السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في هذه الساعة من هذه الليلة المباركة نجتمع ببيت من بيوت الله نتذاكر جملا من مسائل العلم المتعلقة بالخلاف بين اهل العلم
الهم والنزاع المبني على الدليل وهذا هو المظنون. الله جل وعلا قد حث على الاجتماع حث على الاجتماع اعتصموا بحبل الله جميعا ونتفرق. فنهى عن الفرقة والاختلاف. وحث على الاجتماع والائتلاف. وجاء
ام النصوص الكتاب والسنة ما ذكرت بعضه من قوله جل وعلا حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم فالنزاع يؤدي الى الخصام. والخصام لا شك انه مؤدي الى الظعف. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم
تنازعت في الامر. اذ همت طائفتان منكم ان تخشى. والله وليهما واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل والتنازع والمنازعة المجاذبة. ويعبر بهما عن المخاصمة. والمجادلة يقول الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هنا يكون الاحتكام الى الله ورسوله
اللي هي عند وجود الخلاف. فردوه الى الله والرسول. ومن الرد الى الله والرسول الرد الى القواعد عامة المستنبطة مما جاء عن الله وعن رسوله والى الاصول المأخوذة من الكتاب والسنة. يقول جل وعلا فنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. والفشل ضعف مع
الجبن اذا كان ان التنازع والمنازعة والنزاع المجاذبة والمشادة والمخاصمة والمجادلة الفشل المرتب على هذا النزاع هو ضعف مع جبن وتفشل الماء اذا سال وفي تهذيب اللغة قال ليس قال ليس رجل فاشل وقد فشل يفشل عند الحرب. والشدة اذا ضعف وذهبت قواه. ويقال انه
خشل فشل وانه لخشل فشل. يقول الله جل وعلا ولتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول تاج اي تجبن عن عدوكم اذا اختلفتم. ولا شك ان الاختلاف والتنازع في الاراء سبب للفرقة والفشل
مما يجعل المختلفين لقمة سائغة لاعدائهم وهنا شواهد الاحوال على هذا قائمة لما كانت الامة متحدة تحت راية واحدة ومندرجة تحت قول واحد عمدته الكتاب والسنة ولا يعني انه لا يوجد خلاف في الاراء. يوجد خلاف لكن خلاف لا يؤدي الى الفرقة
الاشكال في الخلاف المؤدي الى التنازع والمخاصم والفرقة. الاجتماع في الرأي والكلمة الفة ينشأ عنها اتحاد وقوة والاختلاف في الظاهر يؤدي الى الاختلاف في الباطن. وهذا لا شك فيه. كما ان الاتفاق في الظاهر
يؤدي الى الاتفاق في الباطن. ولذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام التشبه بالكفار. لان موافقتهم في الظاهر تؤدي الى موافقتهم في الباطن. والعكس بالعكس خلاف معهم في الظاهر يؤدي الى منابذتهم في الباطن
وقل مثل هذا في الخلاف والوفاق مع المخالفين من المسلمين. بالنسبة للاختلاف هذا النصوص التي تقدمت في النزاع وهذا في الاختلاف ما اختلف فيه الا الذين اوتوهم بعد ما جاءتهم بيناتهم باغيا بينهم. باغيا فالخلاف الذي سببه البغي
اخواني هذا يؤدي الى النتيجة التي جاء ذمها في القرآن والسنة. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذي كبروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل الذين ظلموا من
باب اليم. ما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله. وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد انزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس بما اختلفوا فيه قال جل وعلا فهدى الله الذين امنوا
لما اختلفوا فيه من الحق باذنه الذين امنوا يوجد بينهم اختلاف لكن مع هداية وتوفيق وغيرهم يوجد بينهم خلاف لكن مع خصام ونزاع وجدال يفضي الى الخذلان نسأل الله العافية. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات
ان الذين اختلفوا في شك منهم ما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا. رزقناهم من الطيبات بما اختلفوا حتى جاءهم العلم ثم انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون
الى الله مرجعكم جميعا. فينبئكم بما كنتم لي تختلفون قال قد جئتم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه بعض الذي تختلفون فيه. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هو فيه يختلفون
الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولابين لكم بعض الذي تختلفونه لانه لو بين جميع ما يختلف فيه لارتفع الاجتهاد. الذي هو من نعم الله جل وعلا على هذه الامة
الاجتهاد الذي رتبت عليه الاجور لمن تأهل له ونظر في النصوص بتجرد من غير هوى ومع ذلك ذلكم فان اصاب الحق فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد لا يقال كيف هذه النصوص مع وجود الخلاف الكثير بين الصحابة فمن بعدهم يوجد خلاف
بين الصحابة في مسائل كثيرة من العلم. يوجد خلاف بين ابي بكر وعمر. يوجد خلاف بينهما وبين غيرهما. وهذا كله مبني ما هو ومرده الى امور تذكر فيما بعد ان شاء الله تعالى
في المفردات الاختلاف والمخالفة ان يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الاخر في حاله او قوله. الاختلاف والمخالفة ان يأخذ كل واحد طريقا غير طريق اخره او قوله يعني هذا اذا ذهب من جهة اليمين ذاك من جهة الشمال
ببدنه اختلف لكن لو صار في طريق واحد حصل الاتفاق بينهم. وقل مثل هذا في الاقوال اذا قال هذا يجب وقال هذا يحرم اختلف والخلاف اعم من الضد. لان كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. الخلاف اعم من
لان كل ظدين مختلفة لانه لا يمكن ان يجتمع الظدان. فهما مختلفان. وليس كل مختلفين بالدين. ولما كان التلاف في بين الناس في القول قد يقتضي ويفضي الى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة. قال الله تعالى فاختلف الاحزاب وقال ايضا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك
فهذا الاختلاف بين الناس في الاقوال لا شك انه قد يفضي الى التنازع والمجادلة والمخاصمة الفرقة لا سيما اذا كان منشأ الاختلاف عن هوى لا بحثا عن الحق. اما من يبحث عن الحق
لم يحصل منه شيء من هذا. الذي يبحث عن الحق لا شك انه يوفق ويسدد. سواء اصاب الحق او لم يصبه جاء في الحديث اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك
وفيه طلب الهداية الى الصواب والحق الامور المختلف فيها جاء ايضا ان الاختلاف سبب لرفع ما ينفع سبب لرفع ما ينفع فتلاحى رجل فلان فرفعت اختصم رجلان واختلفا فرفعت يعني ليلة القدر
رفع العلم بها خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره فيه. لكنه تلاحى رجلان وهذا من شؤم الخلاف وان كانت العاقبة حميدة لهذه الامة بان يكثر الاجتهاد ويطول زمن التعبد والاتصال بالله جل وعلا
الاجور فالخيرة بما يختاره الله سبحانه وتعالى ان من كان قبلكم اختلفوا فاهلكهم. الله جل وعلا بسبب خلافهم. وجاء في يوم الجمعة هذا يومهم الذي فرض عليه فاختلفوا فيه. يعني وهدانا
الله جل وعلا لاختياره الذي فرض على الامم يوم الجمعة. فاختلفوا فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الاحد وهدى الله هذه الامة الى ما يريده الله جل وعلا وهو يوم الجمعة
افضل الايام وجاء في الحديث الصحيح نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بالنسبة للزمان في الدنيا نحن الاخرون اخر الامم لكن يوم القيامة نحن السابقون والسبب في ضلالهم عما افترض عليهم واختلافهم. وفي الحديث
الصحيح رواه احمد وغيره حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه. وفي الحديث ايضا المخرج في صحيح مسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا فيه دليل على ان اختلاف في الظاهر يجر الى الاختلاف في الباطل
ومنه ايضا انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. في البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال اقضوا
كما كنتم تقضون اقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف اقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف. حتى يكون الناس جماعة يعني اختلف رأيه بالنسبة لامهات الاولاد مع رأي ابي بكر وعمر
نعم لكنه مع ذلك قال اوقظوا بما كنتم تقضون فيه لان المسألة اجتهادية. اقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف. حتى يكون الناس جماعة اواموا كما ماذا اصحابي؟ قال ابن حجر فاني اكره الاختلاف اي الذي يؤدي الى النزاع. قال ابن تيم يعني مخالفة ابي بكر وعمر. وقال
خيره المخالفة التي تؤدي الى النزاع والفتنة. ويؤيده قوله بعد ذلك حتى يكون الناس جماعة ليكن الناس جماعة. جاء في خبر اختلاف امتي رحمة. اختلاف امتي رحمة. وهذا الخبر لا اصل
قال له ولم يوقف له على اسناد. ذكره نصر المقدسي والبيهقي بغير سند واورده الحليمي ايضا. لكنه خبر لا اصل له وهو معارض بقول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين
الا من رحم ربك دل على ان الاختلاف ليس برحمة نعم ما يؤدي اليه بعض الاختلاف المبني على الاجتهاد الذي ليس فيه معارضة ولا مصادمة لنص ثابت صريح صحيح مثل هذا قد يكون فيه سعة ورحمة لبعض الناس
لا سيما بالنسبة لمن فرضه التقليد تقليد اهل العلم اذا كان مقلدا لامام بعينه تبرأ الذمة بتقليده وقوله اخف من قول غيره لكن لا يعني هذا ان للانسان الذي فرضه التقليد سواء كان عاميا او طالب علم مبتدئ في حكم العامي انه يتنقل في المذاهب بحثا عن
وهذا ما يعرف عند اهل العلم بتتبع الرخص مثل هذا لا شك انه يخرج من الدين وهو لا يشعر. لانه ما من قول ما من مسألة الا وفيها اقوال واذا كان ينتقي من هذه المسائل اسهل الاقوال هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم
قال احمد حرام. وقال ابو حنيفة مكروه. وقال مالك جائز. يأخذ رأي مالك في هذه المسألة. جاءت مسألة بالعكس. قال مالك حرام؟ قال ابو حنيفة المكروه قال احمد جائز يأخذ برأي احمد في هذه المسألة. هل هذا هو المراد
مثل هذا يخرج من الدين بالكلية. يتنصل عن جميع الشرائع. ولا يبقى عنده الا ما علم من الدين من بالظرورة مما اتفق عليه واجمع عليه اهل العلم ولهذا يقولون من تتبع الرخص تزندق
يخرج من الدين وهو لا يشعر مثل هذا لا يسوغ له ان ينتقل وينتقي من المذاهب. بل اذا قلد اماما رأى ان ذمته تبرأ بتقليده امتثالا لقوله لله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر وانتم لا تعلمون. يلزمه قوله في كل مسألة
اللهم الا لو حجت بدليل صحيح صريح في المسألة. فانتقل من تقليد هذا الامام الى اعتماد هذا الدليل ابرة من هذه هناك كتاب اسمه رحمة الامة في اختلاف الائمة. رحمة الامة باختلاف الائمة ومبني على هذا الحديث
الذي لا اصل له وهو لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي اسمه رحمة الامة في اختلاف الائمة وعرفنا ان الحديث لا اصل له ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابو داوود في كتاب المناسك
والله ابن مسعود صلى اربعا في الحج وهو يرى القصر وقد عاب على عثمان رظي الله عنه انه صلى اربعا خسر افظل صلى ابن مسعود اربعا فقيل له عبت على عثمان ثم
ليت اربعا قال الخلاف شر. الخلاف شر. الخبر وان كان في اسناده جهالة لكنه صار عنده مطية لكثير ممن اراد ان يوافق حسب هواه بعض المخالفين فاذا وجد في بلد يعتمدون على امام بعينه ثم حظى عندهم او وجد بينهم تجده يوافقهم
كل خلاف شر يا من يترك بعظ الواجبات ويقول الخلاف شر. واحيانا يرتكب بعظ المحرمات ويقول الخلاف شر. لكن هل هذا الكلام على اطلاقه انصح عن ابن مسعود الخلاف في جملته شر. والوفاق والاتفاق خير. لكن يبقى انه هل كل خلاف
اثم شر يعني هل معنى هذا اننا اذا قدمنا الى بلد واهله على مذهب معين؟ يعملون عملا هو في نظرك واجتهادك محرم  تقول الخلاف شر وتأمل وتوافقهم على ما يعملون
ذهبت الى بلد اهله حنفية يشربون النبيذ تشرب النبيذ بكل الخلاف شر او اهله مالكية يأكلون من اللحوم ما ترى تحريمه تأكل معهم وتقول الخلاف شر وانت عندك الدليل الواضح الصريح على منعه وتحريمه او تترك بعظ الواجبات
بناء على ان الخلاف شر لا شك ان الجملة في اصلها في اصلها في جملتها لها اصل لكن يبقى انها تحتاج الى تقييد. تحتاج الى تقييد. هناك قواعد يطلقها اهل العلم
شيء من التقييد. هنا الخلاف شر. يعني ترى المحرم وترتكب المحرم وتقول الخلاف شر؟ نعم اذا كان المسألة خلاف بين فاضل ومفضول انت عندك سنة وهم عندهم نعم آآ مباح مثلا ويفعلونه تقول الخلاف شر او العكس. هم يفعلون امرا يرونه مباحا وان تروا
كروه لا مانع خلاف شر لكن يبقى انه لا لا احتياط فيما تعارض فيه الاقوال بينة انت رواج محرم تتفق معهم وتقول الخلاف شر. هذه لابد من تقييدها. يطلقون ايضا العبرة
عموم اللفظة بخصوص السبب ونقلوا الاتفاق على ذلك نعم على انه احيانا يحتاج الى اللجوء الى السبب والتخصيص به لان عموم اللفظ ومعارض بما هو اقوى منه فيحتاج الى تقييد مثل هذه القواعد التي يطلقها اهل العلم. فاذا كان الخلاف بين فاضل ومفضول
واردت ان توافقهم ارتكابا للمفضول او كانت المسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نص صحيح صريح نعم مسألة اجتهادية فلك ان ترتكب القول المرجوح لا سيما اذا كان يترتب عليه المصلحة راجحة. اما اذا كان عمدة المسألة
اذا كان عمدة المسألة دليلا مرفوعا صحيحا صريحا فلا مندوحة لك من العمل به مهما ترتب عليه والاختلاف مصدر اختلف وهو نقيض الاتفاق يقول ابن منظور اختلف الامران لم يتفقا
لم يتفقا وكل ما لم يتساوى فقد اختلف والخلاف المضادة. وخالفه من الشيء عصاه اليه. او قصده بعد ان نهاه عنه الحديث يقول فاخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة. يعني اقصدهم هؤلاء الذين تخلفوا عن الصلاة يخالفون
النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى انه يقصدهم في منازلهم. والخلف والخلاف والاختلاف عند فقهاء بمعنى واحد. وقد يطلق على الخلاف النزاع. وهذا كثير على السنة اهل العلم. سمونه نزاع مع ان
لو جاء الذم النزاع والمنازعة والتنازع فكثيرا ما يقولون تحرير محل النزاع يعني محل الخلاف يعني اذا قيل لك هل البسملة اية من القرآن او ليست باية؟ تقول اولا نحرر محل النزاع وذلك
باخراج المسائل المتفق عليها ثم يبقى المسائل المختلف فيها. تحرير محل النزاع تقول اجمعوا على ان البسملة اية بعض اية من سورة النمل وانها ليست باية في اول براءة. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. هنا حررت محل النزاع
وهو خلاف ويسمونه نزاع ودرجوا على هذا. يطلق بعض الفقهاء على مخالفي مذهبه الخصوم. الخصوم ذلك ديننا ودليل اذا موجود في كتب اهل العلم ولا ما هو موجود؟ يعني نصب الراية ما هو مبني على هذا؟ دليل الخصوم يعني
هل نفهم من هذا ان هؤلاء العلماء الذين اطلقوا على الخلاف نزاع واطلقوا على مخالف خصم انهم يحملون في قلوبهم شيئا على هؤلاء المخالفين او ان هذه الفاظ اصطلاحية درجوا عليها ولا يعني ان في قلوبهم شيئا عليهم يعني
اصل الكلمة قد يكون قوي جدا لكنها مع كثرة الاستعمال ولوك الالسنة لها قد يخف مدلولها العرفي. نعم ولا معنا صاحب نصب الراية فقيه محدث. نعم هو فقيه حنفي. ينتصر لمذهبه لكن يبقى انه من اهل العلم
هذا انه يحمل في قلبه حقدا على خصومه فيما يقتضيه لفظ الخصومة والمخاصمة. هل هذا هل نقول ان هذا موجود او ان ثم نقول ان العلماء تداولوا هذه الالفاظ وكثرت على السنتهم وصاروا يلفظون بها ويكتبون في مصنفاتهم
من غير قصد لمعناها الاصلي. بعض العلماء يفرق بين الاختلاف والخلاف الاختلاف والخلاف كيف عرفنا ان الخلف والخلاف والاختلاف بمعنى يقول الناظم جرى الخلف اما بعد من كان بادئا يعني الاختلاف
يقول الحافظ العراقي والخلف في مبتدع ما كفرا. والمراد به الخلاف. والمطلقون الخلف يراد به الخلاف والاختلاف بعضهم يفرق بين اللفظين الخلاف والاختلاف. يقولون الاول الذي هو الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل
يسمونه اختلاف. والثاني فيما لا دليل عليه يسمونه خلاف وايد ذلك التهانوا في كشاف اصطلاحات الفنون بان القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف لا اختلاف قال والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف كمخالفة الاجماع وعدم ضعف جانبه في الاختلاف
لكن هل هذا التفريق معتبر في اطلاق كثير من اهل العلم؟ لا نرى له اثرا في كثير من اطلاقات اهل العلم لهذين اللفظين. سواء قالوا خلاف او اختلاف الخلاف انواع
الخلاف انواع. منه اختلاف التضاد. وهو الخلاف الحقيقي وهو الذي لا يمكن التوفيق بين الاقوال المندرجة تحته. اختلاف تضاد يعني حينما يقال هذا حرام وهذا واجب هل يمكن ان نستطيع التوفيق بين القولين؟ ونعمل بالقولين
لا يمكن لا يمكن ان نوفق بين هذين القولين. والاحتياط في مثل هذا مستحيل فلا بد ان يرجح هذا او هذا. لان الاختلاف من اختلاف التظاهر هناك اختلاف تنوع. وهذا يمكن الجمع بين جميع الاقوال. فمثلا ما اثر عن النبي عليه الصلاة
والسلام من ادعية الاستفتاح هل نقول نرجح بين هذه الادعية ونعمل بواحد منها؟ او نقول هذا اختلاف تنوع بمعنى اننا نستفتح بهذا ونستفتح بهذا ونستفتح بالثالث. واذا عرفنا ان بعضها يقال في ظرف او حال او في وقت
عملنا به وقل مثل هذا في صيغ التشهد. وقل مثل هذا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. ان نرجح بان زيادة
المبنى تدل على زيادة المعنى ونعتمد ما اجتمع فيه الواو واللهم لانه اكثر. او نقول كلها ثابتة فاحيانا نقول هذا ونقول هذا ولعل هذا هو المتجه. يعني حينما يختلف المفسرون في تفسير الصراط وفي كثير من الفاظ القرآن ما هو
من هذا النوع اختلاف تنوع. واشار الى هذا شيخ الاسلام وظرب له امثلة في مقدمة التفسير. الاول اختلاف التظاد ينقسم الى اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر. اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر. فالمعتبر ما دل عليه
يعني له ما اخذ شرعي فهو خلاف معتبر. اما ما لا دليل عليه مما بني على استحسان او اجتهاد او قياس في مقابل نص فالقياس في مقابل نص عند اهل العلم فاسد الاعتبار. هناك خلاف ايضا
يتساهل فيه اهل العلم وخلاف يتشددون فيه فالخلاف في اصول الدين مثلا. الخلاف في اصول الدين. المسائل المتعلقة باصول الدين وهي مسائل الاعتقاد. لا تخلو اما ان يثبت اتفاق السلف عليها بحيث لا يوجد بينهم مخالف فوجود الله ووحدانيته واسمائه وصفاته
التي جاءت النصوص الصريحة بها فهذا القسم لا يسوغ فيه الخلاف ولا يعذر فيه المخالف. ويطلق عليه حينئذ مبتدع الذي يخالف في مسائل الاعتقاد التي اتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم من سلف هذه الامة
وائمتها. مسائل الاعتقاد التي ثبت فيها الاختلاف بين وهذي في الغالب اذا كانت الادلة محتملة. اذا كانت الادلة محتملة للنفي والاثبات كاختلافه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما ربوا ليلة الاسراء. تقول عائشة من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم الفري. ابن عباس يثبت الرؤيا
احد القولين سائق لكن بالدليل بالمرجح لا ان هوى هناك مسائل صفات مثلا يتفق اهل العلم على انها من ايات الصفات. ويبقى وجه ربك السمع والبصر وغيرها مما ثبتت بالنصوص القطعية من كتاب
هذه ليس بين سلفي هذه الامة خلاف فيها لكن هناك ايات يختلف هل هي من ايات الصفات؟ فحينما تولوا فثم وجه الله. وهناك ايضا ما لا يقوى الدليل على اثبات الصفة به من وجهة نظر المخالف
فعلى سبيل المثال صفة العزم. هل تثبت لله جل وعلا صفة العزم شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى اثبت لاهل السنة في هذه الصفة قولين قال القول الاول لا تثبت صفة العزم لله جل وعلا لماذا؟ لانه لم يرد فيها حديث صحيح صريح
مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصفات توقيفية القول الثاني وهو الاصح كما يقول شيخ الاسلام. اننا نثبت صفة العزم لله جل وعلا هل في حديث صريح الرفع؟ ما في
الباب توقيفي باب الصفات توقيفي. كيفنا يقول شيخ الاسلام وهو الاصح فيه اثار لكن من اقواها ما جاء عن ام كما في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها. فاثبتت صفة الحزم وان الله يعزم
نعم ولم تصرح برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن مثل هذا هل تقوله ام المؤمنين من غير توقيف؟ هل تدرك ام المؤمنين مثل هذا من غير ان تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ يقول ان هذا له حكم
الرافع لانه لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي ولذا اثبتوا صفة العزم بهذا الخبر ومن نفاها فله سلف. فمثل هذا يسوغ فيه الخلاف. اما ما اتفق عليه سلف هذه الامم من الصحابة والتابعين وائمة الاسلام فهذا لا ممدوحة لاحد في ان يخالف فيه
الخلاف في الفروع وهو عند اهل العلم اسهل ولذا لم يبدعوا احدا من المخالفين في المسائل الفرعية. الامام مالك رحمه الله خرج حديث ابن عمر حديث الخيار نعم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا نعم
البيعان بالخيار نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ابو مالك يقول لا خيار. مالك مبتدع لانه ما اثبت ما اثبته الخبر. هو تأول الخبر. ما قال نعم الحديث صريح في
في اسبات خيار المجلس ولا ارى خيار المجلس هذا مصادمة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه خطر عظيم جدا. ولا يمكن ان يقول الامام مالك او غير مالك بهذا القول
الامام مالك تأول الخبر يعني ما لم تفرقا يعني بالكلام. ما لم يتفرقا بالكلام. وابن حزم يرد على مالك وابي حنيفة في تأويل هذا الخبر انه لا بيع قبل التبرك بالكلام. والحديث يثبت البيع والبيع والبيعان كيف يذكر
بيعان او يكونا بياعين وهما لا. لم يتفرقا في الكلام ما تم الايجاب والقبول. هل يسمى بيع؟ ما يسمى بيع فقولهم ضعيف مرجوح. ولذا قال ابن ابي ذئب ينبغي ان يستتاب مالك. لماذا؟ لان تأويله للخبر
الضعيف نعم هو متأول وله ادلة اخرى يدعم بها قوله ويرى ان الحديث معارض بادلة اخرى وهو امام من ائمة المسلمين نجم السنن وامام دار الهجرة لا احد يطعن فيه. لكن مع الاسف انه يوجد ممن يناقش
اما في مثل هذه المسائل ويأتي بالالفاظ البشعة كان يقول وبهذا قال مالك فاين الدين؟ احيانا يقول هذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب. او يقول هذا قول فلان وهو لا يساوي رجيع الكلب. هل هذا من ادب المسلم
عن طلبة العلم فضلا عن اهل العلم خلاف له ادب والقول لا يمكن ان يقبل بهذه الطريقة. مهما كانت قوتك لان النفوس لها حظوظ. ينبغي مراعاتها. الرفق ما دخل شيئا الا زانه ولا نزع من شيء الا
وانت تنظر تناقش امام كبير سواء كان من الموجودين او من او من المتقدمين ينبغي ان تتأدب بادب اهل العلم وعليك بالرفق اذ تناقش عالم من العلماء مثلا المعاصرين ترى انه اخطأ يمكن ان تناقشه بادب ان كنت
جدا له فلا مانع. من ان تبسط المسألة بادلتها وتلزمه بقبولها. نعم ما لم يجب عنها. لكن اذا كنت طالبه في الا تأتي باسلوب تدخل الى قلب هذا الشيخ ليسمع لك نعم بالمقابل هو ايضا مخاطب بادب
الاخر هو وجوب الانصياع لقال الله وقال الرسول لكن انت ايضا من اجل ان يقبل ما تأتي به وانت ترجو ثواب الله جل وعلا بقبوله الحق فانت تعرض ما عندك بالاسلوب المناسب
بعد ان تقدم بمقدمة تبين له انك استفدت منه وانه من اهل العلم والفظل وله فضل على الامة لكن هذه المسألة لو قيل فيها كذا او هل يثبت عنكم كذا؟ او ما حجتكم في كذا؟ الاسلوب المناسب اللطيف من اجل ان يقبل. لانك تخاطب
حالم من تخاطب انسان عادي ولا شك ان النفوس لها حب. وينبغي مراعاة هذه الحبوب المسائل الفرعية منها ما حصل عليه الاجماع الامور المعلومة من بالظرورة من دين الاسلام فهذه لا يسوغ الخلاف فيها
ولا يجوز الخلاف فيها. بل بعضهم وكانهم يطبقون على ان من انكر امرا معلوما من الدين. بالظرورة انه يكفر يعني لو قال بتحريم خبز مثلا نعم ولا تأويل له سائق يعني لو قال هذا خبز
حرام اكله. طيب ليش حرام قال نعم في في تعفين معفن فهو ضار لا هذا مقبول لكن خبز لا ظرر فيه ونظيف ولا اشكال فيه او تمر لا يضر اذا حرمه وقد ثبتت النصوص القطعية لاباحته عند اهل العلم يكفر
يقول مثل هذا لو اباح امرا معلوما من الدين بالظرورة لو اباح الزنا واباح شرب الخمر وهم ممن لا يخفاه مثل هذا فانه يحكم بكفره عند اهل العلم وان كانت مصنفة ضمن المسائل الفرعية. الفروع الاجتهادية التي قد
فادلتها الفروع اللي الاجتهادية التي قد تخفى ادلته هذه المسائل وهذه الفروع الخلاف فيها واقع في الامة قديما وحديثا ولم يرتفع مثل هذا الخلاف لن يرتفع مثل هذا الخلاف خلاف واقع بين الصحابة. لاختلاف الفهوم او فيما يتعلق بالادلة على ما سيأتي
هذه الخلاف موجود ولا تثريب على من خالف. ويعذر المخالف حينئذ لخفاء الادلة او لتعارضها او الاختلاف في ثبوتها كما  لكن من ترجح عنده قول بدليله لا يصوغ له مخالفته
بل عليه ان يعمل بما ترجح عنده وما يدين الله به معتمدا على الدليل الذي هو عمدة المسألة يقول شيخ الاسلام لا شك ان ما يحتاجه المسلمون الى معرفته فان الله جل وعلا نصب على الحق فيه دليلا
ما يحتاجه المسلمون يحتاجه المسلمون الى معرفته هذا لا شك ان الله جل وعلا قد نصب على الحق فيه دليلا لكن هذا الدليل المنصوب لمعرفة الراجح من المرجوح قد يدركه بعض اهل العلم دون بعض. وهذا لتعظم
الاجور المرتبة على الاجتهاد والا لو كانت المسائل كلها ادلتها قطعية لا تحتمل ما صار للاجتهاد مجال الذي رتبت عليه الاجور ورفع بسببه درجات اهل العلم اسباب الخلاف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له رسالة
في الباب اسمها رفع الملام عن الائمة الاعلام رفع الملام عن الائمة الاعلام وهي مطبوعة مرات وتداولها الناس ويتداولها اهل العلم وطلاب العلم وهي جديرة وحرية بالعناية والاهتمام من قبل طلاب العلم
وهناك كتب اخرى في الباب منها الانصاف. في التنبيه على اسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين في ارائهم لابي محمد عبد الله ابن محمد ابن السيد بطل يوسي اندلسي توفي سنة احدى وعشرين وخمسمائة. وهناك ايضا
الانصاف في بيان اسباب الخلاف للدهنوي هناك مشاركات للمعاصرين ايضا جمعوا فيها من اقوال المتقدمين ما ينفع في هذا الباب اذا اطلعنا على هذه الكتب حذرنا الائمة. ولذا يقول شيخ الاسلام في كتابه الذي سماه رفع الملام. رفع الملام
لا تلم اهل العلم عن الائمة الاعلام فاللوم مرفوع عنه اه يمكن تلخيص الاسباب التي جعلت اهل العلم يختلفون في كثير من المسائل منها عدم بلوغ الدليل. عدم بلوغ الدليل. هذا دليل
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ احمد ولم يبلغ ابا حنيفة. فعمل به احمد ولم يعمل به ابو حنيفة. او العكس وابو موسى لما استأذن على عمر ثلاثة ثم انصرف وخرج اليه دعاه فقال مالك انصرفت؟ قال
حديث الاستئذان ثلاثا الحديث خفي على عمر وعمر اعلم من ابي موسى والصق بالنبي عليه الصلاة والسلام من ابي موسى لا شك ان الكبير قد يخفى عليه ما يدركه الصغير. واهل العلم انما يكلفون بما بلغهم
قد يبلغه الخبر ولا يبلغه ناسخه. قد يبلغه الخبر ولا يبلغه مخصصه. قد يبلغه الخبر ولا يبلغه اقيده قد يبلغه الخبر لكن يفهم منه غير ما فهمه العالم الاخر عرفة
كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة الجمهور على ان بطن هرمونة ليست من عرفة والوقوف فيها غير مجزي وعند المالكية انها من عرفة والوقوف فيها مجزئ وكلهم يستدلون بهذا الحديث. كلهم بلغهم الخبر
كيف يستدلون احد يقول لا يجزئ احدهم يقول يجزي والدليل واحد. نعم ارفعوا من بطن عورة الذين يقولون انه ليس من عرب والوقوف لا يجزئ فيه قالوا النهي ارفعوا الامر بالرفع ومقتضاه النهي عن الوقوف فيه
ودل على انه ليس من عرفة. لان عرفة كلها موقف لانه لو كان من عرفة لكان جزءا منها نعم وعرفته كلها موقف ولو كان منها لما امرنا بالرفع عنه والمالكية
يقولوا لنا الدليل هذا الخبر لانها لو لم تكن من عرفة عندما كان هناك داعي لذكره اصلا يعني هل قال ارفعوا عن منى ارفعوا عن مزدلفة؟ ما قالها. فلو لم تكن من عرفة لما كان لذكرها داعي. هذا سببه
سوء الاختلاف في فهم الحجة الاختلاف في فهم الحجة لكن ينبغي ان يكون الفهم مقيد بفهم من بفهم الصحابة بفهم اهل العلم الذين لهم خبرة ودربة ومعرفة ومزاولة ومعاناة للنصوص. يأتي شخص غريب لا يحفظ شيء من
ولم يتعامل مع النصوص لا من قريب ولا من بعيد وليس له فيها قبيل ولا دبير ثم يأتي يقول انا وش المعنى؟ انا افهم منها مثل ما يفهم الائمة فقل لها
يعتد بفهم من يقول يجوز دفع الزكاة لمن يملك الملايين التي ضاقت بها البنوك لكنه مقصر على نفسه لانه محروم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا محروم. ندفع لها الزكاة. هذا فهمك القاصر
مثل هذا يسوغ فهمه للنصوص ويعمل بمقتضى فهمه او يعمل به ابدا. تعلم اولا ثم بعد ذلك تعلم واقول مثل هذا في نصوص كثيرة يتداولها الكتاب الان يفهمون منها غير ما فهمه سلف هذه الامة وائمتهم
ويبقى ان قد يوجد من يفهم من النص ما قد خفي على من قبله قد قد ربما مبلغ اوحى من سامع لكن فهم سلف هذه الامة عليه المعول ومن جاء بفهم لم يفهمه من تقدم لا شك انه
مخالف وسالك غير سبيل المؤمنين النزاع في ثبوته بلغ الخبر جميع الائمة واشتهر الخبر في الاوساط العلمية لكنه مختلف منهم من يقول هذا الخبر ثابت ومنهم من يقول الخبر ضعيف
يستدل على وجوب امر من الامور. بحديث يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام  يناقش من ينفي الوجوب ويقول بالاباحة. فيقول ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا يا اخي نعم انا ما خفي علي هذا الدليل لكن حديث ضعيف في فلان
او سنده منقطع او معارض بما هو قوم منه او متنون مشتمل على شذوذ او علة وغير ذلك من وجوه الضعف المعتبرة عند اهل العلم فقد يبلغ الخبر لكن ينازع في ثبوته
قد يسلم بثبوته لكنه يعارضه بادلة اخرى كما هو موقف الامام مالك من حديث البيعان بالخيار. قد يعمل من العلماء بحديث صحيح صريح ثم يعارضه غيره بدليل صحيح صريح  ان دليله ناسخ لدليل اخر
وقد يكون الامر كذلك يستجل الحنابلة على ان الحجامة تفطر افطر الحاجب والمحجم حديث شداد ابن اوس يرد عليهم الشافعية بان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. ورأوا ان هذا متأخر لانه في حجة الوداع وذاك عام الفاتح
المقصود ان مثل هذه الامور معاذير لاهل العلم في خلافهم. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء ومن الماء فلا غسل الا بالانزال. وكان هذا في اول الامر لكن يعارضه من يقول انه بمجرد
الجماع ولو لم ينزل يجب الغسل. اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدا فقد وجب الغسل. يعني ولو لم ينزل وهذا ناسخ لذاك ومن لم يبلغه الناسخ نعم او امكنه ان يجمع بينهما قد يعمل بالخبر الاول او
يجيب عن الحديث الثاني اذا امكن الجواب اعتقاد التخصيص. اعتقاد التخصيص جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فيتيمم على ضوء هذا الخبر بجميع ما على وجه الارض جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يستدل المخالف لانه لا يتيمم الا بالتراب
برواية الرجوع الى تربتها لنا طهورا جعلت تربتها. وفي هذا تتباين الانظار. هل هذا تخصيص او تقييد فاذا قلنا تخصيص وآآ تربة والتراب فرض من افراد الارض قلنا ان ورود الخاص
في مثل هذا الموضع بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. وانما يذكر الخاص بالعناية بشأنه والاهتمام به. لكن اذا قلنا انه تقييد. والتربة وصف من اوصاف الارض قلنا يحمل المطلق على المقيد
وهذا هو منشأ الخلاف والمسألة في غاية الدقة. اعتقاد الخصوصية يستدل مستدل بعموم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولامته فيأتي العالم الاخر ويقول لا هذا لا يتناول الامة هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام
هذا خاص به بدليل انه فعل بعد ان نهى. يقول مثلا على سبيل المثال جاء في الحديث غطي فخذك. فان الفخذ عورة وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس في الصحيح حصر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذه
فقال الفقه العورة قال الثاني حصر النبي عليه الصلاة والسلام من فخر قال الاول ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل انه امر بالتغطية وفعل ما يخالف هذا الامر ونحمله على خصوصية
والخصوصية والحمل على اختصاصه بالحكم لابد له من دليل فينظر في الادلة الاخرى هل فيها ما يشير؟ غير مجرد فعله عليه الصلاة والسلام واذا نظرنا الى المسألة مع النظر الى الدليلين نظرنا اليها باعتبار ان تغطية
الفخذ كمال ولا ناقص كمان ولا ناقصة؟ نعم كمان هل يقال النبي عليه الصلاة والسلام يتسامح معه في فعل النقص ويطلب من الامة الكمال ممكن هذا؟ لا لا يمكن. اذا هذا المسلك ضعيف
فنلجأ الى مسلك اخر امور كثيرة تعتري هذه المسألة والاختلاف بين اهل العلم امره كبير ومنشأه وسببه اما اما ان ما يرجع الى النصوص بلوغها وفهمها وما يعارضها وما يوافقها او الاجمال في الالفاظ
الاجمال في الالفاظ المطلقات يتربصن بانفسهن كم ثلاث قروء لفظ مجمل يتناول الحيض ويتناول الطهر. فاختلف العلماء هل المراد بالاقراط الاطهار والحيض لان هذا اللفظ مجمل. تناول هذا وهذا. فمنهم من رجح الطهر ومنهم من رجح الحيض بناء على هذا الاجمال
الاختلاف في القواعد القواعد الاصولية. كل امام عنده قواعد استنبطها من نصوص الشريعة. فقد تكون هذه القواعد نعم يندرج تحتها فروع كثيرة جدا لكن يأتي من النصوص الخاصة لبعض المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة. او تكون
هذه القاعدة معارضة بقاعدة مثلها  من الاسباب التي نشأ عنها الخلاف بين اهل العلم اختلافهم في التقعيد كل واحد من اهل العلم له قواعد يسير عليها اهل البدع قعدوا قواعد
من خلالها ردوا بعض النصوص قد واهل العلم ممن هم على جادة وجد بينهم الخلاف مقعد قواعد اخذوها من النصوص الشرعية. وهذه القواعد فيها وبسبب اختلافهم في هذه القواعد اختلفوا في بعض الفروع المندرجة تحتها
فمثلا يتفقون على ان القرآن اصل وان السنة اصل والاجماع اصل والقياس عند الجمهور اصل لكن من لا يرى القياس مثلا ينازع في كثير من المسائل المثبتة بالقياس او بجميع المسائل المثبتة
منهم من يرى قول الصحابي اصله وغيره لا يراه اصل فيستدل من يراه اصلا بقول صحابي ويخالفه الاخر بمعارضته لان قول الصحابي لا يحتج به منهم من يرى الاستحسان منهم من يرى الاستصحاب منهم من يرى العمل بالظعيف مثلا. منهم من لا يرى العمل بالظعيف
منهم من ينازع في الاحتجاج بالحديث الحسن في الاحكام وبناء على هذا اذا استدل بخبر ضعيف من يرى العمل به نعم يستدل به ويخالفه من لا يرعى ما به وقل مثل هذا في الحسن وغير ذلك من الاصول التي يعتمد عليها اهل العلم
الانكار والمراعاة في مسائل الاختلاف الانكار والمراعاة في مسائل الاختلاف يطلق بعض العلماء ان مسائل الاختلاف لا ينكر فيها لا انكار في مسائل الاختلاف وانما الانكار في المسائل التي اتفق عليها
بعضهم يطلق هذا كالنووي في شرح مسلم والسيوطي في الاشباه والنظائر وغيرهم كثير ممن يصرح بهذا لكن ما المراد بالخلاف الذي لا ينكر المراد به الخلاف المعتبر المعتمد على نص
استثنوا من ذلك بعض الصور منها ان يكون القول بعيد المأخذ بعيد المأخذ فلا ينظر الى الخلاف الشاذ عندك مثلا الحنفية يقولون المحلل مأجور فاعل خير ايش معنى المحلل الذي ينكح زوجة المطلق ثلاثا لتحل له
يقولون هذا مأجور. فاذا وجدنا محلل على ظوء هذا ننكر عليه ولا ما ننكر؟ لان الحنفية خالفوا نعم  لكن الذي بلغ الخبر اللعن نعم الذي بلغه اللعن لا ينكر ينكر. لان هذا خلاف مخالف لنص صريح
هو قول شعبي الخلاف الذي يرجح الحاكم احد طرفيه يعني في مسألة خلاف ثم يفتي بعض العلماء باحد الاقوال ويتبناه الامام الحاكم ومن يرتفع الخلاف ويقررون ان حكم الحاكم يرفع الخلاف
لكن شيخ الاسلام يقيد هذه القاعدة يقيدها بما يعرفه الحاكم ويقول له نظر في المسألة اما الحاكم الذي ليس له نظر ولا دخل في هذه المسألة الحكم يرفع الخلاف افترضنا ان المسألة مختلف فيها مسألة طلاق ولا شبهه ثم جاءوا الى قاضي اهل للقضاء فحكم باحد القولين
يقول هذا رفع الخلاف وثبت الطلاق او انتبه لكن عندنا مسألة القرب هل يراد به الحيض او الطهر؟ ثم يأتي الحاكم وهو في هذه المسائل لا علم له. هل يرفع الخلاف اذا قال لا المراد بالحيضة والطهر؟ شيخ الاسلام يقرر انه لا علاقة له بهذه الامور. حتى
فيكون له نظر في هذه المسائل. الحاكم الذي يرفع قوله الخلاف حكمه يرفع الخلاف هو الذي له نظر  اذا عمل الناس في بلد في بلد ما على قول معتبر له دليله
ومشوا عليه ثم جاء من جاءهم ليريد ان يرفع هذا القول ويوجد فيهم شقاق ونزاع. وان كان قوله معتبر ومعمول به في جهات اخرى. مثل هذا لا يلتفت اليه. لا سيما اذا كان العمل هم على عمل فيه احتياط. فمثلا قد يقول قائل عندنا الحجاب
تغطية الوجه في هذه البلاد هو المعمول به وهو المعمول به في جميع اقطار المسلمين قبل قبل مئة عام. قبل ان يتسلط الاستعمار على المسلمين. هو المعمول به في جميع اقطاع
المسلمين تغطية الوجه ثم يأتي من ينازع ويقول الوجه فيه خلاف مثل هذا الخلاف لا يلتفت اليه بعض العلماء يستحب الخروج من الخلاف يرى ان الاستحباب الخروج من الخلاف فاذا قال عالم
هذا الامر محرم وقال اخر جائز يقول اترك هذا العمل خروجا من الخلاف. وكثيرا ما يعللون حكم هذه المسألة كذا من الخلاف خروجا من الخلاف هل الخروج من الخلاف دليل من الادلة؟ لا
لكن دليل المخالف الذي لم يترجح لمخالفه يتركه المخالف من اجل دليله خشية ان يكون راجحا لا سيما وانه اذا عمل به لا يعارض معه دليل صحيح صريح. التحري والاحتياط. التحري والاحتياط
بعض الناس يقول نفعل هذا احتياطا في بعض المسائل لا يمكن الاحتياط فيها طيب رظاع مشكوك فيه قالت امرأة والله انا ارظعت فلانة لكن ما ادري انا ارظعت مرتين ولا ثلاث ولا خمس. هذا يمكن الاحتياط. لا يتزوجها. من له صلة بهذه
مرأة نعم ومع ذلك لا تكشف لهم مراعاة طرفي المسألة وهذا يمكن فيه الاحتياط ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يزم. نعم احتياط
لكن اذا ادى الاحتياط الى ترك مأمور او فعل محظور فشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول الاحتياط في ترك هذا الاحتياط هناك مسائل متعلقة بموقف القاضي والمفتي من مسائل الخلاف القاضي حظر عنده خصوم يتبعون لامام انت تخالطه
في مسألة الخصومة زوج وزوجة على مذهب ابي حنيفة تزوجوا من غير ولي وانت قاضي تثبت هذا الزواج وان ترى ان الولي شرط تثبت ولا ما تثبت هم يتبعون لامام معتبر تبرأ الذمة بتقليده. لكن انت ايضا تدين الله جل وعلا بما ترجح عندك في مثل هذا تلزمهم
الولي ولا ولا تصحح هذا العقد الا به. ولهذا يشترط الحنابلة والشافعية ان يكون القاضي مجتهدا مجتهدا لئلا يضطرب ويتذبذب في مثل هذه المسائل والقضايا. ليحكم بمجرد بمقتضى اجتهاده. وهو قول المالكي وعند الحنفي
هل يجوز ان يكون مقلدا الصلاة خلف المخالف في احكام الصلاة مثلا عندنا مسائل عملية قائمة انت تصلي وانت ترى ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة ثم تصلي خلف واحد لا يطمئن في صلاته وهو لا يرى الطمأنينة رقية
حينئذ لا تصلي وراءه لانه اخل بما يبطل الصلاة في نظرك فلا تصلي خلفه وليس له دليل بل الدليل خالفه. لكن لو ارتكب هذا الامام مبطل من بطولات الصلاة في نظرك وله دليل سائق
شخص لا يرى الوضوء من لحم الابل. فصلى بالناس تصلي وراءه ترى ان لحم الابل ينقض الوضوء. يصلي وراه ولا ما تصلي دليله سائق. نعم تصلي وراءه لكن الذي لا يرى الطمأنينة. لا تصلي وراءه. امام يجهر بالبسملة. او يقنت في الصبح
كالشافعي تصلي وراءه ولا ما تصلي؟ تصلي وراءه. ولذا جاء في رسالة الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب الله الجميع. قال ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يرى الطمأنينة. ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنت في
فالمسائل تختلف بلا شك ايضا الذي لا يرى الوضوء من الحجامة مثل من لا يرى الوضوء من لحم الابل. سئل الامام احمد عن من رأى الامام قد احتجم ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ اتصلي
خلفه وقال كيف لا اصلي خلف مالك وسعيد ابن المسيب يعني ائمة لهم ادلتهم مراعاة الامام للمصلين لمن خلفه. اذا كانوا يخالفونه في احكام الصلاة. اهل العلم بعضهم يرى ارتباط الوثيق بين المأموم والامام. فيقرر ان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة امامه
فتبعا لهذا هل يراعي المأموم من خلفه او لا يراعيهم؟ عرفنا ان المأموم يصلي خلف الامام وان كان مخالفا يبا له في بعض المسائل دون بعض. لكن المأموم المأموم لا يرى الجهر بالبسملة الامام لا يرى الجهر بالبسملة وكلهم
ماذا يصنع يجهر ولا ما يجهر؟ هل يراعي المأمومين ولا ما يراعيهم؟ قل هذه المسألة سهلة والخلاف فيها سائغ ولو راعاهم والخلاف شر كما تقدم ابن مسعود لا بأس لكن اذا كانوا يرون شيء يخل بالصلاة يراعيهم ولا ما يراعيهم؟ لا يراعيهم. ولذا نقول نقرر ان قاعدة الخلاف شر
المأثور عن ابن مسعود ليست على اطلاقها. فتقبل في بعض المسائل دون بعض. والمسألة كبرى وتحتاج الى دورة ما هو بمحاضرة مسألة الخلاف وما يتعلق به لا سيما وان الخلاف الان على اشده ويفتي من خلاف
الوسائل الاعلام من ليس باهل للفتوى واطلع عوام المسلمين على الاقوال المخالفة وعلى الشبه التي يقع في قلوبهم وهم في قعر بيوتهم مثل هذا الموضوع يحتاج الى عناية كبيرة فلو اقيم له دورة ما هو بكثير فاطلع العوام على
خلاف فحصل عندهم شيء من الاضطراب. وكثير منهم نسب هذا الاختلاف الى اختلاف الدين. فيرون ان الدين تغير وان الدين عرضة لان يغير وان يبدل وهم لا يعرفون من اسباب الخلاف شيء التي يعذرون بها اهل العلم
فما دام العوام اطلعوا على الخلاف من حقهم ان يطلعوا على اسباب الخلاف باسلوب يناسب عقولهم وادراكهم الموقف ممن يفتي ما بغير علم او بهوى او ديدنه التساهل او ديدنه التشدد المقصود
انه ليس على الجادة ولن يشد الدين احد الا غلبة. لكن يعني لا يعني هذا اننا نتنصل من الدين ونتذبح الرخص. لا. علينا بالدليل. فكل كل قول يسنده الدليل هو الذي يجب ان يعمل به وهو الذي يفتى به. مع الاسف ان القنوات وغيرها من وسائل الاعلام مكنت
بعض الناس من القول على الله بغير علم وهذه كارثة. فليحذر اولئك الذين يفتون الناس بغير علم من المفتونين مما جاء في الفتوى والتقول على الله بغير علم ولو لم يكن في ذلك
الا ما جاء في سورة الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة هل يمكن ان يقول الذي يفتي بلا علم انا ما كذبت على الله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام
يدخل في هذه المسألة دخولا اوليا. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. ولكن يقبضه بقبض العلماء انا ارى تطاول بعض من لا علم عنده او لم يتمكن ولم يرسخ قدمه في العلم او يفتي بهوى تطاولهم بعد
كقبض بعض العلماء فكيف لو قبض اهل العلم ولم يبقى الا امثال هؤلاء الذين يفتون بالهواء نسأل الله السلامة والعافية منهم من يسلك مسلك التساهل محتجا بان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبة ومن ما خير النبي
صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. نعم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. لكن متى هذا؟ هذا في وقت تنزيل الذي ينزل الوحي بالتأييد واختيار النبي صلى الله عليه وسلم شرع. لكن هل يختار
ايسر القولين من ليس بمشرع هذا مثل ما ذكرنا هذا تتبع للرقص. ومثل هذا يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر مثل هؤلاء يجب ان يمنعوا من البدو. والتقول على الله بغير علم
والله المستعان وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى جنة
