بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ارنا الباطل باطلا   السلام عليكم ورحمة الله
كنا قد توقفنا عند القاعدة  من كتاب القواعد لابن اللحام   بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
وللحاضرين قال المؤلف رحمنا الله واياه القاعدة الخامسة والاربعون الامر المطلق اذا ورد بعد الاستئذان فماذا يقتضي قاعدة اذا فرغنا على ان الامر المجرد للوجوب فوجد امر بعد استئذان فوجد امر
فوجد امر بعد استئذان فانه لا يقتضي الوجوب بل الاباحة. ذكره القاضي محل وفاق. قلت وكذلك ابن عقيل جماعة ظاهره يقتضي الوجوب. والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالامر بعد الاستئذان
والله اعلم اذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الابل. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما سئل عن التوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم فتوضأ من لحوم الابل. ومما يقوي الاشكال ان في الحديث
الامر بالصلاة في مرابض الغنم. وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب. فان قلت اذا كان كذلك فلم وتستحبون الوضوء منه. والاستحباب حكم شرعي يفتقر الى دليل. فعندكم الامر يقتضي الاباحة. قلت اذا قيل
اذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الامر. وهو ان الاكل من لحوم الابل يورث قوة نارية. فيناسب ان تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب  الوضوء عند الغضب ولو كان الوضوء من لحوم الابل واجبا على الامة وكلهم كانوا يأكلون لحم الابل لم يؤخر بيان وجوبه حتى
سأله سائل فيجيبه. فعلم ان مقصوده ان الوضوء من لحوم. فعلم ان مقصوده ان الوضوء من لحومها مشروع. وهو وحق والله اعلم. وقد يقال الحديث انما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه. بدليل انه لما سئل عن الوضوء
لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. مع ان التوضأ من لحوم الغنم مباح. فلما خير في فلما خير في لحوم الغنم وامر بالتوضأ من وامر بالتوضأ من لحوم الابل. دل على ان الامر ليس هو ليس هو لمجرد الاذن
بل للطلب الجازم والله اعلم. واما الامر بماهية مخصوصة بعد سؤالك عليه. فانه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في هذه بالامر بعد الاستئذان. وحينئذ لا يستقيم استدلال اصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد الاخير
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. الحديث. نعم ان ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الامر للوجوب. لانه بيان لكيفية
والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم نحن تحدثنا عن الامر المجرد  الاستحباب عن الاباحة  يفيد او الاستحباب او الامر المشترك او الاباحة وقلنا ان الذي يظهر والله اعلم هو للوجوب
وعندنا الان مسألة وجود قرائن ليست بالامر المجرد ومن ذلك اذا ورد الامر بعد استئذان يعني استأذن في السؤال على لفظة الشارع فامر به فهل الامر به يقال عنه ان هذا الامر
في حكم الامر المجرد ام ان هذا الامر خرج بعد استئذان فكأن السؤال للاباحة من عدمها جاء الامر بها دليل على  يقول المؤلف ذكره  انه للاباحة وذكر ابن عقيل في كتاب عدة
مسألة الامر بعد الحظر وانه يقتضي الاباحة فقال رقم اثنين حيث اجاب على بعض المخالفين في مسألة الامر بعد الحظر وانه يرتضي الاباحة بقوله قيل ليس نقول ان لفظ الحظر
هذا الاباحة وانما حصلت الاباحة به. وبما بعده من صيغة الامر. كما اذا استأذنه عبده في فعل شيء فقال له حملناه على الاباحة بالامرين جميعا. الاذن والاستئذان  هذا هو الاشكال الوارد
بمعنى هل السؤال معاد فيه الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  اذا قلنا ان السؤال معاذ فيه جواب انما السؤال يأخذ حكم الجواب    هل كان عن الوجوب كان على    فان قلنا ان السؤال معاذ فيه الجواب
فان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد انما يفيد على مطلق من سئل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة  فمن قال ان السؤال معاد فيه الجواب
قال ان الامر من الشارع الذي خرج بعد سؤاله انما يفيد الاباحة لان السؤال انما هو ايش قالوا لانه انما السؤال لمطلق الاباحة ولهذا عده القاضي وابن عقيل محل  ثم قال المؤلف واطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب
لماذا لانه انما اعتبر ان العبرة بعموم اللفظ  والذي يظهر والله اعلم والذي يظهر والله اعلم ان يقال ان سؤال ان الجواب اذا خرج بعد استئذان وان كان الجواب فيه التفصيل
فهذا يفيد اكثر من الاباحة  وان كان الجواب ليس فيه التفصيل صار يصبح   في حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب قال يا رسول الله انا اتوضأ من لحوم الابل
قال نعم توضأ من لحوم وكانت نعم هي الجواب كان الامر بعدها مفيد مطلق  وقوله صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الغنم قال نعم ان شئت فتوضأ   فجواب النبي صلى الله عليه وسلم
ثواب النبي صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته يفيد ايش  الإباحة وهذا يدل على ان الامر بعد استئذان ان كان قد خرج ابتداء  ان كان خرج في التفصيل بمعنى انه
اذا اجاب على سؤاله وزاد انما يفيد ايش  عندما قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم تتوضأ  امرا   في قاعدة الامر المطلق ولهذا قال واطلاق جماعة ظاهره الوجوب هو الذي يظهر والله اعلم
ثم قال المؤلف والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالامر بعد الحظر بمعنى اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امر وعن صفة فهذا الامر مخصوصة
بعد سؤال تعليم قالوا يفيد الاباحة  قالوا يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليه. فكيف نصلي ايش معنى   قال قولوا اللهم صلي على محمد  وقال الجمهور ان هذا لا يفيد المجيب
ولكن عدم الاخذ من الوجوب ليس فقط لان الامر بماهية مخصوصة بعد سؤاله بالازاحة ولكن لان الصحابة سألوا عن النبي عن كيفية الصلاة  ولم يقولوا وكيف نصلي عليك في صلاة
في التشهد الاخير والا فقد جاء لكن كلمة في صلاتنا يكتمل ان تكون في الصلاة  واما ان تكون الصلاة المأمور بها في التشهد الاخير هذا لم يكن فيه مثل الحديث
وقلنا بان  ابراهيمية او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير الاشكال عندي عندما قال المؤلف اذا تقرب فلا يستقيم قول القاضي ابن عقيل استدلائهم على نقض الوضوء بلحم الابل
هو يقول ان القاضي عنده ان الامر بعد سؤال يفيد الاباحة يقول مع العلم ان الحنابلة سيرون نقض الوضوء من لحم الابل  في قوله نعم فتوضأ من لحوم الابل. وقلنا الجواب على هذا
كان الجواب     بمعنى انه اجاب وزى انه لا يفيد الاباحة بل يرجع الامر الى مطلق  وقد قال سورة النعم     او جاء امر اخر  يعني قد يقول قرينا او في تفصيل عندما قال نعم
هذا جواز سؤال معاد فيه من الجواب قال نعم فتوضأت فيقال  مما يقوي الاشكال ان في الحديث الامر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب
لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك قال ان شئت فتوضأ  فليس في امر   الاشكال عند المؤلف يقول فان قلت اذا كان كذلك كلمة تستحبون الوضوء منه
والاستحباب حكم شرعي يفتقر الى دليل وعندكم الامر يقتضي الاباحة   فلدليل غير هذا الامر هذا يفيد الحكمة من التشريع الذي نحن نسميه فلسفة  وهذا الحكمة لا يلزم منها الوجوب  قوة نارية كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله
هذا هذا من باب ايش     والذي يظهر والله اعلم ان اذا خرج بعد سؤال ابتداء  اما ان جاء الامر ليس معقدا بعد الجواب بعد السؤال فهذا لا يفيدك نعم فتوضأ
فهل جاء الامر معقدا متعقب متعقبا    ايش   وهذا هو الاصل والله اعلم واما قول المهندس قد يقال الحديث انما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه. هذا احسن ما يقال فيه
ان السؤال انما جيء به لبيان ما يجب ان يتوضأ منه ولهذا لما سئل عن ما يجب ان يتوضأ منه قال ان شئت فتوضأ فلا تتوضأ في لحوم الغنم مع ان
التوضأ من لحوم الغنم مباح فلما خير في لحم الغنم امر بالتوضأ من لحم الابل دل على ان الامر ليس هو لمجرد الاذن بل للطلب وهذا يفيد ما قلناه هو ان الامر
تعقيبا لي   او ان شئت فقل ان جواب الامر لم يأتي متعقدا للسؤال جاء الثالث على جواب اخر ما هو الجواب   واما الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم فانه لا يحتاج الوجوب على ما سبق في الحاق بالامر
لكني اقول  هذا الانسان لا يستقيم على هذه القاعدة ذلك لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم     اما ان يكون اللهم صلي عليه مرة
صلوا عليه وسلموا     وهذا الحديث لا يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير وبالتالي فلا يستقيم هذا المثال بهذه القاعدة والله اعلم لهذا قال نعم ان ثبت الوجوب من خارج
سيكون هذا الامر للوجوب لانه بيان لكيفية واجبة امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك  من المعلوم ان الله قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي هذا لا يفيد
مطلق الوجوب او يفيد الوجوب المطلق  لانك لا يلزمك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم   ان من حق النبي عليك ان تصلي عليه  والله اعلم  القاعدة السادسة والاربعون الامر المطلق اذا لم يقيد بمرة او او تكرار فماذا يقتضي؟ قاعدة الامر اذا ورد
مقيدا بالمرة او بالتكرار حمل عليه. ولم ارى فيه خلافا. وان ورد مقيدا بشرط فسيأتي. وان كان مطلقا لم يقيد بشيء فماذا يقتضي؟ في ذلك مذاهب. الان المؤلف يقول الامر اذا ورد مقيدا بالمرة او بالتكرار حمل علي ولم ارى فيه خلافا. هذي
عند العلماء  ورد مقيدا بشرط سيأتي وان كان مطلقا لم يفد هل يفيد التكرار   لذلك مذاهب احدها وهو الذي ذكره ابن عقيل مذهب احمد واصحابه وحكاه القاضي في كتاب الروايتين والوجهين عن شيخه
عبدالله ابن حامد انه يقتضي التكرار. وهذا اشهر قولي القاضي وقول اكثر اتباعه وحكاه في المسودة. عن اكثر لاصحابنا وهو رأي الاستاذ ابي اسحاق الشرايين لكن بحسب الطاقة والامكان كما قال ابو البركات والامري. وبالغ القاضي
لذلك حتى منع حسن الاستفهام عن التتار ثم سلمه. قلت وفي منعه نظر اذ قد ثبت في السنة الصحيحة لانه قد يستفهم عم الظاهر دخوله كافراد العامة والمذهب والمذهب الثاني لا يكفي للتكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير اشعار بتكرار او
مرة الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة. فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به واختاره ابو محمد المقدسي وذكر ابو محمد التميمي ان مذهب احمد ان الامر لا يدخل التكرار الا بقرينة ولم يفرق
بين مطلق ومعلق بشرط. لكن قد يكون التعليق عنده قرينة واختاره الامام فخر الدين والامري وابن الحاجب والبيظاوي وغيرهم. نعم. الان الامر المطلق هل يفيد التكرار؟ نسب الى القاضي والى مذهب احمد الى انه يفيد التكرار
اذا لم يوجد قليلا اذا قال المؤلف فاذا قال الله سبحانه وتعالى افعلوا انك مأمورا تفعل   ومن المعلوم ان الامر المجرد يخرج منه    ما يطلق عليه   اقل ما يتناوله اثم
هذا يدل على انه يفيد الذكرى او لا يفيد  ولهذا كان القول الثاني انه لا يفيد التكرار وهو اختير بمحمد اظهر والله اعلم لانه لو افاد التكرار  للزم منه عدم ذكر الوقت
لانك مأمور فيه  والذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني ولهذا اكثر علماء الشافعية من علماء الاصول عليه وكذلك المذهب الثالث قال انه يدل على المرة واختار ابو الخطاب والذي اظهرني والله اعلم يا اخوان انه لا يفيد المرة ولا مرتين ولا شيء
اقل ما يتناوله  اذا قال افعل او اشرب اقل ما يتناوله اسم هذا اللفظ او الشرب    لكن تكراره تكراره ان كان المقصود به التعبد لا حرج والله اعلم اذا لم يحصل في
اذا قلت انه يدل على مرظى فكان مطلق الامر يدل على ادب  انما علاقته بدلالة اقتصرته على المرة الواحدة دل على ان الفعل يدل على الامر المطلق وليس مطلقا  يقول كأنه يدل على المرة اول مرتين فكأن المطلق الامر
والاقرب انه لا علاقة له بالعدد انما علاقة له بدلالة له وجلالة اللفظ يطلق عليه بما يفيد   لانك اذا قلت مرة لانك حسبت طيب مرة مرة بمطلق الامر او من الامر المطلق
واقيموا الصلاة هل الاقامة مرة بما يطلق عليه اسم الاقامة  القامة المطلقة  دل ذلك على انه ليس الى     اقرأ المذهب الثالث انه يدل على المرظى واختاره ابو الخطاب ثم اكثر كلام ثم اكثر كلامه يحتمل التكرار وهو قول اكثر
الشافعي كما حكاه الشيخ ابو اسحاق بشرح اللمع. ونقل القيرواني في في المستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضى قول الشافعي اليس هو المستوعب ونقل القيرواني في مستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضى قول الشافعي. والمذهب الرابع التوقف وعلى هذا قولان
احدهما التوقف لكونه لكونه مشتركا بين مشتركا لكونه مشتركا بين المرة والتكرار والثاني انه لاحدهما ولا نعرفه وقال ابو البركات في المسودة ان امام الحرمين نصر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة. وقال لست انفيه ولا اثبته
قال ابو البركات وحقيقة ذلك عندي يرجع الى قول من قال لا يكفي التكرار قلت ذكر بعضهم ان على قول ان على قول الوقف يمتنع اعماله. وليس بصحيح على ما ذكره ابو البركات. وعلى قول من قال
قال انه لاحدهما ولا نعرفه. الا يمتنع اعماله ايضا؟ لانه يفيد طلب الماهية. لكن هل هي ماهية متكررة او واحدة والله اعلم  طلب الماهية هل هي مطلق الماهية ام الماهية
هل تفيد المعية المطلقة ام مطلقا اذا قلنا تبيد الماهية المطلقة فانك مأمور ان تفعل هذا المأمور بالواجب والركن والمستحب  وافعلوا الخير     وقد ذكرنا هذه المسألة انه لا معنى الا مطلق الامر لا علاقة بالوجوب من عدمه
وكذلك هنا ان الامر ان كان محددا فيه انما يفيد عدم التكرار ولا نقول مرة ولا مرتين ان العدد لا علاقة له بالنص فيما يظهر والله اعلم  ولعل المراد من قال يفيد المرة
هو هذا فان نسبة هذا القول لاكثر المالكية او اكثر الشافعية انما ارادوا به التوظيح ليس ارادوا به   والله اعلم  مسألة الامر المعلق على شرط وان ورد معلقا على شرط فان قلنا المطلق يقتضي التكرار فالمعلق على شرط عند تكرار شرطه معلق على شرط المقصود به
قال لك على شعره او معلق على صفة او معلق على امر فهذا هل يفيد التكرار من عدمه ان قلنا المطلق يفقد التكرار فالمعلق على شرط على شرط عند تكرار الشرط يقتضي التكرار بطريق الاول. صحيح
وان قلنا المطلق لا يدخل التكرار ولا يدفعه. فهل يقتضيه هنا ام لا؟ في ذلك مذهبان. احدهما لا يقتضيه ايضا. اختار ابن الحاجب تبعا للامرين. والمذهب الثاني يقضي التكرار بتكرار شرطه. وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية
واختاره هو وحفيده. علي ابن تيمية هذا الذي يظهر الله ان الامر المعلق على الشرط يفيد التكرار هذا الذي يظهر  وعلى هذا المذهب مذهبان. احدهما ان افادة التكرار من جهة اللفظ اي ان هذا اللفظ وضع للتكرار
والثاني ان افادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ قال في المحصول هذا هو المختار وجذب به البيضاوي. وان علق وان علق على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها اتفاقا. قاله ابن الحاجب تبعا للامدي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولون فهل هذا معلق على   ام لا يفيد ازا قلنا ان اذا  فانها المسألة وان قلنا انها شرطية لكنها ليست جازمة  لما يستقبل من الزمان
فان هذا يفيد قاعدة ولا شك ان اجابة المؤذن في كل من سمع      دل على ان هذا ليس مقصود به الشرط المعلق الامر المعلق على شر الله اعلم  ها    هذا الامر معلق على
ان هذا ليس بالمقصود بدليل انك لو سمعت في غير وقت الاذان    اذا سمعتم المؤذن وقت اذان    كانك تجيب   انك تستهدف كل مؤذن تذهب اليه                 بعد ما طلعت الشمس     اذا سمعتم المؤذن فقولوا انما هو دعاء الى الصلاة
اي والله اعلم  اكثر القواعد الرسومية مثل هذه المسائل لا تستطيع ان تمحص لها مثالا صريحا   مثال واحد او اثنين لكن
