن ايضا خارج الصلاة والال لهم حق عظيم على الامة. هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وحق الصحب ليس دون حق الال. فاذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة. دعونا من اللفظ المتعبد به داخل الصلاة. لا يجوز
ان نزود ولا ننقص لكن خارج الصلاة ونحن نمتثل الامر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم الاية لكن في الصلاة ما يتم نأتي الى اذا اردنا ان نعطف على النبي عليه الصلاة والسلام فلا نقتصر على الال
ولا نقتصر على الصاحب. لان كلا من الال والصحب لهم لهم حقوق. يعني اذا كان الان لهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا ان نصلي عليهم تبعا له فلنصلي على الصحب لانهم بواسطتهم وصلنا هذا الدين. هم الذين حفظ الله بهم الدين وهم الذين نشروا الدين اذا
نعطفهم على الال على النبي عليه الصلاة والسلام واله وصحبه. والا فاصل الامتثال امتثال الاية يتم بدونهما. لكن لما لهم الحكم نصلي عليهما لكن لا ينبغي في خارج الصلاة ان نقتصر على الال. لاننا نقتصر على شعار لطائف من المبتدعة كما اننا لا
على الصاحب لانه صار شعارا لمبتدعة اخرين. بل نجمع بينهما وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة لتولي من تولاه الله جل وعلا من خيار هذه الامة من ال النبي عليه الصلاة والسلام المتبعين له الطيبين الطاهرين ومن
الكرام الغر الميامين ثم بعد هذا يستعيذ المصلي بالله من اربع قد جاء الامر بالاستحالة من هذه الاربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا
والممات من شر فتنة المسيح الدجال فليستعذ جاء الامر بها والجمهور على ان الاستعاذة سنة الاستعاذة سنة. واما طاووس ابن كيسان فهو يوجبها وامر ابنه باعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة بالله
اربع كما في صحيح مسلم. واوجبها بعض اهل العلم واللام لام الامر فليستعذ. والاصل في الامر الوجوب. ثم بعد لذلك يتخير من المسألة ما شاء ثم نتخير من المسألة ما شاء من امور الدين والدنيا. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر
ان يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم وفي هذا الموضع هل يقول المصلي ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل؟ يا معاذ اني احبك فلا تدع ان تقول في دبر
كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول في هذا الموضع او بعد الصلاة بعد السلام. هل يقال قبل السلام او بعده؟ دبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة
دبر يشمل ما كان متصلا بما هو دبر له ويشمل ايضا ما كان منفصلا عنه يشمل ما كان منفصلا عنه. اه دبر اه الدابة متصل بها. يعني جزء منها وايضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام
الاذكار التي تقال في ادبار الصلوات. هل تقال قبل السلام ولا بعدها التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين. والتكبير ثلاثا وثلاثين والختم بلا اله الا دبر كل صلاة. هل هذا قبل السلام ولا بعده؟ بعد السلام
فالدبر يحتمل ان يكون قبل ويحتمل ان يكون بعد. فاذا اطال الامام وبقي عندك وقت واردت ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلا بأس وان اخرته الى ما بعد السلام فلا بأس والمسألة فيها ساعة. والقاعدة التي قعدها شيخ الاسلام ان الادعية داخل الصلاة
والاذكار خارج الصلاة منتقضة. الصلاة مملوءة بالاذكار. وايضا بعد السلام ادعية حفظ عنه بعد انصرافه من صلاته. ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا بعد الانصراف من الصلاة. فليس بمطرد ان كل دعاء ينبغي ان يكون داخل الصلاة
هذا ليس بمضطرد. فاذا قال اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام كان فيه سعة لا بأس وان اخره الى ما بعد السلام فاللفظ محتمل. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله. حتى يرى
بياض خده الايمن كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ومما يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياضه خده الايسر. واما زيادة وبركاته في التسليمة الاولى رواها ابو داوود وصححها بعضهم وحكم
اخرون بشذوذها حكم اخرون بشذوذها. وبعضهم يقول لو تقال احيانا نعم عملا بهذه الرواية فلا بأس. على كل حال من تركها مطلقا له ذلك. لان هذه الرواية حكم جمع من الحفاظ بشذوذها. بل من كرة لا تثبت عن
الصلاة والسلام على قوله ومنهم من نظر في الاسناد وقال يمكن ان يثبت به مثل هذا الحكم. ومنهم من يقول لو تقال احيانا ولا يداوم عليها فلا بأس السلام الذي هو تحليل الصلاة ركن من اركانها. ركن من اركانها عند جمهور اهل العلم
خلافا لابي حنيفة هذا ما يسمح به الوقت ومسائل الصلاة كما ترون مسائل كبيرة والحاجة الى بسطها داعية وعموم طلاب العلم وعامة المسلمين كلهم بحاجة الى بسط مثل هذه المسائل وتوضيحها لانه لان كل مسلم مطالب بان يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي
صلوا كما رأيتموني اصلي لكن هذا الذي يسمح به الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب هذا سائل يقول صليت مع الامام صلاة العشاء ولحقت معه ثلاث ركعات
وانا واثق ان الامام صلى ثلاث. ولكن الامام شك في صلاته وانا اتابع الامام فزاد الخامسة. هل تحسب لي اربع؟ لا هذه الركعة ان تابعته وانت على علم بانها زائدة هذيك الركعة باطلة. لا تدرك بها شيئا. واذا تابعته على ركعة
باطلة بطلت صلاتك. وكل من يعلم ان الامام زاد لا يجوز له متابعته. فالمتعين ان ينوي الانفراد عن الامام ويترك الامام في هذه الحالة اذا اصر اذا نبه وسبح به واصر ينوي الانفراد ويفارق. يقول اذا دخل المسبوق والامام راشد
فهل يدخل معه في الركعة مباشرة ام يقف ويكبر تكبيرة الاحرام علما ان الامام قد يرفع من الركوع قبل ان يركع اه تكبيرة الاحرام له لابد ان تكون عن قيام
تكون عن قيام لانها ركن من اركان القيام. فيكبر قائما ثم يركع ان شاء كبر للركوع وان ادخل التكبيرة الركوع في تكبيرة الاحرام كفت يقول ما هو المشروع للامام اذا كان راكعا؟ انتظار الداخل حتى يدرك الركعة ام يرفع؟ اذا لم يشق على المأموم
ينبغي له ان ينتظر الداخل ويكون حينئذ محسنا عليه ليدرك الركعة وقد يكون بذلك اه ادرك الجماعة يكون محسنا على الداخل. هذا اذا لم يشق على المأمومين والا فالمتقدم الى الصلاة اولى بالرعاية والعناية من المتأخر
اذا كان يشق عليهم لا ينتصر ومن اهل العلم من يرى ان انتظار الداخل تشريك في العبادة. فلا يجوز وهذا قول معروف عند المالكية. لكن الجمهور على انه اذا لم يشق عن
على المأمومين ينتظر لن يقول لان بعض الائمة يستعجل في الرفع اذا سمع وقع اقدام شخص داخل. اما الشخص الذي دخل وبان عليه اثر السكينة والوقار وانتظر نعم آآ رأفة ورحمة به هذا طيب. اما الشخص الذي يحدث اصوات يزعج ويتنحنحن هذا ينبغي ان
لا ينتظر عقوبة له لانه خالف السنة يقول لو ان رجلا دخل المسجد واذا هم يصلون على جنازة فصلى معهم فهل تغنيه هذه عن تحية المسجد؟ تحية المسجد لا تسقط الا باداء
الا بصلاة ركعتين ركعتين فاكثر فلا تتأدى تحية المسجد بركعة واحدة. لو دخل بعد العشاء وقال اريد ان اجلس لكن اوتر بركعة نقول ما يكفي حتى يصلي ركعتين. واذا صلى اكثر دخلت الركعتان
يقول ما الضابط في مسألة صلاة جماعتين في ان واحد في مسجد واحد فان هذا يحصل في كثير من المساجد لا سيما في الطرق وما حكم صلاة الاقامة جماعة في مسجد واحد في ان واحد هذا محرم عند اهل العلم
علم لانه يخالف الهدف الاصلي من صلاة الجماعة. يوجد خلاف يوجد شقاق يوجد نزاع. يوجد في الانفس شيء. والشرع حريص حرص على الاجتماع اجتماع الكلمة ولذا شرعت الجماعة لكن لو قدر انه مسجد كبير جدا كالحرمين مثلا وجماعة ما رأت الاخرى صلت في جهة والاخرى الذي لا يعلم لا لا يلزمه شيء
الذي الجاهل معفو عنه. وهذا في حكمه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والحديث الاخر اقرب ما يكون الرب من العبد آآ في جوف الليل فان استطعت ان تكون ممن يذكر ما يذكر الله في
كالساعة فكيف يكون التقريب لا اختلاف انه القرب والبعد نسبي. وهناك قرب ومن هناك ما هو اقرب منه. فاذا اجتمع القربان في جوف الليل وسجود ايضا كان اقرب ما حكم جلسة الاستراحة؟ هذه الجلسة التي تحدثنا عنها باستفاضة وظن الحكم تبين من خلال العرض بل هي الاكثر يقول انها ليست بمستحبة
لما نحتاج لكن ثبوتها في حديث مالك بن الحويرث وهو صحيح يدل على انها مستحبة مطلقا يقول ما حكم جمع ادعية الاستفتاح اثنين او اكثر في موضع واحد. الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام حفظت عنه الاستفتاحات. كل واحد في صلاة
فالجمع بين اكثر من افتتاحين خلاف السنة يقول بعض الناس يقولون الله اكبر بالواو واكبر بدل من قوله الله اكبر ماذا تقول لهم آآ خاصة المؤذنين؟ نعم بعض كبار السن بعض العوام يقول الله اكبر
الله اكبر لكن الواو هذي وش موقعه الاصل الله اكبر هذا الاصل مبتدأ وخبر تكون جملة. اما الله اكبر ليست جملة هذه. والواو ما يدرى وش وضعها. الكلمة ليست واكبر ايش واكبر
يعني هو يعطف اكبر على على الله تكون همزته همزة وصل فيكون معطوفا على الله جل وعلا ابدا لا يجوز بحال بل لابد من تحقيق الهمزة في هذا الموضع واذا كان هذا اللفظ في تكبيرة الاحرام التي هي ركن عند جماهير العلماء ولا تتأدى الا بهذا اللفظ
كم تنعقد صلاة؟ خطر على صلاتنا ما انعقدت باطلتكم صلاة هل يجوز الجمع بين ادعية السجود سجودا واحدة؟ يعني لو دعا باكثر من دعاء لا بأس لا سيما اذا اطال السجود هل هناك محظور شرعي فيمن يدعو في سجوده ببعض الايات
جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لكن اذا تليت الايات لا على انها قرآن كان يقول الساجد ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. ربي اجعلني مقيم الصلاة. الى اخره من الادعية القرآنية. فاذا جاء بها على اساس انها ادعية
القرآن فلا بأس وبقيت اسئلة لا يستوعبها الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خزائن رحمن تأخذ بيدك الى الجنة
