والنصاب من الذهب خمسة وثمانين جراما والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا سعوديا بالفظة وهي خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فمن عنده من الذهب او الفضة هذا المقدار فقد ملك النصاب
فاذا استمر ذلك الى تمام السنة ففيه الزكاة وان نقص فلا زكاة فيه. يعني لو كان لو كان عنده ثمانون جراما فلا زكاة عليه او كان عنده خمسمائة وتسعون جراما من الفضة فلا زكاة عليه
واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب بالفضة او لا يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل بعضها ببعض ونقول انه ملك نصابا فيجب عليه فتجب
عليه الزكاة او لا؟ والصحيح انه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب. كل واحد مستقل بنفسه كما انه لا يكمل البر من الشعير او الشعير من البر فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب
فلو كان عند الانسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة وهي العملة النقدية من ورق او نحاس او غيره
فان هذه فيها الزكاة اذا بلغت نصابا باحد النقدين. اي باحد اي بالذهب او بالفظة. فان لم تبلغ فلا زكاة برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
